أفضت أعمال الورشة التي نظمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، يوم الخميس 18 جويلية 2013إلى صياغة مقترحات تخص توطئة مشروع الدستور والفصول 30و31و122و124 منه. وأشارت الهيئة في بلاغ صحفي أن هذه المقترحات قد تم تضمينها في ورقة سيتم رفعها إلى المجلس الوطني التأسيسي ورئاستي الجمهورية والحكومة إضافة إلى الأطراف الراعية للحوار الوطني. وشارك في أعمال الورشة التي حملت عنوان "الضمانات الدستورية لاستقلالية وحرية الإعلام "قراءة نقدية في الفصلين 122 و124 من مشروع الدستور"، الأساتذة رضا جنيّح، ومصطفي باللطيف، ومحمد العربي، فاضل موسى، والعربي شويخة، وممثلون عن النقابة العامة للثقافة والاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والنقابة التونسية للإذاعات الحرّة، وجامعة مديري الصحف، والجمعية الوطنية للصحافيين الشبان، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير. وفي ما يلي نسخة من ورقة المقترحات التي سيتم رفعها للمجلس الوطني التأسيسي ورئاستي الجمهورية والحكومة والأطراف الراعية للحوار الوطني وهي كالآتي: مقترحات ورشة العمل التي عقدتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بمشاركة أساتذة قانون وممثلين عن نقابات ومنظمات مهنية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير، يوم الخميس 18 جويلية بمقر الهيئة. حول : الضمانات الدستورية لاستقلالية وحرية الإعلام "قراءة نقدية في الفصول 122 و124 من مشروع الدستور" في التوطئة إضافة العبارات التالية : ... التعددية "وحرية التعبير ضمانة من ضمانات النظام الديمقراطي".
"واستقلالية القضاء والإعلام "
الفصل 30 الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر مضمون يشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها. لا يمكن التقييد من حرّية التعبير إلا بمقتضى نص تشريعي وبشرط أن تكون الغاية منه تحقيق مصلحة مشروعة تتمثل في احترام حقوق وكرامة الآخرين أو حفظ النظام العام أو حماية الدفاع والأمن الوطني، وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع ما يلزم اتخاذه من إجراءات في مجتمع ديمقراطي ودون أن تمثل خطرا على جوهر الحق في حرية التعبير والإعلام. لايمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
الفصل 31: الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون ويشمل المعلومات التي تمسك بها الدولة والمعلومات التي تمسك بها جهة خاصة في سبيل ممارسة أو حماية الحقوق والحريات الاساسية.
الفصل 122 تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية ويظبط القانونتنظيمهاوتركيبتها على أساس تشاركي. ترفع تقريرا سنويا إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس نواب الشعب ينشر للعموم وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.
الفصل 124 هيئة الاتصال السمعي البصري تتولى الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري تعديل المشهد السمعي البصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاتصال السمعي والبصري إرساء لمشهد إعلامي تعدّدي ونزيه. تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة. تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.