اليوم: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    الحرس الثوري الإيراني: استهداف سفينة أمريكية للهجمات البرمائية    الملتقى الوطنيّ للقصّة القصيرة جدّا بمنزل تميم: دورة صالح الدمس.. وتوصية بالانفتاح العربي    رئيس الجمهورية: التلفزة الوطنية مطالبة بتغيير خطابها    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها ويكشف..    رئيس الجمهورية يشرف على موكب إحياء الذكرى 26 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة    وصول 11 تونسيا إلى مطار تونس قرطاج بعد اجلائهم من هذه الدولة..#خبر_عاجل    عاجل: روسيا تعفي مواطني هذه الدولة العربية من الفيزا بداية من ماي    بلاغ جديد من الترجي الرياضي التونسي..#خبر_عاجل    سعيّد: "هناك استعدادات واحتياطات لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط"    فيروس يصيب الحيوانات المائية ويهدد عين الإنسان...شنوا الحكاية ؟    عاجل/ يهم الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والخاص: رئيس الدولة يعلن..    كيفاش تنجم تتحصل على سيارة شعبية؟    شوف شنوا ينجم يفيدك قشور الليمون والفلفل في كوجينتك!    خبز جديد غني بالألياف: صحّي وأبنّ...باش يعجب الناس الكل...وهذه أسعاره!    الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي يغرق في سلسلة النتائج السلبية    الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الثانية والعشرين    عاجل-شوف منين تشري: تذاكر الترجي ضد صان داونز موجودة عبر هذا الرابط    فضيحة التايكواندو: أبطال تونس خارج الجائزة الكبرى بروما    أحكام تصل إلى 50 عاماً سجناً في قضية شبكة دولية لترويج "الإكستازي" بتونس    تونس في أسبوع شمس وسخانة: لكن توقع عودة الأجواء الشتوية الباردة بهذا التاريخ    محل 40 منشور تفتيش..تفاصيل الاطاحة بعنصر خطير بباردو..#خبر_عاجل    عاجل/ الإطاحة بشبكة ترويج مخدرات دولية بحدائق قرطاج..    قضية شوقي الطبيب: حجز الملف لتحديد موعد الجلسة القادمة    ظافر العابدين: الانفتاح على الثقافات طورني فنياً و هذه التحديات اللى عشتها    الرحيلي: مخزون السدود عند 60% وتحذير من خسائر التبخر وغياب التخطيط الاستشرافي    شوف الأسوام اليوم في بومهل    غار الملح " العثور على جثة البحار المفقود"    سلسلة اللاهزيمة تتواصل: النادي الإفريقي لا يُقهر    زلزال في عالم التطبيقات: بداية من هذا التاريخ.. ميتا تُغلق "ماسنجر" وتُغير قواعد اللعبة..    شوف جدول مباريات الجولة العاشرة إياب: كل الفرق والتوقيت    مقر خاتم الأنبياء يحذر: أي توغل بري سيقابل برد حاسم    عاجل/ تفاصيل جديدة عن حريق مستودع الحجز البلدي ببومهل واحتراق سيارات..فتح تحقيق..    إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب    رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    استخباراتي أمريكي: الوضع الأمريكي مرشح لمزيد التدهور وواشنطن تفتقر إلى استراتيجية واضحة    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    وزارة الداخلية تعلن إيقاف 15 شخصًا في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة..#خبر_عاجل    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط يقرّ جملة من الخطايا المالية على المخالفين
نشر في الشروق يوم 12 - 11 - 2023

يقترح مشروع قانون البنايات المتداعية للسّقوط إقرار خطايا مالية تتراوح بين ألفين و20 ألف دينار على كل المخالفين للتّراتيب التي أتى بها المشروع.
كما يقترح المشروع الذي تمت إحالته على مجلس نواب الشّعب ضبط طرق وقيمة تعويض المتضرّرين. وتشمل العقوبات التي نصّ عليها المشروع، كلّ مالك أخلّ بواجب الإشعار وكلّ مالك متقاعس عرّض الغير لضرر لم ينجرّ عنه الموت من جرّاء حالة بنايته المتداعية للسقوط.
وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.
كما يعاقب كل مالك لعقار متقاعس عرّض الغير لضرر انجر عنه الموت من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط. ويوضح مشروع القانون انه إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك، فانه سيتعرض الى خطية مالية مع التّتبعات الجزائية.
وستطال العقوبات والخطايا المالية، (خطية قدرها خمسة الاف دينار)، كلّ مالك متقاعس لم يمتثل لقرار الإخلاء أو قرار الهدم أو الترميم الثقيل الصادرين عن البلدية خلال أجل 3 أشهر من تاريخ الإعلام بهما.
كما يعاقب بخطية بنفس المبلغ كل شاغل لم يمتثل لقرار الإخلاء الصادر عن البلدية خلال أجل 3 أشهر من تاريخ الإعلام به مع إجباره على الإخلاء بالقوة العامة.
ويقصد بالبناية المتداعية للسقوط، كل بناية أو جزء من بناية، تهدّد بالانهيار وتشكّل خطرا على شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات العامة أو الخاصة، وتتطلب التدخل بترميمها ترميما ثقيلا أو بهدمها كليا أو جزئيا وفق المشروع المحال مؤخرا الى البرلمان.
وبحسب احصائيات وزارة التجهيز والإسكان الى حدود سنة 2018، تعد البنايات المتداعية للسقوط جزءا هاما من الرصيد السكني القائم اذ تمثل البنايات المشيدة قبل سنة 1956 حوالي 6 بالمائة من مجمل هذا الرصيد.
وتعد بلدية تونس حوالي 816 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 100 عقار تتطلب الاخلاء الفوري في حين تعد ولاية المهدية زهاء 429 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 135 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري.
وتم إحصاء قرابة 228 عقارا متداعيا للسقوط ونحو 140 عقارا مماثلا في ولاية جندوبة. ويهدف المشروع إلى سن أحكام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وضبط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإن اقتضى الأمر انتزاعها وتحديد الإجراءات الكفيلة بدرء الخطر وضمان حقوق المالكين والمتسوغين.
كما يضبط هذا صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد والاستصلاح والتهذيب.
وألزم المشروع رئيس البلدية بوجوب استصدار إذن على عريضة من المحكمة المختصة لتعيين مهندس مرسّم بقائمة الخبراء العدليين اختصاص الخرسانة المسلّحة والهياكل الحاملة على نفقة المالك، وذلك في أجل أقصاه 7 ايام من تاريخ تحرير محضر المعاينة الميدانية،.
ويتعين على الخبير، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تعيينه، إعداد تقرير أوّلي حول مدى وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري للبناية من عدمه.
واولى مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط، من جانب آخر، حيزا لطرق التدخل من حيث الإعلام بقرارات الإخلاء والهدم والترميم الثقيل وتنفيذ قرار الإخلاء الى جاني التعرض الى مسالة تنفيذ قرار الهدم.
وأكد ذات المشروع بشان طرق وصيغ تعويض الشاغلين، انه "يجب على المالكين، وفي أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ بلوغ قرار الإخلاء، تعويض المتسوّغين أو الشاغلين عن حسن نيّة للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة، بما يقدّر بقيمة سنة معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية، وتعويض أصحاب الأصول التجارية بما يقدّر بقيمة أربع سنوات معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية".
وتتولى البلدية، في صورة غياب المالكين أو تقاعسهم أو عدم امتثالهم لتعويض المتسوّغين أو الشاغلين للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة أو أصحاب الأصول التجارية، تعويض الشاغلين بمعلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية.
ويتم تحديد معدّل معلوم الكراء المتداول طبقا لتقديرات خبير أملاك الدولة أو خبير مأذون به قضائيا.
ويحتوي مشروع قانون البنايات المتداعية للسّقوط على 41 فصلا موزعة على سبعة أبواب تهم الاحكام العامة والتعريفات والمعاينات والاختبارات الفنية ثم طرق التدخل وحالات التدخل بالانتزاع والعمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء القديمة فالعقوبات والاحكام الانتقالية.
الأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.