وزارة التعليم العالى تطلق مكتبة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الديبلوماسية التونسية تحتفل بيومها الوطني : التاريخ .. المبادئ .. الأهداف    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    استعدادا لعيد الإضحى المبارك وزارة الفلاحة توصي بتلقيح الحيوانات وتأمين أضاحي سليمة    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    التوقعات الجوية لليوم السبت    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة المالية تصادق على الفصول المتعلقة بالمساهمة الاستثنائية للشركات لفائدة ميزانية الدولة
نشر في باب نات يوم 11 - 11 - 2016

- صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، مساء اليوم الجمعة، على جملة من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017، ومنها بالخصوص الفصول 47 و48 و49 و50 المتعلقة بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017 وينص الفصل 47 على أنه "أحدثت مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2017 لفائدة ميزانية الدولة.
ويخضع لهذه المساهمة : المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفية منها، والأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية الخاضعون للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري والمداخيل العقارية وكذلك المعفيون منها".
وينص الفصل 48 على أنه حدّدت المساهمة الظرفية بما يساوي 7.5% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات مع حد أدنى يساوي: 5. 00 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35%، 1.000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25% أو 20%، 500 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10%، 7.5% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة 2016 والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى ب 10.000 دينار على كل امتياز استغلال، 5.000 دينار بالنسبة إلى الشركات البترولية التي لم تدخل طور الإنتاج، 7.5% من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الارباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي أو المتعاطين لمهنة غير تجارية مع حد أدنى يساوي 500 دينار. 7.5% من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف أرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري أو في صنف المداخيل العقارية مع حد أدنى يساوي 200 دينار.
50% من الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 44 وبالفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حسب الحالة والمستوجب خلال سنة 2017.
7,5% من الضريبة على الدخل المستوجبة والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 مع حد أدنى ب25 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم الجملي لسنة 2016 مبلغ 10.000 دينار 50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الآخرين المنصوص عليهم بالفصل المذكور. 7.5% من المداخيل المعفاة بالنسبة إلى المؤسسات المعفاة كليّا من الضريبة على الدخل خلال سنة 2016 أو من مبلغ المداخيل المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى ب 500 دينار .
7.5% من الأرباح المعفاة بالنسبة إلى الشركات المعفاة كليّا من الضريبة على الشركات خلال سنة 2016 أو من مبلغ الأرباح المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى الشركات المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى ب 1000 دينار.
وتبقى المساهمة الظرفية اختيارية بالنسبة إلى الأشخاص من غير المنصوص عليهم بهذا الفصل وبالفصل 47 من هذا القانون.
فيما ينص الفصل 49، على أنه تستخلص المساهمة الظرفية في نفس الآجال المستوجبة : - للتصريح بالضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وللتصريح بالضريبة على الشركات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
- لدفع الضريبة البترولية بالنسبة إلى الشركات البترولية.
ويهدف هذا الاجراء الى توفير موارد استثنائية إضافية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ولتوفير الإمكانيات اللازمة لميزانية الدولة للمحافظة على توازنات المالية العمومية، يقترح الفصل إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017، تضاف إلى الضريبة المستوجبة على المداخيل أو الأرباح.
وتحفظ على هذه الفصول نواب كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية إضافة الى ممثلي كتلة الحزب الوطني الحر.
وأوضح طارق الفتيتي، عضو لجنة المالية، ورئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر، ل"وات"، أن تحفظه يأتي "لأن الحكومة لم تنه مشاوراتها مع الفاعلين الاجتماعيين، سيما اتحاد الصناعة والتجارة بخصوص هذه الاجراءات الاستثنائية، وهو ما يتعارض مع جاء بوثيقة قرطاج"، حسب رأيه.
وأسقط النواب خلال هذه الحصة أيضا ، الفصل 51 من مشروع قانون المالية المتعلق بضبط حد أقصى لطرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل معد للسكنى.
وينص الفصل 51 الذي تم رفضه على أنه:
1) تضاف بعد عبارة " 200.000 دينار " الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة 4 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية: وذلك في حدود 5.000 دينار سنويا
2 ) تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على الفوائض أو هوامش الربح التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2017.
وجاء في شرح أسباب هذا الفصل، أنه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين من الطرح الكلي للفوائض المدفوعة بعنوان القروض المتعلقة باقتناء أو ببناء محل واحد معد للسكنى.
ويشمل الطرح كذلك هامش الربح المدفوع في إطار عقود بيع مرابحة.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المذكور خاصة أن يتعلق الأمر بمحل معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو بنائه بما في ذلك الأجزاء التابعة والأجزاء المستقلة حتى وإن كانت موضوع عقود منفصلة 200.000 دينار، وألا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح.
ويتمّ طرح الفوائض أو هامش الربح عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات، وعند ضبط الدخل الجملي الصافي الخاضع للضريبة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المحققين للأصناف الأخرى من المداخيل.
هذا وباعتبار أن هذا الطرح له انعكاسات سلبية على الموارد الجبائية وأخذا بعين الاعتبار للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد التونسية وضرورة التحكم في عجز ميزانية الدولة والمحافظة على التوازنات العامة للميزانية، يقترح ضبط حد أقصى لمبلغ الفوائض أو هامش الربح القابل للطرح وذلك في حدود 5000 دينار سنويا بالنسبة إلى الفوائض أو هوامش الربح التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2017.
كما تمت المصادقة على الفصل 52 المتعلق بتوسيع ميدان تطبيق المعلوم الموظف على الرحلات الجوية وضبط الإعفاءات.
وصادقت اللجنة على الفصل 53 المتعلق بمزيد تحسين استخلاص الخطايا المرورية.
وفي بداية الحصة، صادقت اللجنة تباعا على الفصول من 40 الى 46 من نفس مشروع القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.