أفادنا رئيس لجنة التحقيق في أحداث 09أفريل 2012، زياد العذاري أنّه تقدم أمس الجمعة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بمشروع قانون لإنشاء لجان تحقيق نيابية من طرف المجلس المكلف بالسلطة التشريعية حسب مقتضيات نظامه الداخلي. وتتمتع لجان التحقيق النيابية في إطار ممارسة مهامها حسب الفصل الأوّل من هذا القانون المقترح بصلاحيات التنقل إلى أي مكان تراه ضروريا ومعاينة جميع الأمور التي تراها مفيدة للإتمام مهمتها والاطلاع على الملفات والوثائق وكل الأمور التي يقتضيها عمل التحقيق وعلى الدولة وكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين تقديم كل التسهيلات التي تطلبها اللجنة في هذا الإطار: ويؤكّد الفصل الأوّل من هذا القانون أنّه لا يمكن معارضة اللجنة بالسر المهني إلا فيما يهم الوثائق والمعلومات التي تكتسي صبغة السرية المطلقة وتهم الدفاع الوطني أو الأمن القومي، ويمكن للجنة أن تأذن بإجراء كل الاختبارات وإتمام جميع الأعمال التي تراها ضرورية لإتمام مهمتها. أمّا الفصل الثاني من القانون فينصّ على أنّ كل شخص تم استدعاؤه من طرف اللجنة للاستماع إلى أقواله الحضور أمامها وتقديم شهادته بعد أداء اليمين بأن يقول الحق كل الحق وأن لا ينطق بسواه ويقع انذاره بأنه إذا شهد زورا استهدف للتتبع طبقا لأحكام المجلة الجزائية. ويعاقب كلّ من يشهد زورا بموجب الفصل الثالث من القانون بالسجن مدّة 3 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص يرفض الحضور أمام اللجنة بعد استدعائه، وكل من يشهد زورا أمام اللجنة يستوجب العقاب المذكور بالفصول 241 وما بعده من المجلة الجزائية وكذلك الشأن بالنسبة لكل شخص يحمل أو يجبر شخصا على الشهادة بالزور أمام اللجنة. ويقر هذا الفصل بالتتبع القضائي للأشخاص المستوجبين للعقوبات المذكورة في الفصول أعلاه بطلب من مكتب المجلس. وأخيرا يؤكّد الفصل الرابع من هذا القانون على حق الشهود بطلب عدم التنصيص على أسمائهم بمحاضر اللجنة والقرارات التي يصدره. ويشار أنّ لجنة التحقيق في أحداث 09أفريل تقدمت بطلب لإدراج نص قانوني بالنظام الداخلي للمجلس يفعلّ أعمالها ويعطيها الإلزامية القانونية للحصول على كافة المعطيات والوثائق والشهادات التي تستأنس بها في تحقيقاتها، إلاّ أنّ هذا الطلب رفض باعتبار أنّ النظام الداخلي لم يوضع في شكل قانون.