نقابة الصحفيين تندد بحملة تحريض ضد زهير الجيس بعد استضافته لسهام بن سدرين    توزر: إمضاء اتفاقية بين ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتحسين إنتاجية وجودة المنتجات الحيوانية    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    الرابطة المحترفة الاولى: حكام مباريات الجولة 28.    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري دون تسجيل أضرار بشرية    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون حرية الإتصال السمعي البصري... تحجير ملكية أو إدارة منشآت الاتصال السمعي البصري والمساهمة فيها على الأحزاب السياسية والجمعيات الرياضية
نشر في باب نات يوم 10 - 07 - 2020

وات - تضمن مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحرية الإتصال السمعي البصري الذي أحالته رئاسة الحكومة على البرلمان مساء أمس والذي صادق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء 7 جويلية ،100 فصل موزّعين على 5 أبواب.
و خصّص الباب الأوّل من مشروع هذا القانون الذي تحصلت "وات" على نسخة منه للمبادئ العامة والباب الثاني لتنظيم الهيئة وسيرها بينما خصص الباب الثالث لقطاع الإعلام السمعي البصري قبل تناول مختلف المخالفات والعقوبات في الباب الرابع غيما وردت الأحكام الختامية والانتقالية في الباب الخامس.
ويهدف مشروع هذا القانون وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب المصاحبة له إلى تنظيم ممارسة حرية الاتصال السمعي البصري وضبط الأحكام المتعلقة بتنظيم واختصاصات الهيئة وتنطبق احكام هذا القانون على منشآت الاتصال السمعي البصري وأنشطتها وخدماتها وعلى المكاتب الأجنبية الممثلة لمنشآت الاتصال السمعي البصري غير المقيمة بتونس.
وتمّت صياغة هذا المشروع وفق جهة المبادرة (رئاسة الحكومة) في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الأطراف المتدخلة وذات العلاقة، من هياكل عمومية ومهنية وخبراء ومختصين ومن مكونات المجتمع المدني وذلك بهدف الوصول إلى صيغة توافقية، تكرس مختلف المقتضيات الدستورية والقانونية والترتيبية وتستوعب جميع مشاغل وانتظارات المتدخلين في المجال السمعي والبصري.
و نصّ هذا القانون في الباب الثالث المتعلق بالإعلام السمعي البصري على مجموعة من القواعد من بينها تحجير ملكية أوإدارة منشآت الاتصال السمعي البصري والمساهمة فيها على الأحزاب السياسية والجمعيات الرياضية ورؤسائها وأعضاء هياكلها التنفيذية (الفصل 52) وعلى مالكي ومديري شركات قياس نسب الاستماع والمشاهدة أو سبر الآراء أو الإشهار أو المساهمين في رأسمالها (الفصل 53).
كما تم وضع سقف لملكية الأجانب وتحجير إحالة الإجازة أو الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت في منشأة الاتصال السمعي البصري للغير خلال مدة محددة (الفصلين 54 و55) .
وأوكل مشروع القانون لهيئة الاتصال السمعي البصري ،مهمة وضع كراسات الشروط لجميع منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية والتي تتضمن أحكاما تتعلق خصوصا بالشفافية والنفاذ إلى المعلومة وحماية الطفولة وحضور المرأة وضمان حقوقها وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقواعد الاتصال التجاري وحقوق الرد والتصحيح والتصدي للأخبار الزائفة.
وقد تضمن كل من الباب المخصص لقطاع الإعلام السمعي البصري (من الفصل 51 إلى الفصل 69) والباب المتعلق بالمخالفات والعقوبات (من الفصل 70 إلى الفصل 94) تفصيلا لدور الهيئة من خلال مختلف الاختصاصات التي منحت لها سواء على مستوى صياغة كراسات الشروط أو إسناد الإجازات أو مراقبة احترام منشآت الاتصال السمعي البصري للمبادئ والقواعد المكرسة ضمن مختلف فصول المشروع وتوقيع العقوبات المناسبة عند الضرورة، وأيضا على مستوى دعم التوجه نحو تحويل منشآت الاتصال السمعي البصري العمومية إلى مرفق إعلامي عمومي.
أمّا القسم الثاني من الباب الأول المتعلق بالمبادئ العامة فقد استهلّ بالتأكيد على ضمان حرية الاتصال السمعي البصري وارتباطها بالحق في المعرفة وفي تلقي المعلومات والآراء والأفكار ونشرها الذي يتمتع بها كل شخص، وبضرورة ممارستها على أساس مبادئ احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة وحرية الرأي والتعبير والصحافة والمساواة وعدم التمييز وعدم التحريض على الكراهية أو العنف أو التكفير، فضلا عن التعددية والتنوّع والموضوعية والشفافية وترسيخ واحترام قيم ومبادئ المجتمع الديمقراطي والنظام الجمهوري المدني.
كما نصّ على عدم المساس بالكرامة الإنسانية والحياة الخاصة للأفراد وضمان حضور المرأة وحماية الطفولة مع التنصيص أيضا على مبدأ تشجيع الثقافة والإنتاج السمعي البصري الوطنيين ومبدأ استقلالية وحياد المرفق الإعلامي العمومي.
كما نصّ مشروع القانون على أنّ إحداث واستغلال المنشآت الإذاعية والتلفزية الخاصة التجارية أو الجمعياتية للاتصال السمعي والبصري يتوقّف على الحصول على إجازة تسندها الهيئة على أساس فتح باب الترشحات، وذلك لمدة تحدد وفق الصنف الذي تنتمي إليه القناة موضوع الإجازة، أما البث عن طريق الواب فيخضع لنظام التصريح ويضيف المشروع في هذا الجانب أنّ إحداث واستغلال المنشآت الخاصة الجمعياتية للاتصال السمعي البصري كذلك إلى إجازة تمنحها الهيئة وفق طلب عروض، وذلك لمدة محددة.
ويمكن للهيئة وفق مشروع القانون سحب الإجازة في الصور المحددة بالقانون وتسليط عقوبات في حالة البث دون إجازة.
وبخصوص تنظيم الهيئة وسيرها وتعداد اختصاصاتها حدد المشروع تركيبة مجلس الهيئة وفق المقتضيات الدستورية مع اعتماد طريقة الترشيح وعدم اللجوء إلى طريقة الترشح الحر ووفق اعتبارات التنوع والكفاءة والتمثيلية في الآن نفسه مع مراعاة مبدأ التناصف.
وفيما يتعلق بالتنظيم الإداري للهيئة فقد تم توضيح اختصاصات كل من مجلس الهيئة ورئيسها مع توضيح مهام مدير الجهاز الإداري وطريقة انتدابه وتمكين الهيئة من إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية إضافة إلى توضيح مجال الصلاحيات الاستشارية بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، فضلا عن منحها صلاحية المبادرة باقتراح التنقيحات التي تراها مناسبة.
ونص المشروع على أنه يمكن للهيئة اقتراح آليات لدعم جودة الإنتاج وبث المضامين السمعية البصرية الوطنية والعمل على تنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة علاوة كما أتاح لها إمكانية اصدار نصوص ترتيبية لمواكبة التطور التكنولوجي في قطاع الاتصال السمعي البصري.
أمّا الأحكام الانتقالية والختامية فقد تطرّقت إلى الإجازات المسندة من قبل الهيئة الحالية، ومواصلة اعضائها أداء مهامهم إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد، مع التنصيص على إحالة ملفات الهيئة الحالية ومكتسباتها إلى الهيئة المنتخبة التي تحل محلها في خصوص كل التزاماتها بما في ذلك التزاماتها تجاه أعوان وموظفي الهيئة وهياكلها المركزة.
يذكر ان مجلس الوزراء صادق يوم الثلاثاء 7 جويلية على مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري ويهدف إلى تنظيم القطاع و صلاحيات الهيئة الدستورية المستقلة.
من جهة اخرى صادقت لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية يوم الأربعاء 8 جويلية ، بأغلبية أعضائها، على مبادرة مشروع قانون لتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري والذي لاقى رفضا من قبل عديد الاطراف على غرار الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري ونقابة الصحفيين التونسيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.