تعقيبا على منشور السيد وزير التعليم العالي ع56/2006دد بتاريخ 13 سبتمبر 2006 وعلى مراسلة السيد المدير العام للتعليم العالي ع301دد بتاريخ 1 أكتوبر 2007، المتعلقين بإخضاع القيام بساعات إضافية إلى «ترخيص مسبق يلتمسه الأساتذة المعنيون»، فإن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تذكر كافة الزملاء بالاعتبارات والمبادئ التالية: - لقد تأسس تاريخيا الموقف النقابي المتعلق بمعارضة الإفراط في القيام بالساعات الإضافية على مبدأ ضرورة فسح المجال لإحداث خطط جديدة لفائدة المترشحين الجُدد ولتخصيص أكثر وقت ممكن للبحث والتأطير، ولا زلنا نتمسك بهذا المبدأ؛ - إن ظاهرة قيام بعض الزملاء بساعات إضافية تعود رئيسيا إلى النقص الفادح في إطار التدريس القار والمؤهل بجّل المؤسسات الجامعية، إذ لا تتجاوز نسبة المدرسين القارين نصف إطار التدريس على المستوى الوطني وتقل عن ذلك بكثير في جل المؤسسات الحديثة والداخلية . - إن فرض «التماس ترخيص كتابي من رئيس الجامعة... قبل الشروع في التدريس» في حدود أربع ساعات إضافية و»طلب ترخيص مسبق من وزير التعليم العالي» في صورة تجاوز هذا العدد، يعكس رغبة الوزارة في إحكام الرقابة على أبسط قواعد تسيير المؤسسات وتعدّيا جديدًا على ما تبقى من صلاحيات مسؤولي المؤسسات الجامعية ورؤساء الجامعات ويُعدُّ تعقيدا إداريّا إضافيا وتناقضا تامًّا مع ما تدعيه سلطة الإشراف من سعي إلى إعطاء أكثر استقلالية للمؤسسات الجامعية وللجامعات، ومع ما تقتضيه منظومة إمد من إدخال المرونة على تسيير المؤسسات . - إن المنشور الوزاري وكذلك مراسلة الإدارة العامة لا يُفرّقان بين القيام بساعات إضافية داخل المؤسسة الأصلية أو خارجها، وبالتالي أُضيف تعقيد بيروقراطي جديد لا سيما في ظل الآجال غير المعقولة تماما التي ضبطتها الوزارة (قبل 10 أكتوبر) لإحالة مطالب القيام بساعات إضافية من الجامعة إليها، إذ أنها لا تُمكّنُ من انطلاق الدروس في موعدها ولا تُتيح للمؤسسة الجامعية الوقت الكافي لضبط حاجياتها الحقيقية، ممّا يؤدي إلى تأخر واضطراب في انطلاق الدروس . - واعتبارا لما يمثله إجراء التماس شخصي لترخيص مسبق من قبل الأستاذ المعني من حطّ لكرامته ولمكانة مهنته ولما يتيحه هذا الإجراء لوزارة الإشراف من سلطة تقديرية يمكن أن تحيد بها إلى انتهاج سياسة المكيالين المعهودة لديها، فإننا نهيب بجميع الزملاء : -1 رفض تقديم طلب ترخيص شخصي للقيام بساعات إضافية داخل المؤسسات الأصلية أو خارجها ومهما كان عدد الساعات . -2 في صورة تأمين ساعات إضافية خارج المؤسسة الأصلية تقع مطالبة الإدارة المعنية بالقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة عوضا عن الأساتذة . -3 مقاطعة القيام بالساعات الإضافية في كل الحالات في صورة عدم تراجع سلطة الإشراف عن إجراء «الترخيص المسبق». وتؤكد الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تمسكها بمبدأ ترشيد القيام بساعات إضافية وعدم الإفراط فيها على حساب البحث وإحداث الخطط الجديدة وعلى مطلبها في الترفيع في أجرة الساعة الإضافية، وفي تطبيق طريقة تحويل واحتساب الساعات الإضافية الواردة في مذكرتها الموجهة للوزارة في الغرض.