سفارة تونس ببروكسال تنظم تظاهرة اقتصادية للترويج للاستثمار التونسي وزيت الزيتون    نادي حمام الأنف يعيد ترتيب أوراقه ويُسلّم القيادة لشمس الدين الذوادي    رسميا: إلغاء مواجهة النادي الإفريقي والنجم الساحلي    كأس حليب كل يوم... شنّوة يعمل لبدنك؟    شنوا صاير في تحضيرات مونديال 2026 ؟    عاجل/ اخلاء فوري لمنزلين بهذه الولاية بعد تعرضهما لانزلاق أرضي..    شاب تونسي يروّض ذيب... حكاية ما تتصدقش!    اليوم النجم يواجه الترجي... ماتش نار في حمام سوسة...وقتاش؟    عاجل-خبير يفسّر: أجواء ماي وجوان في أفريل... الحرارة تفاجئ التوانسة    الكسكسي التونسي وصل للقمرة.. الناسا حطّته في ماكلة الروّاد    عاجل/ تقارير استخباراتية تكشف معطيات جديدة عن وضعية المرشد الأعلى الإيراني وسبب اختفائه..!    بطولة مونزا للتنس : معز الشرقي يودع المنافسات منذ الدور الاول بخسارته امام السويسري ريمون بيرتولا    سعيد: "يكفي من تنظيف المكان اللي بش نتعدى منو.. هذا وقت انتهى"..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    قفصة: تلميذة تضرم النار في جسدها داخل المعهد    قصف أكبر مجمع صناعي في السعودية وتعليق العبور على جسر رئيسي    شنوّة صاير اليوم؟ إضراب يشلّ الإعدادي والثانوي    عاجل: قيس سعيّد يعاين إخلالات خطيرة وإهدارًا للمال العام بالمنستير    رئيس نقابة الفلاحين: أسعار الأضاحي يمكن أن تتراوح بين 800 د وتصل إلى مستويات أعلى بكثير    "أرتميس 2" تبدأ رحلة العودة إلى الأرض بعد إنجاز تاريخي حول القمر    حرب إيران.. ترمب يجدد تهديد إيران والقصف المتبادل يحتدم    تحرك في الكونغرس لعزل وزير الدفاع ودعوة لتفعيل التعديل 25 ضد ترامب    مجلس الدولة الليبي يرفض أي تسوية تخالف الاتفاق السياسي    سليانة ...نجاح تظاهرة الملتقى الجهوي للمسرح    الفنّانة التشكيلية «ملاك بن أحمد» ... تقتحم مناخات الحلم بفرشاة ترمّم جراحات الروح وبقايا الألم    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    حلم دام 30 سنة بصفاقس ...جمعية «الرفيق» للأطفال فاقدي السند تدشّن مقرها الجديد    البطلة جنى بالخير، سفيرة المعرفة، تفوز بالكأس في البطولة الدولية للحساب الذهني بتركيا    تعديل في نظام المراقبة المستمرّة    مع إبقائه بحالة إيقاف.. تأجيل محاكمة المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة إلى 20 أفريل    وزيرة الصناعة تؤكد على ضرورة النهوض بأنشطة البحث والاستكشاف في قطاع المحروقات    الخميس 09 أفريل الجاري ... وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية تنظم يوما تطوعيا لتنظيف وصيانة الموقع الاثري بأوتيك    الدورة 34 من الأيام الوطنيّة للمطالعة والمعلومات من 15 أفريل إلى 15 ماي 2026    البنك المركزي: إرتفاع عائدات العمل المتراكمة بنسبة 6،5%    نسبة الاستثمار تنخفض إلى 8%: شنوا يعني هذا للتوانسة ؟    مواطنة أوروبية تعتنق الإسلام في مكتب مفتي الجمهورية    الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين يستنكر قرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع الأطراف النقابية المتداخلة في القطاع    غرفة التجارة والصناعة للوسط تنظم بعثة اقتصادية إلى الصالون الدولي للبلاستيك بميلانو من 8 إلى 11 جوان 2026    فتح مناظرات الدخول لمدارس المهندسين 2026-2027...سجّل قبل هذا التاريخ    باك 2026 : هذا وقت الامتحانات التطبيقية في المواد الإعلامية!    المرشدين السياحيين غاضبون من قرار الترفيع في أسعار الدخول للمتاحف    شنوّا أفضل لصحتك؟: التنّ بالماء ولّا بالزيت؟    اليوم: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها ويكشف..    كيفاش تنجم تتحصل على سيارة شعبية؟    شوف شنوا ينجم يفيدك قشور الليمون والفلفل في كوجينتك!    أحكام تصل إلى 50 عاماً سجناً في قضية شبكة دولية لترويج "الإكستازي" بتونس    الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الثانية والعشرين    الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي يغرق في سلسلة النتائج السلبية    ظافر العابدين: الانفتاح على الثقافات طورني فنياً و هذه التحديات اللى عشتها    عاجل-شوف منين تشري: تذاكر الترجي ضد صان داونز موجودة عبر هذا الرابط    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''تمتيع البرلمان بالاستقلالية الإدارية والمالية بقانون أساسي، خرق فادح للدستور وتجاوز لحدود اختصاصه'' (خبراء قانون)
نشر في باب نات يوم 20 - 02 - 2017

- أكد خبراء في القانون الدستوري على "خطورة" التنصيص على الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب، معتبرين أنه "يتعارض صراحة وبشكل خطير مع الدستور" ويفتح المجال لأن يكون المجلس "ذاتا معنوية قانونية مستقلة تماما عن الدولة"، حسب تفسيرهم.
فقد شدد أستاذ القانون، كمال بن مسعود، على أنه لا مجال لتنظيم الاستقلالية الإدارية لمجلس نواب الشعب بقانون أساسي أو عادي لأن الدستور يمنع التوسع في مجال القانون، ويظهر ذلك بوضوح خاصة في الفصل 65 من الدستور، الذي أكد أنه من غير الجائز التنصيص على الاستقلالية الإدارية للبرلمان ضمن نص قانون أساسي، مشددا على أنه " لابد أن يبقى تنظيم الاستقلالية الإدارية للمجلس في مجال نظامه الداخلي .. أما الاستقلالية الإدارية والمالية فمنصوص عليها في الفصل 52 من الدستور في إطار ميزانية الدولة وهو ما يضمن مبدأ الفصل بين السلط".
وأكد بن مسعود، في مداخلته حول موضوع "الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب"، في إطار اليوم البرلماني المنتظم الاثنين بالمبنى الفرعي للبرلمان، أن واضعي الدستور أكدوا على الإستقلالية الإدارية والمالية للبرلمان في إطار ميزانية الدولة "حتى لا يظن أن الأمر يتعلق بإحداث شخص قانوني جديد لأن الفصول التي يتحدث فيها القانون عن الذوات المعنوية تتضمن عبارات مثل "التمتع بالشخصية القانونية والشخصية المدنية"، والهدف من ذلك التأكيد على أن مجلس نواب الشعب ينصهر ضمن الشخصية القانونية للدولة لأن ميزانية الدولة دليل على أنها متصلة بشخص قانوني، وفق تعبيره.
ولاحظ أن هذا لا يمنع من أن العمل المجلسي مختلف عن الوظيفة العمومية العادية وله خصوصياته، التي يجب أن تنظم في إطار "نظام أساسي" يوضع من قبل البرلمان وتستلهم فصوله ومبادئه الأساسية من قانون الوظيفة العمومية.
ولئن ألح أستاذ القانون كمال بن مسعود على عدم إمكانية إفراد مجلس نواب الشعب بقانون أساسي ينظمه في مجاله الإداري والمالي، فقد اعتبرت كلثوم بدر الدين، رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، (التي تنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله) أن النواب اختاروا أن يكون القانون في صيغة قانون أساسي على أساس مبدأ التفريق بين السلط والتوازن بينها.
وقالت بدر الدين إن مبدأ الفصل بين السلط، ولئن وقع التنصيص عليه في الدستور، فإنه لا يكفي أن يكون القصد منه تحقيق الاستقلالية العضوية للسلطة التشريعية دون تحقيق الاستقلالية الوظيفية لهذه السلطة، إذ لابد، في تقديرها، من التنصيص والتأكيد على استقلالية إدارية ومالية واضحة المعالم للسلطة التشريعية خاصة وأن التجارب في هذا المجال متعددة ومتنوعة.
أما أستاذ القانون خالد الماجري فقد عرض للتداعيات القانونية والسياسية للمصادقة على مقترح هذا القانون المتعلق بعمل اللجان وبالإستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب، وبين أنه يتضمن خرقا واضحا للفصل 65 من الدستور وعدم احترام مجال القانون الحصري.
وبين أنه بصفة مبدئية، تعتبر مقترحات القوانين المتعلقة باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله وبتنظيم اللجان البرلمانية وبلجان التحقيق البرلمانية مشوبة بعيب اللادستورية، باعتبارها في تضارب واضح مع الفصل 65 من الدستور، الذي ذكر على سبيل الحصر لا الذكر مجالات القانون.
فقد عدد هذا الفصل في فقرته الأولى، بحسب ذات المصدر، النصوص التي تتخذ شكل قوانين عادية وفي فقرته الثانية النصوص التي تتخذ شكل قوانين أساسية .
.
"ولا نجد في كلا الفقرتين إشارة إلى المجالات التي تزعم مقترحات النصوص تنظيمها ولذلك فهي تشكل خرقا فادحا للدستور وتجاوزا من البرلمان لحدود اختصاصه، بحسب تعبيره.
ولاحظ الماجري أن مقترح القانون المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وكذلك مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ومقترح القانون المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية كلها خارجة عن مجال القانون المحدد بالدستور.
وقال في هذا الشأن "دون الخوض في الأصل فإنه حري بواضعيها إلغاءها وعدم عرضها على المناقشة بالجلسة العامة".
وبين في خصوص مقترح القانون المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله، أنه يجدر التذكير أولا بالمبدأ المنصوص عليه في الفصل 52 من الدستور والذي بمقتضاه "يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة".
واعتبر أن التذكير بهذا المبدأ "على غاية من الأهمية" سواء في ما يتعلق بالاستقلالية الإدارية أو الاستقلالية المالية والتي تعني التمتع بالواردات المالية الكافية التي تمكن السلطة أو الهيكل المتمتع بها من ممارسة وظائفه على أحسن وجه والتمتع بقدر من الحرية في تحديد هذه الموارد وكيفية استعمالها.
وأضاف قوله لذلك لا وجود لاستقلالية إدارية دون استقلالية مالية، لكن هذه الاستقلالية بصنفيها تندرج في إطار ميزانية الدولة ولا تتجاوزها في شكل نص مستقل بذاته أو في شكل مبادئ لا ينص عليها قانون الوظيفة العمومية أو القانون الأساسي للميزانية أو مجلة المحاسبة العمومية.
وقال إنه بناء على هذا "لا بد من التخلي عن مقترح هذا القانون".
هند


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.