القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    عاجل : ترامب يدعو إلى الإجلاء الفوري من طهران    كاس العالم للاندية 2025: تشلسي يفوز على لوس انجلس بثنائية نظيفة    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    انطلاق الحملة الانتخابية بدائرة بنزرت الشمالية    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز وديا على المنتخب الايطالي الرديف 3 - 1    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    طقس الليلة    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    اتحاد الشغل يدعو النقابيين الليبيين الى التدخل لإطلاق سراح أفراد قافلة "الصمود"    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    189 حريق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية….    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط نفاذ الاتفاق
الاطار القانوني للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية (6/6):
نشر في الشعب يوم 11 - 04 - 2009

ننشر فيما يلي الحلقة السادسة والأخيرة من محاضرة القاضي الاستاذ المنصف الكشو رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس والتي كان قد ألقاها على منبر الندوة الوطنية حول حوادث الشغل والأمراض المهنية التي نظمها الصندوق الوطني للتأمين على المرض خلال شهر فيفري الماضي
اقتضت أحكام الفصل 73 من القانون « لا يكون الاتفاق المشار إليه بالفصل السابق ماضيا إذا كان مستحق الجراية قاصرا إلاّ إذا صادق عليه قاضي الناحية المختص»
يتدخل قاضي الناحية في هذا المجال للمصادقة على الاتفاق واكتسائه صيغة السند التنفيذي بالتنصيص على الكتب المحرر بين الطرفين بعبارة « نصادق عليه ونأذن بتنفيذه» كل ذلك إذا تعلق الأمر بقاصر وهي حماية من المشرّع للقاصر باعتباره لا زال صغيرا ولا يمكنه لعدم بلوغه سن الرشد إبرام الاتفاقات وهو ما أوجب للمصادقة الولائية من قاضي الناحية ويكون بذلك كل اتفاق شمل قاصرا ولم يعرض على قاضي الناحية للمصادقة عليه والإذن بتنفيذه لا يحتج به وليست له أية قيمة قانونية.
وبالرجوع إلى أحكام الفصل 74 من القانون الجديد يتبين أنه ليست كل الاتفاقات خاضعة للمصادقة فكل اتفاق لا يشمل قاصرا غير خاضع للمصادقة الإجبارية من طرف قاضي الناحية فيمكن إبرامه والعمل به دون التوقف على تلك المصادقة ولكل من يرى مصلحة في ذلك سواء كان المتضرر انفرد أو تعددوا أو صاحب العمل أو الصندوق القومي أن يعرض الاتفاق على قاضي الناحية للمصادقة عليه التي بمجرد حصولها يكون الاتفاق نافذا ويكتسي قوة السند التنفيذي.
آثار المصادقة:
إنّ أعمال مراقبة الاتفاق يمكن أن تؤول إلى أمرين إمّا المصادقة وهنا يصبح الاتفاق نافذا ويكتسي صيغة السند التنفيذي الذي يمكن على أساسه إتباع جميع إجراءات التنفيذ المدنية المبينة بأحكام الفصول 286 وما بعده من م م م ت وإمّا إلى رفض المصادقة.
وهذا الرفض المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 74 من القانون يجب أن يكون معللا ومبنيا على مستندات قانونية وقابلا للطعن فيه بالاستئناف أمام المحكمة المختصة من طرف من له مصلحة في ذلك.
وتجدر الإشارة الى أنّه إذا كان صاحب العمل معفى من الانخراط بالصندوق القومي وأنّه مدين مباشرة بالغرامات المستحقة يمكنه أيضا إبرام اتفاق مع من تضرر من حادث الشغل وهذا الاتفاق يعتبر خاصا وقابلا للإبطال من طرف من يرى أنّ له مصلحة في ذلك سواء كان المتضرر أو صاحب العمل بشرط أن يعلم الطرف المقابل في ظرف شهرين على الأقل بذلك وبنيته و رغبته في إبطال الاتفاق وهنا أيضا يكون للقضاء دور في مراقبة الاتفاقات الرضائية المبرمة بين مستحق التعويض وصاحب العمل فالقضاء هو الذي يصرح بصحة الاتفاق أو ببطلانه ويكون ذلك بدعوى قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة.
وحرصا من المشرّع على مراقبة الاتفاقات الرضائية نصّ بالفصل 75 فقرة ثانية على رقابة تجرى من طرف تفقدية الشغل المختصة ترابيا وهي مؤهلة للمصادقة على الاتفاق المبرم بين صاحب العمل إذا كان جماعة عمومية أو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية.
التسوية القضائية:
إنّ تسوية الحقوق من طرف القضاء يعتبر ضمانا إضافيا تم تطويره بمقتضى قانون 1994 على أساس توحيد الاختصاص بالنظر في المنازعة وضبط آجال للبت فيها.
فبالنسبة للإختصاص فإنّه يرجع إلى قاضي الناحية الذي خصّه المشرّع بالنظر في النزاعات الناشئة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية مهما كان مقدار الطلب أو موضوع الدعوى.
ينظر قاضي الناحية نهائيّا في النزاعات المتعلقة بمصاريف المعالجة والدفن والغرامات اليومية في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الدّعوى وابتدائيا في النزاعات المتعلقة بجراية الوفاة والعجز الدائم وذلك في أجل شهر من تاريخ رفع الدّعوى.
إنّ ضمان التقاضي سهل في إجراءاته فهو لدى حاكم الناحية أي قاضي الجهة وسريع في آجاله طبقا لما سلف بيانه ويساند فيه المتضرر بالإعانة العدلية الوجوبية على معنى الفصل 29 من القانون وبذلك ومن خلال التجربة التطبيقية نعتبر هذا القانون هو قانون ضمان اجتماعي أكثر منه قانون فواجع شغل.
ونؤكد بأنّ هذه الندوة الوطنية مهمة جدّا من جهة أنّها تَدعَم ثقافة المحافظة على رأس المال البشري أساس كل تنمية و تُكرس مبادئ الصحة والسلامة المهنية في قطاع يشغل عدد مهم من اليد العاملة.
ابرز المراجع المعتمدة:
(1 الفصل 19 - 8 من نظام السجون يحق للسجين ...التمتع بالضمانات و الحقوق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بحوادث الشغل و الأمراض المهنية.
(2 القانون ع89دد لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 وكذلك الفقرة الثالثة من الفصل 336 من م إ ج المنقحة بأحكام القانون ع92دد لسنة 2002 مؤرخ في 29 اكتوبر 2002 المتعلق بتنقيح و إتمام مجلة الاجراءات الجزائية لتدعيم صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات.
(3 الفصول 4 6 9 من قانون 21 فيفري 1994
(4 لقد طلبت عديد الشركات إعفاءها من الانخراط الوجوبي وصدر في شانها قرارا من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 ماي 1995 وقع إتمامه في 28 جويلية 1995 وتم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 افريل 1999 وقد شمل قرار الإعفاء مؤسسات نذكر منها: الشركة القومية للنقل - الشركة القومية لاستغلال و توزيع المياه- الشركة التونسية للكهرباء و الغاز- شركة فسفاط قفصة...
(5 القانون الفرنسي بدوره عرّف حادث الشغل.
وكذلك الفصل 3 من قانون 28 جوان 1995 المتعلق بفواجع الشغل في القطاع العمومي.
6 ) قرار استئنافي مدني ع529دد بتاريخ 17 افريل 1962 من ق ت ع8/1962دد ... إنّ المرض لا يظهر بصفة فجئية بخلاف الحادث فإنّه يظهر فجئية «و كذلك فقه القضاء الفرنسي إذ بين خاصيات الحادث في قرار أول مشدد ثم وقع التخفيف من حدة الشروط.
(7 الأستاذ النوري مزيد « المفهوم القانوني لحوادث الشغل والأمراض المهنية» جانفي 1995 ص 4 - 3
(8 قرار مدني تعقيبي ع8312دد في 7 جوان 1983 من م ت القسم المدني لعام 83 ج 23 « المرأة العاملة التي اقتلع شعر رأسها بجلدتها أثناء العمل من الآلة العاملة عليها فإنّ الفاجعة كلها فاجعة شغل تستلزم ...ترجيع الجلد و الشعر طبيا و ليس في هذا الأخير تجميل مستقل بل هو فيها...
- قرار تعقيبي مدني ع5967دد في 30 مارس 1982 من م ت القسم المدني لعم 82 ج 2 ص 39 من مصاريف المعالجة التي يستحقها الأجير في حادث الشغل قيمة الأسنان الاصطناعية لتعويض الاسنان الطبيعية التي خسرها في الحادث.
- قرار تعقيبي مدني ع15694دد في 26 اكتوبر 1988 من م ت القسم المدني لعام 88 ص 121 تعويض الأسنان الاصطناعية للأسنان الطبيعية الى محكمة الموضوع نظرا لمساس هذه المسألة بالواقع...
(9 قرار تعقيبي ع16687دد بتاريخ 11 اكتوبر 2002 من م ت 2002 ج II ص 436 و ما بعده
(10 قرار تعقيبي مدني ع40119دد في 18 مارس 1996 من م ت القسم المدني 1996 ح 2 ص 123
11) Cass soc 27/05/1952 N 784 Bull Civ IV p - 348.
Cass soc 27/01/1961 N 59 Bull Civ IV p _ 150.
(12 قرار تعقيبي مدني ع40119دد في 18 مارس 1996 من م ت القسم المدني 1996 ج 2 ص 123 «وان أعمال الحياة العادية تندرج ضمن وقت الشغل كالتوقف للأكل و الشرب و المبيت أحيانا».
(13 الفقرة الثانية من الفصل 3 من قانون 21 فيفري 1994 ومثله الفصل 411 - 2 من القانون الفرنسي مجلة الضمان الاجتماعي «وذلكم بالقدر الذي بما يحدث فيه أثناء السير توقف او انحراف لباعث فرضته المصلحة الشخصية او أجنبي عن الضرورات الأساسية للحياة الجارية أو مستقل عن العمل».
(14 قرار تعقيبي مدني ع8905دد في 30 جانفي 1984 ق م ت لعام 1984 ج 1 ص 282 «لا يعتبر حادث شغل الحادث الذي جد بعد ساعة من خروج المتضرر من عمله».
(15 النوري مزيد «مسؤولية المؤجر من خلال قانون فواجع الشغل».
(20 قرار تعقيبي مدني ع7760دد في 21 اكتوبر 1991 من م ق ت ع7دد لسنة1972 .
(21 قرار مدني ع9206دد في 2 مارس 1973 من م ت القسم المدني لعام 1973 ج 2 ص 159 إذا وقع الحادث لعامل بمكان الشغل وفي زمانه اعتبر ذلك حادث شغل وعلى المحكمة اعتبار هذه القرينة وليس لها التخلص منها إلا إذا ثبت لديها من الطرف الآخر عكس ذلك قرار تعقيبي مدني ع25555دد بتاريخ 13 نوفمبر 2003 غير منشور.
- قرار تعقيبي مدني ع9599دد في 15 مارس 1973 من م ت القسم المدني لعام 1973 ج 2 ص 155 «سقوط الهالك ببئر أثناء مباشرته لعمله بمخبزة قرينة على كون الحادث حادث شغل مادام لم يثبت ان السقوط كان بقصد الانتحار ومادام الحادث قد وقع أثناء الشغل وبمناسبته».
22 ) قرار تعقيبي مدني ع270دد في 17 جوان 1989 النشرية 1989 ج ا ص 120
- تعقيب جزائي ع30016دد في 13 جوان 1989
النشرية 1989 ص 236
- تعقيب مدني ع28635دد في 23 جانفي 1991
ق م 1991 ص 67
23 ) فقرة من الفصل 3 من قانون 21 فيفري 1994 « يعتبر مرضا مهنيا كل ظاهرة اعتلال وكل تعفن جرثومي أو إصابة يكون مصدرها بالقرينة ناشئا عن النشاط المهني للمتضرر.»
ومثله الفقرة الثالثة من الفصل 3 من قانون 28 جوان 1995
(24 الملاحظ أنّ نظام المرض المهني يختلف عن المرض غير المهني فالأول يخضع إلى أحكام قانون 21 فيفري 1994 اما الثاني فهو يخضع إلى نظام الضمان الاجتماعي بالفصول 71 وما بعده من القانون ع30تدد المؤرخ في 14 ديسمبر 1960.
(25 نشير في هذا المجال إلى أنّه توجد ثلاثة أصناف من الأنظمة القانونية المتعلقة بتحديد نطاق الأمراض المهنية ذكرها الأستاذ النوري مزيد في مداخلته «مسؤولية المؤجر من خلال قانون فواجع الشغل» المجلة التونسية للقانون الاجتماعي 95 ع07دد صفحتين 12 و13 .
* نظام التغطية الشاملة الذي يقوم على فكرة أنّ كل مرض يمكن إقامة الدليل على أصله المهني يجب اعتباره مرضا مهنيا.
* نظام الجداول وهو يقوم على وضع قائمة بالأمراض التي تعتبر أمراضا مهنية.
* النظام المختلط الذي يقوم على فكرة الجمع بين النظامين وذلك من خلال وضع قائمة غير حصرية للأمراض المهنية.
(26 تعرف القرينة على معنى الفصل 479 من م ا ع بأنّها ما يستنبطه المشرع أو القاضي من أمر معلوم للتدليل على أمر مجهول ومفادها في حوادث الشغل والأمراض المهنية هو أنّ الإصابة أو الاعتلال التي يتعرض لها الأجير أثناء الشغل أو بمناسبته تنسب إلى العمل.
وحددت الأمراض المهنية بقرار وزيري الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية بالقرار المؤرخ في 10 جانفي 1995 وتم إتمامه بقرار وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والصحة العمومية مؤرخ في 5 جوان 2003.
(27 يراجع في ذلك الأستاذ النوري مزيد المرجع السابق ص 13
- القرار التعقيبي المدني ع8548دد في 28 جانفي 1972 النشرية 1972 ص 14
28) C.S.S. art L 461 2,al4
29 ) قرار تعقيبي مدني ع4860دد في 22 جانفي 1981 من م ق ت ع2دد لعام 82 ص» 103 قانون فواجع الشغل مثل كل القوانين التي تهم النظام العام له مفعول رجعي على الحادث الذي حصل قبل صدوره ومازالت وقائعه محل نظر في تاريخ صدوره».
قرار ع5001دد في 28 جانفي 1982 من م ت القسم المدني لعام 82 ج 1 ص» 235 المشرع حريص على فوائد العملة وبالأخص منهم المتضررين في فاجعة شغل ...فإنه ينتفع بما ورد بالقانون الجديد.»
قرار ع7366دد في 16 جوان 1983 من م ق ت ع10 دد لعام 1984 ص» 70 القوانين الاجتماعية في مادة الشغل تهم النظام العام ومصلحة العامل وخلفائه ولا يوهنها في ذلك تعويض البعض من فصولها القديمة بأخرى جديدة فتكون عاملة من تاريخ صدورها في قضايا الشغل الجارية ولو كانت الحادثة سابقة عن تاريخ ذلك التغيير القانون في تلك الفصول.»
(30 قرار تعقيبي مدني ع73010دد مؤرخ في 29 مارس 2001 قرارات الدوائر المجمعة لمحكمة التعقيب 2001/2000 ص 277
(32 حكم مدني استئنافي ع28916دد في 16 جويلية 1969 من ق ت ع10دد لسنة» 1969 المحكمة غير مقيدة بالجداول الطبية المعمول بها في مادة فواجع الشغل « قرار تعقيبي مدني ع8548دد في 28 جانفي 1972 م ق ت ع90دد لسنة» 1973 الأسباب التي تنشأ عنها الأمراض المهنية الوارد بها قانون فواجع الشغل ليست على سبيل الحصر و إنما هي فيه على سبيل المثال فإذا كانت الوفاة نتيجة مرض السل المتسبب مباشرة عن العمل فإنه يعد من الأمراض المهنية...»
(33 الفصول 170 و ما بعده من مجلة الشغل.
(34 الفصول 63-62 و 64 من قانون 21 فيفري 1994
(35 الفصل 95 من القانون نص على عقاب بالخطية على الطبيب الذي يتعمد تحريف حقيقة الأضرار المترتبة عن الحادث صلب الشهادة الطبية المسلمة و هو يلتقي في ذلك رغم اختلاف العقاب مع القانون الجبائي بأحكام الفصل 197 جديد الذي يعاقب بالسجن كل شخص يمارس مهنة طبية او شبه طبية يدلي على سبيل المجاملة بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة تتعلق بصحة شخص...
(36 تراجع في ذك الفصول 31 32 33 34 من قانون 1994
(37 لقد تم إبرام اتفاقية بين الصندوق و وزارة الصحة العمومية بتاريخ 31 ديسمبر 1994 قصد التكفل بمصاريف علاج المتضررين من حوادث الشغل و الأمراض المهنية و اتفاقية مع مجلس عمادة الصيادلة في 28 ديسمبر 1994 ليكفل بموجبها الصيادلة الخواص من تزويد المعنيين بالأمر بالأدوية اللازمة.
(38 تراجع في ذلك الفصول 5 21 28 35 36 و 37 من قانون 21 فيفري 1994
(39 الجدول القياسي لنسب العجز المستمر الناتج عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ملحق للرائد الرسمي ع26دد بتاريخ 31 مارس 1995.
(40 اللجنة التي تكلفها المحكمة تتألف عادة من ثلاثة أطباء تضمن طب الاختصاص و طب الشغل.
لقد اتخذت محكمة التعقيب التونسية موقفا مخالفا لما ذكر اعتمادا على ان أحكام الفصل 30 من القانون جاءت مطلقة و تؤخذ على إطلاقها و اعتمادا أيضا أن القانون ع28دد المؤرخ في 21 فيفري 1994 يهم النظام العام و ان التوسع فيه يؤدي الى الانحراف بصبغته الخصوصية.
- قرار تعقيبي مدني ع9068دد مؤرخ في 13 نوفمبر 2001
غير منشور.
- قرار تعقيبي مدني ع10505دد مؤرخ في 12 ديسمبر 2001 غير منشور.
لكنها في القرار ع472دد المؤرخ في 27 ديسمبر 2005 اتخذت موقفا مغايرا و اعتبرت أن «محكمة البداية أصبات المرمى لما حملت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعقب الان مصاريف الاختبار بعد ان تولى تسبيقها المتضرر ذلك ان الفصل 30 من قانون فواجع الشغل لا يجب أن تؤخذ بمعزل عن مقتضيات الفصل 128 من م م م ت لأن طالب الاختبار يبقى دوما ملزما بتسبيق المصاريف لكن له الحق في استرجاعها في حالة الحكم لصالح دعواه».
(41 الفصول 42 43 52 53 54 من قانون 24 فيفري 1994
(42 قرار تعقيبي مدني ع9975دد مؤرخ في 16 ماي 1974
(43 قرار تعقيبي مدني ع15870دد مؤرخ في 11 اكتوبر 1988 من م ت القسم المدني لعام 88 ص 335
(44 قرار تعقيبي مدني ع2217دد بتاريخ 23 ماي 1968 من م ت 1964 ص 37 .
قرار تعقيبي مدني ع7527دد بتاريخ 29 جانفي 1977 من م ت 71 ص 10
(45 التيجاني عبيد والمنصف الكشو «التعويض التكميلي في فانون فواجع الشغل.
م ق ت ع04دد 5 ماي 2000 ص 23 - 22
ملحوظات الإدعاء العام في القضية التعقيبية الجزائية ع3068دد بتاريخ 31 ماي 2001 (دوائر مجتمعة) قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب 2001 - 2000 ص 372 .
(46 خلال الأعمال التمهيدية المتعلقة بمشروع قانون 21 فيفري 1994 أثارت لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية التابعة لمجلس النواب هذه المسألة واقترحت الأخذ بعين الاعتبار هذا النوع من الضرر عند تقديم التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لكن إجابة وزارة الشؤون الاجتماعية تضمنت رفض ذلك المقترح باعتبار أنّ فلسفة نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية تعتمد على استحقاق آلي للمنافع وبالمقابل فهو يقتصر على تعويض الضرر المادي، على أن الحصر لا ينفي إمكانية المطالبة بتعويض الضرر المعنوي إذا كان المتسبب في الحادث طرفا ثالثا من غير المؤجر أو مستخدميه، وفي هذه الحالة تتم مطالبة الغير طبقا لقواعد القانون العام (الرائد الرسمي مداولات مجلس النواب ع32دد بتاريخ 08 و 09 فيفري 1994 ص 18).
(47 قرار غير منشور
(48 يراجع في هذا المعنى أيضا قرار تعسفي مدني ع30756دد في 27 افريل 2004 من م ت 2004 ج II ص 435 .
(49 التيجاني عبيد والمنصف الكشو المرجع السابق-
(50 المرجع السابق ع45دد ص 355 وما بعده.
(51 قرار دوائر مجتمعة ع69695 - 98 دد بتاريخ 30 ماي 2002 غير منشور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.