انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الجمهورية يُؤدي زيارة إلى مصحة العمران والصيدلية المركزية.    عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    نائب تستنكر    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط يقرّ جملة من الخطايا المالية على المخالفين ويضبط طرق التعويض للمتضررين
نشر في باب نات يوم 12 - 11 - 2023

يقترح مشروع قانون البنايات المتداعية للسّقوط إقرار خطايا مالية تتراوح بين ألفين و20 ألف دينار على كل المخالفين للتّراتيب التي أتى بها المشروع.
كما يقترح المشروع الذي تمت إحالته على مجلس نواب الشّعب ضبط طرق وقيمة تعويض المتضرّرين.
...
وتشمل العقوبات التي نصّ عليها المشروع، كلّ مالك أخلّ بواجب الإشعار وكلّ مالك متقاعس عرّض الغير لضرر لم ينجرّ عنه الموت من جرّاء حالة بنايته المتداعية للسقوط.
وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.
كما يعاقب كل مالك لعقار متقاعس عرّض الغير لضرر انجر عنه الموت من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط.
ويوضح مشروع القانون انه إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك، فانه سيتعرض الى خطية مالية مع التّتبعات الجزائية.
وستطال العقوبات والخطايا المالية، (خطية قدرها خمسة الاف دينار)، كلّ مالك متقاعس لم يمتثل لقرار الإخلاء أو قرار الهدم أو الترميم الثقيل الصادرين عن البلدية خلال أجل 3 أشهر من تاريخ الإعلام بهما.
كما يعاقب بخطية بنفس المبلغ كل شاغل لم يمتثل لقرار الإخلاء الصادر عن البلدية خلال أجل 3 أشهر من تاريخ الإعلام به مع إجباره على الإخلاء بالقوة العامة.
ويقصد بالبناية المتداعية للسقوط، كل بناية أو جزء من بناية، تهدّد بالانهيار وتشكّل خطرا على شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات العامة أو الخاصة، وتتطلب التدخل بترميمها ترميما ثقيلا أو بهدمها كليا أو جزئيا وفق المشروع المحال مؤخرا الى البرلمان.
وبحسب احصائيات وزارة التجهيز والإسكان الى حدود سنة 2018، تعد البنايات المتداعية للسقوط جزءا هاما من الرصيد السكني القائم اذ تمثل البنايات المشيدة قبل سنة 1956 حوالي 6 بالمائة من مجمل هذا الرصيد.
وتعد بلدية تونس حوالي 816 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 100 عقار تتطلب الاخلاء الفوري في حين تعد ولاية المهدية زهاء 429 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 135 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري.
وتم إحصاء قرابة 228 عقارا متداعيا للسقوط ونحو 140 عقارا مماثلا في ولاية جندوبة.
ويهدف المشروع إلى سن أحكام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وضبط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإن اقتضى الأمر انتزاعها وتحديد الإجراءات الكفيلة بدرء الخطر وضمان حقوق المالكين والمتسوغين.
كما يضبط هذا صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد والاستصلاح والتهذيب.
وألزم المشروع رئيس البلدية بوجوب استصدار إذن على عريضة من المحكمة المختصة لتعيين مهندس مرسّم بقائمة الخبراء العدليين اختصاص الخرسانة المسلّحة والهياكل الحاملة على نفقة المالك، وذلك في أجل أقصاه 7 ايام من تاريخ تحرير محضر المعاينة الميدانية،.
ويتعين على الخبير، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تعيينه، إعداد تقرير أوّلي حول مدى وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري للبناية من عدمه.
واولى مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط، من جانب آخر، حيزا لطرق التدخل من حيث الإعلام بقرارات الإخلاء والهدم والترميم الثقيل وتنفيذ قرار الإخلاء الى جاني التعرض الى مسالة تنفيذ قرار الهدم.
وأكد ذات المشروع بشان طرق وصيغ تعويض الشاغلين، انه "يجب على المالكين، وفي أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ بلوغ قرار الإخلاء، تعويض المتسوّغين أو الشاغلين عن حسن نيّة للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة، بما يقدّر بقيمة سنة معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية، وتعويض أصحاب الأصول التجارية بما يقدّر بقيمة أربع سنوات معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية".
وتتولى البلدية، في صورة غياب المالكين أو تقاعسهم أو عدم امتثالهم لتعويض المتسوّغين أو الشاغلين للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة أو أصحاب الأصول التجارية، تعويض الشاغلين بمعلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية.
ويتم تحديد معدّل معلوم الكراء المتداول طبقا لتقديرات خبير أملاك الدولة أو خبير مأذون به قضائيا.
ويحتوي مشروع قانون البنايات المتداعية للسّقوط على 41 فصلا موزعة على سبعة أبواب تهم الاحكام العامة والتعريفات والمعاينات والاختبارات الفنية ثم طرق التدخل وحالات التدخل بالانتزاع والعمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء القديمة فالعقوبات والاحكام الانتقالية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.