بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقائص ومخاطر على حرية الإعلام
رأى: تعديل الإعلام في مشروع الدستور الصادر في غرة جوان 2013 (2 - 2)
نشر في الصباح يوم 05 - 06 - 2013

الانتخاب من قبل مجلس نواب الشعب يعني بالضرورة تركيبة خاضعة للأغلبية البرلمانية مما يؤدي حتما إلى تسييسها و بالتالي الحد من حياديتها و موضوعيتها و مصداقية عملها و قراراتها و جعل الإستقلالية و الحياد المنصوص عليه بالفصل 124 مجرد ثرثرة انشائية.
وبالإضافة إلى ذلك تؤدي الطريقة المقترحة في المسودة إلى تغييب المهنيين و القضاء وتغييب البعد التشاركي وهو ما يتناقض مع تأكيد المسودة منذ توطئتها على الصبغة التشاركية للديمقراطية التي يراد إرساؤها.
صحيح أن الفصل 122 أحال على القانون مهمة ضبط تركيبة الهيئات و تنظيمها.
و يمكن التساؤل في هذا الإطار عن طبيعة هذا القانون هل هو عادي أم أساسي؟. هذا الفصل يحيل مبدئيا على القانون العادي و بالمقابل ينص الفصل 64 من المشروع في فقرته الثانية على أن تنظيم الإعلام و الصحافة والنشر يندرج ضمن المسائل التي تتخذ النصوص المتعلقة بها شكل قانون أساسي و في اعتقادنا فإن النص الذي سينظم هذه هيئة التعديلية يتعلق قطعا بتنظيم الإعلام.
و سواء كان هذا القانون عاديا أو أساسيا، والأفضل من زاوية حماية حرية الإعلام أن يكون قانونا أساسيا، فالمأمول هو أن يتدارك المناطق الرمادية لنص مشروع الدستور و أن يمكن الهيئات الممثلة لأطراف القطاع الإعلامي على الأقل من الترشيح أو الاقتراح، و لكن لا شيء يضمن هذا البعد التمثيلي التشاركي اليوم في محتويات باب الهيئات الدستورية من مشروع الدستور.
و لذلك نجدد اقتراحنا بحذف الصيغة العامة الواردة بالفصل122 والتي تنص على أن الهيئات "تنتخب من قبل مجلس نواب الشعب" وترك تحديد طريقة تعيين أعضاء كل هيئة للفصل الخاص بها نظرا لخصوصيات كل واحدة منها.مع تكريس البعد التشاركي بوضوح في الفصل 122.
ب – اختصاصات مثيرة للخشية
وقعت في هذا المشروع المحافظة كذلك على تسمية الهيئة ب ”هيئة الإعلام“ كما هو الحال في الصيغ السابقة لمشروع الدستور وهو ما يعني بأن مجال تدخلها واسع جدا يشمل كل أصناف الإعلام المكتوب و السمعي البصري و الإلكتروني و هذا ما يخالف ما هو معمول به في الدول و الأنظمة الديمقراطية إذ لا وجود لهيئة مماثلة تشمل جميع أصناف الإعلام في الدول الديمقراطية و حتى غير الديمقراطية في العالم على حد علمنا.
فالإعلام المكتوب في الدول ذات التقاليد الديمقراطية يقوم على التعديل الذاتي أو تتولاه مجالس صحافة ذات تركيبة تكتسي صبغة تشاركية قوية.
أما الهيئات التعديلية فنجدها عموما منفصلة و منقسمة إلى صنفين :
- هيئة تختص بتعديل الاتصال السمعي والبصري
- وأخرى تعنى بالاتصالات والإعلام الإلكتروني
و من جهة أخرى فإن هذه التسمية تهمل البعد الاتصالي في حين أن الاتصال أشمل من الإعلام و أكثر التصاقا بالتطور و الواقع المعاصران للقطاع.
وهكذا يبدو الخيار الوارد بالمشروع كما كان الأمر في المسودات السابقة مخالفا للمعمول به في العالم ولا يخلو من المخاطر على نجاعة ومهنية العملية التعديلية و على حرية الإعلام و الاتصال نفسه خاصة إذا لم تقع مراجعة طريقة التعيين المقترحة في المشروع.
و لذلك نعتقد أنه من الضروري مراجعة تسمية الهيئة لتصبح "هيئة الاتصال السمعي البصري" على شاكلة ما هو معمول به في أغلب الأنظمة الديمقراطية في العالم.
كما نقترح حصر مجال اختصاص الهيئة في القطاع السمعي البصري من جهة و توسيعه من جهة أخرى من خلال تعويض لفظة الإعلام بلفظة الاتصال.
من جهة أخرى نلاحظ تواصل عدم التنصيص صراحة على تمتع الهيئة بسلطة اتخاذ القرار لكن المشروع الجديد كسابقه اكتفى في الفقرة الثانية من الفصل 124 على التنصيص على وظيفتها الاستشارية الوجوبية فيما يتعلق بمشاريع القوانين ذات الصلة بمجال اختصاصها وهو ما يعني تغليب البعد الإستشاري وعدم الرغبة في جعلها هيئة تعديلية بأتم معنى الكلمة بما أنها لا تتمتع صراحة بسلطة ترتيبية ولا حتى بالوظيفة الاستشارية في ما يتعلق بالنصوص الترتيبية ناهيك عن التمتع بسلطة القرار. ويخشى أن يؤدي ذلك إلى جعلها هيئة ضعيفة خاضعة ومقيدة بما تحدده لها السلطة التنفيذية من خلال السلطة الترتيبية التي تدخل من خلالها في عمل الهيئة وهو ما يعني تحجيما وإضعافا للتعديل المستقل.
و في هذا الصدد يبدو من الضروري التأكيد على أن التعديل لا معنى له بدون سلطة اتخاذ القرار وبدون سلطة ترتيبية للهيئة في مجال اختصاصها
و نقترح بالتالي من جديد أن تكون صياغة الفقرة الأولى من الفصل 124 كما يلي:
تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري و تضمن حرية التعبير و الإعلام والاتصال وحق النفاذ إلى المعلومة وإرساء مشهد إعلامي واتصالي سمعي بصري تعددي ونزيه.
تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في ما يتعلق بالنصوص التشريعية ذات الصلة
مقترحات
يمكن حوصلة مقترحات تحسين النص في ما يلي:
- مراجعة تسمية الهيئة بحيث تصبح هيئة الاتصال السمعي البصري
- مراجعة طريقة التعيين وتدقيقها بما يضمن تشريك جميع الأطراف المعنية ويحد من مخاطر التسييس مع إرساء مبدإ الفصل بين سلطات الاقتراح وسلطات الانتخاب أو التعيين.
- تعويض لفظة الإعلام بلفظة الاتصال
- التنصيص صراحة على تمتع الهيئة بسلطة اتخاذ القرار وبالسلطة الترتيبية قي مجال اختصاصها لأن في ذلك ضمانة أقوى لحماية حرية الإعلام من مخاطر الانتكاس.
*أستاذ القانون العام المبرز
عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقانون الدستوري
عضو مؤسس بجمعية البحوث من أجل الانتقال الديمقراطي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.