أمكن لنا الحصول بوسائلنا الخاصة على نص القرار الصادر عن اللجنة الوطنية للاستئناف والقاضي بالنزول بالعقوبة المسلطة على الترجي من طرف الرابطة من مقابلتين بدون حضور الجمهور وخطية مالية بألفي دينار، الى مقابلة واحدة بدون جمهور مع تأجيل التنفيذ وخطية بألف دينار فقط. واليكم النص الحرفي للقرار وحيثياته: قرار للجنة الوطنية للاستئناف بتاريخ 12 ماي 2008 ملف استئناف عدد 34 المستأنف: جمعية الترجي الرياضي التونسي القرار المطعون فيه: قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بتاريخ 6 ماي 2008 نص القرار المطعون فيه: قررت الرابطة تسليط عقوبة ضد الترجي الرياضي التونسي بمبارتين بدون حضور الجمهور مع خطية مالية ب2000 دينار. تاريخ الاعلام بالقرار المطعون: 6 ماي 2008 عن طريق الفاكس تاريخ الاستئناف: 8 ماي 2008 عن طريق البريد السريع عدد EE108940599 1) من حيث الشكل: حيث جاء مطلب الاستئناف في الاجل القانوني ومصحوبا بمعلوم الاستئناف واستوفى بذلك مكوناته الشكلية التي اقتضاها الفصل 205 من القوانين العامة وهو بذلك حري بالقبول من هاته الناحية. 2) من حيث الاصل: حيث استند القرار المطعون فيه على احكام الجدول E من الفصل 33 من المجلة التأديبية معتمدا في ذلك ورقة المباراة وتقرير السيد مراقب المباراة اللذين تضمنا رمي المقذوفات من جانب جمهور الترجي الرياضي اثناء مقابلة هذا الفريق مع النادي الافريقي التي دارت بملعب 7 نوفمبر برادس يوم 2008/5/1 معتبرا وانه بالنظر الى العقوبات التي سبق ان تعرض لها الفريق خلال هذا الموسم الرياضي يعتبر عائدا مسلّطا عليه تبعا لذلك العقوبة المستوجبة عند العود. وحيث تعيب المستأنفة على القرار المطعون فيه سوء تطبيقه لاحكام الفصل 35 من المجلة التأديبية معتبرة وان احكام العود لا تنطبق عليها طبق احكام الفقرة 2 من الفصل 35 من المجلة المذكورة، طالبة على اساس ذلك نقض القرار المطعون فيه وتطبيق العقوبة المستوجبة لمخالفة رمي الميدان بالمقذوفات اي مقابلة واحدة دون حضور الجمهور مع تأجيل التنفيذ مع خطية بالف دينار. وحيث بعد الاطلاع على اوراق المتضمن لورقة المباراة وتقرير السيد مراقب المباراة ومحضر جلسة مكتب الرابطة الوطنية المحترفة عدد 34 بتاريخ 2008/5/6 وكذلك مستندات الاستئناف تبين للجنة الوطنية للاستئناف ما يلي: حيث تبين من الاطلاع على السوابق التأديبية للمستأنفة خلال نفس هذا الموسم الرياضي وانها تعرضت لعقوبتين: 1 الاولى: اثر مباراتها ضد النادي الرياضي البنزرتي بتاريخ 2007/12/2 2 والثانية: اثر مباراتها ضد النجم الرياضي الساحلي بتاريخ 2008/3/9 3 والثالثة: اثر مباراتها ضد المستقبل الرياضي بالمرسى بتاريخ 2008/4/16 وذلك من اجل نفس المخالفة اي رمي المقذوفات على الميدان. وحيث بالرجوع الى الجدول E من الفصل 33 من المجلة التأديبية نلاحظ وان العقوبة التي تستوجبها تلك المخالفة هي مقابلة واحدة (01) دون حضور الجمهور مع الاسعاف بتأجيل التنفيذ مع خطية بمبلغ الف دينار (1000د). 1 بخصوص مسألة العود وحيث ان الاشكال المعروض حاليا يتمثل في انه هل يعتبر الترجي الرياضي عائدا او لا؟ وهل تنطبق عليه العقوبة الاضافية المتعلقة بالعود أم لا؟ وحيث بالرجوع الى الفصل 35 من المجلة التأديبية الذي يتعلق بتعريف مضمون العود وتطبيقه والصالح لجميع العقوبات التي تتعرض لها مختلف جدول العقوبات التي اقتضتها تلك المجلة نجده يتضمن ثلاث فقرات: فأما الفقرة الاولى فقد تضمنت تعريفا لمفهوم العود. وأما الفقرة الثانية فلقد نصت على انه لا وجود للعود بالنسبة للاخطاء والمخالفات التي تستوجب عقوبة بمباراة واحدة. واما الفقرة الثالثة فقد نصت على العقوبة المستوجبة في حالة توفر العود مستثنية من ذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة بمباراة واحدة. وحيث يستروح من قراءة منطوق الفصل السابق الذكر وان المخالفة المرتكبة من طرف جمهور المستأنفة وهي رمي الميدان بالمقذوفات تستوجب عقابا بمباراة واحدة مع الاسعاف بتأجيل التنفيذ مع الخطية وبالتالي فلا مجال لتطبيق قواعد العود عليها في صورة تكرار نفس المخالفة خلال نفس الموسم طبقا لاحكام الفقرة 2 من الفصل 35 من المجلة التأديبية والتي جاءت واضحة ولا لبس فيها. وحيث انه اذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على اطلاقها طبقا للقاعدة القانونية التي اقتضاها الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود. وحيث حتى لو اعتبرنا جدلا وجود غموض في قراءة احكام المجلة التأديبية واحتجنا لتأويلها فان القاعدة القانونية التي جاء بها الفصل 541 من نفس المجلة تقتضي وانه اذا أحوجت الضرورة لتأويل القانون جاز التيسير في شدته ولا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق ابدا. 2 بخصوص مسألة تأجيل التنفيذ حيث اثارت المستأنفة في مستنداتها مسألة استفزاز جمهورها من طرف بعض لاعبي الفريق المنافس واعتبرت ذلك رد فعل يمثّل ظرف تخفيف وجب الاخذ به بعين الاعتبار. وحيث طالما ان المشروع نص على عقوبة المخالفة موضوع هذا الطعن بمقابلة واحدة مع تأجيل التنفيذ، ورغم ان جمهور المستأنف ارتكب خلال نفس هذا الموسم نفس المخالفة في مباريات اخرى، الا ان ذلك لا يمنع هاته اللجنة من دراسة كل حالة على حدة للتثبت من الظروف التي ادت الى ارتكاب تلك المخالفة وامكانية تطبيق ظروف التخفيف والاسعاف تبعا لذلك بتأجيل التنفيذ استئناسا بالقواعد العامة للقانون الجزائي المتعلق بتطبيق العقوبات خصوصا وان النص القانوني المنطبق على المخالفة موضوع هذا الطعن ينص صراحة على الاسعاف بتأجيل التنفيذ. وحيث من خلال اطلاع هاته اللجنة على ورقة التحكيم وتقرير مراقب المباراة ومشاهدة التسجيل التلفزي للقناة الوطنية تونس 7 فقد اقتنع وجدان اعضائها وان رمي الشماريخ الذي حصل في الدقيقة 53 من المباراة جاء بعيدا من ميدان اللعب وقد حصل على حاشية الملعب حذو المدارج وبعيدا عن الميدان وهو بالتالي لا يمثل مخالفة على معنى الجدول E من الفصل 33 الذي يوجب ان يقع رمي المقذوفات على الميدان، ولا يستوجب بالتالي العقاب. وحيث من جهة اخرى فان رمي المقذوفات الصادرة عن البعض من جماهير نادي الترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 68 كانت نتيجة استفزاز لاعب النادي الافريقي الذي توجه نحوهم وقام بحركة لا اخلاقية مخلة بالحياء مست من احساسهم. وقد اعتبرت اللجنة ان رمي المقذوفات ما كان لها ان تحدث لولا تلك الحركة المستهجنة والتي اعتبرتها اللجنة من قبيل التجاهر بفحش فهذا الظرف اخذته اللجنة بعين الاعتبار في قرار العقوبة خاصة وان مراقب المباراة كان دوّن بتقريره ملاحظاته مؤكدا على ان المباراة كانت تسير في جو رياضي ساده الاحترام التبادل بين الجماهير التي كانت تشجع فريقها في اطار ميثاق الرياضي، وان رمي المقذوفات مرتبط اساسا بصدور تلك الحركة اللاخلاقية وهو بمثابة رد فعل حيني استهدفت اللاعب المخالف دون غيره وانه حرصا من هاته اللجنة على حماية الاداب وصيانة الجماهير من ان يقع نظرها على مشهد مغاير للاداب والاخلاق الفاضلة فقد راعت تلك الظروف والملابسات وقررت ادخال تعديلات على القرار المطعون فيه وذلك بالنزول بالعقاب الى مباراة واحدة بدون حضور جمهور مع تأجيل التنفيذ بخطية قدرها 1000 دينار طبقا لاحكام الفصل 33 جدول E من المجلة التأديبية. لكل هاته الاسباب قررت اللجنة قبول الاستئناف شكلا وفي الاصل باقرار القرار المطعون فيه مع تعديل نصه وذلك بالحط من العقوبة الى مباراة واحدة مع تأجيل التنفيذ والخطية الى الف دينار وارجاع معلوم الاستئناف الى المستأنفة. صدر هذا القرار عن اللجنة المتركبة من رئيسها السيد الحبيب بن عيسى واعضائها السادة: الطاهر اليفرني حسين فيّالة كمال الباجي ومحمد الرياحي. ... الان وبعد أن اطّلعتم على النص الكامل والحرفي لقرار اللجنة الوطنية للاستئناف، فبودّنا أن نشير إلى أننا حرصنا على تمكينكم من ذلك نظرا إلى أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة للبتّ في اعتراض الترجي طعنا في قرار الرابطة كان مسبوقا بقراءات قانونية عديدة وتفسيرات متباينة لمضموني الفصلين 33 (Barème E) و35 من المجلّة التأديبية ومختلف البنود والفقرات وحتى الملاحظات الواردة بهما. كما ينبع حرصنا من السّعي دوما الى تبسيط المسائل القانونية للسادة القراء ونشر الثقافة القانونية قدر المستطاع.