صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    5 آلاف مسكن جديد: انطلاق مشروع ''العقبة 2'' بمنوبة    المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء(الرائد الرسمي)    «CNN»: القوات الجوية الأمريكية تخسر 7 طائرات في الحرب مع إيران    ايران تسمح بمرور هذه السفن عبر مضيق هرمز..    كميات الأمطار المُسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة كرة القدم تكشف: الناخب الوطني لن يحضر قمة النجم الساحلي والترجي الرياضي    إنتر ميلان يستعيد خدمات نجمه أمام روما في قمة الدوري الإيطالي    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    إنذار مفاجئ لطاقم "أرتميس 2" في طريقهم إلى القمر    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    وزارة التربية تكشف روزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2025-2026    عاجل/ هذه الدولة المغاربية تتخذ هذا القرار للحد من أزمة الوقود بسبب الحرب..    عاجل/ مقتل أحد موظفي محطة بوشهر النووية الإيرانية جراء سقوط مقذوف..    خبير يفسّر: الهيليوم مش لعبة..تأثيره على الطب والتكنولوجيا كبير..وينجم يؤثر على تونس    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    لازمك تعرّف: قرار جديد في القراية..فرض واحد في ''الماط'' trimestre هذه...كيفاش؟    الترجي ضد النجم: وين تنجم تتفرّج ووقتاش؟    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    بسبب حرب إيران: أستراليا تواجه أزمة وقود وانقطاعات كهربائية    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    أول تعليق من ترامب على إسقاط إيران مقاتلة أمريكية    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    تطورات اليوم ال36 من الحرب: إسقاط مقاتلات وتصعيد إقليمي متواصل    مصر.. مفاجأة صادمة حول السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ    بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    رئيس غرفة الدواجن: الطلب في رمضان والبرد وراء نقص الإنتاج لكن الدجاج متوفر    منوبة: حجز طيور دجاج حيّ يناهز إجمالي وزنها 880 كلغ بطريق المرناقية    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    المنارات: الإطاحة بلص روّع أصحاب السيارات    درجات الحرارة الليلية منخفضة بالشمال والوسط، حضّر حاجة دافئة    برلمان: أوضاع المنشآت الثقافية وتعطل عدد من التظاهرات والمشاريع محور أسئلة شفاهية لوزيرة الشؤون الثقافية    انطلاق "صالون المرضى" بمدينة الثقافة: فضاء مفتوح للتوعية الصحية والحوار مع المختصين    الفنان الموسيقي عبد الحكيم بلقايد في ذمة الله    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب حرب إيران    وزارة الشؤون الدينية تعلن عن برنامج لقاءات الحج التدريبي في مختلف ولايات الجمهورية    عاجل/ بشرى للتونسيين: 5 آلاف وحدة سكنية..السنيت تطلق مشروعا سكنيا ضخما في أحواز العاصمة..    نجاح تجربة واعدة لعلاج السكري من النوع الأول    حاجة تعملّها في ''الكوجينة'' خاصة في الّليل...تهدّد صحتك direct    قضايا فساد مالي: تأييد الحكم بسجن مروان المبروك 4 سنوات    علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم    مونديال 2026 - الفيفا تمنح البطولة المكسيكية مهلة إضافية لتسليم الملاعب    إطفاء الشاشة الأشهر في مصر ضمن إجراءات ترشيد الطاقة    كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟    جرعة صغيرة من هذه العشبة صباحا تغيّر مستوى السكر... تعرف شنّوة؟!    نائبة تكشف: صابة الزيتون لم تُجمع بعد في هنشير تابع للدولة بسيدي بوزيد    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عماد الخصخوصي: في الحركة القضائية الأخيرة تقييم شامل للقضاة من حيث الكفاءة والنزاهة
نشر في باب نات يوم 10 - 09 - 2017

- أفاد عضو المجلس الاعلى للقضاء عماد الخصخوصي أن مجلس القضاء العدلي أعد الحركة القضائية لسنة 2017/2018 بالاعتماد على منظومة معلوماتية للتصرف في الموارد البشرية ونتائج أعمال التفقدية العامة بوزارة العدل وتقارير جلسات الاستماع للرؤساء الأول بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها، مما سمح بتقييم شامل للقضاة من حيث الكفاءة والنزاهة عملا بمقتضيات الفصل 103 من الدستور التونسي.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الأحد أنه قد تعذر على المجلس سماع رؤساء كل محاكم الجمهورية وممثلي الهياكل النقابية للقضاة لضيق الوقت وانعدام الإمكانيات مبرزا ما واجهه هذا المجلس من صعوبات كبيرة عند سد الشغورات على مستوى المحاكم الداخلية لعدم وجود رغبات في الالتحاق للعمل بها حسب تاكيده، قائلا في هذا الصدد أن المجلس اضطر إلى إجراء حركة نقل هامة لسد الشغورات في هذه المحاكم لمصلحة العمل شملت 48 قاض من مختلف الرتب.
وأشار الى لجوء المجلس "مكرها" الى اعتماد "آلية التكليف" في بعض الخطط الوظيفية بالرتبة الأولى كقضاة النواحي وقضاة المؤسسة وقضاة الضمان الاجتماعي ومساعدي وكيل الجمهورية والتي تستوجب لأهميتها أقدمية دنيا لم تكن متوفرة في كل الحالات وفق توضيحه، مؤكدا في المقابل على تمسك المجلس خلال أول حركة قضائية له بإعمال مبدأ الترقية الآلية رغم ما أفضى تطبيقه من اختلال في التوازن بين مختلف الرتب القضائية والذي من المتوقع أن يكون أعمق في السنوات القادمة.
وبخصوص النقل أفاد عضو المجلس أنه تمت الاستجابة لمطالب القضاة الذين وقعت نقلتهم لمصلحة العمل الى جانب الاستجابة لمطالب نقل القضاة من الرتبة الأولى الذين قضوا مدة ثلاث سنوات عمل فما فوق بالمحاكم غير المطلوبة منهم باستثناء قضاة "المحاكم الساحلية" باعتبار سهولة التنفل وتوفر وسائل النقل العمومي والطريق السيارة وقرب المسافة بين تلك الولايات.
وبين الخصخوصي في ما يتعلق بالملحقين القضائيين أنه لم يقع تسمية أي ملحق قضائي بمحاكم تونس الكبرى وقرمبالية بعد أن ثبت أن هذه المحاكم استوفت حاجتها من قضاة الرتبة الأولى وذلك من خلال الاستجابة لطلبات النقل لمن قضى ثلاثة سنوات عمل فما فوق بالمحاكم الأخرى مشيرا الى ترتيب احتياجات المحاكم تفاضليا حسب حجم مطالب التعيين واعتماد ترتيب الملحقين القضائيين حسب نتائجهم والمفاضلة بينهم في التعيين مع مراعاة الطلبات المقدمة من جانبهم وحاجيات المحاكم ومقر الإقامة عند الإقتضاء.
وأضاف في سياق متصل أنه قد تمت الاستجابة لاحتياجات القطب القضائي المالي وقطب الارهاب من القضاة لاسيما وان تحديات المرحلة تتمثل في الحرب على الفساد والارهاب ... وبين في سياق متصل ان مجلس القضاء العدلي يتولى منذ الاعلان عن نتائج الحركة القضائية قبول مطالب التظلم ويبت فيها في غضون 15 يوما من تاريخ تقديمها وذلك قبل لجوء المتظلم الى المحكمة الادارية في صورة عدم الاستجابة لطلبه.
وكانت جمعية القضاة التونسيين اصدرت الجمعة الفارط بيانا أكدت فيه أن الحركة القضائية لسنة 2017/2018 التي تم الإعلان عن نتائجها الاثنين الماضي (4 سبتمبر 2017) تضمنت "خروقات و تجاوزات خطيرة" مثلت "تراجعا عن مقتضيات الاصلاح القضائي وضربا لمكتسبات استقلال القضاء".
ولاحظت الجمعية ان هذه الحركة " لا تدعم دور القضاء في الإضطلاع بالمهام المنوطة به في حماية الانتقال الديمقراطي بالتصدي للجرائم الخطيرة كجرائم الإرهاب والفساد وبصيانة الحقوق والحريات وبتحقيق التوازن بين السلط ضمن اداء مؤسسي شامل ومستقر ".
.
أما نقابة القضاة التونسيين فقد دعت في تصريحات اعلامية الى عدم التشكيك في نزاهة مجلس القضاء العدلي وعدم الاستهانة بما بذله من جهود لانجاز الحركة القضائية التي طالت ما يقارب 700 قاض واعتمدت فيها معايير موضوعية للترقيات والنقل بصفة عامة وتولت رفع بعض المظالم التي سلطتها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على القضاة وفق تقديرها.
ولم تنف النقابة ان اعمال مجلس القضاء العدلي شابتها بعض النقائص التي يجب تداركها والمتعلقة بالخصوص بالنقل مطالبة المجلس بالنظر في مطالب الاعتراض في اقرب الاجال.
تجدر الاشارة الى أن كل مجلس قضائي صلب المجلس الاعلى للقضاء (مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالى) يبت في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، ويفصل في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.
ويعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية، ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة، وذلك وفق ما ورد في أحكام القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
ويمكن التظلم من القرارات المتعلقة بالمسار المهنى للقضاة لدى المجلس الأعلى للقضاء في أجل اقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.