بالقنابل والرصاص.. عملية سطو ''هوليودية'' على شاحنة نقل أموال في إيطاليا (فيديو)    مع الشروق : غزّة مقابل ايران !    رسميا.. النادي الصفاقسي يقاضي حكمي الفار بمباراته أمام الإفريقي    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025    تونس وكندا تعزّزان شراكتهما: مذكرة تفاهم مع مقاطعة نيوبرنزويك في التعليم والصحة والتشغيل    عاجل: والي بنزرت يعلن تحويل حركة المرور بعد فيضان وادي سجنان    محطات رصد الزلازل تسجل رجة أرضية شمال شرق ولاية تطاوين بقوة 3.2 درجة على سلم ريشتر    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    المنستير: وفاة تلميذ بعد تعرّضه للطعن داخل معهد    مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير تحبط محاولة تهريب ما يناهز 5.5 كيلوغرام من مخدر الكوكايين    من غير مصاريف زايدة: حلّ جديد للمؤسسات الصغرى في الفوترة الإلكترونية    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    عاجل : النادي الصفاقسي يطالب بتسجيلات الVAR كاملة ويهدد بتعليق نشاطه!    عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين..    فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف    تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا!    زيت الزيتون التونسي: كنزٌ عمره آلاف السنين يُهان ويُباع بثمن بخس ب3.5 يورو للتر الواحد، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    لبنان: مصرع 14 شخصا جراء انهيار مبنى في طرابلس    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    أبطال إفريقيا: فرضيات تأهل الترجي الرياضي إلى الدور القادم من المسابقة    بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟    يهم التلاميذ..التوقيت المدرسي لشهر رمضان..#خبر_عاجل    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    تونس تحتضن الدورة الدولية المفتوحة للجودو من 13 الى 15 فيفري بمشاركة 33 دولة    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن ضد مرتكبي هذه المخالفات..    بطولة النخبة: النتائج الكاملة لمنافسات الجولة التاسعة ذهابا من مرحلة التتويج    هجرة التوانسة إلى كندا: هذه الإختصاصات المطلوبة    عاجل : وفاة ملكة جمال بعد حادث أمام سكنها الجامعي    عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية: منخفض جوي يهدد هذه المناطق التونسية..    عاجل/ في بلاغ رسمي..الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن..    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول    أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    عاجل/ قضية المسامرة..تزامنا مع محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة..المعارضة توجه هذه الرسالة لأنصارها..    "لست نادما"..اعترافات صادمة لقاتل زوجته وابنته..وهذا ما قرره القضاء في حقه..    رمضان 2026: رامز جلال في مقلب صادم يشبه Squid Game    وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي    عاجل/ من بينهم رضيعان: غرق مركب حرقة قبالة هذه السواحل..وهذه حصيلة الضحايا..    بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل/ فضيحة جديدة..وثائق ابستين تطيح بهذه الوزيرة..    الإعلان عن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي المنتخب لجمعية القضاة التونسيين    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    بنزرت: وفاة امرأة أضرمت النار في جسدها    عاجل/ خفايا جديدة تكشف لأول مرة عن بشار الأسد وليلة هروبه..    الترجي الرياضي يعلن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب ماهر الكنزاري    تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة    بسبب القيود الأمريكية.. كوبا تبلغ شركات طيران بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر    من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الأساسي الخاص بالتحكيم في رياضة كرة القدم
نشر في الشعب يوم 12 - 09 - 2009

الفصل 1 : يهدف إلى تعريف الحكم وتحديد مهمته وعلاقته بكل الأطراف المعنية وكذلك قواعد انتدابه ورسكلته وتعيينه ومراقبته وحقوقه وواجباته.
الفصل 2 : الحكم هو الشخص (ذكرا كان أو أنثى) الذي يتلقى تكوينا نظريا وتطبيقيا في مجال التحكيم من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم والهياكل الراجعة لها بالنظر التي تسند له درجة في الغرض تؤهله لممارسة مهمة إدارة المباريات الرياضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
الفصل 3 : تتمثل مهمة الحكم في إدارة المباريات المنظمة من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم والهياكل الراجعة لها بالنظر والمباريات الدولية التي يقع تعيينه لها والحرص في إدارتها على تطبيق قوانين كرة القدم العالمية كما حددتها الجامعة الدولية لكرة القدم (الفيفا) وكذلك تطبيق التراتيب الداخلية للجامعة التونسية لكرة القدم.
الفصل 4 : يصنف الحكام حسب الدرجات التي يقع ضبط مدتها في كل صنف من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم وهي :
- حكم درجة ثالثة.
- حكم درجة ثانية «أ» و «ب».
- حكم فدرالي «أ»و «ب».
- حكم دولي «أ»و «ب».
الفصل 5 : يخضع الحكام سنويا إلى فحص طبي خاص ويمارسون نشاطهم في نطاق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل طبقا لمضمون هذا النظام الأساسي.
الفصل 6 : يشترط في المترشح لممارسة التحكيم في كرة القدم :
- أن يكون سنه 15 عاما على الأقل و25 عاما على الأكثر.
- ويمكن للمترشح الذي هو بصدد مواصلة الدراسة تقديم ترشحه شريطة الاستظهار ببطاقة حضور مدرسية صادرة عن مؤسسة تعليمية رسمية أو معترف بها.
- أن ينجح في اختبار عام يتعلق ببنيته ومؤهلاته.
- أن يكون نقي السوابق العدلية والرياضية.
يتوجه المعني بالأمر بمطلب كتابي إلى الرابطة التابعة ترابيا لمكان إقامته، مرفوقا بشهادة طبية تفيد استعداده البدني لممارسة الرياضة.
وعند نجاحه في الاختبار الكتابي للدرجة الثالثة يؤدي المترشح اليمين أمام لجنة خاصة بقوله «أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي كحكم في نطاق أحكام القوانين والضمير وأن أحترم الميثاق الرياضي والهياكل الرياضية».
وتحدد الجامعة التونسية لكرة القدم قائمة المشرفين على تكوين الحكام وشروط انتدابهم.
الفصل 7 : تتولى الهياكل التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم تكوين الحكام نظريا وتطبيقيا، ويشمل ميدان التكوين ما يلي :
1/ رسكلة الحكام بهدف تحسين مستواهم النظري والبدني.
2/ تنظيم دورات، ملتقيات وتربصات جهوية، وطنية ودولية.
3/ مد الحكام بصفة منتظمة بكل المنشورات والمعلومات والكتب المتعلقة بقوانين التحكيم.
4/ إخضاع الحكام إلى اختبارات دورية وامتحانات ارتقاء.
5/ تنظيم دروس خاصة بالمكونين طبقا لحاجيات قطاع الرياضة مع توفير اللوازم الضرورية للتكوين.
6/ تنظيم دروس خصوصية في مادة الانجليزية لفائدة الحكام الدوليين والمترشحين للقائمة الدولية.
الفصل 8 : يمكن انتداب تلاميذ حكام على أن لا يقل سنهم عن 15 سنة قصد تكوينهم في تحكيم المباراة المدرسية و إقحامهم في المباريات المدنية.
كما يمكن انتداب حكام من بين لاعبي كرة القدم مع مواصلة إتمام نشاطهم الرياضي بالتناوب إلى حدود ال20 سنة.
كما يجب على كل نادي منخرط تقديم 3 من اللاعبين الذيم لايمكنهم مواصلة اللعب لممارسة التحكيم مع كل إنخراط قبل إنطلاق الموسم الرياضي.
الفصل 9 : تسند لكل حكم ناشط بطاقة «حكم» يمكن تجديدها في كل بداية موسم رياضي، وتمكن هذه البطاقة الحكم من الدخول المجاني للمقابلات الرياضية المتعلقة بكرة القدم. ولا تعطي هذه البطاقة وكذلك الدرجة المتحصل عليها الحق لحاملها في التعيين بصفة آلية لإدارة المباريات في الدرجة المنتدب بها، ولا يمكن له رفض إدارة المقابلات المعين لها في أي قسم أو صنف أو درجة.
العنوان الثاني : شروط وطرق التدرج
الباب الأول: حكم درجة ثالثة
الفصل 10 : للحصول على «حكم درجة ثالثة» يجب على المترشح أن يكون تمكن من النجاح الأولي في الاختبار الكتابي بمعدل يساوي أو يفوق إحدى عشرة من عشرين (11/20) وذلك بعد قضاء فترة تكوينية، والنجاح في امتحان تطبيقي يتمثل في إدارة مقابلة واحدة في صنف الشبان ( الأداني أو الأصاغر أو الأواسط) بمعدل يساوي أو يفوق إحدى عشرة من عشرين (11/20).
الباب الثاني : حكم درجة ثانية («أ» و»ب»)
القسم الأول : شروط الترشح
الفصل 11 : للارتقاء إلى «حكم درجة ثانية» يجب أن تتوفر في المترشح الشروط التالية :
- أن لا يفوق سنه 32 سنة عند اجتيازه الامتحان الكتابي لهذه الدرجة.
- أن لا تقل أقدميته عن سنتين من تاريخ نجاحه الأولي في الاختبار الكتابي للحصول على الدرجة الثالثة.
- أن يكون قد أدار مقابلة واحدة على الأقل كحكم ساحة في صنف الأكابر على المستوى الجهوي (القسم الأول) أو المستوى الثاني ( بالنسبة للإناث ).
- أن يكون متحصلا وجوبا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها.
القسم الثاني: كيفية الحصول على الدرجة
الفصل 12 : يسمى «حكم درجة ثانية» إثر النجاح في الاختبار الكتابي لهذه الدرجة بمعدل يساوي أو يفوق اثني عشرة من عشرين 12/20 دون الحصول على صفرين، ثم يجري الاختبار التطبيقي المتمثل في إدارة مقابلة واحدة في صنف الأكابر على المستوى الجهوي (القسم الأول) ويتحصل على معدل يساوي أو يفوق اثني عشرة من عشرين (12/20).
يجب على الحكم المتحصل على الدرجة الثانية أن يختار الاختصاص الذي يرغب في ممارسته والمتمثل في حكم ساحة (حكم درجة ثانية «أ») أو حكم مساعد (حكم درجة ثانية «ب»).
وفي صورة عدم النجاح في الاختبار التطبيقي في المرة الأولى يسعف الحكم بتمكينه من اجتياز اختبار تطبيقي ثان. وعند الإخفاق تلغى نتيجة الاختبار الكتابي ويعود المعني بالأمر إلى الدرجة الآنفة المرسمة بها.
الباب الثالث: حكم درجة أولى «أ» و»ب»
القسم الأول : شروط الترشح
الفصل 13 : للارتقاء إلى «حكم درجة أولى» يجب أن تتوفر في المترشح الشروط التالية :
- أن لا يفوق سنه 36 سنة عند اجتيازه الامتحان الكتابي لهذه الدرجة.
- أن لا تقل أقدميته عن سنتين منذ تاريخ نجاحه في الامتحان الكتابي للدرجة الثانية.
- أن يكون قد أدار مقابلتين (02) على الأقل كحكم ساحة على المستوى الوطني في صنف الأكابر (الرابطة المحترفة الثانية) وذلك بالنسبة للحكم درجة أولى «أ» أو ستة (06) مقابلات على الأقل كحكم مساعد في المستوى الوطني لصنف الأكابر (الرابطة المحترفة الثانية) بالنسبة للحكم درجة أولى «ب».
القسم الثاني: كيفية الحصول على الدرجة
الفصل 14 : يسمى «حكم درجة أولى» إثر النجاح :
- في الاختبار الكتابي لهذه الدرجة بمعدل يساوي أو يفوق ثلاثة عشر من عشرين 13/20.
- وفي إدارة مقابلتين في المستوى الوطني (الرابطة المحترفة الثانية) تحت إشراف مراقبين لكل مقابلة والحصول على معدل يساوي أو يفوق ثلاثة عشر من عشرين 13/20 في المقابلة الواحدة وذلك بالنسبة للحكم درجة أولى «أ» أو المشاركة في إدارة ستة مقابلات على الأقل كحكم مساعد في المستوى الوطني (الرابطة المحترفة الثانية) والحصول على معدل عام يساوي أو يفوق خمسة عشر من عشرين (15/20)، ويعتبر الحصول على صفر في إحدى المواد إقصائي.
وفي صورة عدم الحصول على المعدلات المشار إليها أعلاه بالنسبة للدرجة أولى «أ» و «ب» يسعف الحكم بتمكينه من اجتياز اختبار تطبيقي ثاني، وعند الإخفاق تلغى نتيجة الاختبار الكتابي ويعود المعني بالأمر في الدرجة الآنفة المرسمة بها.
الباب الرابع: حكم فدرالي «أ» و»ب»
القسم الأول : شروط الترشح
الفصل 15 : يجب استيفاء الشروط التالية للترشح إلى درجة حكم فدرالي بصنفيه «أ» و»ب»:
- أن لا يفوق سنه 40 سنة عند اجتيازه الامتحان الكتابي للدرجة مع إعفاء الحكام والمساعدين الدوليين من شرط السن.
- أن لا تقل أقدميته عن ثلاث سنوات بداية من تاريخ نجاحه في الامتحان الكتابي للدرجة الأولى.
- أن يكون أدار أربعة (04) مقابلات على الأقل كحكم ساحة في صنف الأكابر في المستوى الوطني (الرابطة المحترفة الأولى) وذلك بالنسبة للحكم الفدرالي «أ» وعشرة (10) مقابلات على الأقل كحكم مساعد في صنف الأكابر في المستوى الوطني (الرابطة المحترفة الأولى) بالنسبة للحكم الفدرالي «ب».
القسم الثاني: كيفية الحصول على الدرجة
الفصل 16 : للارتقاء إلى درجة حكم فدرالي بصنفيه «أ» و»ب» يتحتم على المترشح النجاح في :
- الاختبار الكتابي لهذه الدرجة بمعدل يساوي أو يفوق أربعة عشر من عشرين (14/20).
- النجاح في الكتابي واجتياز الاختبار الشفاهي يتحصل فيه على معدل يساوي أو يفوق أربعة عشر من عشرين (14/20).
- إدارة مقابلتين في المستوى الوطني (الرابطة المحترفة الأولى) تحت إشراف مراقبتين والحصول على معدل يساوي أو يفوق أربعة عشر من عشرين (14/20) في كل مقابلة وذلك بالنسبة للحكم الفدرالي «أ» أو المشاركة في إدارة عشرة مقابلات على الأقل كحكم مساعد في المستوى الأول والحصول على معدل عام يساوي أو يفوق ستة عشر من عشرين (16/20)، ويعتبر الحصول على العدد صفر في إحدى المواد إقصائي.
وفي صورة عدم الحصول على المعدلات المشار إليها أعلاه في جميع مواد الامتحان بالنسبة للارتقاء للدرجة الفدرالية «أ» و»ب» يسعف الحكم بتمكينه من اجتياز اختبار تطبيقي ثاني، وعند الإخفاق تلغى نتيجة الاختبار الكتابي ويبقى المعني بالأمر في درجته الأصلية.
الباب الخامس: الحكم دولي «أ» و «ب»
الفصل 17 : يقع ضبط القائمة الدولية للحكام والحكام المساعدين ذكور وإناث من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم حسب شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن يكون المترشح متحصلا على الدرجة الأولى «أ» و»ب» على الأقل.
العنوان الثالث : الحقوق والامتيازات
الفصل 18 : تتولى الجامعة التونسية لكرة القدم تأمين الحكام ضد الحوادث البدنية الحاصلة لهم أثناء التمارين أو الدعوات التي يتلقونها من الجامعة أو خلال إدارة المقابلات أو أثناء تنقلهم لإدارة المباريات مع الأخذ بعين الاعتبار الفترة التي قضاها الحكم بين محل سكناه ذهابا وإيابا والملعب المعين به.
الفصل 19 : يتمتع الحكام بحماية توفرها الجمعيات إزاء التجاوزات أو الاعتداءات التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال إدارتهم للمباريات سواء من قبل مسيري النوادي أو اللاعبين أو الجماهير.
ويتعين على الجمعيات اتخاذ جميع الوسائل الضرورية لحفظ النظام واحترام الحكم قبل المباراة وأثناءها وبعدها، وتتكفل الجامعة التونسية لكرة القدم بمتابعة القضايا العدلية لدى المحاكم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل 20 : تسند لكل حكم منحة مالية تحدد قيمتها حسب التراتيب الداخلية للجامعة التونسية لكرة القدم بمناسبة القيام بنشاط التحكيم وذلك حسب الدرجة والصنف والمباراة الرياضية.
العنوان الرابع : الالتزامات والتأديب
الفصل 21 : يتعين على كل حكم احترام ميثاق التحكيم الذي ينص على الالتزامات التالية:
- أن يحمل الزي المميز والمحدد من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم والشعار حسب التصنيف الذي ينتمي إليه.
- أن يتحلى بسلوك أخلاقي لائق داخل الملعب وخارجه قبل المباراة وخلالها وبعدها.
- أن يرفض كل وسائل التأثير على مباشرة مهامه أو الإغراءات المباشرة وغير المباشرة التي تستهدف سير المباريات.
- أن ينقل بأمانة وشجاعة إلى الجامعة التونسية لكرة القدم أو الرابطة المختصة كل الأحداث التي حفت بالمباراة داخل الملعب وحوله، وقبل المباراة وخلالها وبعدها.
- أن يمتنع عن التنقل صحبة الفرق الرياضية ومسيري النوادي ومراقبي المباريات.
- أن يستجيب لكل الدعوات الموجهة له من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم والهيئات الراجعة لها بالنظر.
- أن يمتنع عن القيام بالتصريحات لدى الصحافة إلا في صورة الحصول على موافقة مسبقة من الجامعة التونسية لكرة القدم.
- أن يمتنع عن التعليق بواسطة الصحافة على مردود زميل له إثر المباريات.
- أن يمتثل للتراتيب والقرارات الصادرة عن الجامعة التونسية لكرة القدم.
- أن يمتنع عن توجيه الاتهامات والشتائم ضد الجامعة والهيئات الراجعة لها بالنظر والمدربين واللاعبين والمتفرجين والزملاء.
- أن يخضع لكل الاختبارات الفنية والبدنية التي تنظمها الجامعة التونسية لكرة القدم.
- أن يحترم اللاعبين ومسيري النوادي وكل الأطراف المعنية بكرة القدم.
الفصل 22 : تتمثل العقوبات الرئيسية التي يمكن اتخاذها إزاء الحكم في :
1/ عقوبات من الدرجة الأولى :
- الإنذار
- التوبيخ
2/ عقوبات من الدرجة الثانية :
- الإيقاف عن النشاط لمدة معينة لا يمكن أن تتجاوز السنة.
- إسقاط الرتبة
- شطب اسم الحكم من سلك التحكيم
وتتخذ هذه العقوبات وجوبا من قبل المكتب الجامعي وذلك بناء على اقتراح من الهياكل الوطنية أو الجهوية المشرفة على التحكيم التي تنتصب كمجالس تأديب مع مراعاة الضمانات التأديبية (الاستماع إلى المعني بالأمر الاستعانة بأي شخص آخر مؤهل...) ويمكن للمكتب الجامعي أن يتعهد تلقائيا بالموضوع على أن لا يقع الإعلان عنها بالتشهير بها أو نشرها ما عدى في الحالات الخطيرة.
الفصل 23 : تحدث صلب الهياكل الوطنية أو الجهوية المشرفة على التحكيم لجان تأديبية تتركب من رئيس وعضوين. ويمكن لهذه اللجنة أن تستعين بكل شخص ترى فائدة في حضوره، ويكون له دورا استشاريا.
الفصل 24 : يحق لكل حكم تم اتخاذ عقوبة تأديبية ضده الطعن في القرار لدى لجنة الإستئناف مع دفع معلوم التقاضي (500 دينار )
الفصل 25 : يجري العمل بمقتضيات أحكام هذا النظام ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من السيد وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية المتمم بالقانون الأساسي عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 6 ديسمبر 2004.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.