فلاحون يستغيثون: فطريات ألحقت اضرارا فادحة بالطماطم المعدة للتحويل    الهلال الأحمر الإيراني يكشف تفاصيل جديدة حول تحطّم المروحية الرئاسية    أبطال إفريقيا: الكشف عن مدة غياب "علي معلول" عن الملاعب    وزيرة السعادة تحافظ على مركزها ال9 في التصنيف العالمي    تونس: عقوبات تصل إلى 3 سنوات سجنا لكل من يعتدي على أملاك الدولة    تقرير يتّهم بريطانيا بالتستر عن فضيحة دم ملوّث أودت بنحو 3000 شخص    سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة 15 لمعرض التسوق بمشاركة حوالي 50 عارضا    مختص في الموارد المائية : تحلية مياه البحر هو خيار ضروري    كرة اليد: الهلالي يرفض تأجيل نهائي كأس كرة اليد ويحمل المسؤولية لجامعة كرة القدم    الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة تفادي النزول): برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة    صفاقس اليوم الجهوي للحجيج    الشاعر مبروك السياري يتحصل على الجائزة الثانية في مسابقة أدبية بالسعودية    تزامنا مع عيد الاضحى : منظمة ارشاد المستهلك توجه دعوة لقيس سعيد    نحو الترفيع في حجم التمويلات الموجهة لإجراء البحوث السريرية    فظيع: غرق شخص ببحيرة جبلية بجهة حمام بورقيبة..    القيروان: إنتشال جثة سبعينية من فسقية ماء بجلولة    قبلي: الإطاحة بمروج مخدرات وحجز كمية من المواد المخدرة    حاول سرقة محل تجاري بأسلحة بيضاء ...فوقع في قبضة أمن قرطاج    الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة اعتقال ضدّ نتنياهو    الشاعر مبروك السياري والكاتبة الشابة سناء عبد الله يتألقان في مسابقة الدكتور عبد الرحمان العبد الله المشيقح الأدبية    البرلمان يعقد جلسات عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين    وزارة التشغيل تمدّد في آجال التسجيل في برنامج مساندة المؤسسات الصغرى المتعثرة إلى غاية يوم 16 جوان القادم    تونس : أنواع و أسعار تقويم الأسنان    المحامية سنية الدهماني أمام القضاء اليوم    غوارديولا يثير الشكوك حول مستقبله مع مانشستر سيتي على المدى الطويل    اشادات دولية.. القسّام تتفاعل وإعلام الكيان مصدوم...«دخلة» الترجي حديث العالم    انطلقت أشغاله الميدانيّة: التعداد السكاني دعامة للتنمية الاقتصادية    الأولمبي الباجي أمل جربة ( 2 1) باجة تعبر بعناء    هام/ هذه نسبة امتلاء السدود..    تونس تقدم التعازي في وفاة الرئيس الايراني    هذه الدولة تعلن يوم حداد على وفاة الرئيس الإيراني..    دول إفريقية مستعدّة لتنظيم عودة منظوريها طوعيا من تونس    فقدان 23 تونسيا في سواحل قربة ما القصة ؟    فيديو وصور يوثّقان المشاهد الأولى لحطام طائرة الرئيس الإيراني    استدعاء ثلاثة لاعبين لتشكيلة البرازيل في كوبا أمريكا واستبدال إيدرسون المصاب    سمير ماجول : ''القطاع الفلاحي هو مستقبل البلاد''    تونس تتوج ب 26 ميداليّة في المسابقة العالميّة لجودة زيت الزيتون في نيويورك    %70 معاملات في السوق الموازية.. قانون جديد لتنظيم التجارة الالكترونية    بينهم زعيم عربي.. زعماء دول قتلوا بحوادث تحطم طائرات    هذه أول دولة تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة الرئيس الايراني..#خبر_عاجل    عاجل/ وفاة رئيس ايران تنبأت به الفلكية ليلى عبد اللطيف قبل شهرين..وهذا ما قالته..!!    تحذير من موجة كورونا صيفية...ما القصة ؟    القصرين : الوحدات العسكرية تشارك أبناء الجهة احتفالاتها بالذكرى ال68 لإنبعاث الجيش الوطني التونسي    نهائي "الكاف": حمزة المثلوثي رجل مباراة الزمالك ونهضة بركان    اليوم انطلاق عملية تحيين السجل الانتخابي    التوقعات الجوية لهذا اليوم الاثنين 20 ماي..    المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد تستعد للموسم الثقافي والصيفي 2024    من هو المرشح الأول لخلافة الرئيس الإيراني؟    4 تتويجات تونسية ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية 2024    في عيده ال84.. صور عادل إمام تتصدر مواقع التواصل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    إرتفاع قيمة صادرات المواد الفلاحية البيولوجية ب 24.5 بالمائة    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص/ أسباب عدم مصادقة الشاهد على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالمنح والامتيازات
نشر في حقائق أون لاين يوم 01 - 11 - 2017


لم يصادق رئيس الحكومة يوسف الشاهد...
لم يصادق رئيس الحكومة يوسف الشاهد على قرار الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بضبط امتيازات ومنح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية نظرا لكونه يثير عدة ملاحظات ولمخالفته للقانون، حسب ما أكده مصدر مطلع لحقائق أون لاين.
ويطالب رئيس الحكومة من المجلس الأعلى للقضاء بمراجعة قراره بما يتماشى مع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء وقانون المالية لسنة 2017.
ويؤكد ذات المصدر المطلع أن عدم المصادقة على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بمنح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء كونه يثير عدة ملاحظات.
كما يفسر مصدرنا الموثوق في تفسير عدم المصادقة على القرار المذكور للمجلس الأعلى للقضاء من خلال التأكيد على أن الفصل 113 من الدستور ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء يتمتع بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي ويعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.
وذكّر أن الفصل 42 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ينص على أنه تتولى الجلسة العامة ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
كما فسرعدم المصادقة على قرار المجلس الأعلى للقضاء في ذات الوثيقة بكون ضبط المنح والامتيازات المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورد مقترنا بمصادقة مجلس نواب الشعب على ميزانية المجلس المذكور وذلك باستعمال عبارة في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها.
وقال إنه و"طالما أنه لا وجود لميزانية خاصة بالمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2017 تولى مناقشتها أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب طبق الفصل 113 من الدستور وانما توجد فقط اعتمادات مخصصة لذلك المجلس ضمن ميزانية الدولة لسنة 2017، فانه لا يمكن للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أن تضبط المنح والامتيازات المسندة وذلك في انتظار إعداد المجلس لمشروع ميزانية لسنة 2018 والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب".
وأكد " أن الاعتمادات المخصصة لنفقات التصرف والتي ستوظف لتغطية تأجير أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والبالغ عددهم 45 عضوا حددت ب432 ألف دينار وهو ما يوافق مبلغ 800 دينار لكل عضو شهريا طيلة سنة وعلى هذا الأساس وعملا بأحكام الفصل 42 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء فانه لا يمكن تجاوز هذا المبلغ" .
ومنح الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 للجلسة العامة صلاحية ضبط المنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس وتصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو ما يستنتج منه أن الجلسة العامة تتمتع بصلاحية ضبط مبلغ الامتيازات والمنح لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الا أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء غير متفرغين وذلك على خلاف باقي الهيئات الدستورية، طبقا لذات الوثيقة.
وأرجع ذات المصدر العليم أسباب عدم المصادقة على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بمنح وامتيازات أعضائه الى " أن عضو المجلس سيجمع بين أجره الشهري كقاض أو أستاذ جامعي أو مداخيله بوصفه يمارس مهنة حرة كمحام أو خبير محاسب أو عدل تنفيذ و المنحة التي يتقاضاها بالمجلس الأعلى للقضاء وهو ما يصعب تبريره في ظل التوازنات المالية الصعبة لميزانية الدولة فضلا على أنه يتنافى مع قواعد الحوكمة الرشيدة ومع مرجعيات التأجير في القطاع العمومي في تونس اذ سيتجاوز مرتب القاضي من الرتبة الأولى والعضو بالمجلس الأعلى للقضاء مرتب وزير عضو حكومة وسيتجاوز مرتب القاضي من الرتبة الثالثة تأجير رئيس الحكومة".
ولاحظ أن إقرار تمتيع كل عضو بامتياز عيني متمثل في سيارة ووصولات المحروقات يتنافى مع مبادئ ترشيد المصاريف العمومية طبق ما يقتضيه الفصل 10 من الدستور الذي نص على أن الدولة تحرص على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد لا سيما وأن جميع الأعضاء بما في ذلك عدول المنفذين والمحامين والخبراء المحاسبين سوف يواصلون مباشرة مهنهم الأصلية بالتوازي مع عضوية المجلس ومن غير المنطقي أن تستعمل السيارات الوظيفية للدولة لتنفيذ أعباء المهن الحرة.
وأضاف " تبين أن المبلغ الشهري الذي حدده المجلس الأعلى للقضاء مستمد مما يتقاضاه أعضاء هيئات دستورية أو مستقلة متفرغون كليا لتلك العضوية على خلاف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء علما وأنه قد سبق تحديد المنحة الشهرية لأعضاء الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي ب800 دينارا شهريا باعتبارهم غير متفرغين مشددة على أنه لا يمكن تمتيع أي عون عمومي بمنحة بصفة رجعية الا في نطاق التسوية، والتسوية هي قرار فردي مقيد بشرط وجود قرار ترتيبي سابق يجيزها وهي غير صورة الحال معتبرة أن تنصيص القرار على تمتيع الأعضاء بالمنح بصفة رجعية يعد مخالفا للقانون.
ويفسر مصدرنا عدم المصادقة على قرار المجلس الأعلى للقضاء أن المعايير المعتمدة عادة بخصوص تأجير الأعضاء غير القارين الذين يؤدون مهام دورية وغير قارة إنما تتمثل في تأجير الحصص الحضورية لذا فانه يمكن تأجير اجتماعات المجلس على أساس مبلغ يتم تحديده لكل حصة مقابل الحضور مع اعتماد سقف سنوي لا يتجاوز 10.000 آلاف دينار لكل عضو.
وتقترح رئاسة الحكومة تمكين الأعضاء الذين يقطنون خارج العاصمة على مسافة تفوق 60 كيلومترا من منحة كيلومترية تقدر وفقا للمعايير المعتمدة في القطاع العمومي ويكون ذلك عند كل تنقل بموجب استدعاء رسمي.
وينص الباب 29 من ميزانية الدولة لعام 2017 أن تقدر نفقات أجور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء البالغ عددهم 45 عضوا ب432 ألف دينار وعندما يقسم هذا المبلغ على ال45 عضوا وعلى 12 شهرا تساوي 800 دينارا لكل فرد أو عضو مهما كان صنفه قاض أو محام أو خبير محاسب أو أستاذ جامعي أو عدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.