إدراج تحصينات غار الملح على القائمة النهائية للتراث الإسلامي ودعم ملف سيدي بوسعيد لدى اليونسكو    عاجل/ ايقاف تلميذ بشبهة ترويج أقراص مخدرة داخل المعهد بهذه الجهة..    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية..تعديل في رحلات هذه السفينة..    وزير الشؤون الدينية: برمجة قرابة 100 ألف نشاط ديني خلال شهر رمضان القادم    الذكاء الاصطناعي يشعل أزمة عالمية في رقائق الذاكرة    تجهيزات وتكوين وسجلّ إلكتروني: خطة متكاملة لتطوير الطبّ الإنجابي    كيفاش بش يكون الطقس في شهر رمضان ؟    عاجل: يهم التوانسة ...هذا موعد تحري هلال رمضان 2026    عاجل: أنباء عن تولي باتريس بوميل قيادة الترجي حتى 2028    في تونس: خطة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج...شنوّة الحكاية؟    عاجل/ مدينة العلوم تحسمها بخصوص امكانية رؤية هلال رمضان غدا..    رسميا... رئيس ال"فيفا" يحصل على الجنسية اللبنانية    عاجل: سفيرة الهند ''نسعى لإلغاء التأشيرة للتونسيين''    صادم : حجز 165 طن من المواد الغذائية الفاسدة قبل رمضان!    قضية الاعتداء الجنسي على طفل: بطاقة جلب دولية ضد مالكة الروضة    رمضان 2026: تابع غيبوبة وباب بنات على ''تلفزة تي في''    بن عروس : 12 مترشحا للمنافسات النهائية في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية    صدور كتاب "مباحث حول الموسيقى بالمدن والجهات التونسية"    النجم الساحلي يرد على بلاغ الترجي الرياضي    قفصة: تنظيم يوم جهوي بعنوان ايام الابواب المفتوحة لفائدة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي    مجلس الصحافة يقدّم الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة    على قناة نسمة الجديدة: ضحك بعد شقّان الفطر و''أكسيدون'' في السهرية    OPPO تطلق A6 5G نموذجين و A6x 5G، يوفران مزايا يومية من حيث القوة والأداء والسلاسة    "الكاف" يعلن عن قرار عاجل بعد أحداث مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي    تونس تسجّل سنويًا 400 إصابة جديدة بسرطان الأطفال    زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025    هل ستتصدى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور لتزايد الحمائية؟    عاجل/ تطورات جديدة ومزلزلة في قضية الاعتداء الجنسي على طفل الثلاث سنوات بروضة في حي النصر..    البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة    العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية    عاجل/ العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو..ما القصة..؟!    رخصة الإفطار: من هم الأشخاص الممنوعون من الصيام في رمضان؟    رابطة أبطال أوروبا - برنامج ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي    عاجل: مسؤول بوزارة الداخلية ينبّه الأولياء ''هذه أعراض تعاطي المخدّرات لدى المراهقين''    فاجعة حي النصر تفجر ملف التصوير داخل رياض الأطفال: طفولة منتهكة بين "الترند" والإشهار.. ماذا يقول القانون ومن يحاسب المتورطين؟    المخرج أنيس الأسود: ''إندا هي اللّي عطات لمعزّ المفتاح باش يواجه العالم ويخرج من سجن الصمت''    عاجل: السعودية تمنع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات في رمضان    الفريجيدار متاعك ما تبردّش بالقدا...هاو علاش    ليلة الشك رمضان 2026: شمعناها ؟    كيفاش نشوفوا هلال رمضان بطريقة صحيحة؟    عاجل: اليك توقيت الخطوط البعيدة ''للتران'' في رمضان    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق    مريض بال tension والا السُكر..كيفاش تتصرّف في الصيام؟    شوف سوم ''الطُزينة ملسوقة'' قبل رمضان بقداه    عاجل/ فاجعة تهز الصين..وهذه حصيلة الضحايا..    عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن توقيت رمضان للتونسيين    شنوا يصير لبدنك كي تقص على القهوة؟...حاجات تصدمك    عاجل/ "براكاج" مروع لسائق "تاكسي"..وهذه التفاصيل..    نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف    بطولة ايطاليا : نابولي يحتفظ بالمركز الثالث بعد تعادله مع روما    عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان..    اليك 5 خطوات بسيطة لجهاز هضمي صحي خلال رمضان    السلفادور.. ضبط أكبر شحنة كوكايين بتاريخ البلاد    متابعة لجريمة المنستير: التلميذ ياسين فارق الحياة... وعلاء يواجه أزمة نفسية حادّة    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يتوّج بذهبية منافسات الفرق    «الخميس الأزرق» بصفاقس .. حين تتحوّل الثقافة إلى مساحة حوار ورؤية مشتركة    الاقتصاد التونسي يُسجّل نموًّا ب 2.5% خلال 2025    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''تمتيع البرلمان بالاستقلالية الإدارية والمالية بقانون أساسي، خرق فادح للدستور وتجاوز لحدود اختصاصه'' (خبراء قانون)
نشر في باب نات يوم 20 - 02 - 2017

- أكد خبراء في القانون الدستوري على "خطورة" التنصيص على الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب، معتبرين أنه "يتعارض صراحة وبشكل خطير مع الدستور" ويفتح المجال لأن يكون المجلس "ذاتا معنوية قانونية مستقلة تماما عن الدولة"، حسب تفسيرهم.
فقد شدد أستاذ القانون، كمال بن مسعود، على أنه لا مجال لتنظيم الاستقلالية الإدارية لمجلس نواب الشعب بقانون أساسي أو عادي لأن الدستور يمنع التوسع في مجال القانون، ويظهر ذلك بوضوح خاصة في الفصل 65 من الدستور، الذي أكد أنه من غير الجائز التنصيص على الاستقلالية الإدارية للبرلمان ضمن نص قانون أساسي، مشددا على أنه " لابد أن يبقى تنظيم الاستقلالية الإدارية للمجلس في مجال نظامه الداخلي .. أما الاستقلالية الإدارية والمالية فمنصوص عليها في الفصل 52 من الدستور في إطار ميزانية الدولة وهو ما يضمن مبدأ الفصل بين السلط".
وأكد بن مسعود، في مداخلته حول موضوع "الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب"، في إطار اليوم البرلماني المنتظم الاثنين بالمبنى الفرعي للبرلمان، أن واضعي الدستور أكدوا على الإستقلالية الإدارية والمالية للبرلمان في إطار ميزانية الدولة "حتى لا يظن أن الأمر يتعلق بإحداث شخص قانوني جديد لأن الفصول التي يتحدث فيها القانون عن الذوات المعنوية تتضمن عبارات مثل "التمتع بالشخصية القانونية والشخصية المدنية"، والهدف من ذلك التأكيد على أن مجلس نواب الشعب ينصهر ضمن الشخصية القانونية للدولة لأن ميزانية الدولة دليل على أنها متصلة بشخص قانوني، وفق تعبيره.
ولاحظ أن هذا لا يمنع من أن العمل المجلسي مختلف عن الوظيفة العمومية العادية وله خصوصياته، التي يجب أن تنظم في إطار "نظام أساسي" يوضع من قبل البرلمان وتستلهم فصوله ومبادئه الأساسية من قانون الوظيفة العمومية.
ولئن ألح أستاذ القانون كمال بن مسعود على عدم إمكانية إفراد مجلس نواب الشعب بقانون أساسي ينظمه في مجاله الإداري والمالي، فقد اعتبرت كلثوم بدر الدين، رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، (التي تنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله) أن النواب اختاروا أن يكون القانون في صيغة قانون أساسي على أساس مبدأ التفريق بين السلط والتوازن بينها.
وقالت بدر الدين إن مبدأ الفصل بين السلط، ولئن وقع التنصيص عليه في الدستور، فإنه لا يكفي أن يكون القصد منه تحقيق الاستقلالية العضوية للسلطة التشريعية دون تحقيق الاستقلالية الوظيفية لهذه السلطة، إذ لابد، في تقديرها، من التنصيص والتأكيد على استقلالية إدارية ومالية واضحة المعالم للسلطة التشريعية خاصة وأن التجارب في هذا المجال متعددة ومتنوعة.
أما أستاذ القانون خالد الماجري فقد عرض للتداعيات القانونية والسياسية للمصادقة على مقترح هذا القانون المتعلق بعمل اللجان وبالإستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب، وبين أنه يتضمن خرقا واضحا للفصل 65 من الدستور وعدم احترام مجال القانون الحصري.
وبين أنه بصفة مبدئية، تعتبر مقترحات القوانين المتعلقة باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله وبتنظيم اللجان البرلمانية وبلجان التحقيق البرلمانية مشوبة بعيب اللادستورية، باعتبارها في تضارب واضح مع الفصل 65 من الدستور، الذي ذكر على سبيل الحصر لا الذكر مجالات القانون.
فقد عدد هذا الفصل في فقرته الأولى، بحسب ذات المصدر، النصوص التي تتخذ شكل قوانين عادية وفي فقرته الثانية النصوص التي تتخذ شكل قوانين أساسية .
.
"ولا نجد في كلا الفقرتين إشارة إلى المجالات التي تزعم مقترحات النصوص تنظيمها ولذلك فهي تشكل خرقا فادحا للدستور وتجاوزا من البرلمان لحدود اختصاصه، بحسب تعبيره.
ولاحظ الماجري أن مقترح القانون المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وكذلك مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ومقترح القانون المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية كلها خارجة عن مجال القانون المحدد بالدستور.
وقال في هذا الشأن "دون الخوض في الأصل فإنه حري بواضعيها إلغاءها وعدم عرضها على المناقشة بالجلسة العامة".
وبين في خصوص مقترح القانون المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله، أنه يجدر التذكير أولا بالمبدأ المنصوص عليه في الفصل 52 من الدستور والذي بمقتضاه "يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة".
واعتبر أن التذكير بهذا المبدأ "على غاية من الأهمية" سواء في ما يتعلق بالاستقلالية الإدارية أو الاستقلالية المالية والتي تعني التمتع بالواردات المالية الكافية التي تمكن السلطة أو الهيكل المتمتع بها من ممارسة وظائفه على أحسن وجه والتمتع بقدر من الحرية في تحديد هذه الموارد وكيفية استعمالها.
وأضاف قوله لذلك لا وجود لاستقلالية إدارية دون استقلالية مالية، لكن هذه الاستقلالية بصنفيها تندرج في إطار ميزانية الدولة ولا تتجاوزها في شكل نص مستقل بذاته أو في شكل مبادئ لا ينص عليها قانون الوظيفة العمومية أو القانون الأساسي للميزانية أو مجلة المحاسبة العمومية.
وقال إنه بناء على هذا "لا بد من التخلي عن مقترح هذا القانون".
هند


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.