انخفاض في جرحى حوادث المرور    مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة    مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي"    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة    عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر    عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة    العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج    الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية    شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي    كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء..    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضواء على مضامين أبواب وفصول الأمر الرئاسي المتعلّق بالتدابير الاستثنائيّة
نشر في باب نات يوم 22 - 09 - 2021

وات - صدر بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية، يوم الاربعاء، الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والمتعلّق بالتدابير الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهوريّة، والذي تضمّن 23 فصلا أدرجت ضمن أربعة أبواب.
الباب الأول: مواصلة تعليق اختصاصات البرلمان..
نصّ الباب الأوّل من هذا الأمر على مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب، مع وضع حدّ لكافّة المنح والامتيازات المسندة لرئيس المجلس وأعضائه.
الباب الثاني: إصدار النصوص التشريعية في شكل مراسيم..
أمّا الباب الثاني، فقد ورد في 4 فصول، وتعلّق بالتدابير الخاصّة بممارسة السلطة التشريعيّة، حيث نصّ في الفصل الرابع على أنّ إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية يتمّ في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية، ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.
ووفق الفصل الخامس من هذا الباب، فإنّ النصوص التي تتخذ شكل مراسيم، تتعلّق بالموافقة على المعاهدات، وتنظيم العدالة والقضاء، وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر، وتنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها، إضافة الى تنظيم الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة، والقانون الانتخابي، والحريات وحقوق الانسان، والأحوال الشخصية، والأساليب العامّة لتطبيق الدستور.
كما تتعلق هذه النصوص بالواجبات الأساسية للمواطنة، والسلطة المحلية، وتنظيم الهيئات الدستورية، والقانون الأساسي للميزانية، وإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية، والجنسية، والالتزامات المدنية والتجارية والاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وضبط الجنايات والجنح والعقوبات، والعفو العام، وضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها.
كما تتخذ شكل المراسيم أيضا، وفق ذات الفصل، النصوص الخاصّة بنظام إصدار العملة، والقروض والتعهدات المالية للدولة، وضبط الوظائف العليا، والتصريح بالمكاسب، والضمانات الممنوحة للمدنيين والعسكريين، وتنظيم المصادقة على المعاهدات، وقوانين غلق الميزانية، والمصادقة على مخططات التنمية، إضافة إلى المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية، والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة، وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
ويتم التداول في مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية في مجلس وزراء. أما الأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية، فيتم تأشيرها من قبل رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعني.
الباب الثالث: تدابير ممارسة السلطة التنفيذية.. من قبل رئيس الجمهورية..
وبخصوص الباب الثالث، الذي يتعلّق بالتدابير الخاصّة بممارسة السلطة التنفيذية، فقد تعلّق القسم الأول منه برئيس الجمهوريّة، ونصّ على أن يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة وضبط سياستها العامة
واختياراتها الأساسية، وعلى أن يسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة. وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها إلى رئيس الحكومة.
كما نصّ على ممارسة رئيس الجمهورية لجملة من الوظائف، على غرار القيادة العليا للقوات المسلحة وإشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء، وإحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إضافة إلى إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، مع التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا، والمصادقة على المعاهدات، والعفو الخاص.
ولرئيس الجمهورية، وفق هذا الأمر، أن يفوّض سلطاته الى رئيس الحكومة بمقتضى أمر رئاسي إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة مؤقتة، وتبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول التعذّر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية.
وعند شغور منصب رئيس الدولة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التام، يتولى فورا رئيس الحكومة القيام بمهام رئاسة الجمهورية إلى غاية تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة، ويؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء.
أما إذا حصل لرئيس الحكومة في نفس الوقت مانع لسبب من الأسباب، يتولى وزير العدل بصفة وقتية القيام بمهام رئيس الجمهورية، مع التنصيص على أنه، وفي هذين الحالتين، تجرى انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما من تاريخ الشغور، على أن يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفصل 76 من الدستور.
ويمكن لرئيس الجمهورية وفق الفصل 15 من هذا الأمر الرئاسي، أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم، وإذا ما أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع، فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
أما القسم الثاني من الباب الثالث، فقد تطرّق إلى تكوين الحكومة من رئيس وزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية، على أن تسهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
وتكون الحكومة مسؤولة عن تصرّفها أمام رئيس الجمهورية. أمّا رئيس الحكومة فيسيّر الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، وينوب عن الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
الباب الرابع: إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين.. ومشاريع تعديلات متعلقة بالإصلاحات السياسية..
وبخصوص الباب الرابع من هذا الامر الرئاسي (أحكام ختامية)، فقد نص على مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
ونص أيضا على أن يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي، على أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء، ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي ويكرس دولة القانون، ويضمن الحقوق والحريات، وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة، ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها.
رابط الأوامر والقرارات على الرائد الرسمي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.