انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الجمهورية يُؤدي زيارة إلى مصحة العمران والصيدلية المركزية.    عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    نائب تستنكر    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات النقابة العامة للثقافة والاعلام حول المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر
بعد التفعيل... لا موانع من التعديل...
نشر في الشعب يوم 10 - 11 - 2012

قدّم الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخّرا رسميا تصوّراته ومقترحاته لتعديل المرسومين 115و116 مساهمة منه لإكساب الإعلام مزيدا من الحرية والنزاهة
توطئة قبل المقترحات
ان الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية عريقة ومناضلة تعد من الهياكل الفاعلة في الدفاع عن حرية التعبير و الرأي و الحريات العامة وهو من هذا المنطلق معني بدرجة اولى بتنظيم قطاع الاعلام.
تعبر النقابة العامة للثقافة والاعلام ان تغييب الاتحاد العام التونسي للشغل من منظومة إصلاح قطاع الاعلام خطأ جسيما حيث يتم اقصاء المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا – حوالي 4000 منخرط – وتجدد مطلبها الشرعي والمشروع في تشريكها في كل ما يخص القطاع الاعلامي
وقع تعديل 4 فصول – 1 و7 و8 و20 – و إضافة فصل
الفصل الأول – النص الاصلي الحق في حرية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية واحكام هذا المرسوم
يشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر وتلقي الاخبار والاراء والافكار مهما كان نوعها
لا يمكن التقيد من حرية التعبير الا بمقتضى نص تشريعي وبشرط ان تكون الغاية منه تحقيق مصلحة مشروعة تتمثل في احترام حقوق وكرامة الاخرين او حفظ النظام العام او حماية الدفاع والامن الوطني
وان تكون ضرورية ومتناسبة مع ما يلزم اتخاذه من اجراءات في مجتمع ديمقراطي ودون ان تمثل خطرا على جوهر الحق في حرية التعبير والاعلام
المقترح حذف ما ورد في الفقرة الثانية – مهما كان نوعها ليصبح الفصل الاول كما يلي
الفصل الاول – المنقح - الحق في حرية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية واحكام هذا المرسوم
يشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر وتلقي الاخبار والاراء والافكار
لا يمكن التقيد من حرية التعبير الا بمقتضى نص تشريعي وبشرط
ان تكون الغاية منه تحقيق مصلحة مشروعة تتمثل في احترام حقوق وكرامة الاخرين او حفظ النظام العام او حماية الدفاع والامن الوطني
وان تكون ضرورية ومتناسبة مع ما يلزم اتخاذه من اجراءات في مجتمع ديمقراطي ودون ان تمثل خطرا على جوهر الحق في حرية التعبير والاعلام
الفصل السابع
النص الاصلي – يعد صحفيا محترفا طبقا لاحكام هذا المرسوم كل شخص حامل على الاقل للاجازة او ما يعادلها من الشهائد العلمية يتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والاخبار والاراء والافكار ونقلها الى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة او عدة مؤسسات للصحافة يومية او دورية او في وكالات الانباء او في مؤسسة او عدة مؤسسات للاعلام السمعي البصري او للاعلام الالكتروني بشرط ان يستمد منها موارده الاساسية ويعد ايضا صحفيا محترفا المراسل بتونس او بالخارج بشرط ان تتوفر فيه الشروط التي اقتضتها الفقرة السابقة
ويلحق بالصحفيين المحترفين المشار اليهم بالفقرة الاولى اعلاه المساعدون لهم مباشرة كالمحررين والمترجمين و الموثقين والمخبرين بالتصوير اليدوي او الشمسي او التلفزي باستثناء اعوان الاشهار وجميع من لا يقدم الا مساعدة عرضية مهما كان شكلها
المقترح اضافة فيما يخص الشهادات العلمية --- مع ضمان الحقوق المكتسبة لمن يمارس المهنة بصفة فعلية ويملك بطاقة صحفي --- كذلك حذف عدة مؤسسات وتعويضها باحدى المؤسسات ليصبح الفصل السابع كما يلي
يعد صحفيا محترفا طبقا لاحكام هذا المرسوم كل شخص حامل على الاقل للاجازة او ما يعادلها من الشهائد العلمية يتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والاخبار والاراء والافكار ونقلها الى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في احدى مؤسسات للصحافة يومية او دورية او في وكالات الانباء او في احدى مؤسسات للاعلام السمعي البصري او للاعلام الالكتروني بشرط ان يستمد منها موارده الاساسية ويعد ايضا صحفيا محترفا المراسل بتونس او بالخارج بشرط ان تتوفر فيه الشروط التي اقتضتها الفقرة السابقة مع ضمان الحقوق المكتسبة لمن يمارس المهنة بصفة فعلية ويملك بطاقة صحفي
ويلحق بالصحفيين المحترفين المشار اليهم بالفقرة الاولى اعلاه المساعدون لهم مباشرة كالمحررين والمترجمين و الموثقين والمخبرين بالتصوير اليدوي او الشمسي او التلفزي باستثناء اعوان الاشهار وجميع من لا يقدم الا مساعدة عرضية مهما كان شكلها
الفصل الثامن : المتعلق بلجنة اسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف - ادراج ثلاثة ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل ضمن اعضاء اللجنة واحد في القطاع السمعي البصري واثنين من السلك الصحفي
الفصل 20 :على مستوى الفقرة الاولى يجب على كل مدير دورية ذات صبغة اخبارية جامعة ان يثبت في اي وقت انه يشغل صحفيين يعملون لديه كامل الوقت—تعويض كلمة يعملون لديه بكلمة منتدبين
فصل جديد مقترح يضاف الى المرسوم 115
إحداث هيئة وطنية مستقلة للصحافة المكتوبة والالكترونية والنظر في تركيبتها ومهامها ومجال تدخلاتها وكيفية تمويلها على غرار ماورد في المرسوم 116 حول تركيبة الهيئة العلياء المستقلة للاتصال السمعي البصري.
مقترحات النقابة العامة للثقافة والإعلام حول التعديلات اللازمة للمرسوم 116
الفصل 3 : المقترح هو إضافة كلمة *الدستور* لهذا الفصل ليصبح الفصل على النحو التالي : حرية الاتصال السمعي و البصري مضمونة وفقا للدستور و المعاهدات و المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية و لأحكام هذا الدستور.
تعليق : وهو ما يعني المطالبة بتضمين الدستور لفصل ينص صراحة على حرية الاتصال السمعي و البصري
الفصل 5 : المقترح إضافة كلمة * الدستور* للمطة الأولى للفصل لتصبح كما يلي : «احترام الدستور و المعاهدات و المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة»
الفصل 7 : المقترح الأول هو تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لتصبح على النحو التالي :
عضو يقترحه رئيس الجمهورية بعد استشارة أعضاء الهيئة و موافقة أغلبية أعضاء اللجنة المكلفة بشؤون الإعلام والاتصال في المجلس النيابي و يتولى مهام الرئيس
عضو مستشار من القضاء الإداري تقترحه الهيئة المهنية الأكثر تمثيلا للقضاة ويتولى مهام نائب الرئيس
عضوان يعينان باقتراح من رئيس السلطة التشريعية تكون لأحدهما على الأقل خبرة في القطاع السمعي والبصري العمومي
ثلاثة أعضاء يعينون باقتراح من الهيئة المهنية الأكثر تمثيلا للمهن السمعية البصرية و ينتمون وجوبا للقطاع السمعي و البصري
عضو يعين باقتراح من الهيئة المهنية الأكثر تمثيلا للصحفيين وينتمي وجوبا للقطاع السمعي و البصري
عضو يعين باقتراح من الهيئة الأكثر تمثيلا لأصحاب المنشآت الإعلامية و الاتصالية و ينتمي وجوبا للقطاع السمعي و البصري
المقترح الثاني هو تخفيض مدة العضوية في الهيئة من 6 سنوات إلى 4 سنوات
الفصل 13 :
المقترح الحد من صلاحيات رئيس الهيئة لفائدة كل أعضاء الهيئة وتغيير الفصل ليصبح على النحو التالي «يمكن للهيئة بعد التداول بينها تعيين خبراء متعاقدين يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم و كفاءتهم في ميدان الإعلام و الاتصال السمعي البصري للمساعدة على القيام بالاختبارات و المهام التي يكلفون بها من قبل الهيئة
الفصل 15 :
المقترح الأول هو تغيير ترتيب المبادئ ليصبح مبدأ *دعم حرية التعبير و مبادئها* هوالأول.
المقترح الثاني هو إضافة جملة * ويحترم المبادئ العامة للدستور* للمطة السادسة لتصبح المطة على النحو التالي *إرساء مشهد إعلامي سمعي بصري تعددي و متنوع ومتوازن يحترم المبادئ العامة للدستور ويكرس قيم الحرية و العدالة ونبذ التمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدين*.
الفصل 16 :
المقترح هو التنصيص على وجوب التنسيق مع الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي في المطة الرابعة لتصبح على النحو التالي: التنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات و الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي لتخصيص الترددات اللازمة ضمن النطاقات الخاصة بخدمات الاتصال السمعي و البصري
الفصل 19 :
المقترح الأول هو إضافة اختصاص استشاري للهيئة وبالتالي إضافة مطة على النحو التالي : إبداء الرأي وتحرير توصيات حول عقد الأهداف و الوسائل المقترح على المجلس النيابي للمصادقة من قبل مجلس إدارة المؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري والسلطة التنفيذية
المقترح الثاني حذف كلمة مطابق من المطة الخامسة لتصبح على النحو التالي : إبداء الرأي في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي و البصري
الفصل 21 :
المقترح هو تدعيم صلاحيات أعضاء الهيئة في تسيير الجلسات عبر منحهم حق تعديل جدول الأعمال لتصبح الفقرة الثانية من الفصل كالآتي: تجتمع الهيئة للتدارس والتداول في المسائل المدرجة في جدول أعمال يحدده رئيسها و يحق للأعضاء تعديله و تكون مداولات الهيئة سرية.
الفصل 23 : المقترح حذف المطة الثالثة و الرابعة الخاصين بالهبات و العطايا والتبرعات و كذلك الموارد المختلفة
الفصل 29 : المقترح الأول إضافة جملة * بعد الحصول على إذن قضائي* في آخر المطة الرابعة لتصبح المطة على النحو التالي : وفي حالة العود الإذن بالإيقاف المؤقت أوالسحب النهائي للإجازة بعد الحصول على إذن قضائي
المقترح الثاني إضافة جملة * بعد الحصول على إذن قضائي* في آخر المطة الخامسة لتصبح : عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية بعد الحصول على إذن قضائي
المقترح الثالث الترفيع في نسبة الحد الأقصى للعقوبة المالية من 05 بالمائة من رقم المعاملات الخالي من الأداء المحقق إلى 10 بالمائة.
الفصل 30 : تغيير الآجال القصوى لإحالة ملف المخالفة على الهيئة بعد إيقاف البرنامج إثر التأكد الشديد من شهر إلى أسبوع من تاريخ تبليغ قرار الإيقاف المؤقت للبرنامج موضوع المخالفة و إضافة جملة * كما تسلط عقوبة مالية آلية تحددها الهيئة في الحالات الخاصة بهذا الفصل *
الفصل 34 : حذف كامل الفصل 34
الفصل 42 :
المقترح إضافة جملتين إلى الفقرة الأولى تخص البث من داخل الأراضي التونسية والتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتصبح الفقرة الأولى على النحو التالي : يرخص للمترشحين في استعمال وسائل الإعلام الوطنية التي تبث من داخل الأراضي التونسية دون سواها لحملاتهم الانتخابية . وتسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري و بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تنظيم استعمال وسائل الإعلام على أساس المبادئ المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم وتتخذ لهذا الغرض التدابير اللازمة .»
الفصل 44 : المقترح إضافة جملة « بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» بالنسبة لتحديد قواعد الحملة الانتخابية بوسائل الاتصال السمعي البصري
الفصل 45 :
المقترح تحديد مبلغ مخالفة التحجير الواردة في الفصل ب 10 آلاف دينار على كل دقيقة بث لبرامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسي أو قائمة مترشحين.
الفصلان 47 و49 :
يحذفان تماما و يتم تكوين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري حسب مقتضيات الفصل 7 من هذا المرسوم بعد تنقيحه حسب هذا المقترح .
مقترحات إضافية للمرسوم 116 وهي :
إضافة فصل للمرسوم 116 يعادل الفصل 20 في المرسوم 115 يضمن حقوق الأعوان ويحميهم بفرض نسبة أدني من تشغيل الطاقم الإعلامي من صحفيين و تقنيين .
إضافة فصل ينص على تكليف الهيئة بإعداد مدونة سلوك عامة تلتزم بها مختلف المؤسسات الإعلامية السمعية و البصرية العمومية و الخاصة ، كما تنظر الهيئة في التجاوزات الحاصلة حسب المدونة وكذلك الإجراءات المترتبة عن ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.