الصندوق العالمي للطبيعة يدعو إلى المشاركة في حماية المناخ    292 مخالفة اقتصادية خلال شهر بهذه الولاية..    ليبيا: فندق للقطط بخدمات فاخرة (صور)    مباركة البراهمي ل «الشروق»: أجندا إسقاط الدولة لن تمرّ    كأس العرب قطر 2025: منتخبا الإمارات و الكويت يتطلعان للفوز وانتظار هدية التأهل    مصر.. حبس مدير معهد أزهري بتهمة التحرش بتلميذة    كفاش تعرف الى عندك نقص في فيتامين B 12 ؟    حذاري: كان تعمل الحاجات هذه تهلك دُهن ''الكرهبة''    استغل هاتف الوزارة للاتصال بخطيبته: السجن وخطية لموظف بوزارة..    قانون المالية 2026 : جلسة حاسمة قبل الإحالة للرئاسة ...وقتاش؟    شمال إفريقيا: 2024 عام قياسي في الحرارة... وهذه الدولة تسجّل أعلى درجة    عاجل: عدد السكان يزيد بسرعة... هذه المدن العربية تسجل أكثر عدد    عاجل: كانك تُسكن في الإمارات رُّد بالك تعمل ''المخالفة'' هذه...تكلفك 5 ملايين درهم    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 6 شبان فلسطينيين بالضفة الغربية..#خبر_عاجل    عاجل/ يهم المواطنين: بداية من اليوم..لا أدوية بهذه الصيغة..    قدّاش من كرهبة تستوردها تونس في العام؟    هام/ مؤسسة التلفزة التونسية تنتدب..    شوف شنوة ال 5 حاجات تقولهم المرأة والراجل يفهمها بالعكس    المنتدى الابداعي... المسرح الفن الموسيقى والعلاج "يوم 13 ديسمبر 2025 بالمعهد الفرنسي بتونس العاصمة    نائب بالبرلمان : ''تونس لازم تحرك قوانين الصرف واستعمال الدرون''    تحذير: قاطو رأس العام حاضر منذ 4 أشهر...يتزين ويتباع آخر لحظة    الدكتور رضا عريف للتوانسة: هذه أعراض النزلة الموسمية...والحالات هذه لازمها طبيب    إستعدادا لكأس أمم إفريقيا: مواجهة ودية منتظرة للمنتخب الوطني بملعب رادس    يشرف عليه وزير الداخلية: غدا اجتماع المجلس الوطني للسلامة المرورية    الرابطة الثانية: تعيينات منافسات الجولة الثالثة عشرة    كأس العرب: المغرب يطمح لصدارة المجموعة الثانية والسعودية تنشد العلامة الكاملة    خلال سنة 2025: الديوانة التونسية تحجز 14 كلغ من الذهب    عاجل/ بعد جريمة المنيهلة: شاب اخر يقتل خاله دهسا بالسيارة..    ما مدى الانقسام داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن خفض أسعار الفائدة؟    عاجل/ توقف الرحلات الجوية بهذا المطار..وهذه التفاصيل..    كأس العرب قطر 2025: المنتخب الجزائري يسعى لحسم تأهله لربع النهائي في مواجهة العراق    Ooredoo تونس تتعاون مع Oredata وGoogle Cloud للمساهمة في تطوير تجربة الحرفاء والتسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي    تونس تحتضن قمة الاستثمار والابتكار يومي 28 و29 جانفي المقبل    حماية مدنية : 382 تدخلا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية    اليوم.. قمة عربية ساخنة بين المغرب والسعودية في الجولة الثالثة من كأس العرب    بطولة اسبانيا : خسارة صادمة لريال مدريد على أرضه من سيلتا فيغو    عاجل: سامي الطرابلسي يُحمل مسؤولية الخروج للكاف    عاجل/ هذه الدولة تلغي إعفاء الفلسطينيين من تأشيرة الدخول..وهذا هو السبب..    فيلم 'سماء بلا أرض' يفوز بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش    التسامح وبلوى التفسّخ    العربي سناقرية: "بعد ما فعله منتخب فلسطين لا يجب أن نشجع سوى منتخب تونس"    مقتل الفنان المصري سعيد مختار في مشاجرة    طقس اليوم: سحب عابرة على كامل البلاد    ارتفاع عدد الوافدين الجزائريين على المعابر الحدودية البرية بجندوبة بنسبة 24,31 %    محمد العزيز ابن عاشور يقدم بمدينة المرسى كتابه الجديد" المدينة في زمن الباشاوات والبايات فن العمارة والمجتمع والثقافة "    الرواية في عصر الثرثرة.. مسيرة الأمين السعيدي نموذجا    تقلبات جوية تستنى في التوانسة الليلة    حَقُّ التّحْرِيرَيْنِ وَوَعْيُ التّحْرِيرِ: جَدَلِيّةُ الْوَعْيِ الْمُحَرر    "سماء بلا أرض" لأريج السحيري يفوز بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش    بالفيديو: تخريب ورشة أطفال بمرسى السعادة وسرقتها يثير غضب الأهالي وصدمتهم    المغرب.. "أغاني فيروز" تكلف صاحب مقهى غرامة مالية    رأي .. قرنٌ من التطرف، والإرهاب ... من حسن البنّا إلى سلطة الشرع... سقوط الإمارة التي وُلدت ميتة!    أولا وأخيرا .. أزغرد للنوّاب أم أبكي مع بو دربالة ؟    قبول الديوان لزيت الزيتون من الفلاحين مباشرة ساهم في تعديل الأسعار وانعكس على تواصل عمليات الجني والتحويل في ظروف ميسرة ( ر م ع ديوان الزيت)    المنستير: تنصيب المجلس الجهوي الجديد    حجز 956 قطعة مرطبات و11 طنا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك..    غدوة اخر نهار للأيام البيض.. اكمل صيامك واغتنم الثواب    المنسنتير: المؤتمر الدولي الثاني للتغذية الدقيقة في هذا الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع إصلاح مهنة المحاماة
نشر في باب نات يوم 14 - 05 - 2011

لا زال مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة يسيل الكثير من الحبر و يثيرالكثير من الجدل،في أوساط القضاة و المحامين و كل المعنيين بالقطاع. و كانت نقابة القضاة قد حذرت في بيانها الصادر على إثر اجتماعها مؤخرا ، من تداعيات تمرير مشروع المرسوم المذكور،في الوضع الراهن، اعتبارا لما تضمنه من "مساس باستقلالية القضاء وهيبته" ولما يشكله من "انتهازية من بعض المحامين"، معلنة أنه في صورة إصرار الحكومة المؤقتة على الموافقة على هذا المشروع فإن النقابة " مستعدة لممارسة كل أشكال الاحتجاج المتاحة والتصعيد فيها."
"باب نات" تحصلت على مشروع الهيئة الوطنية للمحامين للقانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يتضمن 86 فصلا وردت في تسعة أبواب.و جاء في الفصل الأول أن المحاماة" مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل و تدافع عن الحريات و الحقوق الإنسانية".و جاء في ما يليه تحديد و توضيح مهمة المحامي و اختصاصه و الأعمال التي ينجزها،من دفاع و إمضاء عقود و تدريس و تكوين،و تنفيذ المأموريات المسندة له من المحاكم و سائر الهيآت القضائية أو التعديلية،و غيرها.و ينص المشروع أيضا على أنه لا يجوز "الجمع بين مهنة المحاماة ومباشرة مهنة أخرى بأجر عدا التدريس . ويجوز للمحامي القيام بمهمات وقتية ومحدودة زمنيا تستوجب منحة من صندوق الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية . وإذا كلف المحامي من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو أي جهة أخرى بمهمة غير محدودة زمنيا تحول دون تفرغه لمباشرة مهنته أو تمس من استقلالية أو شرف المحاماة فإنه يحال وجوبا على عدم المباشرة."كما أنه لا يجوز للمحامي المشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها مهما كان نوعها بصورة منتظمة أو دورية ، بمقابل أو بدونه" أو ممارسة أي مهنة حرة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة لا تتلاءم مع مهنة المحاماة.
و نص أحد الفصول على"أنه يجب على المحامي الذي يريد القيام ضد زميله أو اتخاذ اجراءات قانونية ضده في أي موضوع كان أن يسترخص في ذلك من رئيس الفرع الجهوي الذي يرجع إليه المحامي المقام عليه بالنظر ، ويجب على هذا الأخير الجواب على المطلب في ظرف عشرة أيام من تاريخ تقديمه . ويعد سكوته ترخيصا ". و أن إخلال المحامي بهذه الاجراءات يعد مساسا بأخلاقيات المهنة و موجبا للمؤاخذة التأديبية.
جاء في الفصل 45 من هذا المشروع أنه "إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام ، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا . ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض"و أنه "لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا في حالة التلبس و بعد إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص .
ولا تباشر أعمال التفتيش إلا بحضور المحامي والقاضي ورئيس الفرع أو من ينيبه للغرض.
وتسري هذه الأحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها
وعلى قاضي التحقيق تحديد مناط بحثه ونوعية الوثائق أو الأدلة التي يروم حجزها. ولا يمكن لقاضي التحقيق الإطلاع أو حجز ملفات أو وثائق لا صلة لها بالقضية موضوع تعهده.
وفي حالة التلبس يقوم مأمورو الضابطة العدلية بكل الإجراءات ما عدا سماع المحامي وتفتيش مكتبه .
وتبطل جميع الأعمال و الإجراءات المخالفة لما سبق بيانه.و قد بينت نقابة القضاة في هذا الخصوص" أن مشروع هذا المرسوم من شأنه التقليل من الضمانات القانونية للقضاة عند ممارستهم لوظيفتهم" وذلك بتمكين المحامين من حصانة قانونية ضد التتبعات الجزائية من أجل الجرائم الممكن ارتكابها من قبلهم سواء عند مباشرتهم لعملهم او بمناسبة ذلك "
وورد بالمرسوم أيضا،العديد من الفصول الأخرى المنظمة للمهنة ،من ذلك الانتخابات و العقوبات ،و مسائل أخرى مختلفة في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.