رجحت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أن يحتكم رئيس الحكومة في التحوير الوزاري المنتظر اجراؤه في الأيام القادمة، إلى الدستور دون سواه، وعدم المرور عبر البرلمان لمنح الثقة للأعضاء الجدد، أو أنه متأكد من تغير موازين القوى في المجلس بما يمكنه من الحصول على 109 أصوات للوزراء الجدد وتطبيق الفصل 144 من النظام الداخلي، مضيفة ان الفرضية الثالثة هي أن يتولى إعادة توزيع الوزارات وإسناد حقائب وزارية بالنيابة لوزراء موجودين بالحكومة، وهو ما يعفيه من المثول أمام البرلمان لنيل الثقة. وأكدت القليبي، في هذا السياق، أن العودة لمجلس نواب الشعب لنيل الثقة لأعضاء الحكومة الجدد في حال التعديل الوزاري، لا يوجد له أساس في النص الدستوري، موضحة أن النظام الداخلي للبرلمان الذي ينص في فصله 144 على ضرورة منح الثقة لعضو الحكومة الجديد، مخالف للدستور. وأضافت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020، أن الفصل 89 من الدستور نص صراحة على أن منح الثقة لرئيس الحكومة ولفريقه برمته يكون مرة واحدة إثر تكوين الحكومة، مشيرة الى أن التقليد أو العرف الذي دأبت عليه حكومات ما بعد 2014، (حكومتي الصيد والشاهد) في طلب نيل ثقة مجلس نواب الشعب لعضو الحكومة الجديد، عند إجراء تحوير وزراي، لا يمكن أن يخالف بأي حال من الأحوال النص الدستوري باعتباره أعلى قاعدة قانونية في الدولة. وأشارت استاذة القانون الدستوري إلى أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، من المفروض أن يقتصرعلى تنظيم عمل البرلمان وسيره، وليس له أن يتعرض للعلاقة بين البرلمان والحكومة باعتبارهما سلطتين تولى الدستور تنظيم العلاقة بينهما. وأوضحت في هذا الصدد أن الفصل 92 من الدستور يمنح رئيس الحكومة صلاحية إنشاء وزارات أو حذفها أو إعفاء وزراء أو قبول استقالتهم، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص وزيري الخارجية والدفاع، وإعلامه بالقرارات المتخذة بخصوص التحوير الوزاري المتعلق بالحقائب الاخرى. واعتبرت أن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد (من اوت 2016 الى فيفري 2020)، اضطر في بعض الحالات إلى ضم وزارات إلى بعضها ومنح حقائب بالنيابة لوزراء قائمين، تفاديا للمرور بمجلس النواب لنيل الثقة في حال التعديل الوزاري، وفق قولها. يشار الى ان رئيس الحكومة اعلن يوم امس الاثنين إجراء تحوير في تركيبة حكومته قال إنّه "يتناسب والمصلحة العليا للوطن، وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة".