مع تأخير محاكته.. رفض الإفراج عن الطيب راشد    أمريكا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة    عاجل: قرار وزاري مشترك بين الشؤون الاجتماعية والصحة لتعزيز الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية    جريدة الزمن التونسي    بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد للصغريات: تونس في المربّع الذهبي وتترشّح إلى المونديال    بمشاركة أكثر من 400 ألف متظاهر: الشارع الفرنسي يشتعل... اشتباكات واعتقالات بالجملة    تخطت السبعين.. إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها    عاجل/ مقتل 4 جنود خلال معارك في رفح جنوبي غزّة    جيش الاحتلال يشن ضربات جوية على جنوب لبنان    عاجل: وزارة التربية تنشر قائمة محيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة    الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر    معز الشرقي يواصل التألق.. ربع نهائي سان تروبيه    سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف آخر الليل بالمناطق الساحلية الشرقية    البرلمان: 7 أكتوبر القادم موعد الجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة    بن عروس : التعهد باستكمال إنجاز جسر وادي مليان مليان نهاية السنة الحالية    المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2025    الليلة: الغيث أوّله قطرة    عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة)    عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    عاجل: الجامعة تفتح الباب قدّام الفرق باش تبث ماتشاتها وحدها..كيفاش؟    هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    العدوان الصهيوني على غزة: النيابة العامة الإسبانية تفتح تحقيقا حول انتهاكات حقوق الإنسان..#خبر_عاجل    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلم مهامه    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    الحماية المدنية: 537 تدخلا منها 124 لاطفاء الحرائق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    سفينة "ياسر جرادي/يامان تدخل ميناء "بيرغو" في مالطا لهذه الأسباب "    لاعب نيجيري يعزز صفوف الشبيبة القيروانية    لليوم الثاني على التوالي..غزة دون اتصالات وانترنات..#خبر_عاجل    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    فقدان 61 مهاجرا غالبيتهم سودانيون في انقلاب قارب ثانٍ قبالة ليبيا    تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة    السبيخة ..الاطاحة ب 4 من مروجي الزطلة في محيط المؤسسات التربوية    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الجديدة للكيفيّة التي يتمّ بها تشخيص وإصلاح أعطاب الهاتف الجوّال
نشر في باب نات يوم 05 - 01 - 2009

الاسبوعي: صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط إصلاح الهاتف الجوال... وقد وردت أحكام القرار الصادر عن وزير التجارة والصناعات التقليدية المتعلق بكراس الشروط المذكور.. في ستة أبواب و26 فصلا..
اهتم الباب الأوّل منها ببعض الأحكام العامة.. وتعرّضت بقية الأبواب للشروط الواجبة لممارسة النشاط والمستلزمات الضرورية لذلك وكيفية آداء هذه الممارسة وكذلك الاجراءات والعقوبات.
الشروط الواجبة لممارسة النشاط
وضمن الشروط الواجبة لممارسة النشاط.. ألزم كراس الشروط من يمارس النشاط في إطار شخص معنوي بضرورة التنصيص صلب العقد التأسيسي على تسمية مسيّر فني.. واشترط الفصل الخامس في الشخص الطبيعي أو المسيّر الفني الذي يعتزم مزاولة هذا النشاط ان يكون متحصلا على شهادة تعليميّة او شهادة تكوين مهني او شهادة معادلة في الإتصالات او الإلكترونيات او الإعلامية ذات الصلة بالإختصاص.
وفي صورة عدم توفر ذلك يمكن الإستظهار بشهادة في الخبرة في الغرض لا تقل عن ثلاث سنوات وآجتياز اختبار بنجاح للحصول على شهادة في اثبات الكفاءة المهنية.. أما الفصل السادس فقد اشترط عدم صدور حكم من أجل جناية او جنحة قصدية مرتكبة ضد الأشخاص او الأموال من قبل الراغب في ممارسة النشاط.
مستلزمات ممارسة النشاط
نص الباب الثالث انطلاقا من الفصل 7 وما تلاه.. على ضرورة توفر مساحة جملية بالمحل لا تقل عن تسعة أمتار مربعة دون اعتبار المساحة المخصصة لدورة المياه.. وألا تقل المساحة المخصصة لاستقبال الحرفاء عن مترين مربعين.. كما تم التنصيص كذلك على أن لا يكون هناك فاصل او حاجز من شأنه ان يحجب الرؤية بين المكان المخصص لتشخيص الأعطال والمكان المخصص لاستقبال الحرفاء.. كما تم التنصيص على أن يكون المحل مستجيبا لشروط الوقاية والسلامة المهنية وكذلك توفير لباس خاص بالشغل لكافة العاملين بالمحل وتوفر تجهيزات معيّنة بالمحل.. ومنها حاوية تخصص لجمع المراكم والحاشدات المستعملة ويتم وضعها بطريقة ظاهرة للعيان بمدخل المحل ويتحمل صاحب المحل مسؤولية دمجها مع نفايات أخرى.
ضمان الاصلاح
نص كراس الشروط الجديد على واجب تعليق الشهائد المهنية لصاحب المحل صحبة أسعار مختلف الخدمات المقدمة بمكان بارز للعيان.. واعتماد بطاقة إصلاح وفق لنموذج مصاحب لكراس الشروط.. واعتماده في نسخة مضاعفة من شأنها أن تترك أثرا ويجب ان تكون هذه النسخة حاملة للإمضاءات والأختام اللازمة وفي الأماكن المخصصة لذلك.. مع الاحتفاظ بنسخ هذه البطاقات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات والإستظهار بها عند الطلب.. وتتكون هذه البطاقة من جزأين منفصلين يتضمنان نفس الرقم التسلسلي.. وتتضمن هذه البطاقة خيارين.. إما الإذن بإصلاح الجهاز بدون الرجوع لصاحبه في حال عدم تجاوز كلفة الإصلاح مبلغا معيّنا يتفق عليه مسبقا.. أو وجوب تقديم كشف تقديري مسبقا.. فضلا عن التنصيص على تاريخ الإيداع وموعد التسليم مع وجوب التنصيص على ضرورة رفع الجهاز من قبل صاحبه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر بداية من موعد التسليم..
التشخيص
ويتعين على من يمارس هذه المهنة أن يتولى عملية التشخيص الأولى للأعطال بمجرد قبوله للجهاز المعطب وبحضور صاحب الجهاز.. وأن يعلم حريفه بكل وضوح ودقة بنوع العطب وطبيعته والكلفة التقديرية لإصلاحه وان يمده بكشف تقديري في ذلك.. ونص الفصل 15 على أن كل الأضرار الخارجية التي يمكن ان تلحق بالجهاز ويكون بالإمكان معاينتها بالعين المجرّدة.. لا يمكن معارضة صاحب الجهاز بها إلا في صورة التنصيص عليها بكامل الدقة بوصل الإيداع عند قبول الجهاز.. وخيّر كراس الشروط صاحب الجهاز بين أن يتولى بنفسه إاقتناء قطع الغيار اللازمة طبقا للكشف التقديري او ان يعهد بذلك للفني.. مع التأكيد على عدم استعمال قطع غيار مستعملة في عملية الإصلاح إلا بموافقة صاحب الجهاز والتنصيص على ذلك بكل وضوح صلب الكشف التقديري المسلم للحريف.
ونص الفصل 18 على أنه لا يمكن للمزاولين للمهنة الإمتناع عن تسليم قطاع الغيار التالفة التي قام باستبدالها إذا ما طالب بها صاحب الجهاز.. مع تمكين الحريف من فاتورة إصلاح وينتفع الأخير بمقتضى هذه الفاتورة بضمان لمدة شهر على الأقل انطلاقا من تاريخ تسليمها وذلك بالنسبة لجميع الأعطال التي تم إصلاحها والمنصوص عليها بالفاتورة.
تحجيرات
وحجر الفصل 21 على المهنيين ادخال أية تغييرات على الجهاز من شأنها أن تغيّر من مواصفات صنعه او هويته او رقمه التسلسلي.. والتحقق من عدم وجود بطاقة «سيم» داخل الجهاز عند قبوله.. وهم مطالبون في كل الأحوال بنزع هذه البطاقة من الجهاز ودعوة حريفهم للإحتفاظ بها لديه.. كما حجر كراس الشروط الجديد على مزاولي المهنة البحث أو الإطلاع أو نسخ أو تنزيل الملفات الخاصة بحرفائهم والمضمنة بأجهزتهم سواء كانت ملفات مكتوبة أو سمعية او بصرية.. وحجر عليهم كذلك استعمال الأجهزة المودعة لديهم بغرض الإصلاح لأغراضهم الشخصية مثل إجراء مكالمة هاتفية او ارسال ارساليات قصيرة ولو باستعمال بطاقة هاتفهم الشخصي.
وتعرّض الباب الخامس للإجراءات المطلوبة لممارسة النشاط.. أما الباب السادس والأخير فقد تعرض للعقوبات والتي تتراوح بين الإنذار والغلق لمدة وجيزة والغلق النهائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.