سوسة.. العثور على جثة مسن روسي الجنسية في حديقة المكتبة الجهوية    كرة اليد.. النتائج الكاملة لمواجهات الجولة 18 لبطولة النخبة والترتيب    ترامب يكشف حالة الشرع بعد مقتل جنود أمريكيين في تدمر ويتوعد بردود فعل خطيرة جدا    حادث مرور قاتل بهذه الجهة..#خبر_عاجل    أخبار مستقبل المرسى...تربّص في المنستير ورهان على أيوب فجّة    إحالة أسهم ''دار الصباح'' إلى ''سنيب لابراس'' والشروع بدمجهما    الخبير ينصح التوانسة: اشري فلوكة وارتاح من ضغط الحياة    افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية بحضور عربي وإفريقي ودولي واسع    الجريصة.. اطلاق اسم الفنان عيسى حراث على دار الثقافة    «فلسطين 36» يفتتح أيام قرطاج السينمائية...حين تستعيد السينما الذاكرة المسكوت عنها    8 أخطاء تخلّيك تمرض أكثر في الشتاء    طلب جلسة عاجلة بسبب أسعار زيت الزيتون    مع الشروق : سيف العقوبات وسرقة ثروات الدّول    تاكلسة.. قافلة صحية لطبّ العيون تؤمّن فحوصات لفائدة 150 منتفعًا    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    تشيلسي يعود للمربع الذهبي للبريمرليغ بالفوز بهدفين على إيفرتون    لقاءات مباشرة مع رؤساء التمثيليات التجارية لمركز النهوض بالتصدير بالخارج ايام 18 و 19 ديسمبر 2025 في سوسة وصفاقس    بق الفراش يثير الذعر في هذه البلاد    سوسة: "24 ساعة متواصلة من الشعر"    محافظ البنك المركزي: تونس يعوزها الاستثمار المنتج والتمويل الموجه نحو الاقتصاد الحقيقي    علاش يلزم تاكل فيتامين B12 في الصباح وعلى معدة فارغة؟    كرة اليد: الترجي يفوز بالدربي وينفرد بالطليعة    وزير الخارجية يشارك غدا في فعاليات المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض    باش تستورد كرهبة؟ شوف شروط الامتياز الجبائي في قانون المالية 2026    بطولة انقلترا: محمد صلاح بديلا في تشكيلة ليفربول أمام برايتون    غدا: انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة السياحية بالمهدية    بوڨرّة يستقيل من تدريب المنتخب الجزائري    السجن 18 سنة لشخص اعتدى على تلميذة بعد تحويل وجهتها    عاجل/ اسرائيل تغتال الرجل الثاني في "حماس"    مجموعة ووهان يانغلو الصينية تؤكّد رغبتها في إقامة استثمارات بمقاييس عالمية في تونس    المؤسسة المالية الدولية تؤكد مواصلة دعم تونس في مجال الطاقات المتجددة    توزر: تنظيم الشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر لموسم الحج 2026    أكثر من 230 فاعلا اقتصاديا من تونس والجزائر يشاركون في لقاءات مهنية مباشرة    وهبي الخزري يعلن اعتزاله كرة القدم    عاجل/ ترامب يهدّد هذه الدول بالتدخّل العسكري البري    إندونيسيا: حصيلة الفيضانات تتخطى الألف قتيل    عاجل/ قرار جديد بخصوص ترويج زيت الزيتون في السوق الداخلية    تبيع منتوج مزيّف للتوانسة؟ عقوبة مالية والسجن في انتظارك!    تونس: بطاقة إيداع بالسجن لشاب قتل خاله دهسًا بسيارته    قابس : الشروع في سنة 2026 في ترميم وصيانة معلم الكنيسة    اليوم: إنطلاق الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية    الدورة 38 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل من 21 إلى 28 ديسمبر 2025    القصرين: نجاح أوّل عملية زرع قرنية بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يُلزم الاحتلال بعدم تهجير وتجويع أهالي غزّة    صدور قانون المالية 2026 بالرائد الرسمي    تحذير عاجل: الضباب قد يصل إلى حدّ انعدام الرؤية ببعض النقاط    الأمطار موجودة: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    ماذا قال ترامب عن ظهوره في صور جيفري إبستين؟    إيران تصادر ناقلة نفط أجنبية على متنها 6 ملايين لتر من الديزل المهرب في بحر سلطنة عُمان    طقس اليوم: ضباب صباحا وارتفاع في درجات الحرارة    البحث عن آفاق جديدة للشراكة التونسية الجزائرية في مختلف المجالات ذات الأولوية محور جلسة عمل بين وزير الفلاحة ونظيره الجزائري    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع    حملة صحية مجانية للتقصي المبكر لسرطان القولون بجهة باردو..    عاجل: هذه حقيقة الوضع الصحي للفنانة ''عبلة كامل''    جدول مباريات اليوم الجمعة في كأس العرب ..التوقيت القنوات الناقلة    خطبة الجمعة.. أعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط يقرّ جملة من الخطايا المالية على المخالفين ويضبط طرق التعويض للمتضررين
نشر في باب نات يوم 12 - 11 - 2023

يقترح مشروع قانون البنايات المتداعية للسّقوط إقرار خطايا مالية تتراوح بين ألفين و20 ألف دينار على كل المخالفين للتّراتيب التي أتى بها المشروع.
كما يقترح المشروع الذي تمت إحالته على مجلس نواب الشّعب ضبط طرق وقيمة تعويض المتضرّرين.
...
وتشمل العقوبات التي نصّ عليها المشروع، كلّ مالك أخلّ بواجب الإشعار وكلّ مالك متقاعس عرّض الغير لضرر لم ينجرّ عنه الموت من جرّاء حالة بنايته المتداعية للسقوط.
وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.
كما يعاقب كل مالك لعقار متقاعس عرّض الغير لضرر انجر عنه الموت من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط.
ويوضح مشروع القانون انه إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك، فانه سيتعرض الى خطية مالية مع التّتبعات الجزائية.
وستطال العقوبات والخطايا المالية، (خطية قدرها خمسة الاف دينار)، كلّ مالك متقاعس لم يمتثل لقرار الإخلاء أو قرار الهدم أو الترميم الثقيل الصادرين عن البلدية خلال أجل 3 أشهر من تاريخ الإعلام بهما.
كما يعاقب بخطية بنفس المبلغ كل شاغل لم يمتثل لقرار الإخلاء الصادر عن البلدية خلال أجل 3 أشهر من تاريخ الإعلام به مع إجباره على الإخلاء بالقوة العامة.
ويقصد بالبناية المتداعية للسقوط، كل بناية أو جزء من بناية، تهدّد بالانهيار وتشكّل خطرا على شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات العامة أو الخاصة، وتتطلب التدخل بترميمها ترميما ثقيلا أو بهدمها كليا أو جزئيا وفق المشروع المحال مؤخرا الى البرلمان.
وبحسب احصائيات وزارة التجهيز والإسكان الى حدود سنة 2018، تعد البنايات المتداعية للسقوط جزءا هاما من الرصيد السكني القائم اذ تمثل البنايات المشيدة قبل سنة 1956 حوالي 6 بالمائة من مجمل هذا الرصيد.
وتعد بلدية تونس حوالي 816 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 100 عقار تتطلب الاخلاء الفوري في حين تعد ولاية المهدية زهاء 429 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 135 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري.
وتم إحصاء قرابة 228 عقارا متداعيا للسقوط ونحو 140 عقارا مماثلا في ولاية جندوبة.
ويهدف المشروع إلى سن أحكام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وضبط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإن اقتضى الأمر انتزاعها وتحديد الإجراءات الكفيلة بدرء الخطر وضمان حقوق المالكين والمتسوغين.
كما يضبط هذا صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد والاستصلاح والتهذيب.
وألزم المشروع رئيس البلدية بوجوب استصدار إذن على عريضة من المحكمة المختصة لتعيين مهندس مرسّم بقائمة الخبراء العدليين اختصاص الخرسانة المسلّحة والهياكل الحاملة على نفقة المالك، وذلك في أجل أقصاه 7 ايام من تاريخ تحرير محضر المعاينة الميدانية،.
ويتعين على الخبير، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تعيينه، إعداد تقرير أوّلي حول مدى وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري للبناية من عدمه.
واولى مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط، من جانب آخر، حيزا لطرق التدخل من حيث الإعلام بقرارات الإخلاء والهدم والترميم الثقيل وتنفيذ قرار الإخلاء الى جاني التعرض الى مسالة تنفيذ قرار الهدم.
وأكد ذات المشروع بشان طرق وصيغ تعويض الشاغلين، انه "يجب على المالكين، وفي أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ بلوغ قرار الإخلاء، تعويض المتسوّغين أو الشاغلين عن حسن نيّة للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة، بما يقدّر بقيمة سنة معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية، وتعويض أصحاب الأصول التجارية بما يقدّر بقيمة أربع سنوات معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية".
وتتولى البلدية، في صورة غياب المالكين أو تقاعسهم أو عدم امتثالهم لتعويض المتسوّغين أو الشاغلين للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة أو أصحاب الأصول التجارية، تعويض الشاغلين بمعلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية.
ويتم تحديد معدّل معلوم الكراء المتداول طبقا لتقديرات خبير أملاك الدولة أو خبير مأذون به قضائيا.
ويحتوي مشروع قانون البنايات المتداعية للسّقوط على 41 فصلا موزعة على سبعة أبواب تهم الاحكام العامة والتعريفات والمعاينات والاختبارات الفنية ثم طرق التدخل وحالات التدخل بالانتزاع والعمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء القديمة فالعقوبات والاحكام الانتقالية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.