تضمن الأمر المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء المنعقد يوم 31 ديسمبر 2013 بقصر الحكومة بالقصبة 11 فصلا يوضّح شروط وطرق إسناد المنح الخاصّة بإنجاز المحلاّت الصناعيّة بمناطق تشجيع التنمية الجهويّة. وينصّ الفصل الأول على أنه يمكن لمؤسسات البعث العقاري التي تتولّى إنجاز محلاّت صناعية على أراض مهيّأة تخصّص لإنتصاب المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية الإنتفاع بمنح تم التنصيص عليها بالفصل 51من مجلة الإستثمار ممثلة في منحة أولى توفّر نسبة معيّنة من كلفة إنجاز المحلاّت الصناعيّة ومنحة ثانية تهمّ مساهمة الدولة في تحمّل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية اللاّزمة لإنجاز المحلاّت الصناعيّة. واستنادا إلى الفصل السادس من نص الأمر، تتولّى وكالة النهوض بالصناعة والتّجديد والوكالة العقاريّة الصّناعية متابعة إنجاز المحلاّت الصناعية المنتفعة بالمنح المنصوص عليها، كما أحدثت لدى وزير الصناعة بموجب الفصل السابع من الأمر لجنة فنيّة تتكفّل بدراسة مطالب الإنتفاع بالمنح قبل عرضها على أنظار اللّجنة العليا للإستثمار. ويضبط الفصل الثامن من الأمر المعطيات المستوجب تضمينها في مطالب الإنتفاع بالمنح المنصوص عليها. ويتعيّن على مؤسّسات البعث العقاري المنتفعة بالمنح المنصوص عليها إنجاز المحلاّت الصناعيّة في ظرف أقصاه سنتين من تاريخ صدور هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.