تمكنت «الشعب» من الحصول على النص الكامل لقرار لجنة الاستئناف والخاص بملف قضية جمعية مقرين ضد الترتيب الذي اعدته لجنة البطولة والكأس التابعة لرابطة الهواة. للاشارة هيئة جمعية مقرين كانت رفعت نفس الملف للجنة التحكيم الرياضي التي ترأسها الاستاذ الهادي بوقراص ومثلت الجامعة فيها الاستاذة هندة وجمعية مقرين الاستاذ عبد الرزاق الدالي. لجنة التحكيم اقرت قرار مكتب رابطة الهواة وبالتالي يسدل الستار على اخر ملف في اطول موسم رياضي في تونس وتعميما للفائدة نقدم قرار لجنة الاستئناف. ملف استئناف عدد 42 المستأنف: جمعية مقرين القرار المطعون فيه: قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة بتاريخ 14 جويلية 2009 نص القرار المطعون فيه: الترتيب النهائي للرابطة الثالثة للشمال تاريخ الاعلام بالقرار: لم يقع اعلامها بالطريقة القانونية تاريخ الاستئناف: 22 جويلية 2009 عن طريق رسالة مضمونة الوصول عدد TN.648900319 أولا: من حيث الشكل: حيث استوفى مطلب الاستئناف مكوناته الشكلية وكان في الأجل القانوني مصحوبا بالمعلوم المالي المحدد مما يجعله حريا بالقبول من هاته الناحية. ثانيا من حيث الاصل: حيث اقتضى القرار المطعون فيه الترتيب العام لمجموعة الشمال للرابطة الثالثة وكيفية تطبيقه لمقتضيات الفصل 22 من القوانين الرياضية للوصول الى الترتيب النهائي لتلك المجموعة ولاستخلاص اسماء الفرق النازلة للقسم الاسفل. وحيث طعنت المستأنفة في القرار المذكور ناعية عنه قراءته الخاطئة لأحكام الفصل 22 من القوانين الرياضية وسوء تطبيقه. وحيث بعد الاستماع الى ممثلي المستأنفة السيدين المنصف المسعودي الكاتب العام للجمعية وأمين بولطان امين مالها وكذلك الى مرافعة المحامية الاستاذة ثريا التيجاني التي اعلنت نيابتها عن الطاعنة وأدلت بمحضر استجواب حرره عدل الاشهاد بتونس نور الدين العيادي وجليسه بتاريخ 28/07/2009 وموجه للرابطة الوطنية للهواة ثم رافعت على ضوء مستندات الاستئناف طالبة نقض القرار المطعون فيه. وحيث اعتبرت الطاعنة وان القرار المنتقد اساء تطبيق مقتضيات الفصل 22 من القوانين الرياضية لما استثناها من تطبيق المعيار الثاني المنصوص عليه بذلك الفصل بعد ان تبين وان تطبيق المعيار الاول لم يحسم نهائيا مسألة الترتيب النهائي وكان عليه ان يدخل كل الفرق المعنية بما فيها فريق مقرين في احتساب المعيار الموالي الامر الذي اضر بمصالحها باعتبار ان ذلك سيجعلها في المرتبة التاسعة من الترتيب العام طالبة على اساس ذلك عدم اعتماد الترتيب الذي اعتمده القرار المطعون فيه. وحيث خلافا لما ذهبت اليه الطاعنة فان اللجنة ترى وانه في صورة تساوي النقاط بين فريقين او اكثر فان الفصل بينها وتحديد افضلها في الترتيب العام يكون بتطبيق المعايير التي اقتضاها الفصل 22 من القوانين الرياضية وذلك بصورة تفاضلية بتطبيق المعيار الاول منها والمتعلق بفارق الاهداف المقبولة والمسجلة ذهابا وايابا والخاص بتلك الفرق وفي صورة تواصل التساوي بعد تطبيق المعيار الاول بين كل تلك الفرق او بعضها فانه يقع تطبيق المعيار الموالي على الفرق المتبقية وليس على كل الفرق مثلما ذهبت اليه الطاعنة لتعارض ذلك مع المنطق السليم فضلا على ان ذلك سيمكن الفريق او الفرق المنسحبة بموجب تطبيق احد المعايير من الاستفادة والانتفاع بمعيار سبق ان طبق عليه واقصي بموجبه. وحيث يتبين بما سبق بيانه وان القرار المطعون فيه طبق مقتضيات الفصل 22 المذكور تطبيقا سليما وبالتالي فان الترتيب العام الذي انتجه كان في طريقه واقعا وقانونا مما يتجه اقراره في غياب ما يوهنه من لدن الطاعنة. لذا: قررت اللجنة قبول اللجنة الاستئناف شكلا ورفضه اصلا واقرار القرار المطعون فيه بخصوص طريقة اعتماد المعايير التي اقتضاها الفصل 22 من القوانين الرياضية المتعلقة بالترتيب العام وحجز معلوم الاستئناف. وصدر هذا القرار عن اللجنة المتركبة من رئيسها السيد الحبيب بن عيسى واعضائها السادة: الطاهر اليفرني حسين فيالة ومحمد الرياحي.