تم بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 مارس 2013 ضبط تركيبة وسير عمل اللجنتين المكلفتين بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر للمصالح المركزية والخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة التربية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها. ويستند هذا القرار إلى المرسوم المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام والأمر عدد 3256 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام. ويضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمالاللجنتين إضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام. وتقوم اللجنتان أيضا بضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل، وضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد، إضافة إلى ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة.