إيران تحظر بث مسلسل 'الحشاشين' المصري.. السبب    بعد اصابة الكبير.. النادي الافريقي يقدم احترازا ضد قرار عدم ايقاف المباراة    بعد انفصال لعامين.. معتصم النهار يكشف سبب عودته لزوجته    إنتخابات جامعة كرة القدم: إعادة النظر في قائمتي التلمساني وتقيّة    بسبب القمصان.. اتحاد الجزائر يرفض مواجهة نهضة بركان    بطولة المانيا: ليفركوزن يحافظ على سجله خاليا من الهزائم    بين قصر هلال وبنّان: براكاج ورشق سيارات بالحجارة والحرس يُحدّد هوية المنحرفين    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بالشريفات[فيديو]    المعهد التونسي للقدرة التنافسية: تخصيص الدين لتمويل النمو هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي    مشروع المسلخ البلدي العصري بسليانة معطّل ...التفاصيل    الكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس"    تونس تترأس الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    وزير السياحة: 80 رحلة بحرية أي قرابة 220 ألف سائح اختاروا الوجهة التونسية في انتعاشة لهذه السياحة ذات القيمة المضافة العالية    عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى تفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني    القلعة الكبرى: اختتام "ملتقى أحباء الكاريكاتور"    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية    الكاف: قاعة الكوفيد ملقاة على الطريق    استغلال منظومة المواعيد عن بعد بين مستشفى قبلي ومستشفى الهادي شاكر بصفاقس    جمعية "ياسين" تنظم برنامجا ترفيهيا خلال العطلة الصيفية لفائدة 20 شابا من المصابين بطيف التوحد    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة" تستقطب اكثر من 5 الاف زائر    بطولة مدريد للتنس : الكشف عن موعد مباراة أنس جابر و أوستابينكو    تسجيل طلب كبير على الوجهة التونسية من السائح الأوروبي    سوسة: وفاة طالبتين اختناقا بالغاز    جدل حول شراء أضحية العيد..منظمة إرشاد المستهلك توضح    تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون    الأهلي يتقدم بطلب إلى السلطات المصرية بخصوص مباراة الترجي    اليوم.. انقطاع الكهرباء بهذه المناطق من البلاد    كلاسيكو النجم والإفريقي: التشكيلتان المحتملتان    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة..    عاجل/ مذكرات توقيف دولية تطال نتنياهو وقيادات إسرائيلية..نقاش وقلق كبير..    فضيحة/ تحقيق يهز صناعة المياه.. قوارير شركة شهيرة ملوثة "بالبراز"..!!    ليبيا ضمن أخطر دول العالم لسنة 2024    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    إمضاء اتفاقية توأمة في مجال التراث بين تونس وإيطاليا    بن عروس: انتفاع قرابة 200 شخص بالمحمدية بخدمات قافلة طبيّة متعددة الاختصاصات    سوسة: القبض على 5 أشخاص يشتبه في ارتكابهم جريمة قتل    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    طقس السبت: ضباب محلي ودواوير رملية بهذه المناطق    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    طقس اللّيلة: الحرارة تصل 20 درجة مع ظهور ضباب محلي بهذه المناطق    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    كاردوزو يكشف عن حظوظ الترجي أمام ماميلودي صانداونز    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإطار القانوني للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية (1 / 6):
نشر في الشعب يوم 28 - 02 - 2009

إنّ العامل أو الأجير بحكم استعماله لأدوات وآلات في عمله واستخدامه لعدّة مواد خام أو شبه مصنعة معرض إلى حوادث الشغل والأمراض المهنية ينتج عنها إصابات تتراوح بين البساطة والخطورة تنال من حرمته الجسدية أو حتى من نفسيته و تخلف له عجزا يكون وقتيا أحيانا ودائما في أحيان أخرى يترجم في أنّه نقص في المقدرة المهنية.
إنّ حوادث الشغل والأمراض المهنية باختلاف أشكالها وتفاوت درجة خطورتها تخلف لدى الأجير المتضرر أضرارا مادية وبدنية فهي من جهة أولى، وبحكم التوقف عن العمل، تفقده حقه في دخله المعتاد ومن جهة ثانية يجد نفسه مضطرا لبذل المصاريف اللازمة للتداوي ومن جهة ثالثة يصاب أحيانا بعجز بدني دائم.
وانطلاقا من هذه الأضرار و انطلاقا من كون الأجير يخضع لتبعية اقتصادية و قانونية، كرّس المشرّع نظام التعويض و حمّل بموجبه في البداية صاحب العمل مسؤولية التعويض على أساس نظرية مخاطر العمل أو المخاطر المهنية ثم توسع نظام التغطية ليصبح فرعا من الحيطة الاجتماعية من جهة و ليشمل من جهة أخرى إضافة إلى الأجراء جميع أو أغلب الشرائح النشيطة من السكان.
لقد تأسّس نظام التعويض لأول مرّة في القانون التونسي بموجب الأمر المؤرخ في 15 مارس 1921 في الميدان الصناعي الذي كرّس تطبيقيا مقتضيات القانون الفرنسي المؤرخ في 9 افريل 1898ثم توسع حسب القطاعات بأمر 31 جانفي 1924 ليشمل الميدان الفلاحي و بأمر 28 فيفري 1926في النشاط البحري ثم بالقانون ع73 دد لسنة 1957 المؤرخ في 11 ديسمبر 1957 الذي أدخل حيّز التطبيق التعويض عن المرض المهني و عن حوادث السير ثم القانون ع25دد لسنة 1965 المؤرخ في 1 جويلية 1965 الذي سحب التعويض على عملة المنازل إضافة إلى التنقيح المدخل في سنة 1978 الذي عدّل في نظام الجرايات وربطها بالأجر الأدنى المهني المضمون وثم القانون ع28 دد لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية في القطاع الخاص المنقح في 27 نوفمبر 1995 بالقانون ع 103 دد لسنة 1995 وأخيرا القانون عدد 71 / 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض الذي أصبح بموجبه صندوق التأمين على المرض مكلفا بإدارة نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية وحدد في ذلك الأمر ع 3031 دد بتاريخ 21 نوفمبر 2005 صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية على معنى القانون عدد 71 / 2004 هذا القانون (2004 / 28) الذي اعتبره البعض ضرورة حتمية لأنّ نظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية النافذ قبله لم يكن متناغما مع التطور الذي شهدته البلاد اقتصاديا واجتماعيا ولذلك جاء هذا القانون بعدّة تحويرات تبرز أساسا على مستوى:
- شموليته الصريحة لأصناف لم تكن مشمولة بالتغطية أو كانت محل جدل فقهي و قضائي في انتفاعها بالتغطية (عملة الحضائر مثلا...).
اختزال اجراءات التعويض بإقرار مبدإ التسوية الآلية قبل اللجوء إلى التقاضي.
توحيد الجهة أو المؤسسة المكلفة بمتابعة تغطية حوادث الشغل والأمراض المهنية إذ بموجب القانون ع 2004 / 28 دد أسندت تغطية الحوادث إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و استمرت تغطيته إلى حين صدور القانون المحدث للصندوق الوطني للتأمين على المرض إذ أصبح هذا الأخير المكلف بالتغطية و قد اقتضت في ذلك أحكام الفصل 8 من القانون ع71دد لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 أن الصندوق المذكور يحل محل الصندوق الوطني في إدارة النظام القانوني لجبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية.
تبسيط إجراءات المنازعة بإسناد اختصاص البت في منازعات حوادث الشغل و الأمراض المهنية إلى قاضي الناحية.
من هي الأطراف المشمولة بالتغطية ؟ و ما هي الأخطار المغطاة ؟
الأطراف المشمولة بالتغطية:
إنّ النظام الجاري حاليا ينطبق تقريبا على كل الأطراف العاملة في مختلف ميادين النشاط سواء كان صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو مهن حرّة أو غيرها.
والقائمة هنا موسعة و هي تمكن من تغطية جميع الفئات العاملة المرتبطة بعقود شغل ذلك أنّ المشرّع استعمل بأحكام الفصل 4 من قانون 21 فيفري 1994 عبارة «المستخدمين بأي شكل من الأشكال».
لكنّه لم يقف عند هذا الحد بل توسع في التغطية إلى أطراف غير خاضعة لعقود شغل مثل المتمرنين - المتدربين- تلاميذ و مؤسسات التعليم الفني أو المهني عمّال الحضائر و عملة المنازل والمساجين بشأن الحوادث الناتجة عن إنجاز أعمال طلب منهم القيام بها على معنى أحكام الفصل 19 من قانون نظام السجون المؤرخ في 14 فيفري 2001 وكذلك بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للصالح العام كبديل للعقوبة بالسجن لدى إحدى المؤسسات إذ يجب عليها أن توفر لهؤلاء الحماية الكافية ضدّ حوادث الشغل و التغطية الصحية في حالة الإصابة بمرض مهني.
ونشير هنا إلى القرار التعقيبي ع25555دد الصادر في 13 نوفمبر 2003 الذي أكّد بأنّ النظام الجاري ينطبق على كل الأطراف العاملة في مختلف ميادين النشاط و بأنّ قائمة المشمولين بالتغطية هي موسعة (يراجع القرار التعقيبي).
نشير أيضا إلى القرار التعقيبي ع 25211 دد بتاريخ 6 نوفمبر 2003 ، الاضافة من هذا القرار هو أنّه اعتبر أنّ الأجر ليس من العناصر المكونة لعقد الشغل و إنّما هي علاقة التبعية القانونية و بأنّ قانون فواجع الشغل ينطبق على المستخدمين كافة بأي شكل من الأشكال مهما كان نوع النشاط أو وضعية العامل أو نظام تأجيره.
وتعد هذه التغطية وجوبية بمعنى أنّ كل مؤجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا يستخدم أشخاصا من الصنف الوارد به الفصل الرابع ملزم بالانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي لتغطية جميع المستخدمين لديه ضدّ الأخطار الناجمة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية وعليه إعلام الصندوق بالعمّال المنتدبين بأي شكل كان « في أجل 48 ساعة من تاريخ الانتداب».
لكنّ القول بالتغطية الوجوبية لا تنفي الانخراط الاختياري من جهة و عدم الانخراط أصلا من جهة أخرى.
فبالنسبة للانخراط الاختياري فهو يتعلق بغير الأجراء أي صاحب العمل و أفراد عائلته في حدود القرين و الأعقاب و الأصول والإخوة و الأصهار و في نطاق المؤسسة العائلية.
أمّا بالنسبة للإعفاء من الانخراط فهو يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية أو الخاصة التي تسيّر مرفقا عموميا على أنّها تبقى مدينة مباشرة بالتغطية ضدّ حوادث الشغل و الأمراض المهنية على مقتضى أحكام القانون فلا تكون التغطية اتفاقية بين المؤسسة ومستخدميها و إنّما قانونية وفقا لأحكام قانون 21 فيفري 1994باعتباره قانون يهم النظام العام الاجتماعي.
2 الأخطار المغطاة:
إنّ القانون ع28دد لسنة 1994 في فصله الأوّل تبنى نفس الأخطار الواقع تغطيتها بالقانون القديم المؤرخ 21 ديسمبر 1957 وهي:
-حوادث الشغل.
-حوادث الطريق.
-الأمراض المهنية.
الملاحظ أنّ مداخلتنا تتمحور حول، « الإطار القانوني للتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية» وهو ما يجرّنا إلى التساؤل حول مسائل استحقاق التعويض و تقديره .ومن المتجه قبل ذلك التعرض إلى أصحاب الاختصاص للبت في مسائل التعويض فهي أوّلا الإدارة المكلفة بالتغطية على قاعدة التسوية الآلية كصيغة لفضّ نزاعات التعويض و ثانيا عند المنازعة القضاء المتمثل في قاضي الناحية.
هذا القاضي لا يتعهد بالنزاع بمجرد حصول الحادث مثلما درج عليه القانون الملغى سنة 1957 و إنّما وبموجب قانون 1994 لا يتعهد القاضي إلاّ إذا تم رفع المنازعة أمامه على اعتبار أنّ التعويض عن الأضرار الشغلية يمر قبل التقاضي بمرحلة إدارية أطلق عليها القانون مرحلة التسوية الآلية التي ينتهي عندها الخلاف إذا توافق موقف الصندوق المسدي للتغطية مع موقف المتضرر أو خلفه العام أمّا إذا لم يحصل ذلك كأن يرفض الصندوق التعويض لانتفاء الصبغة الشغلية للحادث و كأن لا يقبل المتضرر أو من آل إليهم الحق التعويض المعروض فإنّ صاحب المصلحة يلجأ إلى القضاء.
هذا ما عنته مقتضيات الفصل 69 من قانون 1994 فيكون بذلك الإطار القانوني للتعويض هي التسوية الآلية تليها القضائية عند المنازعة و تكون رضائية أيضا بالتوافق بعد انتهاء كل المنازعات ولتدارس هذه المسائل نتطرق في محور أول إلى المنازعات في مسألة الاستحقاق التعويض من عدمهI) ) وفي محور ثان إلى المنازعة في ماهية التعويضات المخولة قانونا(II ) .
وقد اخترنا هذا التوجه في دراسة الموضوع باعتباره يثير عدّة إشكاليات قانونية وتطبيقية و باعتبار أنّ التسوية الآلية لا تثير إشكاليات عملية معقدة.
المحور الأوّل : البت في منازعات استحقاق التعويض
تحصل المنازعة عندما ترفض إدارة الصندوق التعويض لانتفاء الصبغة الشغلية للحادث أو للمرض فيكون القاضي مدعوا الى حل المنازعة ببيان هل أنّ الحادث أو المرض له صبغة شغلية وبالتالي تكييف الحادث أو المرض المهني.
ما هي حوادث الشغل (1) و ماهي الأمراض المهنية (2) ؟
القسم الأوّل : حوادث الشغل
لم يغفل المشرّع عن بسط تعريف له بأحكام الفصل الثالث من القانون « يعتبر حادث الشغل الحادث الحاصل بسبب الشغل أو بمناسبته لكل عامل عندما يكون في خدمة صاحب عمل أو أكثر، و ذلك مهما كان سببه و مكان وقوعه و يعتبر حادث الشغل أيضا الحادث الحاصل للعامل أثناء تنقله بين مكان شغله و محل إقامته بشرط أن لا ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني «(5) هذا التعريف اكتفى بالتركيز على الواقعة و مدى ارتباطها بالنشاط المهني دون أن يبين خاصيات الحادث و مميزاته و كان لفقهاء القانون و لفقه القضاء دور مهم وخلاّق في بيان تلك الخصائص فما هي العناصر المكونة لحادث الشغل؟ و ما هي عناصر إثباته؟.
الفقرة الأولى : العناصر المكونة لحادث الشغل:
يجب أن تتوفر في الحادث خاصيتان الأولى هي الصبغة الفجئية أو المباغتة و الثانية إصابة الجسم الإنساني.
أ - الصبغة المباغتة:
يجب أن تتصف الواقعة بالمباغتة ليحصل التفريق بين الحادث والمرض فهذا الأخير يظهر تدريجيا بحكم العمل في ظروف معينة تتعلق بالتهوئة أو بالغبار أو بكثرة الحس أو ديمومته خلافا للحادث الذي لا يظهر بحسب التطور الزمني وإنّما يحدث فجأة (6).
يتبادر إلى الذهن بأنّ عنصر المفاجأة يضفي مبدئيا على الحادث صبغة غير إرادية و يتم الربط بينهما و إقصاء الحادث الحاصل بصفة عمدية.
هذه الفكرة التقليدية لا تتفق مع النظام القانوني الجاري لسببين اثنين أولهما أنّ أحكام الفصلين 21 و 22 من قانون 1994 لم تستثن التغطية و التعويض إذا حصل الحادث بهفوة فادحة من المتضرر و إنّما هو قابل للتخفيض فيه بموجب الإذن من القاضي وثانيهما أنّ المشرّع أقرّ التعويض عن حادث الشغل مستعملا عبارة «مهما كان سببه» بأحكام الفصل 3 من قانون 1947
ب - إصابة الجسم الإنساني:
إنّ الإصابة التي تحصل للعامل بصفة فجئية نتيجة الحادث يجب أن تحقق ضررا بدنيا بجسمه و يكون لها تأثير على أداء واجباته الشغلية بأن تسبب له نقص في المقدرة المهنية و بذلك يتم إقصاء الحوادث أو الوقائع التي ليس لها تأثيرات بدنية أو التي لها ضرر بسيط (دون 5 بالمائة).
إنّ الضرر البدني يمكن أن يظهر بأوجه أو أشكال مختلفة مثال الحروق أو بتر أصابع اليد ...إلخ ولا توجد صعوبة في إثباته إذ تتم معاينته طبيا، فالتصريح بالحادث يكون مرفوقا بالشهائد الطبية المثبتة لذلك وحتى بشهادة الشهود.
ولقد تساءل بعض الفقهاء حول التعويض عن الضرر الجمالي فهل هو ضرر بدني أم أنّه إحساس بالنقص من جرّاء الاختلال الذي يصيب تكامل الجسم يترجم في ضرر معنوي لا غير يخرج عن دائرة التعويض؟
اجابة عن ذلك نقول بأنّ التعويض عن الضرر البدني موقوف على ثبوت التسبب في نقص في المقدرة المهنية فالحادث الذي لا يتوفر فيه هذا الشرط لا يمكن التعويض عنه و منه التعويض عن الضرر الجمالي الذي ليس له تأثير سلبي على القدرة الوظيفية للأجير إلاّ إذا ثبت ما يخالف ذلك.
يظهر أنّ فقه القضاء من خلال قرارين صادرين الأوّل في سنة 1976 والثاني في سنة 1983 قد اتجه نحو التعويض عن الضرر الذي له مساس بالسمة الجمالية على أساس أنّه غير مستقل عن الإصابة وناتج عنها (8) واعتبر في قرار آخر أنّ التشويه لا يوجب التعويض لأنّه لا يمثل سقوطا.
لكن يبقى المعيار المحدد في الكل هو مدى تأثير الضرر وانعكاساته السلبية على المقدرة المهنية للأجير اعتمادا على أنّ المشرّع أقرّ التعويض عن حادث الشغل كلما حصل بموجبه عجز وقتي أو دائم في أداء الوظائف الشغلية.
هذا الموقف لا يعني عدم التعويض إطلاقا وإنّما يكون التشويه والعاهات التي تقلص من حظوظ المتضرر في مواصلة نشاطه المهني أو تجبره على التخلي عن مركزه (كالمرأة العاملة في وسائل الإعلام المرئية) قابلة للتعويض عنها كضرر بدني لقيام عنصر نقص في المقدرة والصلاحيات المهنية.
ومن باب المقارنة نُذكّر بأحكام القانون ع86دد لسنة 2005 المتعلق بالنظام القانوني للتعويض عن الأضرار في حوادث المرور إذ أقرّت أحكام الفصل 136 من مجلة التأمين التعويض عن الضرر الجمالي كضرر معنوي ويتم التعويض عنه على أساس نسبة من الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام 40 ساعة عمل في الأسبوع وفق سلم معيّن.
وأنّه بذلك يتلازم الضرر الجمالي بالضرر المعنوي في تقديره وتعويضه و يجد أساسه على معنى القانون العام أي وفق قواعد المسؤولية المدنية.
ج - العلاقة بين الحادث و الشغل:
انطلاقا من أحكام الفصل 3 من قانون 1994 فالحادث ذو صبغة شغلية هو الحادث الذي يحصل بسبب الشغل أو بمناسبته مهما كان سببه و مكان وقوعه و هي قاعدة موضوعية Objective تفيد بأنّ الحادث الحاصل أثناء الشغل يجد سببه المباشر و الفوري في الشغل أي بوجود علاقة سببية بين الحادث و الضرر الناتج عنه و بهذا المعنى لا يصعب تكييفه أمّا إذا حصل بمناسبة الشغل فإنّ العلاقة السببية تبقى محل منازعة و كان لفقه القضاء أن حدّد ميزتين لإضفاء الصبغة الشغلية عليه و هي:
حصول الحادث في وقت و في مكان العمل.
قيام علاقة التبعية عند الحادث بين الأجير و صاحب العمل.
نشير هنا إلى القرار التعقيبي ع16687دد بتاريخ 11 اكتوبر 2002 الذي اعتبر الوفاة الحاصلة بمكان العمل حتى و إن كانت بسبب أزمة قلبية هي فاجعة شغل إذ بعد أن عرّفت المحكمة حادث الشغل على معنى أحكام الفصل 3 أضافت ما يلي « وحيث ثبت من خلال مظروفات الملف أنّ وفاة مورث المدّعين في الأصل قد حصلت بعد دخوله مقر عمله لدى المطلوبة الأولى و بعد أن تولى تسجيل حضوره بالآلة المعدّة لذلك ممّا يجعل الحادث الذي تعرض له يكتسي صبغة شغلية على معنى الفصل 3 من القانون المذكور طالما أنّه حصل للهالك بمناسبة الشغل و بمناسبة العمل بمقر مؤجرته بقطع النظر عن سببه (الأزمة القلبية) هذا علاوة على أنّ الأزمة القلبية المذكورة قد حصلت للعامل بسبب طبيعة عمله التي تستدعي استعمال مواد ملوثة من شأنها أن تؤثر سلبا بفعل طول المدّة على صحته و تسبب في الأزمات القلبية.»
إذن هناك عنصران مهمان في تحديد طبيعة الحادث هما مكان وزمان العمل و قيام علاقة التبعية وعقد الشغل.
1 مكان العمل:
الملاحظ هنا هو أنّ المشرّع لم يعرّف مكان الشغل و يتجه فقه القضاء إلى الأخذ بالتفسير الواسع لمكان العمل فهو ليس المحل أو الورشة أو المكتب الذي ينفذ فيه الشغل فقط و إنّما يتمثل أيضا في :
توابع المؤسسة كالمخازن.
المسالك المؤدية إلى المؤسسة أو تلك التي توجد بداخلها.
مكان تناول الوجبات Contine
بشرط أن تكون سلوكات و تحركات العامل في نطاق النظام الداخلي المضبوط من طرف صاحب العمل .
المطاعم الخارجية بمناسبة غذاء أو عشاء داخل في حركية المؤسسة في علاقتها المهنية مع حرفائها أو مزوديها و قد اتخذت محكمة التعقيب التونسية موقفا واضحا في ذلك إذ اعتبرت أنّ مكان العمل لا ينحصر في إطار المؤسسة لأنّ هناك فئات عديدة من العملة تقتضي طبيعة عملها استجوالا وبناء على ذلك تشمل الحماية الأمكنة الخارجة عن المؤسسة كالتنقل المهني أو الخروج في إطار مهنة (10).
الملاحظ هو أنّ المشرّع لم يحدد بدقة المقصود بمكان العمل و لم يحصره في إطار معين و جاءت العبارة مطلقة فتؤخذ على إطلاقها طبق أحكام الفصل 533 من م إ ع و يكون بذلك مكان الشغل هو المكان الذي يتجه إليه الأجير في إطار تنفيذ التزاماته المهنية سواء كان داخل المؤسسة بالذات أو في مكان آخر يستوجب التنقل إليه للقيام بالعمل فالمعيار هو إذن الباعث للانتقال هل هو في إطار الالتزامات المهنية أم هو في إطار تحقيق مصلحة خاصة؟
وجاء في ذلك بالقرار المذكور لمحكمة التعقيب ما يلي: «واتضح أنّه و إن لم يعرف مكان الشغل فإنّه يمكن اعتباره المكان الذي يكون فيه الأجير تحت سلطة المؤجر في التوجيه و الإشراف لأنّ تواجد الأجير بذلك المكان لم تمليه مصلحة ذاتية بل كان تنفيذا لالتزاماته المهنية».
2 زمان العمل:
مدنيا يعتبر الحادث ذو صبغة شغلية إذا حصل أثناء الوقت العادي للعمل أي عندما يكون المتضرر في «خدمة صاحب العمل» غير أنّ المشرّع و فقه القضاء توسعا في تحديد زمان العمل في الحادث الذي يحصل قبل التوقيت الفعلي للعمل أو بعد الانتهاء منه أو أثناء التنقل.
فبالنسبة للحادث الحاصل قبل بداية التوقيت الرسمي للعمل فهي واقعة تحدث أثناء استعداد العامل للشغل و ارتدائه لزي العمل أو التهيؤ لأخذ مكانه في سلسلة الشغل و هو في ذلك الوقت خاضع لتبعية ونفوذ مؤجره و للنظام الداخلي للعمل و بذلك يعدّ حادث شغل لأنّه حصل في مكان و في ظروف غير خارجة و غير أجنبية عن العمل.
أمّا الحادث الحاصل إثر الانتهاء من الشغل بمعنى الحادث الذي يحصل عندما يكون العامل و حسب العرف الجاري في الشغل يحفظ أداوت عمله أو يتجه نحو مكتب الادارة لتسلم جرايته أو امضاء بعض الوثائق الإدارية أو غير ذلك اعتبر فقه القضاء الفرنسي أنّ تلك الأعمال لا تنجز بصفة تلقائية و مستقلة من طرف العامل و إنّما هي داخلة في تبعية العامل للمؤجر و داخلة أيضا في بنود العمل (11).
إنّ الأعمال المذكورة تعدّ من أعمال الحياة العادية المندرجة في الشغل و اعتبرتها محكمة التعقيب التونسية داخلة في وقت الشغل (12).
أمّا الحادث الحاصل أثناء التنقل و المعبر عنه بحادث السير أو الطريق فقد أسّس له المشرّع بالأحكام المعرفة لحادث الشغل بقوله بالفقرة الثانية من الفصل 3 من قانون 1994 «يعتبر حادث شغل أيضا الحادث الحاصل للعامل أثناء تنقله بين مكان شغله و محل إقامته بشرط أن لا ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني».
وأساس ذلك هو أنّ المشرّع يعتبر الفترة الزمنية اللازمة للتنقل داخلة في توقيت العمل من جهة ومن جهة أخرى فإنّ التنقل له صبغة مهنية.
إذا كان التنقل ذو الصبغة المهنية يضفي على الحادث الحاصل أثناءه صبغة شغلية فإنّه يتجه إقصاء كل تنقل خارج عن الإطار المهني كأن يكون في فترة معلق فيها عقد الشغل للإضراب أو المرض و هو ما عناه المشرّع بالشرط المتعلق بعدم قطع المسير لقضاء مصالح شخصية أو لا صلة لها بالنشاط المهني «... بشرط أن لا ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني (13).
إذن ليكون حادث السير له صبغة شغلية يجب التثبت من العناصر التالية : المكان الزمان في إطار شغل أم لا.
فبالنسبة للمكان الداخل في مجال الحماية هو الطريق أو المسلك الذي يتخذه المتضرر للوصول إلى عمله أو الرجوع منه انطلاقا من محل إقامته سواء كان مقرا أصليا أو ثانويا.
أمّا بالنسبة لزمن التنقل فهي المدّة الزمنية اللازمة المقضاة في التنقل بين مكان العمل و محل الإقامة و قد حدّد فقه القضاء التونسي تلك المدّة بما لا يتجاوز الساعة من الزمن مع ترك سلطة تقديرية للقاضي في ذلك تبعا لاختلاف كل حالة عن أخرى (14).
أمّا بالنسبة لارتباط الحادث بالشغل فالثابت أنّ حادث السير يجب أن لا يقطعه أو يغيّره قضاء بعض المصالح الخاصة أو لا علاقة لها بالعمل و المقصود بهذا الشرط هو عدم تغيير المسلك العادي أو الطبيعي الرابط بين مكان العمل و محل الإقامة لقضاء شؤون خاصة كزيارة طبيب أو أحد الأقارب أو الأصدقاء غير أنّ الانحراف عن الطريق المعتاد أو الطبيعي الذي يبرر الحرمان هو الانحراف الإرادي فإن اضطر الأجير إلى تغيير طريقه لظروف طبيعية قاهرة أو لأمر طارئ لا يمكنه تلافيه فإنّه يبقى مستفيدا من الحماية على معنى قانون 21 فيفري 1994 (15).
هل تدخل فترات الراحة أو التوقف الوقتي في زمن العمل؟
انطلاقا من الصيغة المطلقة لأحكام الفصل 3 من قانون 1994 يمكن القول بأنّ الحوادث الحاصلة أثناء فترة الاستراحة أو التوقف الوقتي للعمل تكتسي صبغة شغلية وهي تشمل:
الحوادث الحاصلة أثناء تناول وجبة غذائية داخل المؤسسة بالموافقة الصريحة أو الضمنية من صاحب العمل.
الحوادث الحاصلة أثناء الاستراحة أو التوقف الوقتي للعمل لإتمام بعض الشؤون الحياتية اليومية أو التدخين في مكان مخصص للمدخنين أو غسل الوجه والأطراف لدرء غبار الشغل.
ونشير هنا أيضا إلى القرار ع 40119 دد المؤرخ في 18 مارس 1996 الذي اعتبر متطلبات الحياة العامة اليومية من أكل و شرب مندرجة في وقت الشغل بقوله» وأنّ أعمال الحياة العادية تندرج ضمن وقت الشغل كالتوقف للأكل و الشرب و المبيت أحيانا» (16).
13 علاقة التبعية :
كيف تفسر علاقة التبعية (القرار ع25291 دد) أشار إلى ذلك بقوله و «تفسر هاته التبعية في أنّ العامل يكون في زمان و مكان الحادث وبصدد تنفيذ بنود العقد...»
ليكون الحادث إضافة إلى ما ذكر ذو صبغة شغلية يتعيّن حصوله في زمان ومكان يكون فيه العامل بصدد تنفيذ بنود العمل أو تعليمات مؤجره في إتمام عمل أو إجراء معين أي في وقت تكون فيه علاقة التبعية قائمة و بذلك يكون حادث شغل واقعة الاعتداء بالعنف على العامل من زميله أو من الغير عندما يكون بصدد تنفيذ مقتضيات المهنة أو اغتيال عامل في مكان العمل و في زمانه نتيجة إصراره على تنفيذ تعليمات مؤجره (17).
يطرح في إطار علاقة التبعية المباشرة إشكالية الأشخاص الموفدين من قبل أصحاب العمل في مهمة أو تربص بالخارج فهل ما يتعرضون إليه من حوادث تعد ذات صبغة شغلية؟
الموقف التشريعي كان واضحا إذ ورد بأحكام الفصل الرابع من قانون 1994 ما يلي « كما تنطبق مقتضيات هذا القانون أيضا على الأشخاص المشار إليهم آنفا و الموفدين من قبل أصحاب العمل في مهمة تربص بالخارج ما عدا الحالات التي يكون فيها الحادث ناشئا عن أسباب لا علاقة لها بطبيعة المهمة أو التربص و على ألاّ يكونوا منتفعين في بلد الاستقبال بنظام تعويض مماثل على الأقل للنظام المنصوص عليها بهذا القانون».
نقول مبدئيا بأنّ انجاز مهمة بالخارج يعد تنقلا ذو صبغة مهنية لأنّه يكون بإمرة و بتعليمات صاحب العمل من جهة أولى و في مصلحة المؤسسة من جهة ثانية و لذلك يكون الحادث الحاصل بالخارج أثناء أداء مهمة أو إجراء تربص ذو صبغة شغلية بشرط أن تكون له علاقة بالمهنة و متطلباتها فمثلا يكون حادث شغل الحادث الذي يحصل للموفد بالخارج عند تنقله إلى المطار لتأكيد موعد سفره أو الاسترشاد عن مواعيد إقلاع الطائرة (18) ولا يكون حادث شغل مثلا الموفد إلى الخارج الذي يغادر مكان تربصه أو مهنته لاجراء مكالمات هاتفية أو لقضاء سهرة و يتعرض لحادث طريق أثناء التنقل (19).
وأحوصل هنا حول مفهوم حادث الشغل انطلاقا من موقف محكمة التعقيب الذي طرح قاعدة مهمة في تعريف حادث الشغل و إضفاء مفهوم عليه مستمد من التشريع و من الفقه إذ جاء به قيام قاعدة موضوعية مفادها بأنّ الحادث الحاصل أثناء الشغل يجد سببه المباشر والفوري في الشغل و لإضفاء الصبغة الشغلية عليه يتعيّن إبراز عنصرين و هما حصول الحادث وقت العمل و ثانيهما قيام علاقة التبعية حين الحادث بين الأجير و صاحب العمل (قرار ع 25555 دد في 3 نوفمبر 2003قرار ع 16687 دد في 11 اكتوبر 2002
الفقرة الثانية: إثبات حادث الشغل:
ورد بالقرار التعقيبي ع 25291 دد بتاريخ 6 نوفمبر 2003 بأنّ استخلاص الصبغة الشغلية يندرج في إطار تقدير المحكمة مع الملاحظ أنّه في مادّة حوادث الشغل تقوم قرينة بسيطة وقاعدة في نسبة الحادث إلى الشغل وهي قاعدة تجد أساسها في تعريف فاجعة الشغل وبذلك يكون الحادث الحاصل بمكان وزمان العمل أو مع وسائل العمل هو بالضرورة حادث شغل وعلى المؤجر أو الجهة المكلفة بالتغطية إثبات عكس ذلك.
إذن يتأسس إثبات الحادث على القرينة إذا حصل بمكان العمل لكن هذه القرينة ليست مطلقة إذ يمكن إثبات ما يخالفها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.