بعد الهجوم قرب البيت الابيض.. ترامب يأمر بمراجعة قوانين الهجرة    التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة 2027: تونس تبدأ المشوار بانتصار واعد    في ظل الصيد العشوائي وغياب الرقابة .. الثروة السمكية تتراجع !    نظام كأس العرب 2025 ومعايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات    أخبار الترجي الرياضي .. توغاي يُثير الجدل    طقس الليلة.. بارد مع امطار غزيرة بعدد من المناطق    بورتريه ...وفاء الطبوبي لبؤة المسرح العربي    خطبة الجمعة .. إنما المؤمنون إخوة ...    المسرحية المغربية "هم" لأسماء الهوري: صرخة الإنسان المخفية في مواجهة انهياراته الداخلية    بعد تعافيه من أزمته الصحية: تامر حسني يستعد لأولى حفلاته    نجاة الصغيرة تظهر من جديد.. هكذا أطلّت    كتاب جديد للمولدي قسومي: الانتقال المجتمعي المعطّل ... بحثٌ في عوائق الاجتماع السياسي التونسي    فرنسا: فرار محتجزين اثنين من السجن باستخدام منشار وملاءات    الإفراج عن سنية الدهماني بسراح شرطي    نابل: مشاركون في الاجتماع ال 29 لهيئة الاحصاءات الزراعية بإفريقيا يطّلعون على مراحل إنتاج زيت الزيتون البيولوجي ببوعرقوب    قضية هنشير الشعال .. الإفراج عن سمير بالطيّب وآخرين    عاجل: البرتغال بطلاً للعالم تحت 17 سنة    التخفيض في العقوبة السجنية في حقّ النقابي الصنكي الأسودي إلى 6 سنوات    أوتيك .. شبكة تزوّر العملة التونسية    التعامل مع صحيح البخاري كتابًا «فوق الدّراسة والبحث» غيّب الكثير من الجهود العلمية    في ندوة «الشروق» الفكرية (الجزء الثاني) .. «الفتوى في التاريخ الإسلامي بين الاجتهاد والتأويل»    تطوير التعاون التكنولوجي والطاقي التونسي الإيطالي من خلال "منطقة تارنا للابتكار"    القيروان إفتتاح الدورة 5 الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية و البصرية بدور الثقافة    مشروع قانون المالية 2026: إسقاط الفصل المتعلق بتخفيض المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية    الليلة: من الشمال للعاصمة حالة غير مستقرّة تستحق الحذر    4 خرافات متداولة عن جرثومة المعدة.. علاش تتكرر الإصابة؟    مرضت بالقريب.. شنوا الماكلة اللي تبعد عليها؟    فيزا فرنسا 2025: مشاكل، احتيال، وما يجب على كل تونسي معرفته    غريب: بعد شهر واحد من الزواج رجل يخسر فلوسو الكل    سنويّا: تسجيل 3000 إصابة بسرطان الرئة في تونس    مونديال السيدات لكرة اليد: المنتخب الوطني يشد الرحال الى هولندا    اسبانيا : مبابي يعادل رقم رونالدو وبوشكاش ودي ستيفانو مع ريال مدريد    من بين المرشحين جعفر القاسمي.. صناع الأمل 2026: دعوة لأبطال الإنسانية في الوطن العربي    ولاية سوسة: نحوإعادة تشغيل الخط الحديدي القلعة الصغرى – القيروان    عاجل: وزارة الصحة تنبهك ...أعراض التسمم من الغاز القاتل شوف العلامات قبل ما يفوت الفوت    هذا السبت: التوانسة يتوقّفون عن الشراء!    تونس تعزّز تشخيص سرطان الثدي بتقنيات التلّسَنولوجيا والذكاء الاصطناعي...شنوّا الحكاية وكيفاش؟    وزارة النقل: اقرار خطة تشاركية تمكن من الانطلاق الفعلي في مزيد تنشيط المطارات الداخلية    وزارة البيئة: تركيز 850 نقطة اضاءة مقتصدة للطاقة بمدينة القيروان    عاجل: البنك الدولي يتوقع انتعاش الاقتصاد التونسي و هذه التفاصيل    المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو مستعملي الطريق الى التقيد بجملة من الاجراءات في ظل التقلبات الجوية    سريلانكا.. مصرع 20 شخصا وفقدان 14 بسبب الأمطار الغزيرة    الحماية المدنية : 501 تدخلات خلال 24 ساعة الماضية    القضاء البنغالي يصدر حكما جديدا بحق الشيخة حسينة    البنك المركزي التونسي يعزّز شراكته مع البنك الإفريقي للتصدير والتوريد من أجل فتح آفاق تعاون أوسع داخل إفريقيا    عاجل : لسعد الدريدي مدربًا جديدًا للملعب التونسي    عاجل: معهد الرصد الجوي يعلن اليقظة الصفراء في عدة الولايات    الجمهور يتأثر: الإعلامية المصرية هبة الزياد رحلت عن عالمنا    شنوا الفرق بين التبروري والثلج ؟    الاولمبي الباجي - نصف شهر راحة للمدافع الغيني شريف كامارا بعد تدخل جراحي على مستوى اليد    تهديد إعلامية مصرية قبل وفاتها.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها    زلزال بقوة 6.6 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    حريق هونغ كونغ.. 44 قتيلا واكثر من 200 مفقود    غدا: الحرارة تنخفض الى الصفر مع إمكانية تساقط الثلوج..#خبر_عاجل    الأجواء الباردة والممطرة تتواصل هذه الليلة..    ارتفاع عدد وفيات فيروس ماربورغ في إثيوبيا    عاجل: هذا موعد ميلاد هلال شهر رجب وأول أيامه فلكياً    اليوم السبت فاتح الشهر الهجري الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع إصلاح مهنة المحاماة
نشر في باب نات يوم 14 - 05 - 2011

لا زال مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة يسيل الكثير من الحبر و يثيرالكثير من الجدل،في أوساط القضاة و المحامين و كل المعنيين بالقطاع. و كانت نقابة القضاة قد حذرت في بيانها الصادر على إثر اجتماعها مؤخرا ، من تداعيات تمرير مشروع المرسوم المذكور،في الوضع الراهن، اعتبارا لما تضمنه من "مساس باستقلالية القضاء وهيبته" ولما يشكله من "انتهازية من بعض المحامين"، معلنة أنه في صورة إصرار الحكومة المؤقتة على الموافقة على هذا المشروع فإن النقابة " مستعدة لممارسة كل أشكال الاحتجاج المتاحة والتصعيد فيها."
"باب نات" تحصلت على مشروع الهيئة الوطنية للمحامين للقانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يتضمن 86 فصلا وردت في تسعة أبواب.و جاء في الفصل الأول أن المحاماة" مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل و تدافع عن الحريات و الحقوق الإنسانية".و جاء في ما يليه تحديد و توضيح مهمة المحامي و اختصاصه و الأعمال التي ينجزها،من دفاع و إمضاء عقود و تدريس و تكوين،و تنفيذ المأموريات المسندة له من المحاكم و سائر الهيآت القضائية أو التعديلية،و غيرها.و ينص المشروع أيضا على أنه لا يجوز "الجمع بين مهنة المحاماة ومباشرة مهنة أخرى بأجر عدا التدريس . ويجوز للمحامي القيام بمهمات وقتية ومحدودة زمنيا تستوجب منحة من صندوق الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية . وإذا كلف المحامي من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو أي جهة أخرى بمهمة غير محدودة زمنيا تحول دون تفرغه لمباشرة مهنته أو تمس من استقلالية أو شرف المحاماة فإنه يحال وجوبا على عدم المباشرة."كما أنه لا يجوز للمحامي المشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها مهما كان نوعها بصورة منتظمة أو دورية ، بمقابل أو بدونه" أو ممارسة أي مهنة حرة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة لا تتلاءم مع مهنة المحاماة.
و نص أحد الفصول على"أنه يجب على المحامي الذي يريد القيام ضد زميله أو اتخاذ اجراءات قانونية ضده في أي موضوع كان أن يسترخص في ذلك من رئيس الفرع الجهوي الذي يرجع إليه المحامي المقام عليه بالنظر ، ويجب على هذا الأخير الجواب على المطلب في ظرف عشرة أيام من تاريخ تقديمه . ويعد سكوته ترخيصا ". و أن إخلال المحامي بهذه الاجراءات يعد مساسا بأخلاقيات المهنة و موجبا للمؤاخذة التأديبية.
جاء في الفصل 45 من هذا المشروع أنه "إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام ، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا . ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض"و أنه "لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا في حالة التلبس و بعد إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص .
ولا تباشر أعمال التفتيش إلا بحضور المحامي والقاضي ورئيس الفرع أو من ينيبه للغرض.
وتسري هذه الأحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها
وعلى قاضي التحقيق تحديد مناط بحثه ونوعية الوثائق أو الأدلة التي يروم حجزها. ولا يمكن لقاضي التحقيق الإطلاع أو حجز ملفات أو وثائق لا صلة لها بالقضية موضوع تعهده.
وفي حالة التلبس يقوم مأمورو الضابطة العدلية بكل الإجراءات ما عدا سماع المحامي وتفتيش مكتبه .
وتبطل جميع الأعمال و الإجراءات المخالفة لما سبق بيانه.و قد بينت نقابة القضاة في هذا الخصوص" أن مشروع هذا المرسوم من شأنه التقليل من الضمانات القانونية للقضاة عند ممارستهم لوظيفتهم" وذلك بتمكين المحامين من حصانة قانونية ضد التتبعات الجزائية من أجل الجرائم الممكن ارتكابها من قبلهم سواء عند مباشرتهم لعملهم او بمناسبة ذلك "
وورد بالمرسوم أيضا،العديد من الفصول الأخرى المنظمة للمهنة ،من ذلك الانتخابات و العقوبات ،و مسائل أخرى مختلفة في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.