عاجل/ رصد طائرات مسيرة حلقت فوق سفن أسطول الصمود..آخر المستجدات ورفع درجة الحذر..    عاجل/ هجوم إلكتروني على هذه المطارات..وهذه التفاصيل..    汽车零部件领域:中国10家供应商代表团赴突尼斯参加对接会    قبل ما تسكر كرهبتك.. اعمل خطوة صغيرة تحمي ''الموتور''!    خطير/صيحة فزع: أكثر من 50% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة مهددة بالافلاس والاندثار..    المطر في تونس: وين كانت أكثر الكميّات حسب المدن؟    عاجل: إضراب عام في إيطاليا ...وهذا هو السبب    تاكر كارلسون يُلمح إلى "مؤامرة يهودية" وراء اغتيال تشارلي كيرك    أكسيوس: ترامب طلب عقد لقاء مع زعماء عرب وأردوغان لبحث ملف غزة    جراية التقاعد المبكر للمرأة: شروط، وثائق، وكمية المبلغ... كل شيء لازم تعرفو    كيفاش تعرف السمك ''ميّت'' قبل ما تشريه؟    حفل كبير اليوم في باريس... شوفو شكون من العرب في القائمة    عاجل : مباريات قوية مؤجلة من الجولة السابعة في الرابطة الأولى هذا الأربعاء!    عاجل للتوانسة: عامر بحبّة يحذّر من تقلبات جوية قوية ويكشف هذه تفاصيل    بداية مبشرة مع أول أيام الخريف: أمطار وصواعق في هذه الدول العربية    المفتي هشام بن محمود يعلن الرزنامة الدينية للشهر الجديد    تونس على موعد مع حدث فلكي غريب بدخول الخريف... الشمس تعانق خط الاستواء..شنيا الحكاية؟!    تحذير طبي جديد يخص حبوب شائعة الاستعمال بين النساء...شنيا؟    علامات خفية لأمراض الكلى...رد بالك منها و ثبت فيها ؟    الحماية المدنية : 408 تدخلات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    بطولة العالم لالعاب القوى: الأمريكي هوكر يستعيد مكانته بتحقيق ذهبية سباق 5000 متر    القصرين: تراجع إصابات داء الكلب وتواصل الحملة الوطنية للتلقيح    قفصة: تسجيل رجّة أرضية بقوّة 3،2 في الساعات الأولى من صباح الإثنين    5 سنوات سجناً لشيخ حاول اغتصاب طفل بحديقة الباساج    أحكام بين 10 و20 سنة سجنا في قضية تهريب مخدرات أطيح بأفرادها عبر "درون"    6 سنوات سجنا لكهل استدرج طفل قاصر وطلب منه تصوير فيدوهات...    انطلاق حملات نظافة كبرى في دور الثقافة والمكتبات العمومية والجهوية    نقابة المكتبيين وموردي وموزعي الكتاب تنظم دورة تدريبية حول "أدوات ادارة المكتبات"    قراءة سوسيولوجية في تطوّر العلوم لدى المسلمين    محاولة تهريب أكثر من 500 كغ من المخدرات: الاحتفاظ بموظفة في شركة خاصة وموظف في الديوانة    تواصل ارتفاع أسعار السيارات الشعبية في تونس.. وهذه أحدث الأسعار حسب الماركات..    الدورة الاولى لصالون الابتكارات الفلاحية والتكنولوجيات المائية من 22 الى 25 اكتوبر المقبل بمعرض قابس الدولي    تنبيه/ احتجاجات وغلق لهذه الطريق..#خبر_عاجل    تقلبات جوية مرتقبة.. ومرصد سلامة المرور يحذّر مستعملي الطريق    القبض على مروّج مخدرات بحوزته كوكايين وزطلة ..    البطولة الفرنسية : موناكو يتفوق على ميتز 5-2    أول تعليق من أمريكا بشأن اعتراف "حلفائها" بدولة فلسطين    عاجل/ آخر مستجدّات فقدان مهاجرين تونسيّين في عرض البحر منذ أسبوع..    أول لقاء علني بعد الخلاف.. تأبين الناشط اليميني كيرك يجمع ترامب وماسك    السينما التونسية تتألّق في مهرجان بغداد السينمائي... التتويج    طقس الاثنين: خلايا رعدية وأمطار غزيرة محليا مع تساقط البرد... التفاصيل    آفاقها واعدة .. السياحة البديلة سند للوجهة التونسية    قابس...انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي    حافلةُ الصينِ العظيمةُ    لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية    الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    رابطة ابطال افريقيا : الاتحاد المنستيري يروض اسود الشرق السيراليوني برباعية نظيفة    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    درجات الحرارة لهذا اليوم..    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص/ أسباب عدم مصادقة الشاهد على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالمنح والامتيازات
نشر في حقائق أون لاين يوم 01 - 11 - 2017


لم يصادق رئيس الحكومة يوسف الشاهد...
لم يصادق رئيس الحكومة يوسف الشاهد على قرار الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بضبط امتيازات ومنح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية نظرا لكونه يثير عدة ملاحظات ولمخالفته للقانون، حسب ما أكده مصدر مطلع لحقائق أون لاين.
ويطالب رئيس الحكومة من المجلس الأعلى للقضاء بمراجعة قراره بما يتماشى مع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء وقانون المالية لسنة 2017.
ويؤكد ذات المصدر المطلع أن عدم المصادقة على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بمنح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء كونه يثير عدة ملاحظات.
كما يفسر مصدرنا الموثوق في تفسير عدم المصادقة على القرار المذكور للمجلس الأعلى للقضاء من خلال التأكيد على أن الفصل 113 من الدستور ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء يتمتع بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي ويعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.
وذكّر أن الفصل 42 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ينص على أنه تتولى الجلسة العامة ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
كما فسرعدم المصادقة على قرار المجلس الأعلى للقضاء في ذات الوثيقة بكون ضبط المنح والامتيازات المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورد مقترنا بمصادقة مجلس نواب الشعب على ميزانية المجلس المذكور وذلك باستعمال عبارة في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها.
وقال إنه و"طالما أنه لا وجود لميزانية خاصة بالمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2017 تولى مناقشتها أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب طبق الفصل 113 من الدستور وانما توجد فقط اعتمادات مخصصة لذلك المجلس ضمن ميزانية الدولة لسنة 2017، فانه لا يمكن للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أن تضبط المنح والامتيازات المسندة وذلك في انتظار إعداد المجلس لمشروع ميزانية لسنة 2018 والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب".
وأكد " أن الاعتمادات المخصصة لنفقات التصرف والتي ستوظف لتغطية تأجير أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والبالغ عددهم 45 عضوا حددت ب432 ألف دينار وهو ما يوافق مبلغ 800 دينار لكل عضو شهريا طيلة سنة وعلى هذا الأساس وعملا بأحكام الفصل 42 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء فانه لا يمكن تجاوز هذا المبلغ" .
ومنح الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 للجلسة العامة صلاحية ضبط المنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس وتصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو ما يستنتج منه أن الجلسة العامة تتمتع بصلاحية ضبط مبلغ الامتيازات والمنح لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الا أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء غير متفرغين وذلك على خلاف باقي الهيئات الدستورية، طبقا لذات الوثيقة.
وأرجع ذات المصدر العليم أسباب عدم المصادقة على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بمنح وامتيازات أعضائه الى " أن عضو المجلس سيجمع بين أجره الشهري كقاض أو أستاذ جامعي أو مداخيله بوصفه يمارس مهنة حرة كمحام أو خبير محاسب أو عدل تنفيذ و المنحة التي يتقاضاها بالمجلس الأعلى للقضاء وهو ما يصعب تبريره في ظل التوازنات المالية الصعبة لميزانية الدولة فضلا على أنه يتنافى مع قواعد الحوكمة الرشيدة ومع مرجعيات التأجير في القطاع العمومي في تونس اذ سيتجاوز مرتب القاضي من الرتبة الأولى والعضو بالمجلس الأعلى للقضاء مرتب وزير عضو حكومة وسيتجاوز مرتب القاضي من الرتبة الثالثة تأجير رئيس الحكومة".
ولاحظ أن إقرار تمتيع كل عضو بامتياز عيني متمثل في سيارة ووصولات المحروقات يتنافى مع مبادئ ترشيد المصاريف العمومية طبق ما يقتضيه الفصل 10 من الدستور الذي نص على أن الدولة تحرص على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد لا سيما وأن جميع الأعضاء بما في ذلك عدول المنفذين والمحامين والخبراء المحاسبين سوف يواصلون مباشرة مهنهم الأصلية بالتوازي مع عضوية المجلس ومن غير المنطقي أن تستعمل السيارات الوظيفية للدولة لتنفيذ أعباء المهن الحرة.
وأضاف " تبين أن المبلغ الشهري الذي حدده المجلس الأعلى للقضاء مستمد مما يتقاضاه أعضاء هيئات دستورية أو مستقلة متفرغون كليا لتلك العضوية على خلاف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء علما وأنه قد سبق تحديد المنحة الشهرية لأعضاء الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي ب800 دينارا شهريا باعتبارهم غير متفرغين مشددة على أنه لا يمكن تمتيع أي عون عمومي بمنحة بصفة رجعية الا في نطاق التسوية، والتسوية هي قرار فردي مقيد بشرط وجود قرار ترتيبي سابق يجيزها وهي غير صورة الحال معتبرة أن تنصيص القرار على تمتيع الأعضاء بالمنح بصفة رجعية يعد مخالفا للقانون.
ويفسر مصدرنا عدم المصادقة على قرار المجلس الأعلى للقضاء أن المعايير المعتمدة عادة بخصوص تأجير الأعضاء غير القارين الذين يؤدون مهام دورية وغير قارة إنما تتمثل في تأجير الحصص الحضورية لذا فانه يمكن تأجير اجتماعات المجلس على أساس مبلغ يتم تحديده لكل حصة مقابل الحضور مع اعتماد سقف سنوي لا يتجاوز 10.000 آلاف دينار لكل عضو.
وتقترح رئاسة الحكومة تمكين الأعضاء الذين يقطنون خارج العاصمة على مسافة تفوق 60 كيلومترا من منحة كيلومترية تقدر وفقا للمعايير المعتمدة في القطاع العمومي ويكون ذلك عند كل تنقل بموجب استدعاء رسمي.
وينص الباب 29 من ميزانية الدولة لعام 2017 أن تقدر نفقات أجور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء البالغ عددهم 45 عضوا ب432 ألف دينار وعندما يقسم هذا المبلغ على ال45 عضوا وعلى 12 شهرا تساوي 800 دينارا لكل فرد أو عضو مهما كان صنفه قاض أو محام أو خبير محاسب أو أستاذ جامعي أو عدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.