قضية الجيلاني الدبوسي.. الافراج عن طبيبة ووكيل عام متقاعد ورفض الافراج عن البحيري والونيسي    مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    إلى الترجي والإفريقي ... قضيّة البوغانمي «معركة» قانونية بَحتة و«التجييش» سلاح الضّعفاء    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    سهرات رأس السنة على التلفزات التونسية .. اجترار بلا رؤية واحتفال بلا روح    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''تمتيع البرلمان بالاستقلالية الإدارية والمالية بقانون أساسي، خرق فادح للدستور وتجاوز لحدود اختصاصه'' (خبراء قانون)
نشر في باب نات يوم 20 - 02 - 2017

- أكد خبراء في القانون الدستوري على "خطورة" التنصيص على الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب، معتبرين أنه "يتعارض صراحة وبشكل خطير مع الدستور" ويفتح المجال لأن يكون المجلس "ذاتا معنوية قانونية مستقلة تماما عن الدولة"، حسب تفسيرهم.
فقد شدد أستاذ القانون، كمال بن مسعود، على أنه لا مجال لتنظيم الاستقلالية الإدارية لمجلس نواب الشعب بقانون أساسي أو عادي لأن الدستور يمنع التوسع في مجال القانون، ويظهر ذلك بوضوح خاصة في الفصل 65 من الدستور، الذي أكد أنه من غير الجائز التنصيص على الاستقلالية الإدارية للبرلمان ضمن نص قانون أساسي، مشددا على أنه " لابد أن يبقى تنظيم الاستقلالية الإدارية للمجلس في مجال نظامه الداخلي .. أما الاستقلالية الإدارية والمالية فمنصوص عليها في الفصل 52 من الدستور في إطار ميزانية الدولة وهو ما يضمن مبدأ الفصل بين السلط".
وأكد بن مسعود، في مداخلته حول موضوع "الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب"، في إطار اليوم البرلماني المنتظم الاثنين بالمبنى الفرعي للبرلمان، أن واضعي الدستور أكدوا على الإستقلالية الإدارية والمالية للبرلمان في إطار ميزانية الدولة "حتى لا يظن أن الأمر يتعلق بإحداث شخص قانوني جديد لأن الفصول التي يتحدث فيها القانون عن الذوات المعنوية تتضمن عبارات مثل "التمتع بالشخصية القانونية والشخصية المدنية"، والهدف من ذلك التأكيد على أن مجلس نواب الشعب ينصهر ضمن الشخصية القانونية للدولة لأن ميزانية الدولة دليل على أنها متصلة بشخص قانوني، وفق تعبيره.
ولاحظ أن هذا لا يمنع من أن العمل المجلسي مختلف عن الوظيفة العمومية العادية وله خصوصياته، التي يجب أن تنظم في إطار "نظام أساسي" يوضع من قبل البرلمان وتستلهم فصوله ومبادئه الأساسية من قانون الوظيفة العمومية.
ولئن ألح أستاذ القانون كمال بن مسعود على عدم إمكانية إفراد مجلس نواب الشعب بقانون أساسي ينظمه في مجاله الإداري والمالي، فقد اعتبرت كلثوم بدر الدين، رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، (التي تنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله) أن النواب اختاروا أن يكون القانون في صيغة قانون أساسي على أساس مبدأ التفريق بين السلط والتوازن بينها.
وقالت بدر الدين إن مبدأ الفصل بين السلط، ولئن وقع التنصيص عليه في الدستور، فإنه لا يكفي أن يكون القصد منه تحقيق الاستقلالية العضوية للسلطة التشريعية دون تحقيق الاستقلالية الوظيفية لهذه السلطة، إذ لابد، في تقديرها، من التنصيص والتأكيد على استقلالية إدارية ومالية واضحة المعالم للسلطة التشريعية خاصة وأن التجارب في هذا المجال متعددة ومتنوعة.
أما أستاذ القانون خالد الماجري فقد عرض للتداعيات القانونية والسياسية للمصادقة على مقترح هذا القانون المتعلق بعمل اللجان وبالإستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب، وبين أنه يتضمن خرقا واضحا للفصل 65 من الدستور وعدم احترام مجال القانون الحصري.
وبين أنه بصفة مبدئية، تعتبر مقترحات القوانين المتعلقة باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله وبتنظيم اللجان البرلمانية وبلجان التحقيق البرلمانية مشوبة بعيب اللادستورية، باعتبارها في تضارب واضح مع الفصل 65 من الدستور، الذي ذكر على سبيل الحصر لا الذكر مجالات القانون.
فقد عدد هذا الفصل في فقرته الأولى، بحسب ذات المصدر، النصوص التي تتخذ شكل قوانين عادية وفي فقرته الثانية النصوص التي تتخذ شكل قوانين أساسية .
.
"ولا نجد في كلا الفقرتين إشارة إلى المجالات التي تزعم مقترحات النصوص تنظيمها ولذلك فهي تشكل خرقا فادحا للدستور وتجاوزا من البرلمان لحدود اختصاصه، بحسب تعبيره.
ولاحظ الماجري أن مقترح القانون المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وكذلك مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ومقترح القانون المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية كلها خارجة عن مجال القانون المحدد بالدستور.
وقال في هذا الشأن "دون الخوض في الأصل فإنه حري بواضعيها إلغاءها وعدم عرضها على المناقشة بالجلسة العامة".
وبين في خصوص مقترح القانون المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله، أنه يجدر التذكير أولا بالمبدأ المنصوص عليه في الفصل 52 من الدستور والذي بمقتضاه "يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة".
واعتبر أن التذكير بهذا المبدأ "على غاية من الأهمية" سواء في ما يتعلق بالاستقلالية الإدارية أو الاستقلالية المالية والتي تعني التمتع بالواردات المالية الكافية التي تمكن السلطة أو الهيكل المتمتع بها من ممارسة وظائفه على أحسن وجه والتمتع بقدر من الحرية في تحديد هذه الموارد وكيفية استعمالها.
وأضاف قوله لذلك لا وجود لاستقلالية إدارية دون استقلالية مالية، لكن هذه الاستقلالية بصنفيها تندرج في إطار ميزانية الدولة ولا تتجاوزها في شكل نص مستقل بذاته أو في شكل مبادئ لا ينص عليها قانون الوظيفة العمومية أو القانون الأساسي للميزانية أو مجلة المحاسبة العمومية.
وقال إنه بناء على هذا "لا بد من التخلي عن مقترح هذا القانون".
هند


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.