عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    إطلاق منصة رقمية لإحداث الشركات الأهلية..#خبر_عاجل    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص/ أسباب عدم مصادقة الشاهد على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالمنح والامتيازات
نشر في حقائق أون لاين يوم 01 - 11 - 2017


لم يصادق رئيس الحكومة يوسف الشاهد...
لم يصادق رئيس الحكومة يوسف الشاهد على قرار الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بضبط امتيازات ومنح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية نظرا لكونه يثير عدة ملاحظات ولمخالفته للقانون، حسب ما أكده مصدر مطلع لحقائق أون لاين.
ويطالب رئيس الحكومة من المجلس الأعلى للقضاء بمراجعة قراره بما يتماشى مع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء وقانون المالية لسنة 2017.
ويؤكد ذات المصدر المطلع أن عدم المصادقة على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بمنح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء كونه يثير عدة ملاحظات.
كما يفسر مصدرنا الموثوق في تفسير عدم المصادقة على القرار المذكور للمجلس الأعلى للقضاء من خلال التأكيد على أن الفصل 113 من الدستور ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء يتمتع بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي ويعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.
وذكّر أن الفصل 42 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ينص على أنه تتولى الجلسة العامة ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
كما فسرعدم المصادقة على قرار المجلس الأعلى للقضاء في ذات الوثيقة بكون ضبط المنح والامتيازات المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورد مقترنا بمصادقة مجلس نواب الشعب على ميزانية المجلس المذكور وذلك باستعمال عبارة في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها.
وقال إنه و"طالما أنه لا وجود لميزانية خاصة بالمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2017 تولى مناقشتها أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب طبق الفصل 113 من الدستور وانما توجد فقط اعتمادات مخصصة لذلك المجلس ضمن ميزانية الدولة لسنة 2017، فانه لا يمكن للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أن تضبط المنح والامتيازات المسندة وذلك في انتظار إعداد المجلس لمشروع ميزانية لسنة 2018 والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب".
وأكد " أن الاعتمادات المخصصة لنفقات التصرف والتي ستوظف لتغطية تأجير أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والبالغ عددهم 45 عضوا حددت ب432 ألف دينار وهو ما يوافق مبلغ 800 دينار لكل عضو شهريا طيلة سنة وعلى هذا الأساس وعملا بأحكام الفصل 42 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء فانه لا يمكن تجاوز هذا المبلغ" .
ومنح الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 للجلسة العامة صلاحية ضبط المنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس وتصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو ما يستنتج منه أن الجلسة العامة تتمتع بصلاحية ضبط مبلغ الامتيازات والمنح لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الا أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء غير متفرغين وذلك على خلاف باقي الهيئات الدستورية، طبقا لذات الوثيقة.
وأرجع ذات المصدر العليم أسباب عدم المصادقة على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بمنح وامتيازات أعضائه الى " أن عضو المجلس سيجمع بين أجره الشهري كقاض أو أستاذ جامعي أو مداخيله بوصفه يمارس مهنة حرة كمحام أو خبير محاسب أو عدل تنفيذ و المنحة التي يتقاضاها بالمجلس الأعلى للقضاء وهو ما يصعب تبريره في ظل التوازنات المالية الصعبة لميزانية الدولة فضلا على أنه يتنافى مع قواعد الحوكمة الرشيدة ومع مرجعيات التأجير في القطاع العمومي في تونس اذ سيتجاوز مرتب القاضي من الرتبة الأولى والعضو بالمجلس الأعلى للقضاء مرتب وزير عضو حكومة وسيتجاوز مرتب القاضي من الرتبة الثالثة تأجير رئيس الحكومة".
ولاحظ أن إقرار تمتيع كل عضو بامتياز عيني متمثل في سيارة ووصولات المحروقات يتنافى مع مبادئ ترشيد المصاريف العمومية طبق ما يقتضيه الفصل 10 من الدستور الذي نص على أن الدولة تحرص على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد لا سيما وأن جميع الأعضاء بما في ذلك عدول المنفذين والمحامين والخبراء المحاسبين سوف يواصلون مباشرة مهنهم الأصلية بالتوازي مع عضوية المجلس ومن غير المنطقي أن تستعمل السيارات الوظيفية للدولة لتنفيذ أعباء المهن الحرة.
وأضاف " تبين أن المبلغ الشهري الذي حدده المجلس الأعلى للقضاء مستمد مما يتقاضاه أعضاء هيئات دستورية أو مستقلة متفرغون كليا لتلك العضوية على خلاف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء علما وأنه قد سبق تحديد المنحة الشهرية لأعضاء الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي ب800 دينارا شهريا باعتبارهم غير متفرغين مشددة على أنه لا يمكن تمتيع أي عون عمومي بمنحة بصفة رجعية الا في نطاق التسوية، والتسوية هي قرار فردي مقيد بشرط وجود قرار ترتيبي سابق يجيزها وهي غير صورة الحال معتبرة أن تنصيص القرار على تمتيع الأعضاء بالمنح بصفة رجعية يعد مخالفا للقانون.
ويفسر مصدرنا عدم المصادقة على قرار المجلس الأعلى للقضاء أن المعايير المعتمدة عادة بخصوص تأجير الأعضاء غير القارين الذين يؤدون مهام دورية وغير قارة إنما تتمثل في تأجير الحصص الحضورية لذا فانه يمكن تأجير اجتماعات المجلس على أساس مبلغ يتم تحديده لكل حصة مقابل الحضور مع اعتماد سقف سنوي لا يتجاوز 10.000 آلاف دينار لكل عضو.
وتقترح رئاسة الحكومة تمكين الأعضاء الذين يقطنون خارج العاصمة على مسافة تفوق 60 كيلومترا من منحة كيلومترية تقدر وفقا للمعايير المعتمدة في القطاع العمومي ويكون ذلك عند كل تنقل بموجب استدعاء رسمي.
وينص الباب 29 من ميزانية الدولة لعام 2017 أن تقدر نفقات أجور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء البالغ عددهم 45 عضوا ب432 ألف دينار وعندما يقسم هذا المبلغ على ال45 عضوا وعلى 12 شهرا تساوي 800 دينارا لكل فرد أو عضو مهما كان صنفه قاض أو محام أو خبير محاسب أو أستاذ جامعي أو عدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.