نابل: 2940 زيارة مراقبة خلال الشهرين الاخيرين تسفر عن رصد 1070 مخالفة اقتصادية    من 100 مليون ل50 مليون: غرامة مالية لكل مَصْنَعْ يلوث في البيئة    الحماية المدنية : 179 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    الجزائر: 22 حريق في يوم واحد    عاجل/ "الأونروا" تطلق صيحة فزع حول الوضع في غزة..    مونديال قطر 2025: المنتخب التونسي يواجه النمسا في ثمن النهائي..هذا الموعد    محرز الغنوشي: عودة منتظرة للغيث النافع الأسبوع القادم    خطير/ قلة النوم تدمر الانسان..دراسة تكشف وتحذر..    تصفيات مونديال 2026 : إيطاليا تنتظر للحظات الأخيرة لتفوز 2-صفر في مولدوفا    وزير البيئة: 10 آلاف طن نفايات يوميا وتجربة لإنتاج الكهرباء منها    ''حُبس المطر'': بالفيديو هذا ماقله ياسر الدوسري خلال صلاة الاستسقاء    النائب طارق المهدي: ضريبة على الثروة... ضريبة على النجاح    رعب في طريق العودة: رشق حافلات مدرسية بالحجارة أمام التلاميذ في جندوبة!    محامي يتوفّى بعد مرافعته مباشرة..رئيس المحامين يكشف السبب    شنيا حكاية التونسي المحكوم عليه بالاعدام في قطر؟أمه توّجه نداء لرئيس الجمهورية    مصرع 8 إيرانيين في حادث اصطدام خلال تهريب وقود    وفاة محمد صبري نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق    تاكر كارلسون ينتقد انشغال واشنطن ب"إسرائيل" على حساب القضايا الداخلية    روسيا تعلن إحباط اغتيال "أحد كبار مسؤولي الدولة"    رونالدو يرتكب المحظور والبرتغال تتكبد خسارة قاسية تهدد تأهلها المباشر إلى مونديال 2026    فرنسا تهزم أوكرانيا وتحسم تأهلها رسميا إلى كأس العالم 2026    البيت الأبيض: الحزب الديمقراطي الأمريكي يتحول إلى حزب شيوعي    واشنطن تدرج 4 كيانات أوروبية في قائمة الإرهاب العالمي    ولاية تونس: جلسة عمل حول الاستعدادات لتنظيم الدورة 26 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية    حفل تسليم جائزة العويس الثقافية/ المؤرخ عبد الجليل التميمي ل"وات" : تتويجي هو دليل على مواكبة ذكية لمسيرتي    وزير التجهيز والإسكان يتفقد جاهزية مشروع المساكن الاجتماعية بمعتمدية بوعرقوب    اتحاد الشغل بصفاقس: إضراب ال68 مؤسسة "خيار نضالي مشروع" وسط تعطل المفاوضات الاجتماعية    الجمعة: الحرارة في ارتفاع طفيف    لطيفة العرفاوي في الشارقة لدعم مبادرة "أطفال يقرؤون" لصالح مكتبات تونس    أيام قرطاج المسرحية ..يحيى الفخراني نجم الدورة و«حلم» الجعايبي يتحقّق    كم مدتها ولمن تمنح؟.. سلطنة عمان تعلن عن إطلاق التأشيرة الثقافية    فتح باب التسجيل ضمن قائمة حجيج مكفولي التونسيين بالخارج في هذا التاريخ    خطبة الجمعة ...استغفروا ربّكم إنه كان غفّارا    الاختلاف بين الناس في أشكالهم وألوانهم ومعتقداتهم سنّة إلهية    على مدار السنة وخاصة التمور وزيت الزيتون ..وزير التجارة يؤكد دور البنوك في تمويل الصادرات    وزير الإقتصاد ورئيسة المجمع التونسي لصناعة مكونات الطائرات يتباحثان آفاق القطاع في تونس    حالة الطقس هذه الليلة    الكاف: افتتاح موسم جني الزيتون وسط توقعات بإنتاج 18 ألف قنطار من الزيتون    إنتقالات: روبرتو مانشيني مدربًا جديدًا للسد القطري    هذا ما جاء في جلسة بين الترجي الجرجيسي والمسؤول على التحكيم !    الرابطة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة التاسعة ذهابا    ديوان الافتاء يعلن نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار    عاجل : وفاة المحامي كريم الخزرنادجي داخل المحكمة بعد انتهاء الترافع    معهد باستور بتونس: عدد براءات الاختراع المودعة لا يتجاوز 5 سنويا    القصرين: تسجيل 331 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 45 طنا من الخضر والغلال خلال شهر أكتوبر المنقضي    القيروان: إيواء تلميذتين بقسم الإنعاش بعد تناولهما داخل المعهد مبيدا للفئران    عاجل: للتوانسة... ديوان الافتاء يحدد مقدار زكاة الزيتون والتمر لسنة 1447 ه    عاجل/ اتحاد الفلاحة يحذّر التونسيين من استهلاك هذه المادة..    اتّحاد الفلاحة يطالب بتخفيض أسعار الأجبان لحماية صحة المواطن    9% من التوانسة مصابين بأمراض الكلى    أزمة صحية عالمية.. انفجار في معدلات ارتفاع ضغط الدم بين الأطفال    منهم إيوان والأخرس وهالة صدقي.. ألمع النجوم المرشحين لنيل جائزة نجوم تونس    عاجل/ السجن لموظف بقباضة استولى على 20 ألف دينار..وهذه التفاصيل..    انطلاق مناقشة مشروع ميزانية مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2026    عاجل/ انقلاب قارب "حرقة".. وهذه حصيلة الضحايا..    سوسة: طفل العاشرة يحيل شيخ إلى غرفة الإنعاش    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع إصلاح مهنة المحاماة
نشر في باب نات يوم 14 - 05 - 2011

لا زال مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة يسيل الكثير من الحبر و يثيرالكثير من الجدل،في أوساط القضاة و المحامين و كل المعنيين بالقطاع. و كانت نقابة القضاة قد حذرت في بيانها الصادر على إثر اجتماعها مؤخرا ، من تداعيات تمرير مشروع المرسوم المذكور،في الوضع الراهن، اعتبارا لما تضمنه من "مساس باستقلالية القضاء وهيبته" ولما يشكله من "انتهازية من بعض المحامين"، معلنة أنه في صورة إصرار الحكومة المؤقتة على الموافقة على هذا المشروع فإن النقابة " مستعدة لممارسة كل أشكال الاحتجاج المتاحة والتصعيد فيها."
"باب نات" تحصلت على مشروع الهيئة الوطنية للمحامين للقانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يتضمن 86 فصلا وردت في تسعة أبواب.و جاء في الفصل الأول أن المحاماة" مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل و تدافع عن الحريات و الحقوق الإنسانية".و جاء في ما يليه تحديد و توضيح مهمة المحامي و اختصاصه و الأعمال التي ينجزها،من دفاع و إمضاء عقود و تدريس و تكوين،و تنفيذ المأموريات المسندة له من المحاكم و سائر الهيآت القضائية أو التعديلية،و غيرها.و ينص المشروع أيضا على أنه لا يجوز "الجمع بين مهنة المحاماة ومباشرة مهنة أخرى بأجر عدا التدريس . ويجوز للمحامي القيام بمهمات وقتية ومحدودة زمنيا تستوجب منحة من صندوق الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية . وإذا كلف المحامي من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو أي جهة أخرى بمهمة غير محدودة زمنيا تحول دون تفرغه لمباشرة مهنته أو تمس من استقلالية أو شرف المحاماة فإنه يحال وجوبا على عدم المباشرة."كما أنه لا يجوز للمحامي المشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها مهما كان نوعها بصورة منتظمة أو دورية ، بمقابل أو بدونه" أو ممارسة أي مهنة حرة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة لا تتلاءم مع مهنة المحاماة.
و نص أحد الفصول على"أنه يجب على المحامي الذي يريد القيام ضد زميله أو اتخاذ اجراءات قانونية ضده في أي موضوع كان أن يسترخص في ذلك من رئيس الفرع الجهوي الذي يرجع إليه المحامي المقام عليه بالنظر ، ويجب على هذا الأخير الجواب على المطلب في ظرف عشرة أيام من تاريخ تقديمه . ويعد سكوته ترخيصا ". و أن إخلال المحامي بهذه الاجراءات يعد مساسا بأخلاقيات المهنة و موجبا للمؤاخذة التأديبية.
جاء في الفصل 45 من هذا المشروع أنه "إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام ، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا . ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض"و أنه "لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا في حالة التلبس و بعد إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص .
ولا تباشر أعمال التفتيش إلا بحضور المحامي والقاضي ورئيس الفرع أو من ينيبه للغرض.
وتسري هذه الأحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها
وعلى قاضي التحقيق تحديد مناط بحثه ونوعية الوثائق أو الأدلة التي يروم حجزها. ولا يمكن لقاضي التحقيق الإطلاع أو حجز ملفات أو وثائق لا صلة لها بالقضية موضوع تعهده.
وفي حالة التلبس يقوم مأمورو الضابطة العدلية بكل الإجراءات ما عدا سماع المحامي وتفتيش مكتبه .
وتبطل جميع الأعمال و الإجراءات المخالفة لما سبق بيانه.و قد بينت نقابة القضاة في هذا الخصوص" أن مشروع هذا المرسوم من شأنه التقليل من الضمانات القانونية للقضاة عند ممارستهم لوظيفتهم" وذلك بتمكين المحامين من حصانة قانونية ضد التتبعات الجزائية من أجل الجرائم الممكن ارتكابها من قبلهم سواء عند مباشرتهم لعملهم او بمناسبة ذلك "
وورد بالمرسوم أيضا،العديد من الفصول الأخرى المنظمة للمهنة ،من ذلك الانتخابات و العقوبات ،و مسائل أخرى مختلفة في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.