معطيات جديدة بخصوص منتحل صفة صفة مسؤول حكومي: الاحتفاظ بكاهية مدير بالقصرين    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    المسرحيون يودعون انور الشعافي    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    تعرف على المشروب الأول للقضاء على الكرش..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أين يكمن خطأ هيئة النادي الصفاقسي؟
ما تجده في الشعب فقط:
نشر في الشعب يوم 08 - 03 - 2008

تعميما للفائدة اخترنا نشر قراري اللجنة الوطنية للاستئناف عددي 21 و22 بعد البت فيهما بعد ان كانت هيئة النادي الصفاقسي استأنفت قرارات مكتب رابطة المحترفين ولئن ننشرها فمن باب مزيد تثقيف بعضهم وكذلك لاطلاع الرأي العام الرياضي عن حيثيات هذه القضية التي كانت اسالت الكثير من الحبر كما نقدم هاتين الوثيقتين للحقيقة والتاريخ خاصة وانّ هناك من يتحدث عن عزم مدرب النادي الصفاقسي دي كاستال رفع ملف عقوبته للفيفا والحال انه كان حريّ بمن يروج لذلك التأكيد على كون ملف دي كاستال لابدّ ان يرسل الى الجامعة وهي التي تتكفل بإرساله للفيفا كما علينا الاشارة للاخطاء الاجرائية التي قامت بها هيئة النادي الصفاقسي قبل الانسحاب من مباراة الترجي الرياضي التونسي هنا وجب كذلك التأكيد على كون لجنة الاستئناف نصت على كون القانون لا يقبل التجزئة بقية التفاصيل في هاتين الوثيقتين...الخاصتين.
قرار اللجنة الوطنية للاستئناف بتاريخ 07 فيفري 2008 ملف إستئناف عدد 21
المستأنف: النادي الرياضي الصفاقسي
القرار المطعون فيه: قرار الرابطة الوطنية المحترفة بتاريخ 04 جانفي 2008.
نص القرار المطعون فيه: قرارات الرابطة:
هزم النادي الرياضي الصفاقسي جزائيا لفائدة الترجي الرياضي التونسي
حذف نقطتين من الترتيب العام.
تسليط عقوبة بستة (06 أشهر) على مرافقي النادي الرياضي الصفاقسي والمتمثلين في الاطار الاداري السيدين: سامي الطرابلسي وعبد القادر الدو والاطار الفني السيدين ميشال ديكستال وريشارد أناتول والاطار الطبي السيدين الحبيب العش وخليفة منذر.
تسليط عقوبة مالية بألف دينار لانسحابه من المباراة.
تسليط خطيّة مالية بألفي دينار (2000 دينار) وحرمانه من اللعب دون ضور جمهور خلال مقابلة واحدة لرمي المقذوفات.
تاريخ الاعلام بالقرار المطعون فيه: 07 جانفي 2008 عن طريق رسالة مضمونة الوصول عدد RR325846262 TN
تاريخ الاستئناف: 14 جانفي 2008 عن طريق رسالة مضمون الوصول EE116104261TN
أولا من حيث الشكل:
حيث جاء مطلب الاستئناف في الاجل القانوني مصحوبا بمعلوم الاستئناف واستوفى بذلك مكوناته الشكلية التي اقتضاها الفصل 205 من القوانين العامة وهو بالتالي حريّ بالقبول من هاته الناحية.
ثانيا من حيث الاصل:
حيث تعلق طعن المستأنف تجاه القرار المنتقد بعدم مطابقته للواقع لما اعتبر وأنّ ما صدر عن النادي الرياضي الصفاقسي إنسحابا من الميدان على معنى احكام الفصل 169 من القوانين العامة في حين أن شروط ذلك الفصل لم تتوفر مما يجعل ذلك القرار خارقا لاحكام الفصول 169 و189 و190 و191 من تلك القوانين طالبا على أساس ذلك نقضه والرجوع في العقوبات المتخذة وبصفة احتياطية نقض العقوبات الصادرة ضد الاطار الطبي والاطار الفني وخصم النقاط من جملة النقاط المتحصل عليها في الترتيب العام للفريق، وكذلك بخصوص العقوبة المتخذة بسبب رمي المقذوفات كما طالب بتعديل العقوبة المتخذة ضد المرافق السيد عبد القادر الدو وبالتخفيف عليه قدر الامكان.
وحيث بعد الاطلاع على أوراق الملف وعلى مستندات الاستئناف ودراستها تبين للجنة وأن مسألة الانسحاب من الميدان المنسوبة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي ورفضه الرجوع لإستئناف ومواصلة اللعب رغم تنبيه الحكم وانتظاره مهلة زمنية كافية وهو امر ثابت لا ريب فيه استنادا الى ماله اصل ثابت بالاوراق المعتمدة من ذلك ورقة المباراة وتقارير السادة حكم المباراة ومراقبها ومتفقد الحكم وهي من الوسائل المشروعة لثبوت الواقعة من عدمها الخاضعة الى تقدير هاته اللّجنة، وهو ما يبرر تعريض الفريق المنسحب للعقوبات التي نص عليها القانون.
وحيث والحالة تلك فان القرار المتخذ لما استند على احكام الفصل 170 من القوانين العامة والفصل 14 من التراتيب الرياضية اصاب ويكون قد تأسس على مستندات واقعية وقانونية سليمة من هذه الوجهة غير انه في عدم تطبيقه لمنطوق النص واغفاله عن معاقبة اللاعبين المتواجدين فوق الميدان لحظة الانسحاب يكون بذلك قد جانب الصواب مخالفا بذلك احكام القانون.
وحيث انه من المتعارف عليه فقها وقضاء وعملا بالقاعدة الوصولية انّّ لا يضار الطاعن بطعنه فان هذه اللجنة احتراما منها لهذه القاعدة يظل القرار بمنأى عن المؤاخذة فضلا على ان نظرها يقتصر على ما تسلط عليه الطعن تقيدا منها بمبدأ الاثر الناقل لمفعول الاستئناف.
وحيث من جهة اخرى أخطأ القرار المطعون فيه لما عاقب الاطار الطبي اي الطبيب والاخصائي في العلاج الطبيعي ضرورة وأنّ هذا الاطار لا يعتبر من المرافقين مثلما يستروح من منطوق الفصل 50 من القوانين العامة والمتعلق بالاجازات الممنوحة والذي فرّق بوضوح بين اجازة المسيّر والاجازة الفنيّة المتعلقة بالمدربين واجازة الفريق الطبي مصنّفا إياها على ذلك النحو ومميزا بين جميعها بذلك التصنيف عند تسجيل اصحابها على ورقة المباراة باستعمال كلمة مرافق Accompagnateur بالنسبة للمسيّر، وكلمة مدرّب بالنسبة للاطار الفني والطبيب او اخصائي العلاج الطبيعي بالنسبة للفريق الطبي.
وحيث بالرجوع الى مقتضيات الفصل 170 من القوانين العامة الذي استند عليه القرار المطعون فيه في العقوبات المتخذة ترى اللجنة وانه نص بصورة صريحة لا لبس فيها على عقوبة اللاعبين الذين انسحبوا من الميدان والمدربين والمرافقين دون غيرهم.
وحيث طالما ان ذلك الفصل لم ينص على عقاب الاطار الطبي فإنّ القرار المطعون فيه قد أخطأ عند معاقبة الطبيب وإخصائي العلاج الطبيعي وهو ما يعرضه للنقض عملا بالقاعدة القانونية التي تقضي وأنّه لا يعاقب أحد الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع.
وحيث أنّه بخصوص بقية العقوبات موضوع القرار المطعون فيه فقد كانت في طريقها ومتماشية مع ما إقتضاه القانون ولم يأت المستأنف بما يوهنها مما يستوجب إقرارها وإجراء العمل بها.
لكل هاته الاسباب
قرّرت اللجنة قبول الاستئناف شكلا، وفي الاصل بإقرار القرار المطعون فيه مع تعديل نصه وذلك بحذف العقوبة المسلطة على الطبيب الدكتور محمد الحبيب العش والاخصائي في العلاج الطبيعي السيد المنذر خليفة وارجاع معلوم الاستئناف الى المستأنف.
صدر هذا القرار عن اللجنة المتركبة من رئيسها السيد الحبيب بن عيسى واعضائها السادة: الطاهر اليفرني حسين فيالة كمال الباجي.
امّا مقرر اللجنة فهو السيد مصطفى الشقطمي
قرار اللجنة الوطنية للاستئناف بتاريخ 07 فيفري 2008 ملف إستئناف عدد 22
المستأنف: النادي الرياضي الصفاقسي
القرار المطعون فيه: قرار الرابطة الوطنية المحترفة بتاريخ 04 جانفي 2008.
نص القرار المطعون فيه: قرار الرابطة قبول مطلب الاحتراز شكلا ورفضه أصلا وهزم النادي الصفاقسي جزائيا لفائدة الترجي الرياضي التونسي.
تاريخ الاعلام بالقرار المطعون فيه: 07 جانفي 2008 عن طريق رسالة مضمونة الوصول RR3258 46259
تاريخ الاستئناف: 14 جانفي 2008 عن طريق البريد السريع EE 116104258
أولا من حيث الشكل:
حيث جاء مطلب الاستئناف في الاجل القانوني ومصحوبا بمعلوم الاستئناف واستوفى بذلك مكوناته الشكلية التي اقتضاها الفصل 205 من القوانين العامة وهوبالتالي حريّ بالقبول من هاته الناحية.
ثانيا من حيث الاصل:
حيث ينسب المستأنف للقرار المطعون فيه خرقه احكام الفصول 189 و190 و191 و169 من القوانين العامة وتحريفه للواقع لما اكد وان حكم المباراة قام بالتنبيه على مرافق الفريق لاستئناف اللعب معتبرا وأن ورقة المباراة لم تتضمن قيامه بذلك فعليا، طالبا على أساس ذلك قبول الطعن أصلا ونقض القرار المطعون فيه وقبول الاحتراز الفني الذي تقدم به تجاه حكم مباراته مع الترجي الرياضي التونسي وتطبيق أحكام الفصل 183 من القوانين العامة بإعادة تلك المباراة.
وحيث أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور القرار المستأنف.
وحيث بالاطلاع على أوراق الملف ومنها ورقة المباراة وتقارير السادة حكم مباراة ومراقبها ومتفقد الحكم يتبين وأنه عند تسليم ورقة المقابلة طوّلب من الحكم تدوين احتراز فني على الطاقم التحكيمي، وهو ما أكده السيد حكم المباراة في تقريره المؤرخ في 31/12/2007 وكذلك في تقريره التوضيحي المؤرخ في 025/02/2008 بطلب من هاته اللجنة والذي جاء فيه وأنه بعد توقف المباراة اثر مغادرة النادي الرياضي الصفاقسي الميدان ورفضه مواصلة اللعب وبعد استيفاء كل التراتيب القانونية المعمول بها وبعد الانتهاء من تحريرورقة المقابلة وعند عزمه تسليم الفريقين الجذاذات الخاصة بهما والاجازات تقدم اليه مسؤول الفريق صحبة قائد فريقه طالبا تمكينه من تدوين احتراز فني فمكّنه من ذلك.
وحيث ثبت من هاته المعطيات واوراق الملف وأن النادي الصفاقسي غادر الميدان رافضا الرجوع لمواصلة اللعب كما ثبت وان الاحتراز الفني الذي تقدّم به حصل بعد فترة الانتظار التي قام بها الحكم وانسحاب اللاعبين من الميدان والتحاقهم بحجرة الملابس وبعد اعلانه عن انتهاء المباراة ورجوع طاقم التحكيم وكافة لاعبي الفريق المنافس لحجرات الملابس وبعد ان تم تحرير ورقة المباراة من طرف الحكم وشروعه في تسليم الجذاذات واجازات اللاعبين لمرافقي الفريقين.
وحيث انه من شروط صحة الاحتراز الفني القيام به من طرف الفريق المنظم اثرالخطأ المدعى به مباشرة وفوق الميدان.
وحيث ان طلب تدوين الاحتراز الفني حصل بعد الاعلان عن نهاية المباراة والتحاق طاقم التحكيم بحجرة الملابس وبعد تحرير ورقة المباراة مثلما يتأكد ذلك من قراءة هاته الاخيرة وكذلك من التقارير المشار اليها اعلاه وهو ما يعد اخلالا شكليا مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور وتعين بذلك رفضه شكلا خلافا لما ذهب اليه القرار المطعون فيه الذي جانب الصواب.
وحيث ان الاجراءات تهم النظام العام ويمكن للجنة إثارتها من تلقاء نفسها.
لكل هاته الاسباب:
قرّرت اللجنة قبول الاستئناف شكلا، وفي الاصل نقض القرار المطعون فيه والتصريح مجددا برفض الاحتراز الفني شكلا لعدم احترامه مقتضيات الفصل 180 من القوانين العامة وحجز معلوم الاستئناف.
صدر هذا القرار عن اللجنة المتركبة من رئيسها السيد الحبيب بن عيسى واعضائها السادة: الطاهر اليفرني حسين فيالة كمال الباجي ومقررها مصطفى الشقطمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.