الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة»    هذا ما تقرر في حق الارهابيان يحي الغزالي وعادل الغندري    الولايات المتحدة.. قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب ملهى ليلي بإنديانا    مطار بروكسل يطلب من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة غدا: الأسباب    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    قابس: انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي الجديد    الرابطة الثانية.. نتائج الدفعة الثانية من مواجهات الجولة الأولى    الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025    من بينها 5 عربية.. ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على القطاع    عاجل: حارس الإفريقي ينقل للمستشفى بعد تدخل عنيف    الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة!    محرز الغنوشي: ''درجات حرارة ليلية مقبولة...والمليح يبطى''    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني!    مشاركة 1500 عداء وعداءة في ماراطون بالمرسى عائداته مخصصة لمجابهة الانقطاع المدرسي المبكر    عاجل/ ثلاث دول جديدة تعترف بدولة فلسطين..    عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك..    الكيني ساوي يفوز بماراطون برلين ويحافظ على سجله المثالي    وزير البيئة في زيارة غير معلنة لمعاينة الوضع البيئي بالشريط الساحلي بسليمان    الكاف: تزامنا مع زيارة والي الكاف إلى السوق الأسبوعية تسجيل مخالفات وحجز مواد متعفنة    وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات    الترجي vs القوات المسلحة: تابعوا البث المباشر على هذه المنصة    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    تونس ممكن على موعد مع 45 ألف حالة زهايمر قبل 2030!    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026    عاجل/ حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات داخل حاوية بميناء رادس والنيابة تفتح تحقيق..    بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100%    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميراث المرأة بين الشريعة والثقافة
نشر في حقائق أون لاين يوم 17 - 00 - 2017


قبل الإسلام، لم يكن للمرأة ...
قبل الإسلام، لم يكن للمرأة والصبي الحقّ في الميراث لأنّهما مستضعفان ولا يشاركان في الحياة الإقتصادية والسياسيّة والمجهود العسكري للقبيلة. الفرسان الذكور وحدهم يديرون شؤون القبيلة ويدافعون عنها ويغيرون على القبائل الأخرى لجمع الغنائم. المسلمون الأوائل لم يقبلوا بسهولة منظومة المواريث الجديدة التي نزلت مفصّلة بشكل دقيق في سورة النساء، فلم يعد الميراث من نصيب الذكور فقط، بل أصبح حقّا لكلّ أفراد الأسرة من الشيخ المسنّ إلى الحمل الذي لا يزال في بطن أمّه. تحدّث إبن كثير في تفسيره عن تبرّم المسلمين عند نزول آية المواريث حيث سألوا الرسول "يا رسول الله، تعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ويعطى الصبي الميراث وليس يغني شيئا" ( تفسير ابن كثير ج 2 ص 213).
منظومة المواريث الإسلامية لم تكن ثورة على نظم التوريث عند القبائل في شبه جزيرة العرب فحسب بل كذلك على نظم التوريث كما وردت في الديانات السماويّة السابقة وأساسا الديانة اليهوديّة، بإعتبار أنّ الديانة المسيحيّة لم تأت بشريعة في التوريث، حيث ورد في إنجيل لوقا : "و قال له واحد من الجمع يا معلم قل لاخي ان يقاسمني الميراث"، فقال له "يا انسان من اقامني عليكما قاضيا او مقسما". منظومة التوريث اليهودية ذكوريّة بإمتياز حيث انّ الميراث في العهد القديم حكر على الذكور فقط، وخصّ الذكر البكر بنصيب إثنين من إخوته الذكور الذين يصغرونه سنّا وليس لأخواته البنات أو أمّه أي نصيب من الميراث. بعد سؤال بنات "صلفحاد" للنبي موسى عن حقّهنّ في ميراث أبيهنّ بعد وفاته لأنّه لم ينجب ولدا ذكرا، أقرّ النص التوراتي بجواز ان ترث البنت والدها إذا لم ينجب إبنا ذكرا شرط ان تتزوّج من نفس سبط (عشيرة) والدها حتّى لا ينتقل الميراث إلى سبط آخر.
أما أسباب نزول آيات المواريث في القرآن فتعود حسب معظم كتبة السيرة والمفسّرين إلى شكوى أرملة الصحابي سعد بن الربيع، وهو من شهداء غزوة أحد إلى الرسول بعد أن إستولى أخوه على تركة زوجها كاملة دون أن يترك شيئا لإبنتيه وزوجته معتمدا في ذلك على أعراف التوريث المعمول بها عند العرب قبل الإسلام. يقول الفخر الرازي في تفسيره (ج9 ص 203، 204): “روى عطاء قال: استشهد سعد بن الربيع وترك ابنتين وامرأة وأخاً فأخذ الأخ المال كله، فأتت المرأة وقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد، وإن سعداً قتل، وإن عمهما أخذ مالهما. فقال عليه الصلاة والسلام “ارجعي فلعل الله سيقضي فيه”، ثم إنها عادت بعد مدة وبكت فنزلت هذه الآية، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمهما وقال “أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك “فهذا أول ميراث قسم في الإسلام”.
تأويل منظومة التوريث كما وردت النصّ القرآني لم تكن محلّ إجماع بين مختلف المذاهب والمدارس الفقهية الإسلاميّة، وهو ما أوضحته الباحثة العراقية شيماء الصرّاف في كتابها "أحكام المرأة بين الإجتهاد والتقليد"، حيث إتّفق فقهاء السنّة والشيعة حول أصحاب الفروض ومقدار أسهمهم وفقا للنصّ القرآني، ولكنّهم إختلفوا حول أحقيّة المرأة من عدمها في الميراث حين لا تكون ذات سهم مقدّر، أي من أصحاب الفروض الذين ورد ذكرهم في القرآن والسنّة. ففي حين ذهب فقهاء السنّة إلي تفسير كلمة "ولد" الواردة في آيات التوريث ب"الذكر" فقط إعتبر فقهاء الجعفريّة أن كلمة "ولد" عامّة وتشمل الذكر والأنثى، ونتج عن ذلك حرمان بعض النساء من أقارب صاحب التركة من الميراث في الفقه السنّي، الذي يعتبر فقهاؤه انّ بنات وأبناء البنت لا يورّثون لأنّهم على قرابة بالمتوفّى صاحب التركة عن طريق أنثى، فهم "أولاد بطون". أمّا أبناء وبنات الولد الذكر فيورّثون لأنّهم إمتدادا لصلب المتوفّى صاحب التركة ويسمّون "أولاد ظهور". على سبيل المثال، حسب فقه المواريث السنّي لو توفي رجل وترك أحفادا فقط لأنّ أولاده قد توفّوا قبله فإنّ أحفاده لإبنه الذكر فقط سوف يرثونه ولكنّ أحفاده لإبنته لا يرثون شيئا. قرابة الأنثى من صاحب التركة أضعف من قرابة الذكر، وقديما قالت العرب؛ "بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد ".أمّا حسب فقه التوريث الشيعي ففي المثال المذكور أعلاه يحقّ لأولاد البنت كما لأولاد الولد ذكورا وإناثا أن يرثوا من تركة جدّهم بالتساوي ولكن دائما على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".
الإختلاف بين فقهاء السنّة والشيعة حول تحديد مفهوم كلمة "ولد" سوف يؤدّي إلى إختلاف ثان أكثر جذريّة وهو القول بتوريث العُصبة الذي أقرته المذاهب السنيّة الأربعة وإعتبرته المدارس الشيعية باطلا. العُصبة هي لغةً: قوم الرجل، أبوه وابنه ومَن اتصل بهما ذُكُورةً.جمع عاصب، وهم أقرباء الرجل لأبيه الّذين يتعصّبون له ويساندوه عند الشدائد. واصطلاحًا: مَن يرث بغير تقدير. توريث العُصبة هوّ أن يعود باقي تركة المتوفّى لأقرب رجل ذكر له، لا يتصل به بواسطة أنثى وذلك بعد أن يأخذ أصحاب الفروض ما قدّر لهم من حقوق في القرآن والسنّة.وقد إستند فقهاء السنّة على حديث للرسول رواه ابنِ عبّاس يقول : قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". (متّفق عليهِ ورد في الصحيحين البخاري ومسلم). في حين أنكر الشيعة نسبة هذا الحديث للرسول وإعتبروه حديثا ضعيفا.
لو مات أحدهم وترك بنتا واحدة فإنّها في الفقه السنّي ترث نصف تركة والدها فقط والنصف الباقي يكون من نصيب أقرب رجل للمتوفّى، يمكن ان يكون أخاه أو عمّه أو إبن عمّه أمّا في الفقه الشيعي فالبنت ترث كلّ التركة دون أن يشاركها فيها أحد. لذلك العديد من العائلات السنيّة في العراق ولبنان يتشيّعون عندما تكون لهم فقط بنت وارثة للتركة حتّى لا يطبّق عليهم التعصيب في الميراث ويقسم رجل آخر من عمومة البنت أو أبناء عمومتها التركة معها. والعديد من الرجال المسيحيين في مصر ولبنان يعتمدون قانون المواريث الإسلامي في تقسيم التركة للإستئثار بالنصيب الأوفر من الميراث.
تشريع المواريث في الإسلام قديما وحديثا كان محلّ تجاذب بين قراءتين مختلفتين؛ النصّيون النقليون من جهة والذين ذهبوا إلى أنّ النصّ القرآني ثابت ومتعالي وقديم وأصحاب المنزع العقلي من جهة أخرى والذين ذهبوا إلى أنّ النصّ القرآني حادث ويخضع للصيرورة التاريخية ومرتبط بمشاغل الناس وحياتهم، الفريق الأوّل يعتبر أن الأحكام قطعيّة الدلالة وقطعيّة الثبوت والفريق الثاني يعتبر أنّ الأحكام نسبيّة وتخضع لسنّة التطوّر، باعتبار أن الوجود في صيرورة ونزيف أنطولوجي مستمرّين، بدليل وجود عشرات الآيات والأحكام الشرعية المنسوخة في النص القرآني رغم أنّه قد نُزّل في مساحة زمنيّة لا تتجاوز 23 عاما. إلى جانب النسخ النصّي في القرآن الذي وقع عند نزول الوحي على الرسول كذلك يوجد النسخ التاريخي للأحكام وللآيات الذي إعتمده بعض الخلفاء الراشدون، فقام أبو بكر الصدّيق بنسخ حقّ المؤلّفة قلوبهم الوارد في الآية 60 من سورة التوبة "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ."وذلك بالإعتماد على حجّة منطقيّة وهي أنّ الإسلام لم يعد في حاجة لهم، وكذلك نسخ الخليفة عمر بن الخطّاب حكم الآية المتعلّقة بالفيء ورفض تقسيم الأراضي المفتوحة على المسلمين لضمان حقوق الأجيال القادمة "وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول"ِ(الأنفال آية 41). وقام عمر بن الخطّاب كذلك في فترة حكمه بتعطيل حدّ السرقة في عام مجاعة.
فكيف لا نقبل اليوم بإعادة قراءة وتأويل تشريع المواريث الّذي يعود إلى أكثر من أربعة عشر قرن خلت؟
عندما نزلت الآية 11 من سورة النساء القائلة "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن" كانت النساء تورّث مثل الدواب وكانت المرأة منبوذة في ثقافة القبيلة الذكورية ولعلّ أكثر صورة معبّرة عن المكانة الدونية للمرأة في ذلك الوقت هيّ الآية الواردة في سورة النحل "وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ"، فالإقرار حين ذاك بحقّ البنت في ميراث نصف ما يرث أخوها يعتبر ثورة كبيرة على القيم الذكورية السائدة.أمّا اليوم فالمرأة بخروجها للعمل قد تغيّر موقعها في عمليّة إنتاج الثروة، حيث حقّقت إستقلالها المادي ولم تعد عبئا على أحد، وأصبح البنات والبنين جنبا إلى جنب في مقاعد الدراسة ثم في سوق العمل وبالتالي سقط شرط أساسي من شروط قوامة الرجل على المرأة، وهو شرط الإنفاق المادي، "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"(النساء 34)، وعليه يصبح تمكين الذكر ضعف ميراث الأنثى( في حالة الأخ والأخت) تقسيما غير عادل ومجحفا في حقّ البنت.

التونسيون الذين يعيشون منذ اكثر من ثمانية عقود، على وقع ما كتبه المفكّر المصلح الطاهر الحدّاد في كتابه "إمرأتنا في الشريعة والمجتمع"، كانوا سبّاقين في السعي لإقرار المساواة بين المرأة والرجل وضمان حقوق التونسيات عبر سنّ قوانين الأحوال الشخصيّة سنة 1956 أي بعد 26 عاما من صدور كتاب الحداد سنة 1930، مسافة الوعي الفاصلة بين الكاتب/ المثقّف (الحدّاد) والسياسي/رجل الدولة( الحبيب بورقيبة)، اليوم مرّة أخرى يملؤون الدنيا ويشغلون الناس بطرحهم للنقاش قضيّة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل.
فهل سوف يستوحشون طريق الكرامة والحرية لقلّة سالكيه، أم أنّهم سوف يكونون قدوة لمحيطهم المغاربي والعربي والإسلامي في تحريك المياه الآسنة في ثقافتنا الذكوريّة؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.