اليوم: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    الحرس الثوري الإيراني: استهداف سفينة أمريكية للهجمات البرمائية    الملتقى الوطنيّ للقصّة القصيرة جدّا بمنزل تميم: دورة صالح الدمس.. وتوصية بالانفتاح العربي    رئيس الجمهورية: التلفزة الوطنية مطالبة بتغيير خطابها    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها ويكشف..    رئيس الجمهورية يشرف على موكب إحياء الذكرى 26 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة    وصول 11 تونسيا إلى مطار تونس قرطاج بعد اجلائهم من هذه الدولة..#خبر_عاجل    عاجل: روسيا تعفي مواطني هذه الدولة العربية من الفيزا بداية من ماي    بلاغ جديد من الترجي الرياضي التونسي..#خبر_عاجل    سعيّد: "هناك استعدادات واحتياطات لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط"    فيروس يصيب الحيوانات المائية ويهدد عين الإنسان...شنوا الحكاية ؟    عاجل/ يهم الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والخاص: رئيس الدولة يعلن..    كيفاش تنجم تتحصل على سيارة شعبية؟    شوف شنوا ينجم يفيدك قشور الليمون والفلفل في كوجينتك!    خبز جديد غني بالألياف: صحّي وأبنّ...باش يعجب الناس الكل...وهذه أسعاره!    الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي يغرق في سلسلة النتائج السلبية    الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الثانية والعشرين    عاجل-شوف منين تشري: تذاكر الترجي ضد صان داونز موجودة عبر هذا الرابط    فضيحة التايكواندو: أبطال تونس خارج الجائزة الكبرى بروما    أحكام تصل إلى 50 عاماً سجناً في قضية شبكة دولية لترويج "الإكستازي" بتونس    تونس في أسبوع شمس وسخانة: لكن توقع عودة الأجواء الشتوية الباردة بهذا التاريخ    محل 40 منشور تفتيش..تفاصيل الاطاحة بعنصر خطير بباردو..#خبر_عاجل    عاجل/ الإطاحة بشبكة ترويج مخدرات دولية بحدائق قرطاج..    قضية شوقي الطبيب: حجز الملف لتحديد موعد الجلسة القادمة    ظافر العابدين: الانفتاح على الثقافات طورني فنياً و هذه التحديات اللى عشتها    الرحيلي: مخزون السدود عند 60% وتحذير من خسائر التبخر وغياب التخطيط الاستشرافي    شوف الأسوام اليوم في بومهل    غار الملح " العثور على جثة البحار المفقود"    سلسلة اللاهزيمة تتواصل: النادي الإفريقي لا يُقهر    زلزال في عالم التطبيقات: بداية من هذا التاريخ.. ميتا تُغلق "ماسنجر" وتُغير قواعد اللعبة..    شوف جدول مباريات الجولة العاشرة إياب: كل الفرق والتوقيت    مقر خاتم الأنبياء يحذر: أي توغل بري سيقابل برد حاسم    عاجل/ تفاصيل جديدة عن حريق مستودع الحجز البلدي ببومهل واحتراق سيارات..فتح تحقيق..    إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب    رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    استخباراتي أمريكي: الوضع الأمريكي مرشح لمزيد التدهور وواشنطن تفتقر إلى استراتيجية واضحة    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    وزارة الداخلية تعلن إيقاف 15 شخصًا في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة..#خبر_عاجل    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص/ أسباب عدم مصادقة الشاهد على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالمنح والامتيازات
نشر في حقائق أون لاين يوم 01 - 11 - 2017


لم يصادق رئيس الحكومة يوسف الشاهد...
لم يصادق رئيس الحكومة يوسف الشاهد على قرار الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بضبط امتيازات ومنح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية نظرا لكونه يثير عدة ملاحظات ولمخالفته للقانون، حسب ما أكده مصدر مطلع لحقائق أون لاين.
ويطالب رئيس الحكومة من المجلس الأعلى للقضاء بمراجعة قراره بما يتماشى مع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء وقانون المالية لسنة 2017.
ويؤكد ذات المصدر المطلع أن عدم المصادقة على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بمنح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء كونه يثير عدة ملاحظات.
كما يفسر مصدرنا الموثوق في تفسير عدم المصادقة على القرار المذكور للمجلس الأعلى للقضاء من خلال التأكيد على أن الفصل 113 من الدستور ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء يتمتع بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي ويعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.
وذكّر أن الفصل 42 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ينص على أنه تتولى الجلسة العامة ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
كما فسرعدم المصادقة على قرار المجلس الأعلى للقضاء في ذات الوثيقة بكون ضبط المنح والامتيازات المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورد مقترنا بمصادقة مجلس نواب الشعب على ميزانية المجلس المذكور وذلك باستعمال عبارة في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها.
وقال إنه و"طالما أنه لا وجود لميزانية خاصة بالمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2017 تولى مناقشتها أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب طبق الفصل 113 من الدستور وانما توجد فقط اعتمادات مخصصة لذلك المجلس ضمن ميزانية الدولة لسنة 2017، فانه لا يمكن للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أن تضبط المنح والامتيازات المسندة وذلك في انتظار إعداد المجلس لمشروع ميزانية لسنة 2018 والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب".
وأكد " أن الاعتمادات المخصصة لنفقات التصرف والتي ستوظف لتغطية تأجير أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والبالغ عددهم 45 عضوا حددت ب432 ألف دينار وهو ما يوافق مبلغ 800 دينار لكل عضو شهريا طيلة سنة وعلى هذا الأساس وعملا بأحكام الفصل 42 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء فانه لا يمكن تجاوز هذا المبلغ" .
ومنح الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 للجلسة العامة صلاحية ضبط المنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس وتصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو ما يستنتج منه أن الجلسة العامة تتمتع بصلاحية ضبط مبلغ الامتيازات والمنح لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الا أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء غير متفرغين وذلك على خلاف باقي الهيئات الدستورية، طبقا لذات الوثيقة.
وأرجع ذات المصدر العليم أسباب عدم المصادقة على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بمنح وامتيازات أعضائه الى " أن عضو المجلس سيجمع بين أجره الشهري كقاض أو أستاذ جامعي أو مداخيله بوصفه يمارس مهنة حرة كمحام أو خبير محاسب أو عدل تنفيذ و المنحة التي يتقاضاها بالمجلس الأعلى للقضاء وهو ما يصعب تبريره في ظل التوازنات المالية الصعبة لميزانية الدولة فضلا على أنه يتنافى مع قواعد الحوكمة الرشيدة ومع مرجعيات التأجير في القطاع العمومي في تونس اذ سيتجاوز مرتب القاضي من الرتبة الأولى والعضو بالمجلس الأعلى للقضاء مرتب وزير عضو حكومة وسيتجاوز مرتب القاضي من الرتبة الثالثة تأجير رئيس الحكومة".
ولاحظ أن إقرار تمتيع كل عضو بامتياز عيني متمثل في سيارة ووصولات المحروقات يتنافى مع مبادئ ترشيد المصاريف العمومية طبق ما يقتضيه الفصل 10 من الدستور الذي نص على أن الدولة تحرص على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد لا سيما وأن جميع الأعضاء بما في ذلك عدول المنفذين والمحامين والخبراء المحاسبين سوف يواصلون مباشرة مهنهم الأصلية بالتوازي مع عضوية المجلس ومن غير المنطقي أن تستعمل السيارات الوظيفية للدولة لتنفيذ أعباء المهن الحرة.
وأضاف " تبين أن المبلغ الشهري الذي حدده المجلس الأعلى للقضاء مستمد مما يتقاضاه أعضاء هيئات دستورية أو مستقلة متفرغون كليا لتلك العضوية على خلاف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء علما وأنه قد سبق تحديد المنحة الشهرية لأعضاء الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي ب800 دينارا شهريا باعتبارهم غير متفرغين مشددة على أنه لا يمكن تمتيع أي عون عمومي بمنحة بصفة رجعية الا في نطاق التسوية، والتسوية هي قرار فردي مقيد بشرط وجود قرار ترتيبي سابق يجيزها وهي غير صورة الحال معتبرة أن تنصيص القرار على تمتيع الأعضاء بالمنح بصفة رجعية يعد مخالفا للقانون.
ويفسر مصدرنا عدم المصادقة على قرار المجلس الأعلى للقضاء أن المعايير المعتمدة عادة بخصوص تأجير الأعضاء غير القارين الذين يؤدون مهام دورية وغير قارة إنما تتمثل في تأجير الحصص الحضورية لذا فانه يمكن تأجير اجتماعات المجلس على أساس مبلغ يتم تحديده لكل حصة مقابل الحضور مع اعتماد سقف سنوي لا يتجاوز 10.000 آلاف دينار لكل عضو.
وتقترح رئاسة الحكومة تمكين الأعضاء الذين يقطنون خارج العاصمة على مسافة تفوق 60 كيلومترا من منحة كيلومترية تقدر وفقا للمعايير المعتمدة في القطاع العمومي ويكون ذلك عند كل تنقل بموجب استدعاء رسمي.
وينص الباب 29 من ميزانية الدولة لعام 2017 أن تقدر نفقات أجور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء البالغ عددهم 45 عضوا ب432 ألف دينار وعندما يقسم هذا المبلغ على ال45 عضوا وعلى 12 شهرا تساوي 800 دينارا لكل فرد أو عضو مهما كان صنفه قاض أو محام أو خبير محاسب أو أستاذ جامعي أو عدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.