البنك الدولي يمنح تونس 90 مليون دولار..    مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر    بعد طلب النجم بتعيين حكم أجنبي للكلاسيكو.. الترجي يصدر بلاغا    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    نقابة الصحفيين التونسيين تدين استهداف الكيان الصهيوني لثلاثة صحفيين جنوب لبنان وتعتبره "جريمة حرب"    واقع وآفاق التعاون الثنائي محور محادثة هاتفية بين وزير الخارجية والأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    النادي الصفاقسي يعلن عن إلغاء اللقاء ضد نجم المتلوي و هذا علاش    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    مكرم بوزيد رئيسا جديدا للجامعة التونسية للدراجات    جندوبة: المهرجان الجهوي للرياضات الجوية بمشاركة واسعة من مختلف الولايات    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    الوطن القبلي: نقص المساحات المخصصة لزراعة الفراولة.. وهذه الاسباب    جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    في العيد الوطني للطفولة.. إطلاق مدونة الأسرة لمنع الشاشات على الأطفال    مقترح برلماني إيراني للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    عاجل/ إسرائيل تقصف نووي إيران في 3 مناطق.. وطهران تتوعد..    عاجل/ اختراق البريد الشخصي لهذا المسؤول ونشر صوره..    انخفاض عجز الميزان الطاقي لتونس مع موفى جانفي 2026    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حادثة اضرام النار بقطار في سوسة..    نتائج المؤتمر: قائمة السالمي تنفرد بالتنفيذي والمالية والنظام الداخلي    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    اتحاد الشغل: فوز قائمة صلاح الدين السالمي    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    بطولة الكرة الطائرة: تعيينات مواجهات اليوم من الجولة الأخيرة لمرحلة التتويج    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    إنجاز تاريخي في المسابح الأمريكية.. الذهب والفضة للحفناوي والجوادي    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان حول المناشير الوزاريّة
الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي:
نشر في الشعب يوم 17 - 03 - 2007

في تعارض واضح مع المرجعيات القانونيّة ومع الأعراف والتقاليد الجامعيّة، عمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الأخيرة إلى إمطار المؤسسات الجامعيّة بوابل من المناشير غير المسبوقة من حيث الكثافة والمحتوى، تسعى من خلالها إلى تغيير أحادي الجانب لقواعد تنظيم قطاع التعليم العالي وتسييره وإلى النيل ممّا تبقى من مكاسب وتقاليد جامعية تهم الحريات الأكاديمية وهامش الإستقلاليّة النسبية في تسيير المؤسسات الجامعيّة.
وتجاوبا مع البرنامج الدّراسي والتكويني الذي أقرّه المجلس القطاعي الأول للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، برمجت هذه الأخيرة حلقات تكوينيّة للنظر في تلك المناشير إلتأمت بالأقطاب الجامعيّة للوسط والجنوب وتونس الكبرى وأسهم فيها مختصون في القانون العام. ولقد تبيّن من خلال المداخلات ومن النقاش الذي تلاها أنّ الجانب الأوفر من تلك المناشير يفتقر إلى سند قانوني صحيح وأنّها تتعارض مع وظيفتها التقليديّة بل تخرق القانون في عدّة أوجه أهمّها :
1 خرق سلّم تراتب القواعد القانونيّة إذ من المسلّم من قبل رجال القانون أنّ القواعد القانونيّة خاضعة لسلّم تفاضلي (دستور، قانون، أوامر، قرارات وزاريّة)، وبالإطلاع على بعض المناشير الصّادرة عن وزير التعليم العالي يتبيّن بجلاء خرقها لذلك السّلم في مستويين:
أ بخصوص إصلاح منظومة «إمد» الذي يمثّل تحويلا جذريا للتعليم العالي بأكمله والذي يكون بداهة من مشمولات السّلطة التشريعيّة ، دون سواها، عملا بالفصل 34 للدستورالذي إقتضى أن المبادئ الأساسيّة للتعليم راجعة للسلطة التشريعيّة. وما أقدمت عليه الوزارة من خلال المنشور ع48دد لسنة 2005 يحمل خطأ جسيما يتمثّل في تجاوز سلطة تنفيذيّة لاختصاص تشريعي مسند بالدّستور وهو ما يؤدّي إلى عدم دستوريّة القرارات الإداريّة المتضمّنة للنظام الجديد، فضلا عن أنّه لم يقع التشاور حول هذه المبادئ والأهداف مع الهياكل الممثلة وذلك في تناقض صارخ مع مقومات الإدارة الرشيدة.
ب- إنّ تحديد العودة الجامعيّة محدّد بأمر من أعلى السّلطة الرتيبيّة (الفصل من الأمر ع1174دد لسنة 1987 الصادر عن الوزارة الأولى والمتعلق برزنامة السنة الجامعيّة والمدرسيّة يضبط إفتتاح السنة الجامعيّة بداية من 15 سبتمبر لكلّ سنة)، الذي وإن خوّل للوزير تعديل إنتهاء السّنة فإنّ موعد إنطلاقها لا يمكن المساس به إلا من قبل نفس السّلطة أي رئيس الجمهوريّة عملا بمبدأي توازي الإختصاص وتوازي الشكليات، وما إقدام الوزارة على إبدال إنطلاق السّنة الجامعيّة إلا نيل من إختصاص سلطة أعلى وخرق للسلم التفاضلي للقواعد القانونيّة.
2 المساس بالحق النقابي من خلال المنشور 40 لسنة 2005 الصّادر إبّان الإضراب الإداري والذي يتعارض صراحة مع ما تضمّنه الفصل 8 من الدّستور والفصل 4 من النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية الذي يقر الحق النقابي للأعوان العموميين.
3 التعدّي على الحرّيات الأكاديميّة وعلى إستقلاليّة القرار الجامعي من خلال أسلوب التهديد بالعقوبات التأديبيّة كما ورد بالمنشور ع40دد 2005 المشار إليه أعلاه وبالمنشور ع31دد لسنة 2005 الصّادر عن الوزارة الأولى والذي يفرض على كلّ أستاذ يروم المشاركة أو الحضور في الندوات والملتقيات العلميّة، داخل البلاد أو خارجها، الحصول على ترخيص إداري مسبق. ويتجلى ذلك أيضا من خلال المنشور ع31دد 2004 الذي يفرد الإدارة بضبط معايير الإنتداب والترقية دون الرجوع إلى ممثّلي الأساتذة.
4 المساس بمبدإ المساواة الذي يتجسّم في تنفيل فئة من الموظفين كالمهندسين في الجمع بين مهنة التدريس ومهن أخرى من خلال المنشور ع29دد 2005 وذلك بإخضاعهم إلى شروط مخفّفة مقارنة بالجامعيين (أنظر المنشور ع56دد لسنة 2006 المتعلّق بالجمع بين التّدريس ومهن أخرى).
5 صدور مناشير ترتيبيّة في حين إستقرّ الفقه والقضاء والقانون المقارن على عدم جواز تضمّن المناشير الوزاريّة لقواعد ترتيبيّة جديدة، وعليه فإنّها تقتصر على تفسير القواعد التشريعيّة والترتيبيّة الخاصة بالعمل الإداري وتيسير تطبيقها من طرف الأعوان والهياكل التي تعمل تحت إمرة الوزير المكلّف بالقطاع ضمانا لحسن سير المرفق العام ودون أن يكون لها أيّ مفعول وضعي من شأنه أن يرسي وضعا قانونيا جديدا أو يحوّر ، بالزيادة أو بالنقصان، نصوصا قانونيّة قائمة. ومن هذه المناشير:
- المنشور ع33دد 2004 المتعلّق بالمعايير المعتمدة من قبل لجان الإنتداب والترقية حيث أضاف عنصرا تقييميا جديدا يتمثل في ''البحوث الأساسية والتطبيقية والتجريبية'' لم يرد في الفصل 44 من الأمر ع1825دد لسنة 1993 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرّسين الباحثين التابعين للجامعات.
- المنشور ع65دد 2004 المتعلّق بإنتداب المساعدين للتعليم العالي الذي أضاف شرطا جديدا إلى الفصل 34 من الأمر المشار إليه آنفا يتمثل في وجوب تقديم ترسيمين إثنين على الأقل في شهادة الدكتوراه.
- المنشور ع38دد2006 المتعلّق بالتأهيل الجامعي والذي حذف أهمّ شرط من شروط الترشّح وهو «إثبات الأعمال المقدّمة إتقانا لتقنيات البحث والإضافة في الميدان العلمي»، وتدخل في تركيبة اللجنة بشكل مخالف لما نصّ عليه الأمر ع1824دد لسنة 1993 المتعلّق بالتأهيل الجامعي.
- فرض نظام التفقد تحت غطاء تقييم التربص البيداغوجي في مخالفة صريحة للقوانين الأساسيّة وللتقاليد المكرّسة (الفصل 39 من الأمر ع1885دد لسنة 1993)، وتجدر الإشارة إلى شروع الوزارة في تطبيق هذا التربص دون إصدار أيّ نص قانوني وإلى حدوث عدّة تجاوزات تختلف طبيعتها من جامعة إلى أخرى.
6 تغيير طبيعة ووظيفة الجامعة وذلك بتحويلها من فضاء لتكوين العقول وإنتاج العلم والمعرفة إلى ورشة إعداديّة وذلك عبر التركيز على إحداث عديد المعاهد والشعب ذات الصبغة المهنيّة وإلى تنظيرالجامعة بمؤسسة إقتصادية تواجه منافسة داخلية وخارجية المنشور ع26دد لسنة 2004 المتعلّق بالتقييم الدّاخلي لمؤسسات التعليم العالي والمنشور ع41دد لسنة 2006 المتعلّق بطلب عروض لدعم جودة التعليم العالي.
إنّ خلفيات هذه الممارسات لا تخفى على الجامعيين، فالغرض من هذه المناشير هو خلق «إستثناء تونسي»، أي جامعة عموميّة ينتفي فيها ذلك الهامش المحدود من إستقلاليّة التسيير ومن الحرّيات الأكاديميّة وتخضع للمنطق الإداري في التسيير وتغليبه على الجانب الأكاديمي، بما يطمس الخصوصيات التي تميّز المؤسسة الجامعيّة وتمكنّها من القيام بدورها كاملا في تنوير الفكر وتهيئة أسباب الإبداع.
وكي لا تحيد الجامعة العموميّة عن وظيفتها في إنتاج العلم والمعرفة وفي الإعداد للمواطنة والإسهام في تنمية البلاد، ويتحوّل المرفق العام إلى مؤسّسة إقتصاديّة تخضع إلى منطق الرّبح والمنافسة، وحتّى لا تؤول هياكل التسيير الجامعي من مجالس أقسام ومجالس علميّة ومجالس جامعات وهيئات ولجان علميّة إلى أداة توظّف لخرق القانون وتهميش الجامعة العمومية، وعملا بما إستقرّ عليه فقه القضاء من إعتبار أنّ إمتثال العون العمومي لواجب الطّاعة لا يمتدّ إلى القرارات التي تتصف باللاشرعيّة الواضحة، وهو ما ينطبق على بعض المناشير الوزاريّة، فإنّ الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ترى أنّه لزام على جميع الهياكل المذكورة سلفا اليقظة والتحرّي في التعامل مع هذه المناشير وعدم الإنسياق في تطبيقها دون التأكّد من تطابقها مع النصوص القانونيّة الأعلى منها. كما أن الجامعة العامة ستعمل على متابعة الأمر بالتنسيق مع قسم النزاعات والتشريع بالإتحاد العام للدّفاع على ما تبقى من مكاسب الجامعيين وتجنيب المؤسسات الجامعيّة المنزلقات الخطيرة التي قد يؤدي إليها تطبيق المناشير المذكورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.