رسميًا: مطار طبرقة يستقبل أول رحلة دولية بعد ركود طويل    إلى حدود 15 جوان: تجميع حوالي 3.51 مليون قنطار من الحبوب    الشهيلي يبلغ ذروته... وأمطار مرتقبة تُنعش بعض المناطق!    6 سنوات سجناً للنائب السابق وليد جلاد في قضية فساد مالي وإداري    فحوى لقاء سعيّد بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال    ‌الجيش الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني    ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    سعيّد يؤكد لدى استقباله رئيسة الحكومة: لا أحد فوق المساءلة والقانون    طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    وزير أملاك الدولة يعلن عن الانطلاق في إعداد المخطط التنموي للفترة الممتدة بين 2026-2030    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    هجوم إيراني جديد على تل أبيب وأميركا تنفي المشاركة بالقتال    السفارة الأمريكية تعلن تعليق عملها وتعذر إجلاء مواطنيها من إسرائيل    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي    ماكرون.. ترامب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية لفريق فلامينغو في مواجهة الترجي    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    عاجل/ هذه حصيلة قتلى الكيان الصهيوني جراء القصف الايراني..    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق سنية الدهماني..    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    فجر الثلاثاء : الترجي يواجه فلامينغو وتشيلسي يصطدم بلوس أنجلوس: إليك المواعيد !    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أين يكمن خطأ هيئة النادي الصفاقسي؟
ما تجده في الشعب فقط:
نشر في الشعب يوم 08 - 03 - 2008

تعميما للفائدة اخترنا نشر قراري اللجنة الوطنية للاستئناف عددي 21 و22 بعد البت فيهما بعد ان كانت هيئة النادي الصفاقسي استأنفت قرارات مكتب رابطة المحترفين ولئن ننشرها فمن باب مزيد تثقيف بعضهم وكذلك لاطلاع الرأي العام الرياضي عن حيثيات هذه القضية التي كانت اسالت الكثير من الحبر كما نقدم هاتين الوثيقتين للحقيقة والتاريخ خاصة وانّ هناك من يتحدث عن عزم مدرب النادي الصفاقسي دي كاستال رفع ملف عقوبته للفيفا والحال انه كان حريّ بمن يروج لذلك التأكيد على كون ملف دي كاستال لابدّ ان يرسل الى الجامعة وهي التي تتكفل بإرساله للفيفا كما علينا الاشارة للاخطاء الاجرائية التي قامت بها هيئة النادي الصفاقسي قبل الانسحاب من مباراة الترجي الرياضي التونسي هنا وجب كذلك التأكيد على كون لجنة الاستئناف نصت على كون القانون لا يقبل التجزئة بقية التفاصيل في هاتين الوثيقتين...الخاصتين.
قرار اللجنة الوطنية للاستئناف بتاريخ 07 فيفري 2008 ملف إستئناف عدد 21
المستأنف: النادي الرياضي الصفاقسي
القرار المطعون فيه: قرار الرابطة الوطنية المحترفة بتاريخ 04 جانفي 2008.
نص القرار المطعون فيه: قرارات الرابطة:
هزم النادي الرياضي الصفاقسي جزائيا لفائدة الترجي الرياضي التونسي
حذف نقطتين من الترتيب العام.
تسليط عقوبة بستة (06 أشهر) على مرافقي النادي الرياضي الصفاقسي والمتمثلين في الاطار الاداري السيدين: سامي الطرابلسي وعبد القادر الدو والاطار الفني السيدين ميشال ديكستال وريشارد أناتول والاطار الطبي السيدين الحبيب العش وخليفة منذر.
تسليط عقوبة مالية بألف دينار لانسحابه من المباراة.
تسليط خطيّة مالية بألفي دينار (2000 دينار) وحرمانه من اللعب دون ضور جمهور خلال مقابلة واحدة لرمي المقذوفات.
تاريخ الاعلام بالقرار المطعون فيه: 07 جانفي 2008 عن طريق رسالة مضمونة الوصول عدد RR325846262 TN
تاريخ الاستئناف: 14 جانفي 2008 عن طريق رسالة مضمون الوصول EE116104261TN
أولا من حيث الشكل:
حيث جاء مطلب الاستئناف في الاجل القانوني مصحوبا بمعلوم الاستئناف واستوفى بذلك مكوناته الشكلية التي اقتضاها الفصل 205 من القوانين العامة وهو بالتالي حريّ بالقبول من هاته الناحية.
ثانيا من حيث الاصل:
حيث تعلق طعن المستأنف تجاه القرار المنتقد بعدم مطابقته للواقع لما اعتبر وأنّ ما صدر عن النادي الرياضي الصفاقسي إنسحابا من الميدان على معنى احكام الفصل 169 من القوانين العامة في حين أن شروط ذلك الفصل لم تتوفر مما يجعل ذلك القرار خارقا لاحكام الفصول 169 و189 و190 و191 من تلك القوانين طالبا على أساس ذلك نقضه والرجوع في العقوبات المتخذة وبصفة احتياطية نقض العقوبات الصادرة ضد الاطار الطبي والاطار الفني وخصم النقاط من جملة النقاط المتحصل عليها في الترتيب العام للفريق، وكذلك بخصوص العقوبة المتخذة بسبب رمي المقذوفات كما طالب بتعديل العقوبة المتخذة ضد المرافق السيد عبد القادر الدو وبالتخفيف عليه قدر الامكان.
وحيث بعد الاطلاع على أوراق الملف وعلى مستندات الاستئناف ودراستها تبين للجنة وأن مسألة الانسحاب من الميدان المنسوبة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي ورفضه الرجوع لإستئناف ومواصلة اللعب رغم تنبيه الحكم وانتظاره مهلة زمنية كافية وهو امر ثابت لا ريب فيه استنادا الى ماله اصل ثابت بالاوراق المعتمدة من ذلك ورقة المباراة وتقارير السادة حكم المباراة ومراقبها ومتفقد الحكم وهي من الوسائل المشروعة لثبوت الواقعة من عدمها الخاضعة الى تقدير هاته اللّجنة، وهو ما يبرر تعريض الفريق المنسحب للعقوبات التي نص عليها القانون.
وحيث والحالة تلك فان القرار المتخذ لما استند على احكام الفصل 170 من القوانين العامة والفصل 14 من التراتيب الرياضية اصاب ويكون قد تأسس على مستندات واقعية وقانونية سليمة من هذه الوجهة غير انه في عدم تطبيقه لمنطوق النص واغفاله عن معاقبة اللاعبين المتواجدين فوق الميدان لحظة الانسحاب يكون بذلك قد جانب الصواب مخالفا بذلك احكام القانون.
وحيث انه من المتعارف عليه فقها وقضاء وعملا بالقاعدة الوصولية انّّ لا يضار الطاعن بطعنه فان هذه اللجنة احتراما منها لهذه القاعدة يظل القرار بمنأى عن المؤاخذة فضلا على ان نظرها يقتصر على ما تسلط عليه الطعن تقيدا منها بمبدأ الاثر الناقل لمفعول الاستئناف.
وحيث من جهة اخرى أخطأ القرار المطعون فيه لما عاقب الاطار الطبي اي الطبيب والاخصائي في العلاج الطبيعي ضرورة وأنّ هذا الاطار لا يعتبر من المرافقين مثلما يستروح من منطوق الفصل 50 من القوانين العامة والمتعلق بالاجازات الممنوحة والذي فرّق بوضوح بين اجازة المسيّر والاجازة الفنيّة المتعلقة بالمدربين واجازة الفريق الطبي مصنّفا إياها على ذلك النحو ومميزا بين جميعها بذلك التصنيف عند تسجيل اصحابها على ورقة المباراة باستعمال كلمة مرافق Accompagnateur بالنسبة للمسيّر، وكلمة مدرّب بالنسبة للاطار الفني والطبيب او اخصائي العلاج الطبيعي بالنسبة للفريق الطبي.
وحيث بالرجوع الى مقتضيات الفصل 170 من القوانين العامة الذي استند عليه القرار المطعون فيه في العقوبات المتخذة ترى اللجنة وانه نص بصورة صريحة لا لبس فيها على عقوبة اللاعبين الذين انسحبوا من الميدان والمدربين والمرافقين دون غيرهم.
وحيث طالما ان ذلك الفصل لم ينص على عقاب الاطار الطبي فإنّ القرار المطعون فيه قد أخطأ عند معاقبة الطبيب وإخصائي العلاج الطبيعي وهو ما يعرضه للنقض عملا بالقاعدة القانونية التي تقضي وأنّه لا يعاقب أحد الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع.
وحيث أنّه بخصوص بقية العقوبات موضوع القرار المطعون فيه فقد كانت في طريقها ومتماشية مع ما إقتضاه القانون ولم يأت المستأنف بما يوهنها مما يستوجب إقرارها وإجراء العمل بها.
لكل هاته الاسباب
قرّرت اللجنة قبول الاستئناف شكلا، وفي الاصل بإقرار القرار المطعون فيه مع تعديل نصه وذلك بحذف العقوبة المسلطة على الطبيب الدكتور محمد الحبيب العش والاخصائي في العلاج الطبيعي السيد المنذر خليفة وارجاع معلوم الاستئناف الى المستأنف.
صدر هذا القرار عن اللجنة المتركبة من رئيسها السيد الحبيب بن عيسى واعضائها السادة: الطاهر اليفرني حسين فيالة كمال الباجي.
امّا مقرر اللجنة فهو السيد مصطفى الشقطمي
قرار اللجنة الوطنية للاستئناف بتاريخ 07 فيفري 2008 ملف إستئناف عدد 22
المستأنف: النادي الرياضي الصفاقسي
القرار المطعون فيه: قرار الرابطة الوطنية المحترفة بتاريخ 04 جانفي 2008.
نص القرار المطعون فيه: قرار الرابطة قبول مطلب الاحتراز شكلا ورفضه أصلا وهزم النادي الصفاقسي جزائيا لفائدة الترجي الرياضي التونسي.
تاريخ الاعلام بالقرار المطعون فيه: 07 جانفي 2008 عن طريق رسالة مضمونة الوصول RR3258 46259
تاريخ الاستئناف: 14 جانفي 2008 عن طريق البريد السريع EE 116104258
أولا من حيث الشكل:
حيث جاء مطلب الاستئناف في الاجل القانوني ومصحوبا بمعلوم الاستئناف واستوفى بذلك مكوناته الشكلية التي اقتضاها الفصل 205 من القوانين العامة وهوبالتالي حريّ بالقبول من هاته الناحية.
ثانيا من حيث الاصل:
حيث ينسب المستأنف للقرار المطعون فيه خرقه احكام الفصول 189 و190 و191 و169 من القوانين العامة وتحريفه للواقع لما اكد وان حكم المباراة قام بالتنبيه على مرافق الفريق لاستئناف اللعب معتبرا وأن ورقة المباراة لم تتضمن قيامه بذلك فعليا، طالبا على أساس ذلك قبول الطعن أصلا ونقض القرار المطعون فيه وقبول الاحتراز الفني الذي تقدم به تجاه حكم مباراته مع الترجي الرياضي التونسي وتطبيق أحكام الفصل 183 من القوانين العامة بإعادة تلك المباراة.
وحيث أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور القرار المستأنف.
وحيث بالاطلاع على أوراق الملف ومنها ورقة المباراة وتقارير السادة حكم مباراة ومراقبها ومتفقد الحكم يتبين وأنه عند تسليم ورقة المقابلة طوّلب من الحكم تدوين احتراز فني على الطاقم التحكيمي، وهو ما أكده السيد حكم المباراة في تقريره المؤرخ في 31/12/2007 وكذلك في تقريره التوضيحي المؤرخ في 025/02/2008 بطلب من هاته اللجنة والذي جاء فيه وأنه بعد توقف المباراة اثر مغادرة النادي الرياضي الصفاقسي الميدان ورفضه مواصلة اللعب وبعد استيفاء كل التراتيب القانونية المعمول بها وبعد الانتهاء من تحريرورقة المقابلة وعند عزمه تسليم الفريقين الجذاذات الخاصة بهما والاجازات تقدم اليه مسؤول الفريق صحبة قائد فريقه طالبا تمكينه من تدوين احتراز فني فمكّنه من ذلك.
وحيث ثبت من هاته المعطيات واوراق الملف وأن النادي الصفاقسي غادر الميدان رافضا الرجوع لمواصلة اللعب كما ثبت وان الاحتراز الفني الذي تقدّم به حصل بعد فترة الانتظار التي قام بها الحكم وانسحاب اللاعبين من الميدان والتحاقهم بحجرة الملابس وبعد اعلانه عن انتهاء المباراة ورجوع طاقم التحكيم وكافة لاعبي الفريق المنافس لحجرات الملابس وبعد ان تم تحرير ورقة المباراة من طرف الحكم وشروعه في تسليم الجذاذات واجازات اللاعبين لمرافقي الفريقين.
وحيث انه من شروط صحة الاحتراز الفني القيام به من طرف الفريق المنظم اثرالخطأ المدعى به مباشرة وفوق الميدان.
وحيث ان طلب تدوين الاحتراز الفني حصل بعد الاعلان عن نهاية المباراة والتحاق طاقم التحكيم بحجرة الملابس وبعد تحرير ورقة المباراة مثلما يتأكد ذلك من قراءة هاته الاخيرة وكذلك من التقارير المشار اليها اعلاه وهو ما يعد اخلالا شكليا مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور وتعين بذلك رفضه شكلا خلافا لما ذهب اليه القرار المطعون فيه الذي جانب الصواب.
وحيث ان الاجراءات تهم النظام العام ويمكن للجنة إثارتها من تلقاء نفسها.
لكل هاته الاسباب:
قرّرت اللجنة قبول الاستئناف شكلا، وفي الاصل نقض القرار المطعون فيه والتصريح مجددا برفض الاحتراز الفني شكلا لعدم احترامه مقتضيات الفصل 180 من القوانين العامة وحجز معلوم الاستئناف.
صدر هذا القرار عن اللجنة المتركبة من رئيسها السيد الحبيب بن عيسى واعضائها السادة: الطاهر اليفرني حسين فيالة كمال الباجي ومقررها مصطفى الشقطمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.