اريانة: مندوب الفلاحة بالجهة يؤكد اهمية مشاركة مجامع التنمية الفلاحية بالصالون الدولي "افريكا فود"    معز حديدان: تونس تدفع ثمن ضعف الإنتاج وارتفاع كلفة الطاقة    الألواح الشمسية وقانون المالية 2026: جدل حول الجباية بين تسريع الانتقال الطاقي وحماية التصنيع المحلي    جون سينا يقول باي باي للمصارعة بعد 23 عام مجد    محرز الغنوشي يُبشّر: ''إمكانية تسجيل بعض الزخّات المطرية الضعيفة والمحلية بالشمال الشرقي''    جندوبة: استئناف النشاط الجراحي بقسم طبّ العيون    بعد الهجوم على قوات أمريكية في سوريا.. ترامب يتوعّد برد حاسم    مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار قرب جامعة براون الأمريكية    كأس القارات للأندية: فلامينغو البرازيلي يتاهل الى الدور النهائي بالفوز على بيراميدز المصري 2 - 0    السعودية.. السماح للأجانب بتملك العقار وتطبيق النظام المحدث ينطلق قريبا    سوسة.. العثور على جثة مسن روسي الجنسية في حديقة المكتبة الجهوية    كرة اليد.. النتائج الكاملة لمواجهات الجولة 18 لبطولة النخبة والترتيب    ترامب يكشف حالة الشرع بعد مقتل جنود أمريكيين في تدمر ويتوعد بردود فعل خطيرة جدا    حادث مرور قاتل بهذه الجهة..#خبر_عاجل    أخبار مستقبل المرسى...تربّص في المنستير ورهان على أيوب فجّة    إحالة أسهم ''دار الصباح'' إلى ''سنيب لابراس'' والشروع بدمجهما    افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية بحضور عربي وإفريقي ودولي واسع    الجريصة.. اطلاق اسم الفنان عيسى حراث على دار الثقافة    «فلسطين 36» يفتتح أيام قرطاج السينمائية...حين تستعيد السينما الذاكرة المسكوت عنها    8 أخطاء تخلّيك تمرض أكثر في الشتاء    مع الشروق : سيف العقوبات وسرقة ثروات الدّول    طلب جلسة عاجلة بسبب أسعار زيت الزيتون    تاكلسة.. قافلة صحية لطبّ العيون تؤمّن فحوصات لفائدة 150 منتفعًا    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    بق الفراش يثير الذعر في هذه البلاد    سوسة: "24 ساعة متواصلة من الشعر"    محافظ البنك المركزي: تونس يعوزها الاستثمار المنتج والتمويل الموجه نحو الاقتصاد الحقيقي    علاش يلزم تاكل فيتامين B12 في الصباح وعلى معدة فارغة؟    باش تستورد كرهبة؟ شوف شروط الامتياز الجبائي في قانون المالية 2026    بطولة انقلترا: محمد صلاح بديلا في تشكيلة ليفربول أمام برايتون    كرة اليد: الترجي يفوز بالدربي وينفرد بالطليعة    غدا: انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة السياحية بالمهدية    بوڨرّة يستقيل من تدريب المنتخب الجزائري    السجن 18 سنة لشخص اعتدى على تلميذة بعد تحويل وجهتها    مجموعة ووهان يانغلو الصينية تؤكّد رغبتها في إقامة استثمارات بمقاييس عالمية في تونس    عاجل/ اسرائيل تغتال الرجل الثاني في "حماس"    المؤسسة المالية الدولية تؤكد مواصلة دعم تونس في مجال الطاقات المتجددة    توزر: تنظيم الشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر لموسم الحج 2026    أكثر من 230 فاعلا اقتصاديا من تونس والجزائر يشاركون في لقاءات مهنية مباشرة    عاجل/ ترامب يهدّد هذه الدول بالتدخّل العسكري البري    وهبي الخزري يعلن اعتزاله كرة القدم    تونس: بطاقة إيداع بالسجن لشاب قتل خاله دهسًا بسيارته    عاجل/ قرار جديد بخصوص ترويج زيت الزيتون في السوق الداخلية    قابس : الشروع في سنة 2026 في ترميم وصيانة معلم الكنيسة    تبيع منتوج مزيّف للتوانسة؟ عقوبة مالية والسجن في انتظارك!    اليوم: إنطلاق الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية    الدورة 38 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل من 21 إلى 28 ديسمبر 2025    القصرين: نجاح أوّل عملية زرع قرنية بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يُلزم الاحتلال بعدم تهجير وتجويع أهالي غزّة    صدور قانون المالية 2026 بالرائد الرسمي    تحذير عاجل: الضباب قد يصل إلى حدّ انعدام الرؤية ببعض النقاط    طقس اليوم: ضباب صباحا وارتفاع في درجات الحرارة    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع    حملة صحية مجانية للتقصي المبكر لسرطان القولون بجهة باردو..    عاجل: هذه حقيقة الوضع الصحي للفنانة ''عبلة كامل''    خطبة الجمعة.. أعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحكام الجديدة الواردة بمشروع القانون الخاص بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية
نشر في حقائق أون لاين يوم 17 - 05 - 2018


قسم الأخبار- يتضمّن مشروع القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية والذي أحاله البرلمان امس الاربعاء على لجنة التشريع العام 3 فصول نصّت على أحكام جديدة من شأنها رفع كافّة العراقيل القانونية التي تحُولُ دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا. ونصّ مشروع القانون في فصله الأول على إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الرابعة من الفصل 12 وتعويضها بجملة من الأحكام عبر إضافة فقرة فرعية لهذا الفصل أكّدت على إنه "إن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتمّ المرور إلى دورة ثانية يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة. وفي حالة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النّقص في دورة ثالثة بالمرشّحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه". أما الفصل الثاني فقد أكّد على أن تضاف إلى الفصل 11 من القانون الأساسي فقرة فرعية ثالثة تدرج بعد الفقرة الفرعية الثانية منه هذا نصّها كالآتي "وإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة فيما بقي من نقص، يتمّ المرور إلى دورة جديدة يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة. وفي صورة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النقص في دورة أخرى بالمرشحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه". ونصّ فصله الثالث على إعادة ترتيب الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 11 من القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدّستوريّة، لتصبح فقرة فرعية رابعة. وفي وثيقة شرح الأسباب أشارت جهة المبادرة الى أنّ الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستوريّة ينصّ على أنّ مجلس نوّاب الشّعب يتولّى انتخاب 4 أعضاء لعضويّة المحكمة الدّستوريّة وذلك بأغلبيّة الثّلثين من أعضائه لكن وبعد إجراء ثلاث دورات متتالية لم يتمّ التوصّل إلى انتخاب جميع الأعضاء وتواصل النّقص بخصوص ثلاثة أعضاء. ولفتت إلى انّه وبالرّغم من فتح باب الترشيح مجدّدا فيما تبقّى من نقص على النحو الذي ورد بالفقرة الثّالثة من الفصل 11 من القانون المذكور تبقى إمكانية عدم التوصّل إلى انتخاب ما بقي من الأعضاء قائمة بالنّظر إلى صعوبة الحصول على أغلبية الثّلثين خاصّة وأنّ النصّ الحالي لم يتضمّن أيّ حلّ في صورة عدم التوصّل لانتخاب كافّة الأعضاء بعد استنفاذ كلّ المراحل المنصوص عليها بالقانون. وبينت أنه وبالنّظر إلى أهميّة استكمال إرساء المؤسّسات الدستوريّة ولمكانة هذه المحكمة في المنظومة القانونيّة ودورها المحوري في التنظيم القضائي، تمّ إعداد مشروع القانون الأساسي الماثل في اتجاه إدراج أحكام جديدة تعتمد من جهة على التدرّج والمحافظة على الحقوق المكتسبة بالنسبة لمن سبق انتخابه بأغلبية الثلثين، وترفع من جهة أخرى كافّة العراقيل القانونية التي تحُولُ دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا. كما أشارت إلى اعتماد هذا التمشّي فيما يتعلّق بانتخاب أعضاء المحكمة الدّستوريّة من قبل كلّ من مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الأعلى للقضاء. وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم 9 ماي بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد صادق على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. يذكر أنّ مكتب مجلس نواب الشعب قد قرّر فتح باب الترشيحات وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية مجّددا بعد أن فشل في انتخابات أعضاء المحكمة في ثلاث دورات حيث انتخب في الدورة الأولى المرشّحة روضة الورسيغني، التي حصلت على 150 صوتا وأخفق في انتخاب باقي الأعضاء (3) لغياب التوافق. المصدر: وات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.