عاجل/ بشرى سارة للتونسيين..البرلمان يصادق على هذا القانون..    عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المنتظرة: مرصد المرور يحذر مستعملي الطريق ويدعو الى اليقظة..    البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة    قليبية.. حجز 250 كلغ من لحم بقرة نافقة وإيقاف شخصين    تونس تدين بشدة مخططات الاحتلال لضم الضفة الغربية    تونس ضمن قائمة الدول الآمنة: مخاوف من تأثيرات على طالبي اللجوء وبن عمر يحذر    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثالثة    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    بهدوء...أجنحة خلف الأقفال    الجمل اللّطيف ودموع المكيّف المغرور .. إصداران للأطفال لحمدان الجبيلي    الباحثة نجوى شنيتي.. حكمة الحبّ في استعادة «الآخَر» من براثن التشييء المعاصر    عيوب الضيافة اللغوية في المجتمع التونسي    الشروع في تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية في الأكاديمية المكسيكية برئاسة الاكاديمي رضا مامي    تعزيز التعاون الثقافي وتطوير الشراكات الثنائية محور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية بسفيرة الهند في تونس    الإطاحة بمُنفذي "براكاج" لطالب أمام مبيت منفلوري..وهذه التفاصيل..    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    مجموعة beIN الإعلامية تحصل على حقوق البث الحصرية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية دورة الألعاب الصيفية    الدكتور الهاشمي الوزير يُكرّم بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    حمدي حشّاد يكشف تفاصيل مرتفع ''الأزور'' وتأثيره على تونس    عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية    "المعارضة النقابية" تدعو إلى مؤتمر وطني استثنائي لإصلاح اتحاد الشغل واستعادة الثقة    عاجل/ مستجدات محاكمة عبير موسي في هذه القضية..    عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994    عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟    تعيين التونسي محمد بن يوسف مديرا عاما للمعهد الثقافي الإفريقي العربي    أرقام غير مسبوقة في البنوك... التوانسة يغيّروا عاداتهم المالية...شوفوا التفاصيل    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    عاجل: تحذير من بطاقات صحفيّة مزوّرة تحمل شعار الجمهورية    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات!    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم: ياسين الغربي يُحرز فضية سباق 1500م كراسي    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    الدفعة الأخيرة من وثائق إبستين تكشف علاقة شخصية وثيقة مع مستشار ترامب ستيف بانون    الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الرابعة إيابا    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    بالفيديو: وزارة الأسرة والمرأة للتوانسة ''4 لاءات قولهم لصغيرك''    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميراث المرأة بين الشريعة والثقافة
نشر في حقائق أون لاين يوم 17 - 00 - 2017


قبل الإسلام، لم يكن للمرأة ...
قبل الإسلام، لم يكن للمرأة والصبي الحقّ في الميراث لأنّهما مستضعفان ولا يشاركان في الحياة الإقتصادية والسياسيّة والمجهود العسكري للقبيلة. الفرسان الذكور وحدهم يديرون شؤون القبيلة ويدافعون عنها ويغيرون على القبائل الأخرى لجمع الغنائم. المسلمون الأوائل لم يقبلوا بسهولة منظومة المواريث الجديدة التي نزلت مفصّلة بشكل دقيق في سورة النساء، فلم يعد الميراث من نصيب الذكور فقط، بل أصبح حقّا لكلّ أفراد الأسرة من الشيخ المسنّ إلى الحمل الذي لا يزال في بطن أمّه. تحدّث إبن كثير في تفسيره عن تبرّم المسلمين عند نزول آية المواريث حيث سألوا الرسول "يا رسول الله، تعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ويعطى الصبي الميراث وليس يغني شيئا" ( تفسير ابن كثير ج 2 ص 213).
منظومة المواريث الإسلامية لم تكن ثورة على نظم التوريث عند القبائل في شبه جزيرة العرب فحسب بل كذلك على نظم التوريث كما وردت في الديانات السماويّة السابقة وأساسا الديانة اليهوديّة، بإعتبار أنّ الديانة المسيحيّة لم تأت بشريعة في التوريث، حيث ورد في إنجيل لوقا : "و قال له واحد من الجمع يا معلم قل لاخي ان يقاسمني الميراث"، فقال له "يا انسان من اقامني عليكما قاضيا او مقسما". منظومة التوريث اليهودية ذكوريّة بإمتياز حيث انّ الميراث في العهد القديم حكر على الذكور فقط، وخصّ الذكر البكر بنصيب إثنين من إخوته الذكور الذين يصغرونه سنّا وليس لأخواته البنات أو أمّه أي نصيب من الميراث. بعد سؤال بنات "صلفحاد" للنبي موسى عن حقّهنّ في ميراث أبيهنّ بعد وفاته لأنّه لم ينجب ولدا ذكرا، أقرّ النص التوراتي بجواز ان ترث البنت والدها إذا لم ينجب إبنا ذكرا شرط ان تتزوّج من نفس سبط (عشيرة) والدها حتّى لا ينتقل الميراث إلى سبط آخر.
أما أسباب نزول آيات المواريث في القرآن فتعود حسب معظم كتبة السيرة والمفسّرين إلى شكوى أرملة الصحابي سعد بن الربيع، وهو من شهداء غزوة أحد إلى الرسول بعد أن إستولى أخوه على تركة زوجها كاملة دون أن يترك شيئا لإبنتيه وزوجته معتمدا في ذلك على أعراف التوريث المعمول بها عند العرب قبل الإسلام. يقول الفخر الرازي في تفسيره (ج9 ص 203، 204): “روى عطاء قال: استشهد سعد بن الربيع وترك ابنتين وامرأة وأخاً فأخذ الأخ المال كله، فأتت المرأة وقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد، وإن سعداً قتل، وإن عمهما أخذ مالهما. فقال عليه الصلاة والسلام “ارجعي فلعل الله سيقضي فيه”، ثم إنها عادت بعد مدة وبكت فنزلت هذه الآية، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمهما وقال “أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك “فهذا أول ميراث قسم في الإسلام”.
تأويل منظومة التوريث كما وردت النصّ القرآني لم تكن محلّ إجماع بين مختلف المذاهب والمدارس الفقهية الإسلاميّة، وهو ما أوضحته الباحثة العراقية شيماء الصرّاف في كتابها "أحكام المرأة بين الإجتهاد والتقليد"، حيث إتّفق فقهاء السنّة والشيعة حول أصحاب الفروض ومقدار أسهمهم وفقا للنصّ القرآني، ولكنّهم إختلفوا حول أحقيّة المرأة من عدمها في الميراث حين لا تكون ذات سهم مقدّر، أي من أصحاب الفروض الذين ورد ذكرهم في القرآن والسنّة. ففي حين ذهب فقهاء السنّة إلي تفسير كلمة "ولد" الواردة في آيات التوريث ب"الذكر" فقط إعتبر فقهاء الجعفريّة أن كلمة "ولد" عامّة وتشمل الذكر والأنثى، ونتج عن ذلك حرمان بعض النساء من أقارب صاحب التركة من الميراث في الفقه السنّي، الذي يعتبر فقهاؤه انّ بنات وأبناء البنت لا يورّثون لأنّهم على قرابة بالمتوفّى صاحب التركة عن طريق أنثى، فهم "أولاد بطون". أمّا أبناء وبنات الولد الذكر فيورّثون لأنّهم إمتدادا لصلب المتوفّى صاحب التركة ويسمّون "أولاد ظهور". على سبيل المثال، حسب فقه المواريث السنّي لو توفي رجل وترك أحفادا فقط لأنّ أولاده قد توفّوا قبله فإنّ أحفاده لإبنه الذكر فقط سوف يرثونه ولكنّ أحفاده لإبنته لا يرثون شيئا. قرابة الأنثى من صاحب التركة أضعف من قرابة الذكر، وقديما قالت العرب؛ "بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد ".أمّا حسب فقه التوريث الشيعي ففي المثال المذكور أعلاه يحقّ لأولاد البنت كما لأولاد الولد ذكورا وإناثا أن يرثوا من تركة جدّهم بالتساوي ولكن دائما على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".
الإختلاف بين فقهاء السنّة والشيعة حول تحديد مفهوم كلمة "ولد" سوف يؤدّي إلى إختلاف ثان أكثر جذريّة وهو القول بتوريث العُصبة الذي أقرته المذاهب السنيّة الأربعة وإعتبرته المدارس الشيعية باطلا. العُصبة هي لغةً: قوم الرجل، أبوه وابنه ومَن اتصل بهما ذُكُورةً.جمع عاصب، وهم أقرباء الرجل لأبيه الّذين يتعصّبون له ويساندوه عند الشدائد. واصطلاحًا: مَن يرث بغير تقدير. توريث العُصبة هوّ أن يعود باقي تركة المتوفّى لأقرب رجل ذكر له، لا يتصل به بواسطة أنثى وذلك بعد أن يأخذ أصحاب الفروض ما قدّر لهم من حقوق في القرآن والسنّة.وقد إستند فقهاء السنّة على حديث للرسول رواه ابنِ عبّاس يقول : قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". (متّفق عليهِ ورد في الصحيحين البخاري ومسلم). في حين أنكر الشيعة نسبة هذا الحديث للرسول وإعتبروه حديثا ضعيفا.
لو مات أحدهم وترك بنتا واحدة فإنّها في الفقه السنّي ترث نصف تركة والدها فقط والنصف الباقي يكون من نصيب أقرب رجل للمتوفّى، يمكن ان يكون أخاه أو عمّه أو إبن عمّه أمّا في الفقه الشيعي فالبنت ترث كلّ التركة دون أن يشاركها فيها أحد. لذلك العديد من العائلات السنيّة في العراق ولبنان يتشيّعون عندما تكون لهم فقط بنت وارثة للتركة حتّى لا يطبّق عليهم التعصيب في الميراث ويقسم رجل آخر من عمومة البنت أو أبناء عمومتها التركة معها. والعديد من الرجال المسيحيين في مصر ولبنان يعتمدون قانون المواريث الإسلامي في تقسيم التركة للإستئثار بالنصيب الأوفر من الميراث.
تشريع المواريث في الإسلام قديما وحديثا كان محلّ تجاذب بين قراءتين مختلفتين؛ النصّيون النقليون من جهة والذين ذهبوا إلى أنّ النصّ القرآني ثابت ومتعالي وقديم وأصحاب المنزع العقلي من جهة أخرى والذين ذهبوا إلى أنّ النصّ القرآني حادث ويخضع للصيرورة التاريخية ومرتبط بمشاغل الناس وحياتهم، الفريق الأوّل يعتبر أن الأحكام قطعيّة الدلالة وقطعيّة الثبوت والفريق الثاني يعتبر أنّ الأحكام نسبيّة وتخضع لسنّة التطوّر، باعتبار أن الوجود في صيرورة ونزيف أنطولوجي مستمرّين، بدليل وجود عشرات الآيات والأحكام الشرعية المنسوخة في النص القرآني رغم أنّه قد نُزّل في مساحة زمنيّة لا تتجاوز 23 عاما. إلى جانب النسخ النصّي في القرآن الذي وقع عند نزول الوحي على الرسول كذلك يوجد النسخ التاريخي للأحكام وللآيات الذي إعتمده بعض الخلفاء الراشدون، فقام أبو بكر الصدّيق بنسخ حقّ المؤلّفة قلوبهم الوارد في الآية 60 من سورة التوبة "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ."وذلك بالإعتماد على حجّة منطقيّة وهي أنّ الإسلام لم يعد في حاجة لهم، وكذلك نسخ الخليفة عمر بن الخطّاب حكم الآية المتعلّقة بالفيء ورفض تقسيم الأراضي المفتوحة على المسلمين لضمان حقوق الأجيال القادمة "وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول"ِ(الأنفال آية 41). وقام عمر بن الخطّاب كذلك في فترة حكمه بتعطيل حدّ السرقة في عام مجاعة.
فكيف لا نقبل اليوم بإعادة قراءة وتأويل تشريع المواريث الّذي يعود إلى أكثر من أربعة عشر قرن خلت؟
عندما نزلت الآية 11 من سورة النساء القائلة "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن" كانت النساء تورّث مثل الدواب وكانت المرأة منبوذة في ثقافة القبيلة الذكورية ولعلّ أكثر صورة معبّرة عن المكانة الدونية للمرأة في ذلك الوقت هيّ الآية الواردة في سورة النحل "وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ"، فالإقرار حين ذاك بحقّ البنت في ميراث نصف ما يرث أخوها يعتبر ثورة كبيرة على القيم الذكورية السائدة.أمّا اليوم فالمرأة بخروجها للعمل قد تغيّر موقعها في عمليّة إنتاج الثروة، حيث حقّقت إستقلالها المادي ولم تعد عبئا على أحد، وأصبح البنات والبنين جنبا إلى جنب في مقاعد الدراسة ثم في سوق العمل وبالتالي سقط شرط أساسي من شروط قوامة الرجل على المرأة، وهو شرط الإنفاق المادي، "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"(النساء 34)، وعليه يصبح تمكين الذكر ضعف ميراث الأنثى( في حالة الأخ والأخت) تقسيما غير عادل ومجحفا في حقّ البنت.

التونسيون الذين يعيشون منذ اكثر من ثمانية عقود، على وقع ما كتبه المفكّر المصلح الطاهر الحدّاد في كتابه "إمرأتنا في الشريعة والمجتمع"، كانوا سبّاقين في السعي لإقرار المساواة بين المرأة والرجل وضمان حقوق التونسيات عبر سنّ قوانين الأحوال الشخصيّة سنة 1956 أي بعد 26 عاما من صدور كتاب الحداد سنة 1930، مسافة الوعي الفاصلة بين الكاتب/ المثقّف (الحدّاد) والسياسي/رجل الدولة( الحبيب بورقيبة)، اليوم مرّة أخرى يملؤون الدنيا ويشغلون الناس بطرحهم للنقاش قضيّة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل.
فهل سوف يستوحشون طريق الكرامة والحرية لقلّة سالكيه، أم أنّهم سوف يكونون قدوة لمحيطهم المغاربي والعربي والإسلامي في تحريك المياه الآسنة في ثقافتنا الذكوريّة؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.