تضمنت اللائحة المهنية الموجهة إلى كل من الوزير الأول ووزير الشؤون الإجتماعية والمتفقد العام للشغل من قبل النقابة الأساسية لمتفقدي الشغل وبإشراف ومتابعة دقيقة من الاتحاد الجهوي للشغل بتونس عدة مطالب ، فقدعبر متفقدو الشغل في رسالتهم عن تمسكهم باحترام كل النصوص القانونية الوطنية والدولية التي تنظم عمل متفقد الشغل خاصة من حيث احترام الوظائف الأساسية وعدم الإضرار بها بإحداث وظائف تضر بحياده ومهامه القانونية. والتزامهم بمبدأَيْ الحياد والاستقلالية وإن انضمامهم للاتحاد العام التونسي للشغل لا يمس من مبدأ الحياد إزاء كافة الأطراف الاجتماعية. كما أكدوا رفضهم المطلق للمهام الإضافية التي جاء بها الأمر المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 في غياب هيكل شرعي يمثل سلك متفقدي الشغل للدفاع عن مصالحه. مبدين استيائهم من الأوضاع المادية و المعنوية لعمل متفقد الشغل التي أصبحت اليوم غير مواكبة لمتطلبات الإدارة الحديثة ولتطلعات العاملين بسلك تفقد الشغل. وعليه فإن المجتمعين أثناء مؤتمر نقابتهم الأساسية طالبوا بإدراج سلك متفقدي الشغل بالفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية الذي يضبط الأنظمة الأساسية الخاصة لبعض الأصناف من الأعوان وسحب الهيكل التنظيمي للإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن و التونسيين بالخارج (إدارة عامة) على أقسام تفقديات الشغل والمصالحة والارتقاء بصفة آلية في الخطة الوظيفية بعد بلوغ أقدمية خمس سنوات وبتسوية الوضعيات التي لم تشملها الترقيات لسنوات عديدة وبفتح المناظرات الداخلية سنويا للارتقاء في الرتبة وبتمكينهم من منحة الحوار الاجتماعي و المحافظة على السلم الاجتماعية كذلك من منحة الإشراف على المفاوضات الاجتماعية وبتحسين الظروف المادية للعمل (سيارات إدارية، مقرات عمل لائقة، وسائل اتصال عصرية، توثيق إلخ) وبحماية متفقد الشغل من كل ما من شأنه أن يؤثر على استقلالية نشاطه أو يمس من كرامته ومن نجاعة أدائه لمهامه. وقد علمنا أن عريضة يتم حاليا الإمضاء عليها من قبل متفقدي الشغل حول ما يتم الحديث عنه بخصوص تأسيس جمعية مهنية من أجل إفشال ميلاد وعمل النقابة الأساسية. وتضمنت العريضة المضمون التالي: »على وقع التفاعلات الأخيرة التي شهدها سلك تفقد الشغل خاصة فيما يتعلق بالهيكل الممثل له و تبعا للتحركات و المبادرات العديدة الصادرة عن جهات وأشخاص يصعب حصرهم من كثرتهم والتي ترجمتها »اللوائح« التي منها الذي يطالب بجمعية مهنية أو بالمحافظة على الجمعية الحالية »ممثلاً وحيدًا« للمتفقدين أو بنقابة مهنية... في هذا الخضم لا بد من توضيح ما يلي: ينص الفصل الأول من قانون الجمعيات انه »تخضع الجمعيات حسب نشاطها وغاياتها إلى التصنيف التالي: النسائية، الرياضية،العلمية، الثقافية والفنية، الخيرية والاسعافية والاجتماعية، التنموية، الودادية، ذات صبغة عامة«. وأي جمعية لا يمكن أن تخرج عن هذا التصنيف وإلا كانت خارجة عن قانون الجمعيات والجمعية التونسية لمتفقدي الشغل تبعا لهذا القانون مصنفة جمعية ودادية مثلها مثل جمعية القضاة التونسيين. الهيئات المهنية ينظمها قانون خاص بكل هيئة والقاسم المشترك بين هذه الهيئات أنها تنظم »مهنة حرة« كالهيئة الوطنية للمحامين التي ينظمها الفصل 48 من قانون المحاماة: »تضم الهيئة الوطنية للمحامين وجوبا جميع المحامين بالبلاد التونسية وتتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي ويديرها مجلس يترأسه عميد وتعقد جلساتها العامة طبق هذا القانون ومقرها تونس العاصمة . يتركب مجلس الهيئة من العميد ورؤساء الفروع الجهوية وكتابها العامين وسبعة أعضاء يقع انتخابهم في الجلسة العامة، ويتولى العميد أو من ينوبه تمثيل الهيئة لدى كافة السلط المركزية بينما يتولى رئيس الفرع الجهوي تمثيل مجلس الفرع لدى السلط الجهوية والمحلية...« ينص الفصل الثاني من القانون الأساسي لجمعية القضاة التونسيين على أن من أهداف الجمعية الدفاع عن استقلال القضاء وحصانة القاضي طبق أحكام الدستور والمواثيق الدولية والقانونية الداخلية والدفاع عن مصالح القضاة المادية والأدبية، كما ينص الفصل الثاني من القانون الأساسي للجمعية التونسية لمتفقدي الشغل على أن من أهداف الجمعية »الدفاع عن منخرطيها وخاصة تمكينهم من العمل طبقا لما جاءت به الاتفاقية الدولية عدد...81« فالجمعيتان لهما نفس التصنيف و نفس الأهداف لكن الأولى استطاعت تفعيل ممارسة مهنية في حين بقي النص بالنسبة إلى الجمعية الثانية حبرا على ورق منذ أكثر من 28 سنة. فالإشكال ليس في تصنيف الجمعية ولا في تسميتها. ان المرات القليلة التي تم فيها قبول الهيئة المديرة للجمعية التونسية لمتفقدي الشغل من قبل سلطة الإشراف لم تكن للتفاوض حول مشاغل السلك بل كانت »زيارات ودية« لا غير ...ويوم تقرر هذه السلطة بصورة رسمية و بمقتضى وثيقة رسمية أن الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل هي الهيكل الممثل للمتفقدين في أي مفاوضات تهمّ السلك وخاصة من أجل تحسين وضعه المادي والمعنوي ونظام الترقيات وغيرها، عندها سنخطو في الاتجاه الصحيح رغم بقاء مسألة هامة تحتاج إلى التفكير وتتعلق بالآليات القانونية المخولة للجمعية للدفاع عن مطالبها... ففي سنة 1982 عندما تحرك متفقدو الشغل لتأسيس نقابة تمت مساع حثيثةٌ من اجل تكوين جمعية متفقدي الشغل تحصلت على التأشيرة في وقت قياسي و أدرج الفصل الثاني المذكور أعلاه على أساس انه سيضمن حق المطالبة بتحسين الوضع المادي و المعنوي لمتفقدي الشغل ولكن هذا الفصل بقي حبرا على ورق، واليوم في سنة 2010 عندما تأسست نقابة متفقدي الشغل عادت نفس المساعي لتقدم تسمية جديدة في مظهر جميل لنفس المحتوى القديم. ❊ إذا فعن أي جمعية مهنية نتحدث!؟ إن كنّا نتحدّث عن جمعية مهنية في إطار قانون الجمعيات فهذا غير ممكن لان قانون الجمعيات لا يسمح بهذا التصنيف، أو عن هيئة مهنية فهذا غير ممكن لطبيعة سلك تفقد الشغل، أو عن جمعية مهنية بمعنى الفصل 242 من مجلة الشغل »يمكن أن تتأسس بكل حرية نقابات أو جمعيات مهنية«... والفصل 243 من نفس المجلة »تنحصر مهمة النقابات في درس مصالح منخرطيها الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنها لا غير »فانه في هذه الحالة يجب احترام الفصل 376 مكرر من نفس المجلة الذي ينص على: »وعلاوة على ذلك فان الإضراب أو الصد يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المنظمة النقابية المركزية للعمال«... وبالتالي فان ممارسة حق التنظم في هذه الحالة لا يمكن أن يكون إلا في صلب منظمة مركزية للعمال. لأننا نجيد قراءة النصوص رجاء لا تستغفلونا، وفي الأثناء فإن تغيرت النصوص فسيكون لنا رأي ندلي به.