هذا ما يفترض تقديمه للحرفاء من ضمانات... وهكذا يتم تحديد كلفة الإصلاح تونس الاسبوعي: صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط إصلاح الهاتف الجوال... وقد وردت أحكام القرار الصادر عن وزير التجارة والصناعات التقليدية المتعلق بكراس الشروط المذكور.. في ستة أبواب و26 فصلا.. اهتم الباب الأوّل منها ببعض الأحكام العامة.. وتعرّضت بقية الأبواب للشروط الواجبة لممارسة النشاط والمستلزمات الضرورية لذلك وكيفية آداء هذه الممارسة وكذلك الاجراءات والعقوبات. الشروط الواجبة لممارسة النشاط وضمن الشروط الواجبة لممارسة النشاط.. ألزم كراس الشروط من يمارس النشاط في إطار شخص معنوي بضرورة التنصيص صلب العقد التأسيسي على تسمية مسيّر فني.. واشترط الفصل الخامس في الشخص الطبيعي أو المسيّر الفني الذي يعتزم مزاولة هذا النشاط ان يكون متحصلا على شهادة تعليميّة او شهادة تكوين مهني او شهادة معادلة في الإتصالات او الإلكترونيات او الإعلامية ذات الصلة بالإختصاص. وفي صورة عدم توفر ذلك يمكن الإستظهار بشهادة في الخبرة في الغرض لا تقل عن ثلاث سنوات وآجتياز اختبار بنجاح للحصول على شهادة في اثبات الكفاءة المهنية.. أما الفصل السادس فقد اشترط عدم صدور حكم من أجل جناية او جنحة قصدية مرتكبة ضد الأشخاص او الأموال من قبل الراغب في ممارسة النشاط. مستلزمات ممارسة النشاط نص الباب الثالث انطلاقا من الفصل 7 وما تلاه.. على ضرورة توفر مساحة جملية بالمحل لا تقل عن تسعة أمتار مربعة دون اعتبار المساحة المخصصة لدورة المياه.. وألا تقل المساحة المخصصة لاستقبال الحرفاء عن مترين مربعين.. كما تم التنصيص كذلك على أن لا يكون هناك فاصل او حاجز من شأنه ان يحجب الرؤية بين المكان المخصص لتشخيص الأعطال والمكان المخصص لاستقبال الحرفاء.. كما تم التنصيص على أن يكون المحل مستجيبا لشروط الوقاية والسلامة المهنية وكذلك توفير لباس خاص بالشغل لكافة العاملين بالمحل وتوفر تجهيزات معيّنة بالمحل.. ومنها حاوية تخصص لجمع المراكم والحاشدات المستعملة ويتم وضعها بطريقة ظاهرة للعيان بمدخل المحل ويتحمل صاحب المحل مسؤولية دمجها مع نفايات أخرى. ضمان الاصلاح نص كراس الشروط الجديد على واجب تعليق الشهائد المهنية لصاحب المحل صحبة أسعار مختلف الخدمات المقدمة بمكان بارز للعيان.. واعتماد بطاقة إصلاح وفق لنموذج مصاحب لكراس الشروط.. واعتماده في نسخة مضاعفة من شأنها أن تترك أثرا ويجب ان تكون هذه النسخة حاملة للإمضاءات والأختام اللازمة وفي الأماكن المخصصة لذلك.. مع الاحتفاظ بنسخ هذه البطاقات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات والإستظهار بها عند الطلب.. وتتكون هذه البطاقة من جزأين منفصلين يتضمنان نفس الرقم التسلسلي.. وتتضمن هذه البطاقة خيارين.. إما الإذن بإصلاح الجهاز بدون الرجوع لصاحبه في حال عدم تجاوز كلفة الإصلاح مبلغا معيّنا يتفق عليه مسبقا.. أو وجوب تقديم كشف تقديري مسبقا.. فضلا عن التنصيص على تاريخ الإيداع وموعد التسليم مع وجوب التنصيص على ضرورة رفع الجهاز من قبل صاحبه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر بداية من موعد التسليم.. التشخيص ويتعين على من يمارس هذه المهنة أن يتولى عملية التشخيص الأولى للأعطال بمجرد قبوله للجهاز المعطب وبحضور صاحب الجهاز.. وأن يعلم حريفه بكل وضوح ودقة بنوع العطب وطبيعته والكلفة التقديرية لإصلاحه وان يمده بكشف تقديري في ذلك.. ونص الفصل 15 على أن كل الأضرار الخارجية التي يمكن ان تلحق بالجهاز ويكون بالإمكان معاينتها بالعين المجرّدة.. لا يمكن معارضة صاحب الجهاز بها إلا في صورة التنصيص عليها بكامل الدقة بوصل الإيداع عند قبول الجهاز.. وخيّر كراس الشروط صاحب الجهاز بين أن يتولى بنفسه إاقتناء قطع الغيار اللازمة طبقا للكشف التقديري او ان يعهد بذلك للفني.. مع التأكيد على عدم استعمال قطع غيار مستعملة في عملية الإصلاح إلا بموافقة صاحب الجهاز والتنصيص على ذلك بكل وضوح صلب الكشف التقديري المسلم للحريف. ونص الفصل 18 على أنه لا يمكن للمزاولين للمهنة الإمتناع عن تسليم قطاع الغيار التالفة التي قام باستبدالها إذا ما طالب بها صاحب الجهاز.. مع تمكين الحريف من فاتورة إصلاح وينتفع الأخير بمقتضى هذه الفاتورة بضمان لمدة شهر على الأقل انطلاقا من تاريخ تسليمها وذلك بالنسبة لجميع الأعطال التي تم إصلاحها والمنصوص عليها بالفاتورة. تحجيرات وحجر الفصل 21 على المهنيين ادخال أية تغييرات على الجهاز من شأنها أن تغيّر من مواصفات صنعه او هويته او رقمه التسلسلي.. والتحقق من عدم وجود بطاقة «سيم» داخل الجهاز عند قبوله.. وهم مطالبون في كل الأحوال بنزع هذه البطاقة من الجهاز ودعوة حريفهم للإحتفاظ بها لديه.. كما حجر كراس الشروط الجديد على مزاولي المهنة البحث أو الإطلاع أو نسخ أو تنزيل الملفات الخاصة بحرفائهم والمضمنة بأجهزتهم سواء كانت ملفات مكتوبة أو سمعية او بصرية.. وحجر عليهم كذلك استعمال الأجهزة المودعة لديهم بغرض الإصلاح لأغراضهم الشخصية مثل إجراء مكالمة هاتفية او ارسال ارساليات قصيرة ولو باستعمال بطاقة هاتفهم الشخصي. وتعرّض الباب الخامس للإجراءات المطلوبة لممارسة النشاط.. أما الباب السادس والأخير فقد تعرض للعقوبات والتي تتراوح بين الإنذار والغلق لمدة وجيزة والغلق النهائي. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع: