تم يوم الاحد خلال موكب انتظم بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج إمضاء اتفاق مشترك بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول تكييف وقت العمل. واشرف على الموكب السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بحضور السيدين عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وكانت مناسبة لتثمين السياسة الاجتماعية الرائدة لتونس التي أرسى دعائمها الرئيس زين العابدين بن علي على اساس التلازم بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي محافظة على المناخ الاجتماعي السليم وبما يمكن من تحسين القدرة الشرائية للعمال والمحافظة على ديمومة المؤسسة وقدرتها التنافسية. وقد تم مساء السبت امضاء اتفاق صلب اللجنة المركزية للمفاوضات لمراجعة الاتفاقية المشتركة الاطارية حول المسائل التي كانت محل خلاف بين المنظمتين المهنيتين وبذلك تنطلق المفاوضات لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية يوم الاربعاء 11 جوان 2008. بنود الاتفاق 1 الساعات الممنوحة للمسؤولين النقابيين لممارسة مهامهم والمشاركة في الدورات التكوينية: اتفق الطرفان على: الترفيع في الساعات الممنوحة للمسؤولين النقابيين لممارسة مهامهم والمشاركة في الدورات التكوينية كما يلي: من 30 ساعة الى 60 ساعة: بالنسبة للمؤسسات التي تشغل من 50 عاملا الى 99 عاملا من 60 ساعة الى 120 ساعة: بالنسبة للمؤسسات التي تشغل من 100 عامل الى 200 عامل. من 110 ساعات الى 200 ساعة: بالنسبة للمؤسسات التي تشغل اكثر من 200 عامل * احداث ساعات للنواب النقابيين لممارسة مهامهم والمشاركة في الدورات التكوينية كما يلي: 20 ساعة: بالنسبة للمؤسسات التي تشغل من 11 عاملا الى 29 عاملا 30 ساعة: بالنسبة للمؤسسات التي تشغل من 30 عاملا الى 49 عاملا 2 حماية الممثلين النقابيين خلال فترة الترشح، وبعد نهاية نيابتهم النقابية: اتفق الطرفان على سحب الحماية الخاصة من الطرد المنصوص عليها بالفصل 166 من مجلة الشغل على الممثلين النقابيين الذين انتهت نيابتهم النقابية لمدة 6 اشهر، وعلى المترشحين بداية من تعليق الترشحات الى تاريخ الاعلان عن نتائج الانتخابات. 3 اولوية انتداب العمال الذين انتهت عقود شغلهم: اتفق الطرفان على ما يلي: «بالنسبة الى عقود الشغل لمدة معينة، تعطى الاولوية في تجديد العقد للعامل الذي انتهى عقد شغله في اجله في موقع العمل الذي كان يشغله، او عند احداث مواطن شغل جديدة بالمؤسسة في نفس الاختصاص المهني. تسري هذه الاولوية طيلة 6 اشهر، بداية من تاريخ انتهاء عقد الشغل، ويمنع تعويضه بعامل اخر طيلة هذه المدة ويتم استدعاء العامل المعني بالامر للالتحاق بعمله برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ، وفي صورة عدم التحاقه بعمله في اجل اقصاه 15 يوما من تاريخ بلوغه الاعلام، فانه يعتبر متخليا عن حقه في اولوية الانتداب. اما بالنسبة للعامل الذي قضى 4 سنوات وفي صورة استمرار موطن شغله او احداث موطن شغل جديد في نفس الاختصاص الذي كان ينتمي اليه العامل، فيتم انتدابه على اساس الاستخدام القار طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 6 4 من مجلة الشغل. وتدرج الاتفاقيات حول المسائل الثلاثة السابقة بالاتفاقية المشتركة الاطارية 4 تكييف وقت العمل: اتفق الطرفان على مبدإ تكييف وقت العمل طبقا لاحكام الفصل 79 من مجلة الشغل ويتم تضمين هذا الاتفاق صلب اتفاق مشترك يقع امضاؤه من طرف السيد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسيد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. 5 انطلاق المفاوضات القطاعية اتفق الطرفان على ان تنطلق المفاوضات لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية فورا، على ان يتواصل التفاوض حول مراجعة الاتفاقية المشتركة الاطارية بخصوص بقية المسائل الواردة بمشروعي المراجعة المقدمة من المنظمتين المهنيتين.