هام: دولة عربية ما عادش فيها لعبة ''روبلوكس''    عاجل-محرز الغنوشي:''العزري داخل بعضو اليوم.. وباش يتغشش شوية العشية''    وزارة السياحة تتابع تقدّم برنامج رقمنة الإجراءات وتبسيط الخدمات الإدارية    فيديو لسنجاب يتسبب بتوقف مباراة كرة قدم مرتين في إنقلترا    جنوب إفريقيا تعلن سحب قواتها من بعثة الأمم المتحدة في الكونغو    وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية    تفرّق دمه بين المصالح الداخلية والإقليمية والدولية .. اغتيال سيف الإسلام ينهي آمال وحدة ليبيا    ملفات إبستين تكشف: كيف نهبت ليبيا قبل القذافي وبعده؟    الصهيانة يغادرون الكيان .. .400 ألف فرّوا منذ 7 أكتوبر    الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات نقل جوي مع الإمارات    أخبار الشبيبة الرياضية بالعمران ..الفوز مطلوب لتحقيق الأمان    من سُلالة الموهوبين ومن أساطير الملاسين ...وداعا منذر المساكني    من أجل الاساءة إلى الغير ...إيداع قاض معزول .. السجن    باردو ... الإطاحة بعصابة لسرقة سيارات بعد نسخ مفاتيحها    من أجل الاستيلاء على أموال محكوم بها قضائيا ...أحكام بالسجن بين 3 و8 سنوات لعدل منفذ وزوجته    إيقاف 3 أشخاص في حاجب العيون ...خلاف عائلي يكشف عن عملية استخراج كنوز    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    أحجار على رقعة شطرنج صهيونية ...«سادة» العالم.. «عبيد» في مملكة «ابستين»    تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره    تبون: علاقاتنا متينة مع الدول العربية باستثناء دولة واحدة... والسيسي أخ لي    تأسيس «المركز الدولي للأعمال» بصفاقس    داخل ضيعة دولية بالعامرة .. قصّ مئات أشجار الزيتون ... والسلط تتدخّل!    تفاصيل محاصرة وايقاف مهرب بجهة السيجومي..#خبر_عاجل    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة    رقم صادم: 57 % من حالات العنف تقع داخل أسوار المؤسسات التربوية    في مثل هذا اليوم من سنة 2008...ترجل أيقونة الفكر في تونس مصطفى الفارسي...    يهمّ كلّ تونسي: كيفاش تكنجل المواد الغذائية...معلومات لازمك تعرفها    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة20-الدفعة1): النجم يفوز في "دربي الساحل" و الحماس يشتد في اسفل الترتيب..    النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون"    سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب    مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري    إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة عملية مضرّة بصحّة الإنسان (مختصة في سلامة الأغذية)    كاس تونس : نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور التمهيدي الرابع    العراق: استلام 2250 عنصرا من "داعش" من سوريا يحملون جنسيات مختلفة    إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل    مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟    عميد البياطرة: ''اجعل غذاءك دواءك''    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة..    وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة    الفيديو أثار ضحة: صانعة محتوى تحاول الانتحار في بث مباشر..ما القصة؟!..    تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر!    الترجي الرياضي - الملعب المالي: من أجل الانتصار وافتكاك الصدارة    عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب    استراتيجيات الترجمة    انفراج مرتقب في النقل: دفعة أولى من الحافلات ترسو بحلق الوادي    ترامب يرفض الاعتذار عن منشوره بشأن أوباما وزوجته    مستشفى شارل نيكول.. أول عملية استئصال رحم بالجراحة الروبوتية    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    كرة القدم: جولتان فقط خلال رمضان، إليكم رزنامة المباريات الرسمية!    أيام قرطاج لفنون العرائس : جمهور غفير يُتابع عروض مسرح الهواة    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات النقابة العامة للثقافة والاعلام حول المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر
بعد التفعيل... لا موانع من التعديل...
نشر في الشعب يوم 10 - 11 - 2012

قدّم الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخّرا رسميا تصوّراته ومقترحاته لتعديل المرسومين 115و116 مساهمة منه لإكساب الإعلام مزيدا من الحرية والنزاهة
توطئة قبل المقترحات
ان الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية عريقة ومناضلة تعد من الهياكل الفاعلة في الدفاع عن حرية التعبير و الرأي و الحريات العامة وهو من هذا المنطلق معني بدرجة اولى بتنظيم قطاع الاعلام.
تعبر النقابة العامة للثقافة والاعلام ان تغييب الاتحاد العام التونسي للشغل من منظومة إصلاح قطاع الاعلام خطأ جسيما حيث يتم اقصاء المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا – حوالي 4000 منخرط – وتجدد مطلبها الشرعي والمشروع في تشريكها في كل ما يخص القطاع الاعلامي
وقع تعديل 4 فصول – 1 و7 و8 و20 – و إضافة فصل
الفصل الأول – النص الاصلي الحق في حرية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية واحكام هذا المرسوم
يشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر وتلقي الاخبار والاراء والافكار مهما كان نوعها
لا يمكن التقيد من حرية التعبير الا بمقتضى نص تشريعي وبشرط ان تكون الغاية منه تحقيق مصلحة مشروعة تتمثل في احترام حقوق وكرامة الاخرين او حفظ النظام العام او حماية الدفاع والامن الوطني
وان تكون ضرورية ومتناسبة مع ما يلزم اتخاذه من اجراءات في مجتمع ديمقراطي ودون ان تمثل خطرا على جوهر الحق في حرية التعبير والاعلام
المقترح حذف ما ورد في الفقرة الثانية – مهما كان نوعها ليصبح الفصل الاول كما يلي
الفصل الاول – المنقح - الحق في حرية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية واحكام هذا المرسوم
يشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر وتلقي الاخبار والاراء والافكار
لا يمكن التقيد من حرية التعبير الا بمقتضى نص تشريعي وبشرط
ان تكون الغاية منه تحقيق مصلحة مشروعة تتمثل في احترام حقوق وكرامة الاخرين او حفظ النظام العام او حماية الدفاع والامن الوطني
وان تكون ضرورية ومتناسبة مع ما يلزم اتخاذه من اجراءات في مجتمع ديمقراطي ودون ان تمثل خطرا على جوهر الحق في حرية التعبير والاعلام
الفصل السابع
النص الاصلي – يعد صحفيا محترفا طبقا لاحكام هذا المرسوم كل شخص حامل على الاقل للاجازة او ما يعادلها من الشهائد العلمية يتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والاخبار والاراء والافكار ونقلها الى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة او عدة مؤسسات للصحافة يومية او دورية او في وكالات الانباء او في مؤسسة او عدة مؤسسات للاعلام السمعي البصري او للاعلام الالكتروني بشرط ان يستمد منها موارده الاساسية ويعد ايضا صحفيا محترفا المراسل بتونس او بالخارج بشرط ان تتوفر فيه الشروط التي اقتضتها الفقرة السابقة
ويلحق بالصحفيين المحترفين المشار اليهم بالفقرة الاولى اعلاه المساعدون لهم مباشرة كالمحررين والمترجمين و الموثقين والمخبرين بالتصوير اليدوي او الشمسي او التلفزي باستثناء اعوان الاشهار وجميع من لا يقدم الا مساعدة عرضية مهما كان شكلها
المقترح اضافة فيما يخص الشهادات العلمية --- مع ضمان الحقوق المكتسبة لمن يمارس المهنة بصفة فعلية ويملك بطاقة صحفي --- كذلك حذف عدة مؤسسات وتعويضها باحدى المؤسسات ليصبح الفصل السابع كما يلي
يعد صحفيا محترفا طبقا لاحكام هذا المرسوم كل شخص حامل على الاقل للاجازة او ما يعادلها من الشهائد العلمية يتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والاخبار والاراء والافكار ونقلها الى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في احدى مؤسسات للصحافة يومية او دورية او في وكالات الانباء او في احدى مؤسسات للاعلام السمعي البصري او للاعلام الالكتروني بشرط ان يستمد منها موارده الاساسية ويعد ايضا صحفيا محترفا المراسل بتونس او بالخارج بشرط ان تتوفر فيه الشروط التي اقتضتها الفقرة السابقة مع ضمان الحقوق المكتسبة لمن يمارس المهنة بصفة فعلية ويملك بطاقة صحفي
ويلحق بالصحفيين المحترفين المشار اليهم بالفقرة الاولى اعلاه المساعدون لهم مباشرة كالمحررين والمترجمين و الموثقين والمخبرين بالتصوير اليدوي او الشمسي او التلفزي باستثناء اعوان الاشهار وجميع من لا يقدم الا مساعدة عرضية مهما كان شكلها
الفصل الثامن : المتعلق بلجنة اسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف - ادراج ثلاثة ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل ضمن اعضاء اللجنة واحد في القطاع السمعي البصري واثنين من السلك الصحفي
الفصل 20 :على مستوى الفقرة الاولى يجب على كل مدير دورية ذات صبغة اخبارية جامعة ان يثبت في اي وقت انه يشغل صحفيين يعملون لديه كامل الوقت—تعويض كلمة يعملون لديه بكلمة منتدبين
فصل جديد مقترح يضاف الى المرسوم 115
إحداث هيئة وطنية مستقلة للصحافة المكتوبة والالكترونية والنظر في تركيبتها ومهامها ومجال تدخلاتها وكيفية تمويلها على غرار ماورد في المرسوم 116 حول تركيبة الهيئة العلياء المستقلة للاتصال السمعي البصري.
مقترحات النقابة العامة للثقافة والإعلام حول التعديلات اللازمة للمرسوم 116
الفصل 3 : المقترح هو إضافة كلمة *الدستور* لهذا الفصل ليصبح الفصل على النحو التالي : حرية الاتصال السمعي و البصري مضمونة وفقا للدستور و المعاهدات و المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية و لأحكام هذا الدستور.
تعليق : وهو ما يعني المطالبة بتضمين الدستور لفصل ينص صراحة على حرية الاتصال السمعي و البصري
الفصل 5 : المقترح إضافة كلمة * الدستور* للمطة الأولى للفصل لتصبح كما يلي : «احترام الدستور و المعاهدات و المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة»
الفصل 7 : المقترح الأول هو تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لتصبح على النحو التالي :
عضو يقترحه رئيس الجمهورية بعد استشارة أعضاء الهيئة و موافقة أغلبية أعضاء اللجنة المكلفة بشؤون الإعلام والاتصال في المجلس النيابي و يتولى مهام الرئيس
عضو مستشار من القضاء الإداري تقترحه الهيئة المهنية الأكثر تمثيلا للقضاة ويتولى مهام نائب الرئيس
عضوان يعينان باقتراح من رئيس السلطة التشريعية تكون لأحدهما على الأقل خبرة في القطاع السمعي والبصري العمومي
ثلاثة أعضاء يعينون باقتراح من الهيئة المهنية الأكثر تمثيلا للمهن السمعية البصرية و ينتمون وجوبا للقطاع السمعي و البصري
عضو يعين باقتراح من الهيئة المهنية الأكثر تمثيلا للصحفيين وينتمي وجوبا للقطاع السمعي و البصري
عضو يعين باقتراح من الهيئة الأكثر تمثيلا لأصحاب المنشآت الإعلامية و الاتصالية و ينتمي وجوبا للقطاع السمعي و البصري
المقترح الثاني هو تخفيض مدة العضوية في الهيئة من 6 سنوات إلى 4 سنوات
الفصل 13 :
المقترح الحد من صلاحيات رئيس الهيئة لفائدة كل أعضاء الهيئة وتغيير الفصل ليصبح على النحو التالي «يمكن للهيئة بعد التداول بينها تعيين خبراء متعاقدين يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم و كفاءتهم في ميدان الإعلام و الاتصال السمعي البصري للمساعدة على القيام بالاختبارات و المهام التي يكلفون بها من قبل الهيئة
الفصل 15 :
المقترح الأول هو تغيير ترتيب المبادئ ليصبح مبدأ *دعم حرية التعبير و مبادئها* هوالأول.
المقترح الثاني هو إضافة جملة * ويحترم المبادئ العامة للدستور* للمطة السادسة لتصبح المطة على النحو التالي *إرساء مشهد إعلامي سمعي بصري تعددي و متنوع ومتوازن يحترم المبادئ العامة للدستور ويكرس قيم الحرية و العدالة ونبذ التمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدين*.
الفصل 16 :
المقترح هو التنصيص على وجوب التنسيق مع الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي في المطة الرابعة لتصبح على النحو التالي: التنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات و الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي لتخصيص الترددات اللازمة ضمن النطاقات الخاصة بخدمات الاتصال السمعي و البصري
الفصل 19 :
المقترح الأول هو إضافة اختصاص استشاري للهيئة وبالتالي إضافة مطة على النحو التالي : إبداء الرأي وتحرير توصيات حول عقد الأهداف و الوسائل المقترح على المجلس النيابي للمصادقة من قبل مجلس إدارة المؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري والسلطة التنفيذية
المقترح الثاني حذف كلمة مطابق من المطة الخامسة لتصبح على النحو التالي : إبداء الرأي في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي و البصري
الفصل 21 :
المقترح هو تدعيم صلاحيات أعضاء الهيئة في تسيير الجلسات عبر منحهم حق تعديل جدول الأعمال لتصبح الفقرة الثانية من الفصل كالآتي: تجتمع الهيئة للتدارس والتداول في المسائل المدرجة في جدول أعمال يحدده رئيسها و يحق للأعضاء تعديله و تكون مداولات الهيئة سرية.
الفصل 23 : المقترح حذف المطة الثالثة و الرابعة الخاصين بالهبات و العطايا والتبرعات و كذلك الموارد المختلفة
الفصل 29 : المقترح الأول إضافة جملة * بعد الحصول على إذن قضائي* في آخر المطة الرابعة لتصبح المطة على النحو التالي : وفي حالة العود الإذن بالإيقاف المؤقت أوالسحب النهائي للإجازة بعد الحصول على إذن قضائي
المقترح الثاني إضافة جملة * بعد الحصول على إذن قضائي* في آخر المطة الخامسة لتصبح : عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية بعد الحصول على إذن قضائي
المقترح الثالث الترفيع في نسبة الحد الأقصى للعقوبة المالية من 05 بالمائة من رقم المعاملات الخالي من الأداء المحقق إلى 10 بالمائة.
الفصل 30 : تغيير الآجال القصوى لإحالة ملف المخالفة على الهيئة بعد إيقاف البرنامج إثر التأكد الشديد من شهر إلى أسبوع من تاريخ تبليغ قرار الإيقاف المؤقت للبرنامج موضوع المخالفة و إضافة جملة * كما تسلط عقوبة مالية آلية تحددها الهيئة في الحالات الخاصة بهذا الفصل *
الفصل 34 : حذف كامل الفصل 34
الفصل 42 :
المقترح إضافة جملتين إلى الفقرة الأولى تخص البث من داخل الأراضي التونسية والتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتصبح الفقرة الأولى على النحو التالي : يرخص للمترشحين في استعمال وسائل الإعلام الوطنية التي تبث من داخل الأراضي التونسية دون سواها لحملاتهم الانتخابية . وتسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري و بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تنظيم استعمال وسائل الإعلام على أساس المبادئ المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم وتتخذ لهذا الغرض التدابير اللازمة .»
الفصل 44 : المقترح إضافة جملة « بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» بالنسبة لتحديد قواعد الحملة الانتخابية بوسائل الاتصال السمعي البصري
الفصل 45 :
المقترح تحديد مبلغ مخالفة التحجير الواردة في الفصل ب 10 آلاف دينار على كل دقيقة بث لبرامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسي أو قائمة مترشحين.
الفصلان 47 و49 :
يحذفان تماما و يتم تكوين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري حسب مقتضيات الفصل 7 من هذا المرسوم بعد تنقيحه حسب هذا المقترح .
مقترحات إضافية للمرسوم 116 وهي :
إضافة فصل للمرسوم 116 يعادل الفصل 20 في المرسوم 115 يضمن حقوق الأعوان ويحميهم بفرض نسبة أدني من تشغيل الطاقم الإعلامي من صحفيين و تقنيين .
إضافة فصل ينص على تكليف الهيئة بإعداد مدونة سلوك عامة تلتزم بها مختلف المؤسسات الإعلامية السمعية و البصرية العمومية و الخاصة ، كما تنظر الهيئة في التجاوزات الحاصلة حسب المدونة وكذلك الإجراءات المترتبة عن ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.