المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    الرائد الرسمي.. التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى    البنك المركزي يفرض تمويلًا ذاتيًا للواردات غير ذات الأولوية    عصام الاحمر.. تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي هذه الاجراءات    سوسة: شركة النقل بالساحل تطلق اسم تلميذ سقط من الحافلة على إحدى محطاتها    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    عاجل/ وزير الخارجية الأمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب..    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    إعلام: تراجع اهتمام ترامب بالعملية العسكرية في إيران    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل/ تعرض هذا الميناء الكويتي الى هجوم بمسيرات وصواريخ..    عاجل/ قنصلية تونس بدبي والإمارات الشمالية تصدر بلاغ هام..    قفصة: جامعة قفصة تبرم اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للاساتذة بورقلة الجزائرية    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور 3 سفن من مضيق هرمز ويتوعد برد حازم..    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    أذكار صباح الجمعة    وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب تصوت على الفصول من 177 إلى 233 من مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية
نشر في باب نات يوم 17 - 04 - 2018

- واصلت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مقر المجلس بباردو، النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، والتصويت على فصولها (من 177 إلى 233)، على أن تستأنف أشغالها بعد ظهر غد الاربعاء، وذلك في انتظار الحسم في عدد آخر من فصولها ومقترحات التعديل الخاصة بها من قبل لجنة التوافقات.
وتواصل الخلاف بين نواب المجلس، بخصوص الفصل 177 الوارد ضمن الفصل السابع من مشروع المجلة تحت عنوان:"في تنفيذ الميزانية وختمها"، والذي تعرض لدور الهيئة العليا للمالية المحلية في اتخاذ التدابير بشأن تسديد العجز في ميزانية الجماعة المحلية، قبل أن يتم إسقاطه بموافقة 47 نائبا فقط واحتفاظ 20 نائبا واعتراض 49 آخرين، في ما لم يقبل الفصل 178 رغم أنه ليس محل خلاف، وذلك بحصوله على 108 أصوات واحتفاظ 9 نواب دون رفض.
وتضبط الفصول 179 و180 و181 و182 التي صادقت عليها الجلسة العامة، صلاحيات محاسب الجماعة المحلية ومجالات تدخله، أما الفصل 183 الذي تمت المصادقة عليه ب116 صوتا واحتفاظ 7 نواب دون رفض، فينص على "إحداث وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات بقرار من وزير المالية أو من يفوض له وزير المالية ذلك باقتراح من رئيس الجماعة المحلية، وتقع تسمية الوكلاء وفقا لنفس الإجراءات".
ويتعلق الفصل 184 بعد المصادقة عليه في صيغته الأصلية ب115 صوتا واحتفاظ 6 نواب دون اعتراض ب"أن يقدم محاسب الجماعة المحلية لوزير المالية ولرئيس الجماعة المحلية قبل العاشر من كل شهر بيانا عن وضع تنفيذ الميزانية"، في ما تم إسقاط الفصل 158 ب107 أصوات واحتفاظ 13 نائبا ودون رفض رغم أنه ليس فصلا خلافيا.
وتحدد الفصول 186 و197 و188 و189 و190 بالخصوص، النظام المحاسبي للجماعات المحلية ونموذج الدليل المحاسبي الذي يتم ضبطه صلب النظام المحاسبي للجماعات المحلية، وإعداد القائمات المالية للسنة الفارطة وآجالها.
ويقضي الفصل 191 الذي تمت الموافقة عليه ب115 صوتا واحتفاظ 6 نواب دون اعتراض، بأن يحيل رئيس الجماعة المحلية الحساب المالي وقرار المصادقة عليه وتقرير اللجنة المالية والاقتصادية على أمين المال الجهوي المختص ترابيا، على أن يتولى إحالة نظير مشهود بمطابقته للأصل من الحساب المالي على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز يوم 31 جويلية من السنة الموالية لسنة التصرف.
وبعد رفض الفصل 193 في صيغته الأصلية، والمتعلق بضرورة أن تخضع حسابات الجماعات المحلية لمراجعة سنوية من قبل خبير محاسب عضو بهيئة الخبراء المحاسبين، صادقت الجلسة العامة على الفصل 194 والذي يعطي للسلطة المركزية صلاحية تكليف مصالح التفقد المالي بإجراء مراقبة لاحقة لمدى تقيد الجماعة المحلية بمقتضيات القانون والتراتيب المالية.
وبعد المصادقة على الفصل 195 والأخير من "كتاب الأحكام المشتركة" في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، انتقلت الجلسة العامة للنظر في الكتاب الثاني تحت عنوان:"في الأحكام الخصوصية"، وتعرف الفصول 196 و197 و198 الواردة في الباب الأول منه والتي تمت المصادقة عليها، البلدية على أنها جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتتولى التصرف في الشؤون البلدية وفقا لمبدأ التدبير الحر، على أن يتم إحداث البلدية وضبط حدودها بقانون.
وينص الفصل 199 من القسم الأول في هذا الباب، على أن يسير البلدية مجلس بلدي منتخب طبقا للقانون الانتخابي، في ما تحدد الفصول 200 و201 و202 والتي صادقت عليها الجلسة العامة إجراءات وشروط حل المجلس البلدي أو إيقافه عن النشاط.
ويتعلق الفصل 203 الذي تمت الموافقة عليه ب118 صوتا واحتفاظ 4 نواب دون اعتراض، بكيفية تعيين لجنة مؤقتة للتسيير عند حل المجلس البلدي، ويضبط الفصل 204 الذي صادقت عليه الجلسة العامة ب113 صوتا واحتفاظ 10 نواب ودون رفض، تركيبة هذه اللجنة.
أما الفصل 206 الذي يتعين بمقتضاه على المجلس البلدي تشكيل عدد من اللجان القارة وغير القارة، فقد تم إسقاطه لخلاف بين النواب حول مجالات تدخل هذه اللجان.
ويحدد الفصلان 207 و208 الذين حظيا بمصادقة الجلسة العامة آليات تعيين رؤساء اللجان واجتماعاتها وتقاريرها.
وتضبط الفصول من 209 إلى 221 والتي حظيت بالموافقة ما عدا الفصل 218 الذي تم رفضه، اجتماعات المجلس البلدي والمصادقة على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 3 اشهر من تركيزه، وتخصيص مكان لممثل عن المجلس الجهوي لحضور جلسات المجلس بصفة ملاحظ، ومكان لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وبالعودة إلى الفصل 218، فقد تم إسقاطه لحصوله على موافقة 102 نائب فقط واحتفاظ 12 نائبا واعتراض 10 نواب عليه، وذلك بعد رفض 4 مقترحات تعديل مقدمة من قبل مجموعات من النواب تنص جميعها على إضافة فقرة كالتالي "أن تخصص جلسة سنوية لمناقشة تقرير حول الإجراءات الكفيلة بدعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تعده اللجنة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين"، وقد أثار رفض هذا المقترح في أربع مناسبات جدلا كبيرا بين النواب بين مدافعين على هذا المقترح ورافضين له، باعتباره من باب "المتاجرة بحقوق المرأة والمزايدات السياسية"، وهو نفس ما حدث مع الفصل 223 الذي تم رفضه بسبب اعتراض عدد من النواب على إضافة عبارة "مع مراعاة مبدأ التناصف".
وتتعلق الفصول 222 و224 و225 الورادة ضمن القسم الثاني تحت عنوان:"في الدوائر البلدية"، والتي حظيت بمصادقة الجلسة العامة، بإمكانية تقسيم تراب البلدية إلى منطقتين إداريتين فأكثر تدعى دوائر بلدية، وتضبط حدودها بقرار من المجلس البلدي يتم اتخاذه بأغلبية ثلثي أعضائه، على أن تحدث هيئة استشارية بكل دائرة لا يقل أعضاؤها عن خمسة يعينون من بين أعضاء المجلس البلدي.
وصادق البرلمان على الفصول من 226 الى 233 من مشروع هذا القانون في صيغها الاصلية، وتراوح التصويت بين 118 و124 نائبا. وتعنى هذه الفصول بمشمولات الدوائر البلدية وصلاحيات البلدية.
وطالب رئيس لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح محمد الناصر جبيرة، برفع الجلسة على أن تستأنف الاربعاء على الساعة الثالثة بعد الظهر، في حين ستخصص الفترة الصباحية لاجتماع لجنة التوافقات .
المصادقة على الفصول من 150 إلى 176 من مشروع مجلة الجماعات المحلية
رفعت اليوم الثلاثاء في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال، الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر، فصلا فصلا، في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، وذلك بعد التصويت على الفصول من 150 إلى 176 وإسقاط فصلين من بينها وهما 151 و172.
وقد تم رفع الجلسة بعد خلاف بين نواب المجلس بخصوص الفصل 177 الذي تعرض لدور الهيئة العليا للمالية المحلية في اتخاذ التدابير بشأن تسديد العجز في ميزانية الجماعة المحلية، على أن يتم استئناف الجلسة في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
وكانت صادقت الجلسة على فصول القسم الرابع المتعلق بتبويب الموارد والقسم الخامس المتعلق باعتمادات الجماعات المحلية الواردة في الباب الرابع المتعلق بالنظام المالي للجماعات المحلية، من الفصل 150 إلى الفصل 160، بعد إسقاط الفصل 151، بتصويت 104 نواب ضده و13 لفائدت،ه فيما احتفظ 10 نواب بأصواتهم.
وتم سحب 3 مقترحات تعديل بشأن الفصل 151 لفائدة جهة المبادرة (وزارة الشؤون المحلية والبيئة)، غير أن التصويت عليه في مرة ثانية أسقطه في انتظار مقترح جديد من قبل الوزارة، بعد عدم التوافق بخصوص مسألة ضبط تبويب ميزانية الجماعة المحلية بمقتضى أمر حكومي، بناء على مقترح من الهيئة العليا للمالية المحلية، فيما تم التصويت بالموافقة على باقي فصول القسمين الرابع والخامس في مجملها في صيغها الأصلية (7 صيغة أصلية، مقابل 3 بعد قبول مقترح تعديل طفيف من جهة المبادة)، بأغلبية تراوحت بين 122 و134 صوتا.
وتحدّد الفصول من 150 إلى 160 طريقة توزيع ميزانية الجماعة المحلية ورصد الإعتمادات حسب البرامج وتقسيم الإعتمادات المخصصة لمصاريف التنمية وكيفية تقسيم النفقات حسب العناوين ونفقات التأجير.
كما تمت المصادقة على كامل فصول القسم السادس المتعلق باعداد الميزانية (الباب الرابع)، من الفصل 161 إلى الفصل 171، في صيغها الأصلية عموما، إذ لم تتقدم جهة المبادرة بمقترحات تعديل إلا في 4 فصول منها وتم التصويت بالموافقة على فصول القسم السادس بأغلبية تراوحت بين 111 و126 صوتا.
وتضبط هذه الفصول كيفية إعداد ميزانية الجماعة المحلية وآجال المصادقة عليها وإحالتها على الجهات المعنية ووجوبية نشرها للعموم وحفظها.
وبالمرور إلى فصول القسم السابع المتعلق بتنفيذ الميزانية وختمها (الباب الرابع)، تم إسقاط الفصل 172 بعد قبول مقترح تقدمت به جهة المبادرة ثم المصادقة على الفصول 173 و174 و175 معدلة، بعد التصويت لفائدة تعديل طفيف استجابة لمقترحات جهة المبادرة والفصل 176 في صغته الأصلية.
ويتعلق الفصل 172 الذي سقط بعد رفضه من قبل 83 نائبا وقبوله من قبل 24 واحتفاظ 13 آخرين بأصواتهم، بالمصادقة على تعديل الميزانية بأغلبية الحاضرين، على أن لا تقل عن الثلث.
كما أسند هذا الفصل، للهيئة العليا للمالية المحلية، مهمة اقتراح تعديلات على ميزانية الجماعة المحلية.
وقد توقف التصويت على مشروع القانون عند الفصل 177، على إثر خلاف بخصوص دور الهيئة العليا للمالية المحلية في اتخاذ التدابير في شأن تسديد العجز في ميزانية الجماعة المحلية، وذلك استجابة لطلب رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال الذي دعا إلى رفع الجلسة عند هذا الحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.