إنّ المتتبع للمقالات الصادرة بجريدة الشعب خلال المدّة الفارطة بتاريخ 13 فيفري ثمّ بتاريخ 20 فيفري يلاحظ حجم المطالب والحقوق الواجب أن يتمتع بها معلمو التربية الإجتماعيّة خاصة وأن عدد هؤلاء بدأ يتزايد من سنة الى أخرى مع تصدره مكانة هامّة للمجال الذي يشتغل به هؤلاء ضمن أنشطة ومشمولات وزارة الشؤون الإجتماعية وحتى تكون هذه الفئة ذات فاعليّة فالواجب يتطلب تمكينها من جميع حقوقها بما أنها قدّمت الكثير من أجل النهوض بهذا المجتمع ومطالبها ليست تعجيزية بقدر ماهي مطالب مشروعة، فكيف يمكن لمعلّم التربية الإجتماعيّة أن يرتاح بالرغم من أنّ القانون الأساسي وقع تنظيرهُ مع القانون الاساسي لمعلمي وزارة التربية وهو يلاحظ ما يتمتع به معلمو وزارة التربيّة من حقوق بالرغم من ان واجبات الطرفين هي نفسها فلو قمنا بمقارنة بينهما نلاحظ: ❊ مجالات التلاقي 1 المرتب الأساسي 2 المنحة الكيلومتريّة 3 منحة التكاليف البيداغوجية 4 منحة الإنتاج 5 العطل 6 منحة الإدارة 7 ساعات العمل 8 سلم الترقيّات ❊ مجالات الإختلاف مقدار منحة الادارة منحة السكن منحة العودة المدرسيّة إحتساب سنوات التعاقد الترقيات. (1) المنحة الوظيفيّة أي منحة الإدارة: لقد نصّ الأمر عدد 244 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 في فصله الرابع أن تسند المنحة الوظيفية لمديري مراكز التربية الإجتماعية بنفس المقادير والشروط المخولة لمديري المدارس الابتدائية بوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وعند اطلاعنا على الامر عدد 2357 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 والذي حدد مقادير هذه المنحة حسب عدد الاقسام والشق الذي يهمنا هو الأخير أي من قسم 1 الى 4 أقسام وتقدّر المنحة لهذا الصنف ب 360 دينارا في حين أن معلمي التربيّة الإجتماعيّة لا يتحصلون الاّ على 260 دينارا مرّة أو 274 مرّة أخرى وأحيانا 290 دينارا ومرّة 360 دينارا، وهو إجراء مخالف للأمر المذكور أعلاه. كما أن شرط التمتّع بهذه المنحة حسب الامر 2357 هو وجود من قسم إلى 4 أقسام وهو ما يتنافى مع موجود فإدارة برنامج تعليم الكبار تحدّد 3 أفواج (حضوري) أو فوجان (مكثف + حضوري) للتمتع بالممنحة والسؤال المطروح هل أن المعلمين المكلفين بإدارة مراكز نموذجيّة والتي تقوم الاقسام بها 4 يتمتعون بنفس المنحة المخولة للمراكز التي بها من 1 إلى 4 أقسام. هذا بالإضافة الى أنّه حسب الأصول فإنّ كلّ تسمية تتم قبل انطلاق العمل أو في بداية السنة ويكون ذلك بقرار يجب أن يتسلمه المعني بالتسمية لكن ما نلاحظه أن التسميّة تكون بعد انتهاء السنّة الدراسيّة ودون قرار يسلّم للمعنيين وفي بعض الاحياء يقوم المدرس بجميع الاجراءات التي يحدّدها الامر 244 لسنة 91 طمعا في الحصول على المنحة لكن يعلم في الأخير أنّه لا يحق له ذلك. (2) منحة السكن: إنّ المتعارف عليه أنّ كل خطّة وظيفية يتمتع من سمّي لها بمنحة السكن ومثال ذلك مديري المدارس الابتدائية بالرغم من وجود مسكن وظيفي بالمدارس في بعض الاحيان لكنّ هذا الحق محرم على مديري مراكز التربية الإجتماعيّة. (3) منحة العودة المدرسيّة: إنّ الإتفاق الخاص بين وزارة التربيّة ونقابة التعليم الأساسي والذي أُمضيّ ظهر الإربعاء 8 أوت 2007 بمقرّ وزارة الشؤون الإجتماعية وقد حضر الاتفاق السيد: علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وفي مستهل الجلسة حيّى السيد وزير الشؤون الإجتماعية الحاضرين وشكر كلّ من ساهم في تحقيق هذا الاتفاق الذي يندرج ضمن السياسة الإجتماعية للبلاد التي ترتكز على الحوار مبدءًا والعناية بمختلف الشرائح وخاصة المربين الذين يحظون بإحترام رئيس الدولة الذي دأب على توجيه رسائل الاحترام والتقدير سنويا لهم وعلى السعي الى تحسين أوضاعهم وظروف عملهم، ألا يجدر أن يتمتع أبناء وزارة الشؤون الإجتماعية بهذه المنحة خاصة وأنّها كانت الوسيط لنجاح الإتفاق ليتمتع بها أعوان وزارة أخرى. ومن جهة أخرى فإنّ معلم التربيّة الإجتماعيّة يسدّد سنويّا من ماله الخاص لأداء وظيفته من أول يوم أنتدب فيه فهو الموظف الوحيد الذي يتكبّد مصاريف إضافيّة باهضة من أجل تقديم خدمة عموميّة وهو ما يعدّ نزيفا ماديّا متواصلا على حساب قوته فكلّ الأعمال والمهن تتطلبُ زيّا شغليا يوفره المشغل إعتمادا على قانون الشغل وأمثلة ذلك كثيرة نذكر وزارة الصحّة في حين معلّم التربيّة الإجتماعيّة مجبر على شراء ميدعتان على الأقل سنويا ومستلزمات التدريس من وسائل إيضاح، محفظة، مراجع، أغلفة بأنواعها، دفتر إعداد دروس، أوراق، أقلام، أشرطة وتسجيلات ولو تمّ إستشارة أحد الخبراء لحساب ما ينفقه المعلم لوجدنا أنّه يقتطع من مدخوله كل سنة مقدار مرتب شهري لذا فإنّ التمتّع بمنحة العودة المدرسيّة ضرورة حياتيّة من أجل تعويض المصاريف التي ينفقها المعلّم. (4) إحتساب سنوات التعاقد: إنّ وزارة التربيّة قد قامت بإحتساب السنوات التي قضاها معلّموها كمتعاقدين ضمن سنوات الأقدميّة عند الترقيّة أفلا يحقّ لمعلمّي التربيّة الإجتماعيّة التمتع بهذا الحقّ خاصة وأنّ هناك فرق واضح بين جميع المعلمين فهناك من أمضى 4 سنوات كمتعاقد وآخرين عامان فقط أو عام فهل من المعقول أنّ يتساوى هؤلاء، كما أن وزارة الشؤون الإجتماعيّة هي الوزارة التي تسعى إلى حلّ الإشكاليات الشغلية لأعوان وزارات أخرى وقطاع خاص وهي المكلفة بالتشريع للقوانين الشغلية كما حدّده الأمر عدد 775 لسنة 75 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعيّة. (5) حول انتداب متفقدين: لقد قامت وزارة الشؤون الإجتماعية بإنتداب متفقدين للتربية الإجتماعية واشترطت أن يكون المترشحون أساتذة مترسمين لهم خبرة بيداغوجية بالرغم من أن الوزارة تزخر بالعديد من الكفاءات فهناك العديد من المعلمين المتحصلين على الاجازة ولديهم الخبرة والقدرة مع احترامي للمتفقدين ما يفوق من تمّ إنتدابهم من وزارة التربية فلماذا لا تعطي الأولويّة لأبناء الوزارة في هذه الخطط أو في خطط أخرى مثل المنسقين خاصة وأن علم تعليم الكبار وطريقة التعامل مع هذه الفئات أو حتى مع معلمي التربية الاجتماعية تختلف تماما مع ماهو موجود في الابتدائي أو الثانوي. وفي الأخير إننا إذ نذكر هذه النواقص والمطالب من أجل إصلاح وضعيّة معلمي التربية الإجتماعيّة حتى يتحقق الاستقرار الذي من شأنه أن يحقق الاطمئنان ويخفف من معاناة عملهم الشاق والمرهق وإننا لواثقون من أن وزارة الاشراف سوف تأخذ هذه المطالب بعين الاعتبار لتسعى لحلها خاصة بعد أن تعددت تشكيات المعلمين. الإمضاء مبروك سالم الكاتب العام المساعد لنقابة