سرقة عينات من الذهب بقيمة 700 ألف دولار من متحف في باريس    فقدان 61 مهاجرا غالبيتهم سودانيون في انقلاب قارب ثانٍ قبالة ليبيا    الولايات المتحدة: إطلاق النار على العديد من ضباط الشرطة في مقاطعة يورك    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة    من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل    تونس وكوريا: نحو شراكة في الابتكار الطبي والبيوصيدلة    مع الخريف: موسم الفيروسات يعود مجددًا وهذا هو التوقيت الأمثل للحصول على لقاح الإنفلونزا    منزل بورقيبة.. وفاة إمرأة إثر سقوطها من دراجة نارية    الاستاذ عمر السعداوي المترشح لخطة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ل" الشروق اون لاين ".. " ساعمل من أجل هياكل فاعلة تحفظ كرامة و تطور الممارسة اليومية للمهنة"    وزير التشغيل والتكوين المهني يعطي من قبلي اشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة    تحويل جزئي لحركة المرور قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس    وزير الداخلية: تونس في مواجهة مُباشرة مع التحدّيات والتهديدات والمخاطر السيبرنية    غار الدماء: وفاة أم أضرمت النار في جسدها بسبب نقلة ابنتها    الديوانة تحبط محاولة تهريب مخدرات بميناء حلق الوادي الشمالي    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    فتحي زهير النوري: تونس تطمح لأن تكون منصّة ماليّة على المستوى العربي    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    تسجيل تراجع في صابة "الهندي" الأملس    عاجل/ إسبانيا تلوّح بمقاطعة المونديال في حال تأهّل إسرائيل    إلغاء الإضراب بمعهد صالح عزيز    تحذير صارم: أكثر من 30 مصاب بالاختناق جراء تلوث المنطقة الصناعية في قابس...شفما؟    تونس تحدد مخزون الحليب الطازج المعقم    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    مروي بوزياني تحطم الرقم القياسي الوطني وتحتل المرتبة الرابعة في نهائي 3000 موانع سيدات باليابان    جريدة الزمن التونسي    أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع الحارس وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي    القصرين: مشروع نموذجي للتحكم في مياه السيلان لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والشح المائي    الكاف: حجز كميّات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك    جندوبة الرياضية تتعاقد مع اللاعب بلال العوني    عاجل/ الجامعة التونسية لكرة القدم تحذر وتتوعد بتتبع هؤلاء..    بشرى سارة للتونسيين: أمطار الخريف تجلب الخير إلى البلاد..وهذا موعدها    الرابطة الأولى: تشكيلة شبيبة العمران في مواجهة النادي الإفريقي    سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي    ارتفاع الحرارة ليس السبب...النفزاوي يكشف أسرار نقص الدواجن في الأسواق    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة مستقبل قابس    الدينار التونسي يتراجع أمام الأورو إلى مستوى 3.4    أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة    المريض هو اللي باش يطلب استرجاع المصاريف من الكنام.. تفاصيل جديدة    الحماية المدنية: 597 تدخلا منها 105 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة    قطاع التربية يحتج اليوم: ساعتان من الغضب داخل المؤسسات وأمام المندوبيات    الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى    عاجل/ الكيان الصهيوني يستهدف مستشفى للأطفال بغزة..    جريدة الزمن التونسي    لمدة 48 ساعة فقط.. جيش الاحتلال يعلن عن ممر آمن لإخلاء سكان غزة جنوبا    أسطول الصمود: سفينتا ''قيصر- صمود'' و موّال-ليبيا تغادران في اتجاه القطاع    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منشأة عمومية تواجه شبهات فساد اقتصادي ومالي وإداري بالجملة.. والقضاء على الخط
نشر في حقائق أون لاين يوم 21 - 04 - 2021

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إحالتها على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ملفات شبهات فساد اقتصادي ومالي وإداري متشعبة بإحدى المنشآت العمومية التّابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصال.
ويعود منطلق الأبحاث المنجزة في ملف الحال، وفق التقرير الأسبوعي للهيئة الصادر اليوم الاربعاء 21 أفريل 2021، إلى تلقي الهيئة 4 عرائض من جهات مختلفة، تتعلّق جميعها بالإبلاغ عن وقوع تجاوزات وأخطاء تصرّف وشبهات فساد بالمنشأة العمومية محل التّتبع وذلك خلال سنتي 2019 و2020 والمنسوبة في الأصل للرّئيس المدير العام ومجموعة من الإطارات المكلّفين بخطط وظيفية مهمّة بالهيكل التّنظيمي.
ووفي سياق عملها اكتشفت الهيئة خروقات وتجاوزات جديدة، لم يسبق إثارتُها ضمن عرائض التّبليغ الأربع المذكورة، وأبرزُها:
1- اقتناء الإدارة العامّة للمنشأة العمومية عقارا من إحدى الشّركات الخاصة، تبيّن لاحقا وأنّه موضوع عدّة قضايا منشورة أمام جهات قضائية مختلفة، وقد صدر في شأن البعض منها أحكام نهائية ومنها حكم استئناف يقضى بثبوت الحق في العقار لفائدة الغير من خصوم الشركة البائعة، وهو ما يهدّد مصالح المنشأة العمومية بخسائر فادحة قدّرت ب 9.2 مليون دينارا.
ويشار أيضا وفي ذات السياق، إلى تسجيل إخلالات وخروقات شابت أطوار هذا الملف العقاري ومنها:
- أمضى الرّئيس المدير العام عقد شراء العقار دون التّثبت في محتواه ومن الوثائق المؤيّدة له ودون مطالبة منظوريه بالإدارات المركزية المختصّة بتقديم تقرير حول الوضعية القانُونية للعقار.
- عرض الرّئيس المدير العام ملف اقتناء العقار على أنظار مجلس الإدارة دون إدراج الوضعية القانونية للعقار ضمن مُذكرة الإحالة على المجلس وذلك في تجاوز للتّراتيب الجاري بها العمل.
- استكمل الرّئيس المدير العام عملية اقتناء العقار رغم التّنبيه عليه في مناسبتين بوجود قضايا تتعلّق بالعقار، وتمّ إبرام العقد رغم اكتشاف النّزاع العقاري وبالرّغم منأنّ الضمانات المقدّمة من وكيل الشركة البائعة غير كافية لرفع الحبس عن ثمن المبيع طبقا للفصل 682 من مجلة الالتزامات والعقود.
- كلّف الرّئيس المدير العام أحد المحامين بإدخال المنشأة العمومية في القضية المتعلّقة بمطلب التّحيين المقدّم من قبل الشركة البائعة وذلك دون الرّجوع إلى المصالح المكلّفة بعملية الاقتناء، ممّا أفقد المنشأة قرينة "حُسن النّية" عند شرائها للعقار.
2- انخرطت المنشأة العمومية خلال سنة 2019 في منصّة لتبادل ومعالجة البيانات حول الالتزامات المالية للأفراد والشّركات والمساهمة في رأسمالها. وهو ملف تولّى الرّئيس المدير العام عرضهُ على مجلس الإدارة. في حين أثبتت الأبحاث المنجزة لاحقا وجود تجاوزات وشبهات تحوم حول الإجراءات المعتمدة ومن بينها:
- مخالفة الرّئيس المدير العام لمقتضيات الأمر المتعلّق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية الذي ينصّ على وجوبية التّنسيق المسبق مع وزارة الإشراف في مثل هذه الملفات الحيوية والهامّة،
- إحالة الرّئيس المدير العام لمحضر جلسة مجلس الإدارة على وزير الإشراف دون تدوين تحفظات وملاحظات ممثل البنك المركزي التّونسي على هذا الملف ودون التّنصيص أيضا على تجاوز المنشأة لآخر أجل لقبول التّرشحات المتعلّقة بالاكتتاب في رأسمال الشركة، ممّا أدى إلى مغالطة وزارة الإشراف وإخفاء حقيقة الخلاف حول هذا الملف.
3- تكليف ثلاثة مديرين مركزيين بخطط وظيفية دون الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة الإشراف ومجلس الإدارة ودون التقيّد بمقتضيات الأمر المتعلق بضبط شروط التّسميات في الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمنشأة.
4- القيام بحركة نُقل لرؤساء مراكز تابعة للمنشأة بعنوان سنة 2019، تبيّن فيما بعد وأنّها تمت على خلاف التّراتيب الجاري بها العمل ودون توفّر معايير الشّفافية والموضوعية.
5- تكليف عدد من الأعوان بخطط وظيفية بشكل مباشر وتمتيعهم دون وجه حق بإمتيازات عينية والمتمثلة في السيارات الإدارية ومقتطعات الوقود والسكن الوظيفي، في حين وأنّ التّسميات في الخطط الوظيفية تخضعُ لشروط محدّدة ومنها شرط التّناظر.
6- إصدار قرار يقضي بتكليف شخص بتسيير إدارة جهوية بالمنشأة مع إسناده المنح والامتيازات العينية المخوّلة لخطة "مدير جهوي"، في حين أثبتت الأبحاث لاحقا وأنّ الخطة المذكورة ليست شاغرة بحكم وجود تسمية سابقة. الأمر الذي أدّى إلى وجود إطارين في نفس الخطة وبنفس الامتيازات.
7- إسناد حوالي "13 سيّارة إدارية" لفائدة إطارات غير مكلّفين بخطط وظيفية، كما تم منح سيارتين لفائدة "عونين تقنيين" والحال أنّ النّظام الأساسي الخاص للمنشأة لا يُجيز إسناد السيارات الإدارية لفائدة الأعوان.
أمّا بالنسبة لبقية الأطراف المشمولة بالبحث من المديرين والإطارات، فقد ثبت في حقهم وحسب الاختصاص الوظيفي لكل منهم، ما يلي:
1- تقاعس أحد المديرين عن إبرام "وعد بالبيع" للعقار قبل إبرام عقد البيع كإجراء أوّلي وسابق لإتمام عملية البيع، وهو ما جعلهُ تحت طائلة الامتناع عن إنجاز أمر كان من واجبه القيام به والنّاجم عنه الإضرار بالإدارة.
2- رفض أحد المديرين بالمنشأة تسوية الوضعية بعد اكتشاف الإشكال العقاري، رغم أنّ ذلك من صميم مهامه بحكم الخطة الوظيفة التي يشغلُها.
3- مخالفة أحد المديرين بالمنشأة العمومية للتراتيب القانونية الجاري بها العمل، من خلال دعوة المحامي الذي حرّر عقد شراء العقار إلى إعداد تقرير بوجود إشكاليات قانونية ومنازعة حول ملكية العقار وذلك في محاولة منه للتفصّي من المسؤولية وترحيلها إلى المحامي.
4-رفض أحد المديرين مطالبة الشركة البائعة بقائمة الدّعاوى القضائية المتعلقة بالعقار وذلك قصد تحليل محتواها بالتّنسيق مع بقية الإدارات الأخرى المعنية، بالإضافة إلى عدم مراقبة عمل المحامي المكلّف بتحرير عقد البيع بين المنشأة والشركة البائعة.
5- إمتناع أحد المديرين عن ممارسة الحق في الاعتراض على الضمانات التي قدّمها ممثل الشركة البائعة، رغم ثبوت علمه بأنّها لا ترتقي لحفظ مصالح المنشأة العمومية، علاوة على رفضه مواصلة حبس الثمن، ورفضه اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة لإبطال العقد.
ومن جهة أخرى، فقد أسفرت كذلك أعمال البحث والتفقد المنجزة في علاقة بملف الإستشهار بالمنشأة العمومية موضوع التتبع، إلى تسجيل عدد من التّجاوزات والإخلالات، نخصّ بالذكر منها:
- التّرفيع في الميزانية المخصّصة لتغطية نفقات الإستشهار بشكل مبالغ فيه دون تقديم مبرّرات والتي تضاعفت قرابة 13 مرّة خلال الفترة 2018 و2020، لتصل إلى 1،3 مليون دينارا بعد أن كانت في حدود 125 أ.د في سنة 2017.
- عدم إعمال مبدأ المنافسة أمام الشركات المتدخلة وإسناد تمويلات ومنح بمعايير ذاتية وبتسهيلات مرتبطة بخصائص الوظيف.
- قبول مطالب إستشهار دون أن تكون مصحوبة بملف المعطيات والبيانات التي تمّكن من إجراء تقييم للمطالب والعروض الواردة على المنشأة.
- منح مبالغ مالية مقابل الإستشهار لدى جهات إعلامية دون غيرها ودون التقيّد بالتراتيب الجاري بها العمل وخاصّة منها دليل الإجراءات المنظم لشروط وطرق منح الإستشهار بالمنشأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.