عاجل/ وزارة الداخلية تعلن ملاحقة هؤلاء..    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    عاجل: العثور على جثة شاب تحمل اثار عنف في مكان مهجور بهذه المنطقة..#خبر_عاجل    الاحتلال يشن سلسلة من الغارات العنيفة على جنوب لبنان    مستقبل القصرين: انهاء مهام المدرب ماهر القيزاني    فاز أمس على الولايات المتحدة الامريكية: منتخب الأصاغر لكرة اليد يواجه تشيكيا من أجل الدور الثاني    اجتماع وزاري لوضع خطة لتطوير السياحة العلاجية وتصدير الخدمات الصحية    سياحة: تونس تسجل أرقاما قياسية في عدد الوافدين والإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025    الكريديف يعلن عن المتوجات بجائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية بعنوان 2024 ويحتفي بثلاثينية الجائزة    المهرجان الصيفي «مرايا الفنون» بالقلعة الكبرى .. عبد الرحمان العيادي في الإفتتاح وسنيا بن عبد الله في الإختتام    تاريخ الخيانات السياسية (38): قتل باغر التركي    ماكرون يأمر بتعليق إعفاء التأشيرة للجوازات الجزائرية الرسمية    إيقاعات إفريقية في قلب العاصمة: ديان آدامز يحيي سهرة استثنائية بساحة النصر    20 ألف هكتار مهددة: سليانة تتحرك لمواجهة آفة 'الهندي'    بنزرت الجنوبية: وفاة مسترابة لإمرأة مسنة    مدير جديد لوكالة التحكم في الطاقة    604 تبليغ بشأن امدادات مياه الشرب    مبادرة لتنظيم "الفرنشيز"    حسّان الدوس في مهرجان ليالي المهدية: فلسطين في القلب... ولمسة وفاء لزياد الرحباني    الدكتور خالد محمد علي إبراهيم الوزير المفوض بسفارة جمهورية السودان بتونس ل«الشروق»: حرب إقليمية كبرى... إذا    مكانة الوطن في الإسلام    بوتين يجتمع إلى مبعوث ترامب في الكرملين على مدى 3 ساعات    بطولة الرابطة المحترفة الاولى: الاولمبي الباجي يعلن عن تسوية كل النزاعات والمشاركة في البطولة    قفصة : برمجة 18 مهرجانا صيفيّا خلال هذه الصائفة    مصر تشن حملة واسعة ضد محتوى ''تيك توك''    عاجل/ مقتل وزيرين في تحطم مروحية بهذه الدولة..    السالمي: إلغاء جلسات التفاوض حاجة خطيرة وبرشة حاجات صارت اليوم تفوق الخطورة    عاجل: لقاء الترجي مهدّد بالتأجيل... وهذا هو السبب !    فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتّع بمنح دراسية بمؤسّسات جامعية بالمغرب وبالجزائر    توننداكس يسجل تطورا ايجابيا قارب 31ر16 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2025    بعد 14 عاما من الغياب : أصالة نصري في زيارة مرتقبة لسوريا    اعتقال شقيق الممثلة أسماء بن عثمان في أمريكا : زوجته تكشف هذه المعطيات    نابل: محضنة المشاريع الناشئة "حمامات فالي هاب" تنظم لقاء التواصل بين رواد الاعمال المقيمين في تونس وفي الخارج    نجم المتلوي يعزز صفوفه بالمهاجم مهدي القشوري    ماتش الإفريقي والمرسى: هذا هو عدد الجمهور الي باش يحضر !    ما هي التطورات المتوقعة في قطاع الاستهلاك الصيني؟    عاجل: ماهي حقيقة تنحي الطبوبي؟ تصريحات رسمية تكشف كل شيء!    50 درجة حرارة؟ البلاد هاذي سكّرت كل شي نهار كامل!    عاجل: دولة عربيّة تعلن الحرب عالكاش وتدخل بقوّة في الدفع الإلكتروني!    عاجل : الحرس الوطني يكشف معطيات حول فاجعة اشتعال النّار في يخت سياحي بسوسة    عاجل- سوسة : غرفة القواعد البحرية للتنشيط السياحي تنفي و توضح رواية السائحة البريطانية    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    علامات في رجلك رد بالك تلّفهم ...مؤشر لمشاكل صحية خطيرة    كيلي ماك.. نجمة The Walking Dead تخسر معركتها مع المرض    الحمامات: وفاة شاب حرقًا في ظروف غامضة والتحقيقات جارية    لبنان يغيّر اسم شارع حافظ الأسد إلى زياد الرحباني    ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟    كتب ولدك للسنة الثامنة أساسي (2025-2026): شوف القائمة الرسمية    إحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية بمدينة بنغازي شرق ليبيا    الرابطة المحترفة الاولى : شبيبة العمران تعلن عن تعاقدها مع 12 لاعبا    جريمة مروعة تهز هذه الولاية..والسبب صادم..#خبر_عاجل    أوساكا تتأهل إلى قبل نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس وشيلتون يُسقط دي مينو    فرنسا: حريق ضخم يلتهم آلاف الهكتارات بجنوب البلاد    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميراث المرأة بين الشريعة والثقافة
نشر في حقائق أون لاين يوم 17 - 00 - 2017


قبل الإسلام، لم يكن للمرأة ...
قبل الإسلام، لم يكن للمرأة والصبي الحقّ في الميراث لأنّهما مستضعفان ولا يشاركان في الحياة الإقتصادية والسياسيّة والمجهود العسكري للقبيلة. الفرسان الذكور وحدهم يديرون شؤون القبيلة ويدافعون عنها ويغيرون على القبائل الأخرى لجمع الغنائم. المسلمون الأوائل لم يقبلوا بسهولة منظومة المواريث الجديدة التي نزلت مفصّلة بشكل دقيق في سورة النساء، فلم يعد الميراث من نصيب الذكور فقط، بل أصبح حقّا لكلّ أفراد الأسرة من الشيخ المسنّ إلى الحمل الذي لا يزال في بطن أمّه. تحدّث إبن كثير في تفسيره عن تبرّم المسلمين عند نزول آية المواريث حيث سألوا الرسول "يا رسول الله، تعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ويعطى الصبي الميراث وليس يغني شيئا" ( تفسير ابن كثير ج 2 ص 213).
منظومة المواريث الإسلامية لم تكن ثورة على نظم التوريث عند القبائل في شبه جزيرة العرب فحسب بل كذلك على نظم التوريث كما وردت في الديانات السماويّة السابقة وأساسا الديانة اليهوديّة، بإعتبار أنّ الديانة المسيحيّة لم تأت بشريعة في التوريث، حيث ورد في إنجيل لوقا : "و قال له واحد من الجمع يا معلم قل لاخي ان يقاسمني الميراث"، فقال له "يا انسان من اقامني عليكما قاضيا او مقسما". منظومة التوريث اليهودية ذكوريّة بإمتياز حيث انّ الميراث في العهد القديم حكر على الذكور فقط، وخصّ الذكر البكر بنصيب إثنين من إخوته الذكور الذين يصغرونه سنّا وليس لأخواته البنات أو أمّه أي نصيب من الميراث. بعد سؤال بنات "صلفحاد" للنبي موسى عن حقّهنّ في ميراث أبيهنّ بعد وفاته لأنّه لم ينجب ولدا ذكرا، أقرّ النص التوراتي بجواز ان ترث البنت والدها إذا لم ينجب إبنا ذكرا شرط ان تتزوّج من نفس سبط (عشيرة) والدها حتّى لا ينتقل الميراث إلى سبط آخر.
أما أسباب نزول آيات المواريث في القرآن فتعود حسب معظم كتبة السيرة والمفسّرين إلى شكوى أرملة الصحابي سعد بن الربيع، وهو من شهداء غزوة أحد إلى الرسول بعد أن إستولى أخوه على تركة زوجها كاملة دون أن يترك شيئا لإبنتيه وزوجته معتمدا في ذلك على أعراف التوريث المعمول بها عند العرب قبل الإسلام. يقول الفخر الرازي في تفسيره (ج9 ص 203، 204): “روى عطاء قال: استشهد سعد بن الربيع وترك ابنتين وامرأة وأخاً فأخذ الأخ المال كله، فأتت المرأة وقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد، وإن سعداً قتل، وإن عمهما أخذ مالهما. فقال عليه الصلاة والسلام “ارجعي فلعل الله سيقضي فيه”، ثم إنها عادت بعد مدة وبكت فنزلت هذه الآية، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمهما وقال “أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك “فهذا أول ميراث قسم في الإسلام”.
تأويل منظومة التوريث كما وردت النصّ القرآني لم تكن محلّ إجماع بين مختلف المذاهب والمدارس الفقهية الإسلاميّة، وهو ما أوضحته الباحثة العراقية شيماء الصرّاف في كتابها "أحكام المرأة بين الإجتهاد والتقليد"، حيث إتّفق فقهاء السنّة والشيعة حول أصحاب الفروض ومقدار أسهمهم وفقا للنصّ القرآني، ولكنّهم إختلفوا حول أحقيّة المرأة من عدمها في الميراث حين لا تكون ذات سهم مقدّر، أي من أصحاب الفروض الذين ورد ذكرهم في القرآن والسنّة. ففي حين ذهب فقهاء السنّة إلي تفسير كلمة "ولد" الواردة في آيات التوريث ب"الذكر" فقط إعتبر فقهاء الجعفريّة أن كلمة "ولد" عامّة وتشمل الذكر والأنثى، ونتج عن ذلك حرمان بعض النساء من أقارب صاحب التركة من الميراث في الفقه السنّي، الذي يعتبر فقهاؤه انّ بنات وأبناء البنت لا يورّثون لأنّهم على قرابة بالمتوفّى صاحب التركة عن طريق أنثى، فهم "أولاد بطون". أمّا أبناء وبنات الولد الذكر فيورّثون لأنّهم إمتدادا لصلب المتوفّى صاحب التركة ويسمّون "أولاد ظهور". على سبيل المثال، حسب فقه المواريث السنّي لو توفي رجل وترك أحفادا فقط لأنّ أولاده قد توفّوا قبله فإنّ أحفاده لإبنه الذكر فقط سوف يرثونه ولكنّ أحفاده لإبنته لا يرثون شيئا. قرابة الأنثى من صاحب التركة أضعف من قرابة الذكر، وقديما قالت العرب؛ "بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد ".أمّا حسب فقه التوريث الشيعي ففي المثال المذكور أعلاه يحقّ لأولاد البنت كما لأولاد الولد ذكورا وإناثا أن يرثوا من تركة جدّهم بالتساوي ولكن دائما على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".
الإختلاف بين فقهاء السنّة والشيعة حول تحديد مفهوم كلمة "ولد" سوف يؤدّي إلى إختلاف ثان أكثر جذريّة وهو القول بتوريث العُصبة الذي أقرته المذاهب السنيّة الأربعة وإعتبرته المدارس الشيعية باطلا. العُصبة هي لغةً: قوم الرجل، أبوه وابنه ومَن اتصل بهما ذُكُورةً.جمع عاصب، وهم أقرباء الرجل لأبيه الّذين يتعصّبون له ويساندوه عند الشدائد. واصطلاحًا: مَن يرث بغير تقدير. توريث العُصبة هوّ أن يعود باقي تركة المتوفّى لأقرب رجل ذكر له، لا يتصل به بواسطة أنثى وذلك بعد أن يأخذ أصحاب الفروض ما قدّر لهم من حقوق في القرآن والسنّة.وقد إستند فقهاء السنّة على حديث للرسول رواه ابنِ عبّاس يقول : قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". (متّفق عليهِ ورد في الصحيحين البخاري ومسلم). في حين أنكر الشيعة نسبة هذا الحديث للرسول وإعتبروه حديثا ضعيفا.
لو مات أحدهم وترك بنتا واحدة فإنّها في الفقه السنّي ترث نصف تركة والدها فقط والنصف الباقي يكون من نصيب أقرب رجل للمتوفّى، يمكن ان يكون أخاه أو عمّه أو إبن عمّه أمّا في الفقه الشيعي فالبنت ترث كلّ التركة دون أن يشاركها فيها أحد. لذلك العديد من العائلات السنيّة في العراق ولبنان يتشيّعون عندما تكون لهم فقط بنت وارثة للتركة حتّى لا يطبّق عليهم التعصيب في الميراث ويقسم رجل آخر من عمومة البنت أو أبناء عمومتها التركة معها. والعديد من الرجال المسيحيين في مصر ولبنان يعتمدون قانون المواريث الإسلامي في تقسيم التركة للإستئثار بالنصيب الأوفر من الميراث.
تشريع المواريث في الإسلام قديما وحديثا كان محلّ تجاذب بين قراءتين مختلفتين؛ النصّيون النقليون من جهة والذين ذهبوا إلى أنّ النصّ القرآني ثابت ومتعالي وقديم وأصحاب المنزع العقلي من جهة أخرى والذين ذهبوا إلى أنّ النصّ القرآني حادث ويخضع للصيرورة التاريخية ومرتبط بمشاغل الناس وحياتهم، الفريق الأوّل يعتبر أن الأحكام قطعيّة الدلالة وقطعيّة الثبوت والفريق الثاني يعتبر أنّ الأحكام نسبيّة وتخضع لسنّة التطوّر، باعتبار أن الوجود في صيرورة ونزيف أنطولوجي مستمرّين، بدليل وجود عشرات الآيات والأحكام الشرعية المنسوخة في النص القرآني رغم أنّه قد نُزّل في مساحة زمنيّة لا تتجاوز 23 عاما. إلى جانب النسخ النصّي في القرآن الذي وقع عند نزول الوحي على الرسول كذلك يوجد النسخ التاريخي للأحكام وللآيات الذي إعتمده بعض الخلفاء الراشدون، فقام أبو بكر الصدّيق بنسخ حقّ المؤلّفة قلوبهم الوارد في الآية 60 من سورة التوبة "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ."وذلك بالإعتماد على حجّة منطقيّة وهي أنّ الإسلام لم يعد في حاجة لهم، وكذلك نسخ الخليفة عمر بن الخطّاب حكم الآية المتعلّقة بالفيء ورفض تقسيم الأراضي المفتوحة على المسلمين لضمان حقوق الأجيال القادمة "وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول"ِ(الأنفال آية 41). وقام عمر بن الخطّاب كذلك في فترة حكمه بتعطيل حدّ السرقة في عام مجاعة.
فكيف لا نقبل اليوم بإعادة قراءة وتأويل تشريع المواريث الّذي يعود إلى أكثر من أربعة عشر قرن خلت؟
عندما نزلت الآية 11 من سورة النساء القائلة "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن" كانت النساء تورّث مثل الدواب وكانت المرأة منبوذة في ثقافة القبيلة الذكورية ولعلّ أكثر صورة معبّرة عن المكانة الدونية للمرأة في ذلك الوقت هيّ الآية الواردة في سورة النحل "وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ"، فالإقرار حين ذاك بحقّ البنت في ميراث نصف ما يرث أخوها يعتبر ثورة كبيرة على القيم الذكورية السائدة.أمّا اليوم فالمرأة بخروجها للعمل قد تغيّر موقعها في عمليّة إنتاج الثروة، حيث حقّقت إستقلالها المادي ولم تعد عبئا على أحد، وأصبح البنات والبنين جنبا إلى جنب في مقاعد الدراسة ثم في سوق العمل وبالتالي سقط شرط أساسي من شروط قوامة الرجل على المرأة، وهو شرط الإنفاق المادي، "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"(النساء 34)، وعليه يصبح تمكين الذكر ضعف ميراث الأنثى( في حالة الأخ والأخت) تقسيما غير عادل ومجحفا في حقّ البنت.

التونسيون الذين يعيشون منذ اكثر من ثمانية عقود، على وقع ما كتبه المفكّر المصلح الطاهر الحدّاد في كتابه "إمرأتنا في الشريعة والمجتمع"، كانوا سبّاقين في السعي لإقرار المساواة بين المرأة والرجل وضمان حقوق التونسيات عبر سنّ قوانين الأحوال الشخصيّة سنة 1956 أي بعد 26 عاما من صدور كتاب الحداد سنة 1930، مسافة الوعي الفاصلة بين الكاتب/ المثقّف (الحدّاد) والسياسي/رجل الدولة( الحبيب بورقيبة)، اليوم مرّة أخرى يملؤون الدنيا ويشغلون الناس بطرحهم للنقاش قضيّة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل.
فهل سوف يستوحشون طريق الكرامة والحرية لقلّة سالكيه، أم أنّهم سوف يكونون قدوة لمحيطهم المغاربي والعربي والإسلامي في تحريك المياه الآسنة في ثقافتنا الذكوريّة؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.