تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء
نشر في الشعب يوم 30 - 03 - 2013

اجتمع أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في جلسة طارئة بقصر العدالة بتونس يوم الثلاثاء 26 مارس 2013 بدعوة من المكتب التنفيذي وجاء في البلاغ الصادر عن الاجتماع انه بعد اطلاعه على آخر المستجدات على الساحة القضائية وخاصة على ما تضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.وإذ يتمسّكون بالملحوظات الواردة صلب التقرير المعد من طرف جمعية القضاة بتاريخ 05 مارس 2013 والمودع بالمجلس الوطني التأسيسي (نشرته جريدة الشعب بتاريخ 15 مارس 2013 ).
وإذ يسجّلون إيجابيا إقرار جملة من الضمانات الأساسية المكرّسة لاستقلالية الهيئة التي ناضلت من أجلها جمعية القضاة التونسيين عبر مختلف تحركّاتها فإنّهم يحذّرون من الالتفاف على تلك الضمانات بإقرار تركيبة تضمّ أعضاء من
غير القضاة منتمين للسلطة التشريعية أو معيّنين من السلطة التنفيذية بما
يؤول إلى هيمنة السلطة السياسية على الهيئة في مخالفة للمعايير الدولية
لاستقلال السلطة القضائية ولمقتضيات الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية كما انهم يتمسّكون بالتركيبة القضائية الصّرفة للهية الوقتية تحييدا لها عن هيمنة السلطة السياسية وتسريعا في تركيزها بالنأي بها عن التجاذبات السياسية في تعيين أعضاء من غير القضاة ويشدّدون ايضا على ضرورة إسناد الهيئة الوقتية صلاحية إعادة النظر
في ملفات القضاة الذين تم اعفاؤهم بمقتضى الأوامر الصادرة بالرائد الرسمي عدد 53 لسنة 2012 المؤرخ في 06 جويلية 2012 لتلافي ما طال القضاة المعنيين بها من حرمان من حق الدفاع طبق مبادئ المحاكمة العادلة. .
كما يؤكدون على ضرورة التنصيص صراحة على إحالة الصلاحيات المخوّلة لوزير العدل بخصوص المسار المهني للقضاة صلب قانونهم الأساسي المؤرخ في 14جويلية 1967 إلى الهيئة الوقتية.
وفي الاخير يقرّرون الدخول في إضراب عام وحضوري بكافة المحاكم يوم الخميس 28مارس 2013 «مع مراعاة الحالات المستعجلة» للتحسيس بخطورة تسييس الهيئة القضائية من خلال تركيبتها وللدّفع من أجل تحقيق بقية ضمانات استقلالية الهيئة التي لم ترد بمشروع القانون.ومن الواضح آن جوهر الاختلاف إذ استبعدنا التفاصيل الأخرى التي مازال محل اشكال يتمثل اساسا في تركيبة الهيئة وللتذكير فان الفصل السادس من مشروع القانون الذي سيقدم الى المجلس على الارجح يوم الجمعة 28 مارس ينص على ان تتركب الهيئة من خمسة قضاة معينين بالصفة ومن عشرة قضاة منتخبين ومن خمسة أعضاء من غير القضاة، كما يلي:
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيسا
وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، عضوا.
وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، عضوا.
المتفقد العام بوزارة العدل، عضوا.
رئيس المحكمة العقارية، عضوا.
أربعة قضاة منتخبين عن الرتبة الأولى.
ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثانية.
ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثالثة.
ناشط حقوقي عن المجتمع المدني يعينه رئيس الحكومة.
عضو عن الهيئة الوطنية للمحامين يقترحه مكتب الهيئة الوطنية للمحامين.
أحد الأساتذة الجامعيين يعينه رئيس الجمهورية.
عضوان من المجلس الوطني التأسيسي من لجنة القضاء التأسيسية.
1 ) ملاحظات الجمعية
وترى الجمعية من خلال ملاحظاتها التي حصلت جريدة الشعب على نسخة منها ان هذا المقترح مخالف للفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية الذي ينص على ان الهيئة ممثلة للقضاة مما يجعل وجود غير القضاة فيها امرا مخالفا لهذا القانون كما ترى الجمعية ان في هذا الاختيار استباقا للخيار التأسيسي الذي طرح من بين المقترحات القابلة للنقاش إمكانية أن تكون المجالس القضائية القطاعية ذات تركيبة قضائية صرف تختص بأمر البتّ في المسارات المهنية للقضاة (مشروع المسودة الأولى للدستور التي نشرت في 2012).
كما انه في نظر الجمعية مخالف للمعايير الدولية لاستقلال القضاء التي تقتضي الا ينتمي أعضاء المجالس العليا للقضاء إلى إحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية وأن لا يكونوا معينيين من قبلهما لما في ذلك من خطر تسييس المجالس.
وتحيل الجمعية في ذلك على الرأي الاستشاري للمحكمة الادارية عدد 512 (ماي2012) الذي ينص على « إن اسناد المجلس الوطني التأسيسي صلاحية اختيار الشخصيات التي ستنتمي إلى الهيئة الوقتية من غير القضاة يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلط والذي يقتضي عدم تدخل السلطة التشريعية في السلطة القضائية وفي المجالس المشرفة على هذه الأخيرة كما أكدت المحكمة الادارية على عدم جواز المنتسبين إلى بعض المهن أو الأنشطة للهيئة الوقتية من ذلك الأنشطة ذات الصبغة السياسية أو الحزبية مثلا وهو ما ينطبق على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
كما ترى الجمعية أن وجود أطراف من خارج المؤسسة القضائية أو تعيينها بواسطة هيكل سياسي في الديمقراطيات الناشئة التي تتسم بهشاشة المؤسسات وصعوبة الرقابة عليها، قد يؤدي إلى تشريك أطراف تحكمها الانتماءات الحزبية والتجاذبات السياسية في الإشراف على القضاء وإدارة شؤون القضاة والى ارتهان الطرف المعين لجهات سياسية معينة وهو ما يتعارض مع مبدأ استقلال السلطة القضائية وحياد أعضائها.
كما تضيف الجمعية للمبررات السابقة مبررا لا يقل أهمية في نظرها استقته من واقع التجاذبات السياسية المحتدة في الفترة الراهنة والتي أثرت سلبا على تفعيل الهيئات التعديلية وتركيزها بسبب الخلافات الشديدة حول تعيين أعضائها وتذكر تحديدا الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري بما يجعلها متاكدة من أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ستلقى نفس المصير إذا ما تم إقرار خيار انضمام أعضاء من غير القضاة اليها.
وتحيل الجمعية في ذلك على التوصية الصادرة عن الندوة الدولية حول استقلال القضاء التي نظمت بتونس يومي 13 و14 مارس 2013 بالاشتراك مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروربية واللجنة العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في تونس ومكوّنات المجتمع المدني والهياكل الممثلة للقضاة بها والداعية الى ضرورة التعجيل بتركيز الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمؤكدة على ان ضمان التعجيل بذلك يستدعي أن تكون هذه الهيئة الوقتية متركبة من قضاة فقط. للسببين المذكورين أخيرا.
2 ) ملاحظات للنقاش
دون أن ندعي الدخول في نقاش موسع لملاحظات الجمعية فانه قد يكون من المناسب أن نسوق بعض الملاحظات التالية لأعضاء المجلس التأسيسي وهم يستعدون لمناقشة قانون هيئة القضاء الذي تأخرسنه لأسباب يعرفها المطلعون على هذا الملف وذلك استنادا للمقاييس والمعايير الواردة في رأي المجلس الاستشاري للقضاة الأوروبيين عدد 10 لسنة 2007 وهو مجلس ذو صيت دولي يحدد بشكل عام المعايير المتعارف عليها دوليا في باب استقلال الهيئات الممثلة للقضاء أو الهيئات التي تحلّ محلّها.
أ ) في التركيبة
يمكن للهيئة وبخلاف ما تقوله ملاحظات الجمعية أن تتركب من قضاة فقط أو من قضاة أو غير قضاة وفي كلتا الحالتين يجب تجنب إي هيمنة للعصبيات القطاعية وهو الأمر الذي يخشاه البعض اليوم في قطاع يرى كثير من المراقبين انه لم يقع اصلاحه او تطهيره كما انه هناك كثير من الشكوك تحوم حول قدرة القضاة على تولي امر تطهير القطاع بانفسهم ولانفسهم اذ انه من غير المستبعد ان تتدخل العصيبيات المهنية في هذه العملية. وعندما تتركب الهيئة من قضاة فقط فلا بد يكونوا منتخبين من قبل نظرائهم من القضاة وعندما تكون التركيبة مزدوجة من القضاة وغير القضاة فان المجلس يوصى بتجنب أي توظيف للهيئة أو ضغوط تمارسها عليها وفي كل الحالات يجب أن تضمّ الهيئة أغلبية عريضة للقضاة المنتخيبين من قبل نظرائهم وهو ما لم يتحقق في المشروع الذي بين أيدينا إذ أن نصف القضاة غير منتخبين فهم اما من القضاة الموجودين بصافاتهم أو هم من غير القضاة.
وبحسب المجلس الأوربي فإن من مزايا هذه التركيبة المزدوجة التي ترفضها الجمعية لأسباب شرحتها أنها تجنبها النزعة القطاعية من جهة وتوفر لها من جهة أخرى اكبر قدر من الشرعية إذ أنها تمكنها بذلك من إن تكون انعكاسا لمختلف تيارات المجتمع والرأي العام وحتى عندما تكون التركيبة مزدوجة فإن الهيئة يجب أن تشتغل دون أي تنازل لأي طرف أو أية لعبة لها صلة بالتوازنات البرلمانية كما انها يجب أن تكون بعيدة عن أي ضغوطات تمارس عليها من السلطة التنفيذية. وبعيدا عن أي نوع من أنواع التذيل للمنطق الحزبي حتى يمكنها أن تجسم بحق المبادئ الأساسية للعدالة. وعندما تكون الهيئة مزدوجة فيمكن إن تعهد بعض مهامها مثل التسمية والترقية والتأديب إلى لجنة منبثقة عنها متركبة من قضاة فقط.
ب) في اختيار الأعضاء
ان اختيار الأعضاء القضاة أو غير القضاة يجب أن يتم على قاعدة الجدارة والتجربة وعلى قاعدة القدرة على فهم الحياة القضائية ومناقشة مشاكلها وأيضا على قاعدة ثقافة استقلال القضاء التي يتمتعون بها ويمكن للأعضاء غير القضاة أن يكونوا من رجال القانون المتميزين مع قدر أدنى من التجربة والأقدمية ويمكن أن يكونوا أيضا من الشخصيات الوطنية المرموقة كما انه يمكن أن يعتمد التسيير الحديث للجسم القضائي على أعضاء ذوي خبرة في ميادين غير قضائية كأن يكونوا متخصصين في علم التصرف أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات
وسواء كانوا قضاة أو غير قضاة فان أعضاء مجالس القضاء أو الهياكل التي تقوم مقامها لا يمكن أن يكونوا بأية حال من الأحوال مسؤولين سياسيين أو أعضاء في الجهاز التنفيذي أو الإداري وهذا يعني أن رئيس الجمهورية إن كان رئيسا للحكومة أو أي وزير لا يمكن أن يكونوا أعضاء في مجلس القضاء.
ج ) في طريقة الانتخاب
لتأمين استقلال السلطة المخولة لها اختيار القضاة والتحكم في مصائرهم المهنية لا بد من وجود تدابير تسهر على أن يكون هؤلاء الأعضاء منتخبين من قبل السلطة القضائية. ويمكن أن يكون الاختيار بواسطة الانتخاب كما انه يمكن أن يكون لعدد محدود منهم أن يكونوا أعضاء في المجلس بصفاتهم كما يتضمنه المشروع ... ودون أن يكون هناك طريقة اقتراع مُثلى فإن من المحاذير التي يجب تجنبها هو تدخل السلطة السياسية في هذا الاختيار في أية مرحلة من مراحل هذه العملية وهو ما يعني أن المشروع المعروض على المجلس التأسيسي لا يستجيب للمعايير الدولية لان وجود أعضاء في الهيئة من نواب المجلس (عضوان ) هو أمر مخالف تماما للمعايير الدولية كما جاء في ملاحظات الجمعية على أن الإشكال يتمثل في تقديم بديل لهذا الاختيار للخروج من الأزمة وهو ما لم يرد في ملاحظات الجمعية نظرا بطبيعة الحال لرفضنا لوجود غير قضاة في الهيئة. إنه من الضروري أولا أن يترك أمر اختيار هؤلاء إلى سلط غير سياسية كأن يعهد إلى هيئات المحامين أو عمداء الكليات القانونية أو المنظمات الحقوقية والإنسانية أمر انتخاب شخصيات منها تعزز بوجودها المجلس أو الهيئة سواء من حيث الخبرة العملية أو الإشعاع الفكري أو النضالي الإنساني. إنه من الضروري في الأخير أن يتحلّى الجميع بالمسؤولية وأن تعمل الجمعية ووزارة العدل والمجلس الوطني التاسيسي على تقريب وجهات النظر حتى لا يكون مصير هذا المشروع الايجابي في مجمله بالمقارنة مع المشروع القديم كمصير سابقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.