قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة قانونية في اعتراض الترجي على قرار الرابطة بالطعن فيه لدى اللجنة الوطنية للاستئناف
نشر في الصباح يوم 11 - 05 - 2008

الرجاء منكم نشر النص الحرفي لقرار اللجنة الوطنية للاستئناف بتاريخ 22 أفريل 2008 ملف استئناف عدد 31 مع تعليقنا على هذا القرار آملين أن يفتح باب النقاش القانوني.
قرار للجنة الوطنية للاستئناف بتاريخ 22 أفريل 2008 ملف استئناف عدد 31.
المستأنف: الترجي الرياضي
القرار المطعون فيه: قرار الرابطة بتاريخ 17 أفريل 2008
نص القرار المطعون فيه: تسليط عقوبة ضد الترجي الرياضي بمباراتين بدون جمهور مع خطية ب(2000د).
تاريخ الإعلام بالقرار المطعون 17 أفريل 2008 عن طريق الفاكس
تاريخ الاستئناف: 18 أفريل 2008 عن طريق رسالة البريد السريع عدد EE108906359
1) من حيث الشكل
حيث جاء مطلب الاستئناف في الأجل القانوني ومصحوبا بمعلوم الاستئناف واستوفى مكوناته الشكلية التي اقتضاها الفصل 205 من القوانين العامة وهو بذلك حري بالقبول.
2) من حيث الأصل
حيث استند القرار المطعون فيه على أحكام الجدول E من الفصل 33 من المجلة التأديبية معتمدا في ذلك ورقة المباراة وتقرير مراقب المباراة اللذين تضمنا رمي المقذوفات من جانب جمهور الترجي أثناء مقابلته مع مستقبل المرسى بملعب المرسى يوم 16/04/2008 معتبرا وأنه بالنظر إلى العقوبات التي سبق أن تعرض لها الفريق خلال هذا الموسم يعتبر عائدا مسلطا عليه تبعا لذلك العقوبة المستوجبة عند العود.
وحيث تعيب المستأنفة على القرار المطعون فيه سوء تطبيقه لأحكام الفصل 35 من المجلة التأديبية معتبرة وأن أحكام العود لا تطبق عليها طبق أحكام الفقرة 2 من الفصل 35 طالبة نقض القرار المطعون فيه تطبيق العقوبة المستوجبة لمخالفة رمي المقذوفات أي مقابلة واحدة دون حضور الجمهور مع تأجيل التنفيذ وخطية بألف دينار.
وحيث بعد الاطلاع على ورقة المباراة وتقرير المراقب ومحضر جلسة مكتب الرابطة عدد 32 بتاريخ 17/04/2008 وكذلك مستندات الاستئناف.
حيث تبين من الاطلاع على السوابق التأديبية للمستأنفة خلال نفس هذا الموسم وأنها تعرضت لعقوبتين:
1 - الأولى: اثر مباراتها ضد النادي البنزرتي بتاريخ 02/12/2007
2 - الثانية: إثر مباراتها ضد النجم الساحلي بتاريخ 09/03/2008
وذلك من أجل نفس المخالفة أي رمي المقذوفات.
وحيث بالرجوع الى الجدول E من الفصل 33 نلاحظ أن العقوبة التي تستوجبها المخالفة هي مقابلة واحدة (01) دون حضور الجمهور مع تأجيل التنفيذ وخطية بألف دينار.
وحيث أن الاشكال يتمثل في أنه هل يعتبر الترجي عائدا أولا؟ وهل تنطبق عليه العقوبة الاضافية المتعلقة بالعود أم لا؟
وحيث بالرجوع إلى الفصل 35 نجده يتضمن ثلاث فقرات:
- الأولى تضمنت تعريفا لمفهوم العود.
- الثانية نصت على أنه لا وجود للعود بالنسبة للمخالفات التي تستوجب عقوبة بمباراة واحدة.
- الثالثة نصت على العقوبة المستوجبة في حالة توفر العود مستثنية المخالفات المستوجبة لعقوبة بمباراة واحدة.
وحيث أن المخالفة المرتكبة وهي رمي المقذوفات تستوجب عقابا بمباراة واحدة مع الاسعاف بتأجيل التنفيذ والخطية وبالتالي فلا مجال لتطبيق قواعد العود في صورة تكرار نفس المخالفة خلال نفس الموسم طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 35.
وحيث أنه كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها طبقا للقاعدة القانونية التي اقتضاها الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود.
وحيث حتى لو اعتبرنا جدلا وجود غموض في قراءة أحكام المجلة التأديبية واحتجنا لتأويلها فإن القاعدة القانونية التي جاء بها الفصل 541 تقتضي وأنه إذا احوجت الضرورة لتأويل القانون حاز التيسير في شدته ولا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق أبدا.
وحيث بخصوص تأجيل تنفيذ العقوبة فإنه أمام سكوت المشرع بخصوص تطبيقها عند ارتكاب نفس المخالفة خلال نفس الموسم وبالرجوع إلى القواعد العامة للقانون الجزائي فإن اللجنة ترى وأن الاسعاف بتأجيل التنفيذ لا يمكن أن ينتفع به المخالف الا في مناسبة واحدة خلال نفس الموسم ولا يمكن تمتيع المخالف بتأجيل التنفيذ مرة أخرى.
وحيث تبين أن جماهير المستأنفة ارتكبت مخالفة رمي المقذوفات خلال هذا الموسم ثلاث مرات الأولى ضد النادي البنزرتي بتاريخ 02/12/2007 والثانية ضد النجم الساحلي بتاريخ 09/03/2008 والثالثة موضوع هذا الاستئناف وقد عوقبت إثر ارتكابها لنفس المخالفة للمرة الثانية باللعب دون حضور الجمهور لمباراة واحدة نافذة دون أن تنتفع بتأجيل التنفيذ.
وحيث أن اللجنة ومسايرة منها للذوق والمنطق السليم والقواعد العامة للقانون الجزائي ترى وأنه لا يمكن إسعاف المستأنفة مرة ثانية بتأجيل التنفيذ عند ثبوت تكرار ارتكاب نفس المخالفة خلال نفس الموسم.
لكل هذه الأسباب
قررت اللجنة قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل إقرار القرار المطعون فيه مع تعديل نصه وذلك بالحط من العقوبة من مباراتين إلى مباراة واحدة ومن خطية من 2000 إلى 1000 دينار وإرجاع معلوم الاستئناف إلى المستأنفة.
صدر هذا القرار عن اللجنة المتركبة من رئيسها السيد الحبيب بن عيسى وأعضاؤها السادة الطاهر اليفرني، حسين، فيالة، كمال الباجي ومحمد الرياحي.
تعليق على قرار اللجنة الوطنية للاستئناف
لقد اعتبرت اللجنة أن الاشكال المطروح أمامها عند النظر في استئناف الترجي يتمثل في هل يجوز اعتبار الترجي عائدا أم لا وهل تطبق عليه العقوبة الاضافية المتعلقة بالعود؟؟
لمحاولة الإجابة ومناقشة القرار لا بد من طرح الاسئلة التالية:
ما هو السند القانوني المعتمد في إصدار القرار المشار إليه؟
هل يجوز القياس بنص جزائي على نص تأديبي؟ بصورة أخرى هل أن الضرورة الزمت اللجنة الوطنية للاستئناف للاستنجاد بالقواعد العامة للقانون الجزائي لإصدار عقوبة مقابلة مع خطية بألف دينار؟ هل أن الاسعاف بتأجيل التنفيذ هو حق مكتسب بموجب القانون أو «حق» تمنحه اللجنة؟ بمعنى آخر هل أن المجلة التأديبية تمنح سلطة للجنة الاستئناف أو غيرها بإسعاف الترجي أو غيره من الجمعيات بتأجيل التنفيذ؟ وهل يوجد مجال للاجتهاد في باب العقوبات في ظل وجود جدول محدد ومضبوط؟ وهل يمكن الاجتهاد في إطار العقوبات مثل الاجتهاد في باب تكييف الوقائع؟ وهل يجوز أن تعتبر الترجي ليس بعائد "Non Récidive" في حين تطبق عليه العقوبة الاضافية المتعلقة بالعود؟ وبصورة أخرى هل يمكن أن نبرئ الترجي في الجانب الأصلي المرتبط بمفهوم العود ونقاضيه في العقوبة التكميلية في ظل سكوت المجلة التأديبية؟ وهل يجوز أن تستغل اللجنة سكوت المشرع وتصدر عقوبات لا أثر لها بالمجلة التأديبية؟
I) قرار اللجنة الوطنية للاستئناف لم يؤسس على نص قانوني سابق الوضع:
لئن كان لقرار الرابطة سند وأساس قانوني غير سليم الفصل 33 فإن اللجنة الوطنية للاستئناف أصدرت عقوبة ضد الترجي بمقابلة بدون جمهور مع خطية بألف دينار نافذة من دون الاستناد على نص قانوني سابق الوضع إذ أن الفصل 33 أو غيره من النصوص لم يذكر هذه العقوبة وهو يدعونا إلى التساؤل هل يجوز إصدار هذه العقوبة؟ وما هي الأسباب والمبررات التي جعلت اللجنة تصدر هذا القرار؟
إن إطار إصدار مثل هذه القرارات هو المجلة التأديبية أي أننا نكون في إطار عقابي شبيه بالمجال الجزائي وهو ما يجعلنا أمام مبدأ دستوري هام ألا وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه بالفصل 13 من الدستور «العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع».
إن هذا المبدأ ليس فيه أي استثناء الا إذا كانت العقوبة أرفق للمتهم بصريح الفصل الأول من المجلة الجنائية الذي ينص على أنه «لا يعاقب أحد الا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن اذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره».
إن الإجابة جلية ومدعمة بمبدأ منصوص عليه بالدستور في حين أن اللجنة أصدرت قرارها من دون الاستناد إلى نص قانوني رغما عن لجوئها إلى القواعد العامة للقانون الجزائي فلماذا تجاهلت هذا المبدأ الدستوري الذي لا يقبل الاستثناء؟ ولماذا شددت في العقوبة؟ وما هي مبرراتها القانونية والواقعية؟.
للأسف لا يوجد أي مبرر قانوني لإصدار مثل هذا القرار بل على العكس فإن اللجنة سقطت في فخ التناقض الصارخ بين الاستنجاد بمبادئ القانون الجزائي لفرض العقوبة غير الموجودة متجاهلة أهم مبدأ في القانون الجزائي وهو مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة ولعل إجراء الترجي لمقابلة مع الاتحاد المنستيري هو المبرر الواقعي الوحيد لإيجاد مثل هذا المخرج والحل بما أن القرار صدر يوم 22/04/2008 في حين أن المقابلة أجريت دون جمهور يوم 20/04/2008 بمعنى أن العقوبة قضيت ولا فائدة تنتظر من القرار من الناحية العملية.
إذن إزاء غياب السند القانوني للعقوبة المتخذة هل يجوز الرجوع إلى قواعد القانون الجزائي العامة للحسم في مسألة الاسعاف بتأجيل التنفيذ؟
II) إسعاف تأجيل التنفيذ في إطار المجلة التأديبية حق مضمون بموجب القانون ولا يندرج في إطار السلطة التقديرية للجنة الوطنية للاستئناف.
لقد اعتبرت اللجنة الوطنية للاستئناف أن «مسألة تأجيل تنفيذ العقوبة سكت عنها المشرع في التطبيق عند ارتكاب نفس المخالفة خلال نفس الموسم» الأمر الذي يقتضي «الرجوع الى القواعد العامة للقانون الجزائي» وبالتالي فإن الاسعاف لا ينتفع به الا مرة واحدة خلال نفس الموسم.
إن تأويل اللجنة وقياسها أو اعتمادها على القواعد العامة للقانون الجزائي لا يستقيم قانونا للأسباب والمعطيات الآتية:
أوّلا: إن الرجوع إلى القواعد العامة للقانون الجزائي لا يكون مبررا لخرق المبدأ الدستوري المتمثل في لا جريمة دون نص بمعنى أن هذا الرجوع لا يخول للجنة استصدار قرار قاضي بالعقوبة من دون الاستناد إلى نص قانوني.
ثانيا: إن المجال الرياضي وخاصة المجلة التأديبية تختلف اختلافا كليا وجوهريا عن المجال الجزائي من ذلك أن القاضي الجزائي له سلطة تقديرية وله مجال اجتهاد كبير وكبير جدا في إصدار العقوبة في حين ان المجلة التأديبية مجلة معلوماتية بمعنى أن السلم الموضوع فيها لا يمنحك أي مجال للاجتهاد لاعتبار أن العقوبة وردت مضبوطة في إطار جدول لا يسمح بالاجتهاد فعلى سبيل المثال ان العقوبات المنصوص عليها في المادة الجزائية تكون في الغالب من الى في حين أن المجلة التأديبية العقوبة كذا فقط ولعل مجال الاجتهاد الوحيد في تكييف الأفعال مثل حركة لا أخلاقية أو لا رياضية...
ثالثا: ان الاسعاف بتأجيل التنفيذ في المادة الجزائية أمر يعود إلى اجتهاد القاضي وله سلطة تقديرية في ذلك اذ لا وجود لنص جزائي ينص على الاسعاف بتأجيل التنفيذ (لقد ورد في الباب الثاني من المجلة الجنائية في إطار العقوبات وتنفيذها سرد كامل لأنواع العقوبات ولا أثر لمسألة تأجيل التنفيذ عند سردها) بمعنى أن تأجيل التنفيذ في المادة الجزائية يعود بالضرورة إلى اجتهاد القاضي وسلطته التقديرية للجرم المقترف وحالة المتهم وظروفه أما في المجلة التأديبية فإن الاسعاف بتأجيل التنفيذ منصوص عليه بالقانون وهو حق مشروع ولا يدخل في اطار اجتهاد اللجنة الوطنية للاستئناف التي ليس لها هي أو غيرها أهلية تمتيع المخالف بتأجيل التنفيذ طالما أن المشروع أعدم كل صلاحية في تقدير العقوبة لأن العقوبة الرياضية محسومة ومحددة بطبيعة الأفعال ولعل وروده في شكل جدول اكبر دليل على ذلك.
III) الترجي الرياضي لا يطبق عليه مفهوم العود فلماذا تطبق عليه العقوبات الاضافية المتعلقة بالعود؟
لقد اعتبرت اللجنة أن الترجي ليس بعائد طبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 35 وحسنا فعلت لأنها القراءة السليمة لذلك الفصل.
وحيث أسست اللجنة قرارها على أحكام الفصل 541 م.ا.ع «وحيث لو اعتبرنا جدلا وجود غموض في قراءة أحكام المجلة التأديبية واحتجنا لتأويلها فإن القاعدة القانونية التي جاء بها الفصل 541 من مجلة الالتزامات والعقود تقتضي وأنه اذا أحوجت الضرورة لتأويل القانون جاز التيسير في شدته ولا يكون التأويل داعيا لزيادة التطبيق أبدا».
وحيث ولو جارينا اللجنة في هذا التمشي السليم لتأويل النص القانوني لماذا ناقضت نفسها عند الخوض في مسألة تأجيل التنفيذ وعوض أن تيسر التأويل ضيقته؟ ثم لماذا طبقت العقوبات الاضافية المتعلقة بالعود والحال أنها حسمت الأمر بخصوص مسألة العود ألم يكن قرار العقوبة بمقابلة بدون جمهور مع خطية اعتبارا ضمنيا بأن الترجي يعتبر عائدا بعدما برأته من هذه التهمة؟
إن اللجنة ناقضت نفسها فمن جهة تعتمد القانون المدني في التأويل ومن جهة تعود إلى القانون الجزائي في إصدار العقوبة وهما لا يتكاملان بالضرورة كما أنها ابتعدت عن المجلة التأديبية في ظل سكوت المشرع حول مسألة الاسعاف بتأجيل التنفيذ!
إن اللجنة بقرارها القاضي بمعاقبة الترجي تكون تحولت الى مشرع يخلق العقوبات لوضعيات لم يقع التعرض اليها وهو أمر لا يدخل في مشمولاتها والحال أن المسألة واضحة ومحسومة بالنصوص الواردة بالمجلة التأديبية بما أن المشرع عرف العود ومجال التطبيق فلماذا بحثت اللجنة عن عقوبة غير موجودة بالمجلة؟!
إن هذه التساؤلات تكشف الاجابة المفروضة على رجال القانون لأن الرابطة لها عذرها بما أن تركيبتها خليط بين رجال القانون ورجال الرياضة أما اللجنة الوطنية للاستئناف لا عذر لها لكي تخترق النصوص القانونية، وقد كان على الترجي الطعن بالتعقيب في القرار وأن المسألة أهم من مداخيل مقابلة الأجوار مع النادي الإفريقي التي خلقت نفس الإشكال القانوني الذي سيكون محل نظر هذه اللجنة مرة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.