عاجل: هذه تفاصيل الأحكام ضد الموقوفين الثمانية في قضية التسفير    قفصة: افتتاح فعاليات الورشة الوطنية للمشاريع التربوية البيداغوجية بالمدارس الابتدائية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    مع الشروق : ترامب.. مائة يوم من الفوضى !    أخبار الملعب التونسي : غيابات بالجملة والبدائل مُتوفرة    وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيسي النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي    عاجل/ من بيهم علي العريض: أحكام بالسجن بين 18 و36 سنة في حق المتهمين في قضية التسفير..    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    في افتتاح مهرجان الربيع لمسرح الهواة بحمام سوسة... تثمين للمبدعين في غياب المسؤولين    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    لماذا اختار منير نصراوي اسم 'لامين جمال" لابنه؟    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا"    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استجابة لمطالب الثورة لا بد أن تشارك كل الأطراف في كتابة الدستور
الدكتورة حفيظة شقير:
نشر في الشعب يوم 26 - 01 - 2013

كتابة الدستور قضية مهمة لا تتكرر كل عام، بل ولا كل عشرات الأعوام، كتابتها ترسم مصير الأجيال القادمة وقانون البلد، ما يعمل عليه المجلس التأسيسي يرتكز أساساً على الموجود الأصلي وعلى الممكن حالياً في ظل ظروف في غاية الصعوبة، مسودات الدستور الأولى والثانية لم تخرج إلينا من باب التوافق بما يجعلها قاعدة لكل متطلبات الشعب، لتضمن المعاش على سنن العدل والاستقامة، بل على النقيض مخاض الدستور كان في أتون الإحتقان والتلاسن والتباغض السياسي العميق، بينما كان من المفترض أن يكون الدستور فرصة سانحة لتأسيس لحمة وطنية.
وبمبادرة من المعهد العربي لحقوق الإنسان والإتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين، وجمعية النساء الديمقراطيات، ونقابة الصحافيين التونسيين، بعثت وثيقة حقوقية تعكس مطالب الحرية والكرامة التي نادت بها الجماهير المنتفضة تحت عنوان» عهد تونس للحقوق والحريات «
الشعب إلتقت الدكتورة حفيظة شقير إحدى واضعي عهد تونس للحقوق والحريات، لتحدثنا عن التوصيات العامة الخاصة بالدستور التي قام بها العهد لحماية وضمان حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وترابطها وتكاملها مثلما أوردتها الشرعية الدولية، وبناء على المقارنة التي أنجزها الخبراء بين عهد تونس للحقوق والحريات، ووثيقة الدستور الأولى والثانية.
على أيّ أساس يُكْتًبُ الدّستور؟
الدستور ينطلق من الرّصيد الدستوري والحضاري الموجود في بلادنا التي ورثت تجارب دستوريّة منذ القرن التاسع عشر(1881) ومن القانون المقارن مما هو موجود في الدساتير الأخرى حتى يُترجم طموحات مواطني كلّ بلد. ويساعد على إرساء قانون ديمقراطيّ ومتساوي.
هذا من ناحية الإطار التاريخيّ، أماّ بالنسبة لتونس اليوم، فالدستور لا بدّ أن ينطلق من مبادئ الثورة وهي الحريّة والكرامة والمساواة بين المواطنين والمواطنات والأجيال والمساواة بين الجهات. وهذا يفترض تضمينه مقاربة حقوقية تعتمد منظومة حقوق الإنسان في محتواها وترابطها بعضها ببعض. كما جاءت في نصوص اتفقت عليها الدول والجماعات البشريّة عبر عقود منذ إصدار لائحة حقوق الإنسان.
هل تحافظ مسودة الدستور التونسي على هذه الثوابت؟
مع الأسف، نلاحظ في مسودة الدستور توجّه ديني معين كما نلاحظ أنّ سلطة الدستور تتضمّن العديد من المؤشرات نحو تأسيس دولة دينيّة.ففي التوطئة هناك تأكيد واضح على ثوابت الإسلام. و لكلّ شخص مفهوم معيّن وقراءة خاصّة لمقاصد الإسلام. هناك قيم مشتركة تضم كل الحضارات والديانات التي يمكن إعتمادها في الدستور. تنطلق من مادّة وافق عليها كلّ المجلس بقراءات مختلفة، كانت موجودة في دستور 1959. لماذا التأكيد على أن الإسلام دين الدولة، هل يمكن أن يشك أحد في ذلك؟
ماهو الجدل القائم؟
الجدل قائم حول، هل يعود الإسلام إلى»دولة» أو الى «تونس».
ما الفرق بين تونس والدولة؟
تونس تمثّل المجتمع والدولة هي مجرّد كيان ، لكنّ الأخطر هو في المادّة 148 التي تقول: لا يمكن لأيّ تعديل أن ينال من الإسلام باعتباره دين الدولة. وبالرجوع إلى المادّة الأولى يجعل هذا من الإسلام دين الدولة، أيْ أنّه بعد إتمام الدستور الشريعة هي دين الدّولة، بينما في دستور 1959 لا يمكن تعديل القوانين المتعلّقة بالنظام الجمهوري، وفي أحكامه الختاميّة كان لرئيس الجمهوريّة أو لثلث أعضاء المجلس حقُّ المطالبة بتنقيح الدستور مَا لمْ يمسَّ بالنظام الجمهوري.
هناك باب خاصّ بالمبادئ العامّة وباب خاصّ بالحريّات، المبادئ العامّة فيها مبادئُ المساواة وفيها مبدأ السّيادة. لماذا تمّ إدارج حقوق المرأة في باب المبادئ العامّة وليس في باب الحقوق والحريّات؟
لم ينصّ الفصل على المساواة في القانون أو ضمن القانون بل المساواة أمام القانون، التي لا تعني المساواة بين الرّجال والنساء، والإقتصار على هذا يُبقِي التمييز السائد في الأحوال الشخصية بين الرّجل والمرأة. لم يتم تحديد التمييز على أساس الجِنس أو الشّكل أو اللّوْن أو العِرق أو اللّغة. كما هو معمول به في كلّ العالم والإتفاقيّات الدوليّة الخاصّة بحقوق الإنسان.
وفي الفصل السابع(7) نجد « تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها» لكن لا نعرف ماهي مكاسبها.
لاحظتم أيضا أنّ هناك عدم وضوح في الحقوق والحريات المتعلقة بحقوق الأجيال؟
- نعم... فيما يخصّ الجيل الأوّل: الحقوق المدنيّة والسياسيّة
الجيل الثاني: الحقوق الثقافية والإجتماعية
الجيل الثالث: الحقوق البيئيّة
بدأت المسودة الثانية بالحقوق المدنيّة ثم الحقوق السياسيّة في الفصول 24 و25 ثمّ في الفصل 43، الذي يتطرّق الى حقّ الإنتخابات، لا بدّ من ترتيب الحقوق، فغياب الترتيب يعني غياب المقاربة الحقوقيّة التي تعتمد تطوّر الحقوق، حقّ الأجيال الأولى والثانية والثالثة.
في الفصل 16، الحقّ في الحياة هو أوّل الحقوق، لماذا هو الأوّل؟ لا يوجد تراتيبيّة في الحقوق إلا في حالات يضبطها القانون. وهذا يفتح الباب أمام التأويل. وهذا الفصل المتعلّق بالحقّ في الحياة لا يوضّح قانون إلغاء الإعدام.
وبالنسبة للحق في الحياة وحقوق المساجين؟
*في الفصل 25 من عهد تونس للحقوق والحريات أكدنا ضرورة الإعتراف بحقوق السجناء باعتبارها حقوق إنسان، واعتماد القواعد الدولية الدنيا لحماية السجناء.كما جاء في الفصل 16 من العهد :1-لا تراتبية ولا هرمية في حقوق الإنسان، وبالتالي وجب إلغاء عبارة» الحق في الحياة من أول الحقوق»
وبخصوص تكوين الأحزاب؟
أعتبر أنّ الفصل 24 ، يضمن حريّة تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيّات. ولا يجب أن يقتصر هذا الحقّ على تكوينها، بل يجب أن يضمن الحقّ في الإنخراط أيضا. وتحمّل المسؤوليّات وحريّة حماية النشاط النقابيّ والجمعيّاتي وفي المسودة الثانية تمّ ضمُّ الفصليْن. وعلى الأحزاب والنقابات والجمعيّات أن تحترم في تكوينها الأطر القانونيّة التي تنال من جوهر هذه الحريّة. تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيّات في أنظمتها الأساسيّة وفي أنشطتها بأحكام الدستور ومبادئه العامّة والشفّافية الماليّة.
الفصل 15 من مسودة الدستور يتعرّض للحقّ النقابيّ لكن بشروط؟
هذا الفصل ينص على الحق النقابي بما في ذلك الإضراب ما لمْ يُعَرّض حياة الناس وصحّتهم أو أمنهم للخطر. وهذا يفتح المجال لتقييد هذه الحريّة. يجب أن يكون الحقّ النقابيّ مضمونا وأن يشمل الإنتماء للنقابات والتنصيص على حماية المسؤولين النقابيين وعدم تصنيف حقوقهم عند ممارسة نشاطاتهم. وأعتبر أنّه من الخطير جدّا أن ينصّ الدستور على الإضراب،عليه أن يحترم الإجراءات القانونيّة. هناك إحالة على القانون الذي يمكنه أن يفيد في هذه الإحالات. وقد أكّدتْ كلمة إحالة دائما في تاريخنا على إنتهاك الحقوق. وفي الفصل 25: الحقّ في الإجتماع والتظاهر السلميّ مضمون ويمارس طبق ما يقرّره القانون من ضوابط إجرائية لا تمسّ من جوهر هذا الحقّ. وقد إعتمدوا على القانون المطبّق للتصدّي لمظاهرة 9 أفريل وهو مقيّد لحريّة التجمّع السلميّ.
ينصّ الفصل 29 على أنّ الدولة تضمن الحقّ في التعليم العمومي المجانيّ.
يجب التأكيد على أن الحقّ في التعليم المجانيّ والإلزاميّ الذي يُحقّق تنمية قدرات الأطفال والشباب وإزدهار شخصيتهم ويقوم على إحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية والمساواة ممّا يؤهلهم للإندماج في سوق الشغل.
ولا ننسيْ أن تونس صادقت على الإتفاقيات الدوليّة التي تُلْزِم الدول الأطراف على إحترام إجباريّة التعليم إلى حدّ سنّ السادسة عشرة.
كذلك يجب التأكيد على مجّانيّة التعليم في المستوى الإبتدائيّ والثانويّ والعالي.
الفصل 31: ذكر أنّ الصحّة حقّ لكلّ إنسان تكفل الدولة الوقاية والرّعاية الصحّية لكلّ المواطنين دون تمييز. تضمن الدولة العلاج المجّانيّ لذوي الدخل المحدود. لا بدّ من تحديد الصحّة حسب معايير الصحّة الدوليّة ويشمل كلّ الحقوق بما فيها الحقوق الإنجابيّة والجنسيّة والتربية الجنسيّة للأطفال وهندامهم لتفادي ما يجري من مشاكل في البلاد.
الفصل 33: ينصّ على الحقّ في البيئة السليمة والمتوازنة وفي التنمية المستدامة وحماية البيئة والإستغلال الرّشيد للثروات الطبيعيّة واجب على الدولة والمؤسسات والأشخاص. والحقّ في الماء وعلى الدولة حماية الثروة المائيّة وترشيد إستغلالها والعمل على توزيعها توزيعا عادلا. يجب إعتماد المعايير الدوليّة عند الإعتراف بالحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة وإدماج الحقّ في الوصول للمعلومة البيئيّة والمشاركة في السّياسات المتعلّقة بالموضوع وحقّ التقاضي للمواطنين والمواطنات ومنظّمات المجتمع المدني من أجل حماية البيئة. ويجب التخلّي عن عبارة ثروة وتعويضها بموارد.
وفي ما يخص حقوق الطفل؟
ينص الفصل 40 على ضرورة الاعتراف بحقوق الطفل كحقوق الإنسان والتأكيد على تمتع الأطفال بالحقوق التي أقرتها الإتفاقية الدولية والتي صادقت عليها الحكومة التونسية، وضرورة تجريم إستغلال الأطفال بما في ذلك الإستغلال الجنسي.
صياغة نصوص الدستور مهمة شائكة وحساسة فالمصطلحات رغم ترادفها ممكن أن تعطي معان مختلفة؟
-لابد من توحيد المصطلحات خاصة فيما يتعلق بالإنسان(كتفادي إستعمال مواطن أو الشخص)وتجنب الصياغات الفضفاضة والعبارات المطاطية لما تفتحه للتأويل والتضييق على الحريات والحقوق، مثلما كان الشأن في زمن الديكتاتورية، وإستعمال المفاهيم والمصطلحات القانونية، وتفادي الصيغ الواسعة من قبيل»تسعى الدولة»تعمل الدولة»بإعتبارها تضعف الحقوق، وتحقيق التناسق في التحرير، وترتيب المواد، وتجنب التكرار والتناقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.