أسعار الخضر واللحوم والأسماك في أسواق العاصمة اليوم    اتصالات ومهلة وزيارة سرية: "كواليس" تكشف لأول مرة عن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال..#خبر_عاجل    برشا ماتشوات اليوم: اليك شكون ضدّ شكون الوقت والقنوات الناقلة مباشرة    لحظات صادمة في كأس الأمم الإفريقية.. حارس السودان ينهار على أرض الملعب    مصنفان بالخطيران جدا ... "مونتيتي" و"الزبراط" في قبضة عدلية سيدي حسين    فار من السجن..تفاصيل الاطاحة بمجرم خطير..#خبر_عاجل    عاجل : أول عملية اعوجاج العمود الفقري للأطفال ناجحة في سبيطار القصاب ...تفاصيل    أحمد العميري: وجود إخلالات خطيرة في شحنات لحوم مورّدة ومبرّدة وردت مؤخرًا    عاجل/ اثر زيارة غير معلنة للوالي: انهاء مهام هذا المسؤول..    عاجل: هذا اللاعب سيحرم من المشاركة في ماتش تونس ضدّ تنزانيا    QNB ينظم ورشة مالية لتلاميذ مدرسة "الشاذلي خزندار" الابتدائية بالزهراء    عاجل/ اليوم.. القضاء ينظر في الاعتراض المقدم من طرف أحمد نجيب الشابي على الحكم الصادر ضده..    عاجل/ وفاة طفلة دهستها حافلة قرب شلالات بني مطير..التفاصيل الكاملة للحادث..    عاجل: العثور على جثة تونسي في فرنسا...ابنه يعترف بجريمته    عاجل/ بعد جريمة الأسبوع الماضي: "براكاج" جديد يستهدف سائق تاكسي..وهذه التفاصيل..    شنيا حكاية ''الكار'' تنزلق في شلالات بني مطير: تلميذة ضحية حادث مأساوي    جدل واسع بعد حفل رادس : تذاكر مرتفعة وشكاوى من سوء التنظيم    مواجهات بين الشرطة التركية وعناصر من داعش..#خبر_عاجل    شوف شنوا تاكل باش تقوي مناعتك في الشتاء    زياد الجزيري: «فمّا خيبة أمل بعد هزيمة المنتخب أمام نيجيريا والتركيز منصبّ على مواجهة تنزانيا»    'كان' المغرب: المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي    كيف سيكون طقس اليوم 29 ديسمبر؟    المكسيك: 13 قتيلا وعشرات المصابين بعد خروج قطار عن مساره    قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مناطق في غزة    ترامب يحث زيلينسكي على تسريع عقد اتفاقية سلام ويحذر من خسائر جديدة في الأراضي    القيروان: اعتداء جديد على سائق تاكسي فردي يثير مخاوف مهنيّي القطاع    إندونيسيا: وفاة 16 شخصا في حري بدار للمسنين    المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم: إقبال متزايد والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين    أمس في الرياض: تونس والسعودية توقّعان 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم    «أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي    ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي    شربان : انتخابات سحب الوكالة من نائب محلّي بعمادة «الشّرف»: إقبال محترم واليوم الإعلان عن النتائج الأوليّة    نابل .. حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة    بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    عاجل/ أول بيان رسمي لتونس حول اعتراف الكيان الصهيوني بإقليم أرض الصومال..    "كان" المغرب 2025.. السودان تنتصر على غينيا الاستوائية    وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    طقس الليلة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    الركراكي: "لديا ثقة في مشروعي الفني وأنا الأنسب لقيادة المغرب نحو اللقب القاري"    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    كأس أمم افريقيا: برنامج مباريات اليوم الأحد..    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع إصلاح مهنة المحاماة
نشر في باب نات يوم 14 - 05 - 2011

لا زال مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة يسيل الكثير من الحبر و يثيرالكثير من الجدل،في أوساط القضاة و المحامين و كل المعنيين بالقطاع. و كانت نقابة القضاة قد حذرت في بيانها الصادر على إثر اجتماعها مؤخرا ، من تداعيات تمرير مشروع المرسوم المذكور،في الوضع الراهن، اعتبارا لما تضمنه من "مساس باستقلالية القضاء وهيبته" ولما يشكله من "انتهازية من بعض المحامين"، معلنة أنه في صورة إصرار الحكومة المؤقتة على الموافقة على هذا المشروع فإن النقابة " مستعدة لممارسة كل أشكال الاحتجاج المتاحة والتصعيد فيها."
"باب نات" تحصلت على مشروع الهيئة الوطنية للمحامين للقانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يتضمن 86 فصلا وردت في تسعة أبواب.و جاء في الفصل الأول أن المحاماة" مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل و تدافع عن الحريات و الحقوق الإنسانية".و جاء في ما يليه تحديد و توضيح مهمة المحامي و اختصاصه و الأعمال التي ينجزها،من دفاع و إمضاء عقود و تدريس و تكوين،و تنفيذ المأموريات المسندة له من المحاكم و سائر الهيآت القضائية أو التعديلية،و غيرها.و ينص المشروع أيضا على أنه لا يجوز "الجمع بين مهنة المحاماة ومباشرة مهنة أخرى بأجر عدا التدريس . ويجوز للمحامي القيام بمهمات وقتية ومحدودة زمنيا تستوجب منحة من صندوق الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية . وإذا كلف المحامي من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو أي جهة أخرى بمهمة غير محدودة زمنيا تحول دون تفرغه لمباشرة مهنته أو تمس من استقلالية أو شرف المحاماة فإنه يحال وجوبا على عدم المباشرة."كما أنه لا يجوز للمحامي المشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها مهما كان نوعها بصورة منتظمة أو دورية ، بمقابل أو بدونه" أو ممارسة أي مهنة حرة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة لا تتلاءم مع مهنة المحاماة.
و نص أحد الفصول على"أنه يجب على المحامي الذي يريد القيام ضد زميله أو اتخاذ اجراءات قانونية ضده في أي موضوع كان أن يسترخص في ذلك من رئيس الفرع الجهوي الذي يرجع إليه المحامي المقام عليه بالنظر ، ويجب على هذا الأخير الجواب على المطلب في ظرف عشرة أيام من تاريخ تقديمه . ويعد سكوته ترخيصا ". و أن إخلال المحامي بهذه الاجراءات يعد مساسا بأخلاقيات المهنة و موجبا للمؤاخذة التأديبية.
جاء في الفصل 45 من هذا المشروع أنه "إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام ، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا . ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض"و أنه "لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا في حالة التلبس و بعد إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص .
ولا تباشر أعمال التفتيش إلا بحضور المحامي والقاضي ورئيس الفرع أو من ينيبه للغرض.
وتسري هذه الأحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها
وعلى قاضي التحقيق تحديد مناط بحثه ونوعية الوثائق أو الأدلة التي يروم حجزها. ولا يمكن لقاضي التحقيق الإطلاع أو حجز ملفات أو وثائق لا صلة لها بالقضية موضوع تعهده.
وفي حالة التلبس يقوم مأمورو الضابطة العدلية بكل الإجراءات ما عدا سماع المحامي وتفتيش مكتبه .
وتبطل جميع الأعمال و الإجراءات المخالفة لما سبق بيانه.و قد بينت نقابة القضاة في هذا الخصوص" أن مشروع هذا المرسوم من شأنه التقليل من الضمانات القانونية للقضاة عند ممارستهم لوظيفتهم" وذلك بتمكين المحامين من حصانة قانونية ضد التتبعات الجزائية من أجل الجرائم الممكن ارتكابها من قبلهم سواء عند مباشرتهم لعملهم او بمناسبة ذلك "
وورد بالمرسوم أيضا،العديد من الفصول الأخرى المنظمة للمهنة ،من ذلك الانتخابات و العقوبات ،و مسائل أخرى مختلفة في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.