قابس: تأجيل قضية المجمع الكيميائي التونسي الى يوم 25 ديسمبر الجاري    كارثة بحرية تهزّ قابس وصفاقس: 3 بحّارة في عداد المفقودين    أكثر من 300 رحلة مُلغاة... المسافرين محبوسين في المطارات..وين وعلاش؟    عاجل: رياح تتعدّى 70 كلم/س... وإشعار بالاحتياط للسواحل والمرتفعات    من لا يحترم الضمان القانوني...محلّه مهدّد بالإغلاق!    عاجل/ بسبب التقلبات الجوية: تنبيه لمستعملي لود قرقنة…    مدفيديف لأوروبا: لن نلجأ للمحاكم بل ستدفعون "تعويضات حقيقية" بعد هزيمتكم إن مسستم أموال روسيا    مشروع قانون المالية 2026: المصادقة على منح امتياز جبائي عند توريد أصحاب الاحتياجات الخصوصية لسيّارة من الخارج    مناظرة هامة: إنتداب 90 عونا وإطارا بهذه المؤسسة..#خبر_عاجل    عاجل/ انقلاب حافلة بهذه الطريق..وهذه حصيلة الضحايا..    بعد صدمة وفاة ابنها.. شوفوا شنوا صاير لفيروز والشائعات اللي تحوم عليها    العسيري في لجنة تحكيم المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    ثنائية مبابي تنهي سلسلة تعثّر ريال مدريد في الليغا بالفوز على بيلباو بثلاثية    البرلمان ينهي المصادقة على 38 فصلا اضافيا ضمن قانون المالية    الخطوط الملكية المغربية تطلق أول خط جوي مباشر بين الدار البيضاء ولوس أنجلوس    قرية رياضية صحية بلا تدخين تحت شعار "تونس تتنفس خير" يوم 6 ديسمبر 2025 بشارع الحبيب بورقيبة    ترامب: المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة ستخضع للتعديل    محرز الغنوشي يُبشر: ''امطار متفرقة متوقعة في هذه المناطق''    عاجل: مناظرة لانتداب ضباط صف أول لفائدة جيش الطيران...وزارة الدفاع توضّح    طقس اليوم: أمطار غزيرة ورياح قوية    الفلاح التونسي بش يولي عندو الحق في استعمال'' الدرون ''...كفاش ؟    15,5 مليار دينار: رقم قياسي جديد للاقتصاد التونسي؟    السياحة الداخلية والحجز المبكر محور جلسة عمل بوزارة السياحة    عاجل/ البرلمان يصوت على تسوية وضعية الأساتذة النواب..    وزيرة المالية: مشروع قانون خاص سيطرح قريبا على البرلمان لضبط آليات استعمال 'الدرون'    لوحة للقذافي ملطخة بالدماء في اجتماع الدبيبة مع وفد أميركي تثير ضجة    مادورو: أجريت مكالمة "ودية" مع ترامب.. وأهلا بالدبلوماسية    ترامب يجمع رئيسي رواندا والكونغو لدفع اتفاق سلام استراتيجي    صابة الزيتون 2025 – 2026: وفرة مرتقبة... وأسعار تُربك الفلاح والمستهلك    ماتش تونس وفلسطين: الوقت والقنوات الناقلة    هل تشكيلة تونس اليوم باش تشهد تغييرات؟    بطولة انقلترا – آرسنال يتغلب على برينتفورد بهدفين ويستعيد فارق النقاط الخمس في الصدارة    كأس العرب 2025: برنامج مباريات اليوم الخميس 4 ديسمبر    تعليق صرف الأدوية بصيغة الطرف الدافع بداية من 8 ديسمبر: نقابة الصيادلة تحذّر من "انهيار وشيك" لسلسلة توزيع الدواء    ترامب: بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا    إعادة فتح المتحف الروماني والمسيحي المبكّر بقرطاج بعد أشغال صيانة شاملة    تعال ولا تتعالى    بهدوء .. على حافة الظلام    يوميات أستاذ نائب...أيّ وجع !    تونس من ابرز الوجهات السياحية العالمية خلال ديسمبر 2025..    الفيفا تقلص فترة السماح الإلزامي للاعبين بالانضمام لمنتخباتهم بالكان    عاجل/ كميات الأمطار ستتجاوز 100 مم خلال هذه الأيام..    محمد بوحوش يكتب .. الهويّات الزّائفة    تألقوا في أيام قرطاج المسرحية .. سجناء لكنهم مبدعون ...    مونديال كرة اليد سيدات: المنتخب التونسي في المجموعة الثالثة بالدور الرئيسي الى جانب منتخبات فرنسا وهولندا والنمسا وبولونيا والارجنتين    وزارة المالية تفتح مناظرة خارجية لانتداب 250 عريفا بالديوانة التونسية    قانون المالية 2026/ المصادقة على الفصل الإضافي عدد 109المتعلّق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري    عاجل/ تصريح مدرّب فلسطين قبل مواجهة تونس    نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تقرر تعليق صرف الأدوية بصيغة الطرف الدافع لمنظوري "الكنام" بداية من 8 ديسمبر الجاري    3 مؤسسات عمومية تنتفع بالتجهيز بأنظمة فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية    وجبة خفيفة يوميا/ تؤدي إلى قوة الذاكرة..تعرف عليها..    عروض فنية متنوعة وورشات ومعارض ومسابقات في الدورة الثانية للأيام الثقافية بجامعة منوبة    ابنة نور الدين بن عياد توضّح: "المنجي العوني أوّل من قدّم لي التعازي"    وزير الفلاحة: قانون الاستثمار التونسي يوفّر امتيازات هامة للمشاريع التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة تصل إلى 50 بالمائة من قيمة الاستثمار    الشيخوخة تبدأ من "البنكرياس".. فحاول الابتعاد عن 3 عادات شائعة..    عاجل: مدينة العلوم بتونس تكشف موعد ''رمضان'' فلكيّا    بدأ العد التنازلي..هذا موعد شهر رمضان فلكيا..#خبر_عاجل    وزارة الثقافة تنعى صاحب دار سحر للنشر الأستاذ محمد صالح الرصّاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع إصلاح مهنة المحاماة
نشر في باب نات يوم 14 - 05 - 2011

لا زال مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة يسيل الكثير من الحبر و يثيرالكثير من الجدل،في أوساط القضاة و المحامين و كل المعنيين بالقطاع. و كانت نقابة القضاة قد حذرت في بيانها الصادر على إثر اجتماعها مؤخرا ، من تداعيات تمرير مشروع المرسوم المذكور،في الوضع الراهن، اعتبارا لما تضمنه من "مساس باستقلالية القضاء وهيبته" ولما يشكله من "انتهازية من بعض المحامين"، معلنة أنه في صورة إصرار الحكومة المؤقتة على الموافقة على هذا المشروع فإن النقابة " مستعدة لممارسة كل أشكال الاحتجاج المتاحة والتصعيد فيها."
"باب نات" تحصلت على مشروع الهيئة الوطنية للمحامين للقانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يتضمن 86 فصلا وردت في تسعة أبواب.و جاء في الفصل الأول أن المحاماة" مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل و تدافع عن الحريات و الحقوق الإنسانية".و جاء في ما يليه تحديد و توضيح مهمة المحامي و اختصاصه و الأعمال التي ينجزها،من دفاع و إمضاء عقود و تدريس و تكوين،و تنفيذ المأموريات المسندة له من المحاكم و سائر الهيآت القضائية أو التعديلية،و غيرها.و ينص المشروع أيضا على أنه لا يجوز "الجمع بين مهنة المحاماة ومباشرة مهنة أخرى بأجر عدا التدريس . ويجوز للمحامي القيام بمهمات وقتية ومحدودة زمنيا تستوجب منحة من صندوق الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية . وإذا كلف المحامي من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو أي جهة أخرى بمهمة غير محدودة زمنيا تحول دون تفرغه لمباشرة مهنته أو تمس من استقلالية أو شرف المحاماة فإنه يحال وجوبا على عدم المباشرة."كما أنه لا يجوز للمحامي المشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها مهما كان نوعها بصورة منتظمة أو دورية ، بمقابل أو بدونه" أو ممارسة أي مهنة حرة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة لا تتلاءم مع مهنة المحاماة.
و نص أحد الفصول على"أنه يجب على المحامي الذي يريد القيام ضد زميله أو اتخاذ اجراءات قانونية ضده في أي موضوع كان أن يسترخص في ذلك من رئيس الفرع الجهوي الذي يرجع إليه المحامي المقام عليه بالنظر ، ويجب على هذا الأخير الجواب على المطلب في ظرف عشرة أيام من تاريخ تقديمه . ويعد سكوته ترخيصا ". و أن إخلال المحامي بهذه الاجراءات يعد مساسا بأخلاقيات المهنة و موجبا للمؤاخذة التأديبية.
جاء في الفصل 45 من هذا المشروع أنه "إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام ، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا . ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض"و أنه "لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا في حالة التلبس و بعد إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص .
ولا تباشر أعمال التفتيش إلا بحضور المحامي والقاضي ورئيس الفرع أو من ينيبه للغرض.
وتسري هذه الأحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها
وعلى قاضي التحقيق تحديد مناط بحثه ونوعية الوثائق أو الأدلة التي يروم حجزها. ولا يمكن لقاضي التحقيق الإطلاع أو حجز ملفات أو وثائق لا صلة لها بالقضية موضوع تعهده.
وفي حالة التلبس يقوم مأمورو الضابطة العدلية بكل الإجراءات ما عدا سماع المحامي وتفتيش مكتبه .
وتبطل جميع الأعمال و الإجراءات المخالفة لما سبق بيانه.و قد بينت نقابة القضاة في هذا الخصوص" أن مشروع هذا المرسوم من شأنه التقليل من الضمانات القانونية للقضاة عند ممارستهم لوظيفتهم" وذلك بتمكين المحامين من حصانة قانونية ضد التتبعات الجزائية من أجل الجرائم الممكن ارتكابها من قبلهم سواء عند مباشرتهم لعملهم او بمناسبة ذلك "
وورد بالمرسوم أيضا،العديد من الفصول الأخرى المنظمة للمهنة ،من ذلك الانتخابات و العقوبات ،و مسائل أخرى مختلفة في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.