برشلونة يستعين ب"الرجل الخبير" لتقويم سلوك نجمه يامال    دراسة تحذر: النوم تحت الأنوار قد يسبب أمراض القلب    البطولة العربية للأندية لكرة اليد للسيدات: تركيبة المجموعتين    نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة صامد    عاجل/ فاجعة في راود..جريمة قتل مروعة..    فيلم "ريح السد" للنوري بوزيد يعود للقاعات في نسخة مرممة انطلاقا من 12 نوفمبر 2025    عاجل: منخرطو منظومة طبيب العائلة يمكنهم اقتناء الأدوية من الصيدليات مع استرجاع المصاريف    هام/ تونس تُفعّل خطة الوقاية من النزلة الموسمية والأمراض التنفسية..    سيدي بوزيد: عروض متنوعة في المهرجان الوطني فنون وابداع بمنزل بوزيان    فلاحتنا...17 اجراء جديدا لتصدير و تخزين زيت الزيتون...منح للفلاحين وجدولة قروض أصحاب المعاصر    خطير/ اقتحام وسرقة جامع بهذه الجهة..وهذه التفاصيل..    بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة السابعة    البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة (سيدات): النادي النسائي بقرطاج يواصل التألّق ويفوز على فتيات العيون الكويتي بثلاثة أشواط دون رد    باجة: الدورة التاسعة لمهرجان الرمان بتستور من 29 اكتوبر الى 2 نوفمبر وسط توقع صابة طيبة للرمان بالمنطق    في البيان الختامي لمؤتمر الجبهة التقدمية العربية ..سلاح المقاومة هو الخيار الوحيد للتعامل مع العدو الصهيوني    شربان... صدور أمر دعوة النّاخبين للتّصويت على سحب الوكالة من نائب محلّي.. 28 ديسمبر.. يوم الاقتراع بعمادة «الشرف»    عين دراهم: الدورة الثانية لخريف خمير الموسيقي    اليوم انطلاق موسم جني الزيتون بصفاقس .. صابة قياسية ..وآمال في تسعيرة تراعي الفلاح والمستهلك    أحدهما متورّط في قضية التآمر على أمن الدولة .. تأجيل محاكمة سفير ومستشار سابقين أمام دائرة الارهاب    حتى موفى سبتمبر: تراجع قيمة صادرات زيت الزيتون ب28،4 بالمائة    عاجل: 18 قتيلاً في غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا    عاجل/ حماس تعلن عن هذا القرار..    القبض على "مروّع مستعملي الطريق" بجبل الجلود..وهذه التفاصيل..    جمعية احباء البلفدير تنظم لقاءً حول العسل والنحل يوم السبت غرة نوفمبر 2025    تنظيم الدورة الثالثة من تظاهرة "جامعة تونس المنار، منارة الثقافات" يوم 4 نوفمبر المقبل    راغب علامة لزوجته في عيد ميلادها: ''وجودك بحياتي نعمة''    تونس تتجه نحو الاقتصاد في قيمة دعم المحروقات والكهرباء بنحو 726 مليون دينار سنة 2026    عاجل: ملعب رادس هو الوحيد المعتمد لتونس في دوري الأبطال!    عاجل : وفاة الإعلامي اللبناني بسام برّاك    مونديال تحت 17 سنة لكرة اليد: المنتخب الوطني ينهزم امام نظيره الإسباني    عاجل: تحطم طائرة في كينيا.. وفاة 11 شخص بينهم ألمان ومجريين!    دكتورة مختصّة تكشف طرق معالجة الإطفال من الإدمان    عاجل: وفاة مفاجئة لنجم التيك توك...شكون؟    تونس تشارك ب 10 جذافين في البطولة الافريقية للتجذيف الكلاسيكي والتجذيف الشاطئي    عاجل/ تحسّن صرف الدينار أمام الدولار والأورو    بشرة خير: نشاط جوي بارد في هذه المنطقة    أحمد بالطيب : معدل رضا السائح وصل ل7/10 ...و المؤشرات إيجابية    تعرفش سوم الدجاج والسكالوب بقداه اليوم في تونس؟    كيفاش تحمي رضيعك من التهاب القصيبات الهوائية ''Bronchiolite''؟    الحماية المدنية: 422 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    عاجل/ وزيرة المالية: الأولوية في التشغيل لهذه الفئات..    ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم مخاوف العمر واللياقة    عاجل/ الإحتلال ينشر فيديو جديد للسنوار قبل أيام قليلة من استشهاده    شنوا يصير كان تونس ترفع المعاليم الديوانية على السلع الصينية ؟    بعد أشهر من الخلاف.. ترامب لماسك: "سأظل أحبه دائما"    حكم بالسجن لمغتصب فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة    تجاوزات في السكن والنقل والتأمين.. موسم العمرة يبدأ بالشكوى!    تنديد بالإرتفاع المُشط في أسعار اللحوم الحمراء.. #خبر_عاجل    وزير التجهيز: ينتظر ان تصدر قريبا النصوص التطبيقية لقانون البنايات المتداعية للسقوط    عاجل: عودة الأمطار بداية نوفمبر... وتقلبات منتظرة في الأسبوع الثاني    طقس الثلاثاء: الحرارة بين 19 و30 درجة مع سحب عابرة ورياح قوية    وزارة الصحة : اطلاق خطة وطنية لحماية الأطفال من التهاب الشُعيبات    أولا وأخيرا: خلاص الفاتورة في الدورة    ملتقى حول الشيخ الطاهر بن عاشور    الليلة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    بالفيديو : صوت ملائكي للطفل محمد عامر يؤذن ويقرأ الفاتحة ويأسر قلوب التونسيين...من هو؟    مصر.. تعطل الدراسة في 38 مدرسة حرصا على سلامة التلاميذ    زحل المهيب: أمسية فلكية لا تفوت بتونس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منشأة عمومية تواجه شبهات فساد اقتصادي ومالي وإداري بالجملة.. والقضاء على الخط
نشر في حقائق أون لاين يوم 21 - 04 - 2021

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إحالتها على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ملفات شبهات فساد اقتصادي ومالي وإداري متشعبة بإحدى المنشآت العمومية التّابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصال.
ويعود منطلق الأبحاث المنجزة في ملف الحال، وفق التقرير الأسبوعي للهيئة الصادر اليوم الاربعاء 21 أفريل 2021، إلى تلقي الهيئة 4 عرائض من جهات مختلفة، تتعلّق جميعها بالإبلاغ عن وقوع تجاوزات وأخطاء تصرّف وشبهات فساد بالمنشأة العمومية محل التّتبع وذلك خلال سنتي 2019 و2020 والمنسوبة في الأصل للرّئيس المدير العام ومجموعة من الإطارات المكلّفين بخطط وظيفية مهمّة بالهيكل التّنظيمي.
ووفي سياق عملها اكتشفت الهيئة خروقات وتجاوزات جديدة، لم يسبق إثارتُها ضمن عرائض التّبليغ الأربع المذكورة، وأبرزُها:
1- اقتناء الإدارة العامّة للمنشأة العمومية عقارا من إحدى الشّركات الخاصة، تبيّن لاحقا وأنّه موضوع عدّة قضايا منشورة أمام جهات قضائية مختلفة، وقد صدر في شأن البعض منها أحكام نهائية ومنها حكم استئناف يقضى بثبوت الحق في العقار لفائدة الغير من خصوم الشركة البائعة، وهو ما يهدّد مصالح المنشأة العمومية بخسائر فادحة قدّرت ب 9.2 مليون دينارا.
ويشار أيضا وفي ذات السياق، إلى تسجيل إخلالات وخروقات شابت أطوار هذا الملف العقاري ومنها:
- أمضى الرّئيس المدير العام عقد شراء العقار دون التّثبت في محتواه ومن الوثائق المؤيّدة له ودون مطالبة منظوريه بالإدارات المركزية المختصّة بتقديم تقرير حول الوضعية القانُونية للعقار.
- عرض الرّئيس المدير العام ملف اقتناء العقار على أنظار مجلس الإدارة دون إدراج الوضعية القانونية للعقار ضمن مُذكرة الإحالة على المجلس وذلك في تجاوز للتّراتيب الجاري بها العمل.
- استكمل الرّئيس المدير العام عملية اقتناء العقار رغم التّنبيه عليه في مناسبتين بوجود قضايا تتعلّق بالعقار، وتمّ إبرام العقد رغم اكتشاف النّزاع العقاري وبالرّغم منأنّ الضمانات المقدّمة من وكيل الشركة البائعة غير كافية لرفع الحبس عن ثمن المبيع طبقا للفصل 682 من مجلة الالتزامات والعقود.
- كلّف الرّئيس المدير العام أحد المحامين بإدخال المنشأة العمومية في القضية المتعلّقة بمطلب التّحيين المقدّم من قبل الشركة البائعة وذلك دون الرّجوع إلى المصالح المكلّفة بعملية الاقتناء، ممّا أفقد المنشأة قرينة "حُسن النّية" عند شرائها للعقار.
2- انخرطت المنشأة العمومية خلال سنة 2019 في منصّة لتبادل ومعالجة البيانات حول الالتزامات المالية للأفراد والشّركات والمساهمة في رأسمالها. وهو ملف تولّى الرّئيس المدير العام عرضهُ على مجلس الإدارة. في حين أثبتت الأبحاث المنجزة لاحقا وجود تجاوزات وشبهات تحوم حول الإجراءات المعتمدة ومن بينها:
- مخالفة الرّئيس المدير العام لمقتضيات الأمر المتعلّق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية الذي ينصّ على وجوبية التّنسيق المسبق مع وزارة الإشراف في مثل هذه الملفات الحيوية والهامّة،
- إحالة الرّئيس المدير العام لمحضر جلسة مجلس الإدارة على وزير الإشراف دون تدوين تحفظات وملاحظات ممثل البنك المركزي التّونسي على هذا الملف ودون التّنصيص أيضا على تجاوز المنشأة لآخر أجل لقبول التّرشحات المتعلّقة بالاكتتاب في رأسمال الشركة، ممّا أدى إلى مغالطة وزارة الإشراف وإخفاء حقيقة الخلاف حول هذا الملف.
3- تكليف ثلاثة مديرين مركزيين بخطط وظيفية دون الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة الإشراف ومجلس الإدارة ودون التقيّد بمقتضيات الأمر المتعلق بضبط شروط التّسميات في الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمنشأة.
4- القيام بحركة نُقل لرؤساء مراكز تابعة للمنشأة بعنوان سنة 2019، تبيّن فيما بعد وأنّها تمت على خلاف التّراتيب الجاري بها العمل ودون توفّر معايير الشّفافية والموضوعية.
5- تكليف عدد من الأعوان بخطط وظيفية بشكل مباشر وتمتيعهم دون وجه حق بإمتيازات عينية والمتمثلة في السيارات الإدارية ومقتطعات الوقود والسكن الوظيفي، في حين وأنّ التّسميات في الخطط الوظيفية تخضعُ لشروط محدّدة ومنها شرط التّناظر.
6- إصدار قرار يقضي بتكليف شخص بتسيير إدارة جهوية بالمنشأة مع إسناده المنح والامتيازات العينية المخوّلة لخطة "مدير جهوي"، في حين أثبتت الأبحاث لاحقا وأنّ الخطة المذكورة ليست شاغرة بحكم وجود تسمية سابقة. الأمر الذي أدّى إلى وجود إطارين في نفس الخطة وبنفس الامتيازات.
7- إسناد حوالي "13 سيّارة إدارية" لفائدة إطارات غير مكلّفين بخطط وظيفية، كما تم منح سيارتين لفائدة "عونين تقنيين" والحال أنّ النّظام الأساسي الخاص للمنشأة لا يُجيز إسناد السيارات الإدارية لفائدة الأعوان.
أمّا بالنسبة لبقية الأطراف المشمولة بالبحث من المديرين والإطارات، فقد ثبت في حقهم وحسب الاختصاص الوظيفي لكل منهم، ما يلي:
1- تقاعس أحد المديرين عن إبرام "وعد بالبيع" للعقار قبل إبرام عقد البيع كإجراء أوّلي وسابق لإتمام عملية البيع، وهو ما جعلهُ تحت طائلة الامتناع عن إنجاز أمر كان من واجبه القيام به والنّاجم عنه الإضرار بالإدارة.
2- رفض أحد المديرين بالمنشأة تسوية الوضعية بعد اكتشاف الإشكال العقاري، رغم أنّ ذلك من صميم مهامه بحكم الخطة الوظيفة التي يشغلُها.
3- مخالفة أحد المديرين بالمنشأة العمومية للتراتيب القانونية الجاري بها العمل، من خلال دعوة المحامي الذي حرّر عقد شراء العقار إلى إعداد تقرير بوجود إشكاليات قانونية ومنازعة حول ملكية العقار وذلك في محاولة منه للتفصّي من المسؤولية وترحيلها إلى المحامي.
4-رفض أحد المديرين مطالبة الشركة البائعة بقائمة الدّعاوى القضائية المتعلقة بالعقار وذلك قصد تحليل محتواها بالتّنسيق مع بقية الإدارات الأخرى المعنية، بالإضافة إلى عدم مراقبة عمل المحامي المكلّف بتحرير عقد البيع بين المنشأة والشركة البائعة.
5- إمتناع أحد المديرين عن ممارسة الحق في الاعتراض على الضمانات التي قدّمها ممثل الشركة البائعة، رغم ثبوت علمه بأنّها لا ترتقي لحفظ مصالح المنشأة العمومية، علاوة على رفضه مواصلة حبس الثمن، ورفضه اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة لإبطال العقد.
ومن جهة أخرى، فقد أسفرت كذلك أعمال البحث والتفقد المنجزة في علاقة بملف الإستشهار بالمنشأة العمومية موضوع التتبع، إلى تسجيل عدد من التّجاوزات والإخلالات، نخصّ بالذكر منها:
- التّرفيع في الميزانية المخصّصة لتغطية نفقات الإستشهار بشكل مبالغ فيه دون تقديم مبرّرات والتي تضاعفت قرابة 13 مرّة خلال الفترة 2018 و2020، لتصل إلى 1،3 مليون دينارا بعد أن كانت في حدود 125 أ.د في سنة 2017.
- عدم إعمال مبدأ المنافسة أمام الشركات المتدخلة وإسناد تمويلات ومنح بمعايير ذاتية وبتسهيلات مرتبطة بخصائص الوظيف.
- قبول مطالب إستشهار دون أن تكون مصحوبة بملف المعطيات والبيانات التي تمّكن من إجراء تقييم للمطالب والعروض الواردة على المنشأة.
- منح مبالغ مالية مقابل الإستشهار لدى جهات إعلامية دون غيرها ودون التقيّد بالتراتيب الجاري بها العمل وخاصّة منها دليل الإجراءات المنظم لشروط وطرق منح الإستشهار بالمنشأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.