فتح حسابات بالعملة الأجنبية للتونسيين: التفاصيل الكاملة..#خبر_عاجل    وزارة المالية تفتح مناظرة لانتداب عرفاء بالديوانة    الشركة الجهوية للنقل بهذه الولاية تعزز أسطولها ب3 حافلات رفاهة جديدة..    تونس: 3 مؤسسات عمومية تنتفع بالطاقة الشمسية    تطاوين: تواصل موسم جني الزيتون بإنتاج واعد وارتفاع ملحوظ في الغراسات المروية    عاجل/ قرار إسرائيلي جديد بشأن معبر رفح..    كأس العرب قطر 2025/ موعد مباراة تونس وفلسطين والنقل التفزي..    فرجي تشامبرز يحسم مصير تمويلاته للنادي الإفريقي    البرلمان: المصادقة على فصل إضافي لتبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل التصدير    وجبة خفيفة يوميا/ تؤدي إلى قوة الذاكرة..تعرف عليها..    غياب أصدقاء المرحوم في الجنازة : ابنة نور الدين بن عياد تكشف الحقيقة    محرز الغنوشي: بداية من الليلة القادمة...وصول التقلّبات الجوية الى تونس    أب يُلقي ابنته من الطابق الثالث والسبب صادم..!    عروض فنية متنوعة وورشات ومعارض ومسابقات في الدورة الثانية للأيام الثقافية بجامعة منوبة    ليبيا.. وزير الداخلية بحكومة الوحدة يحذر من مشروع توطين صامت    المنتخب الوطني يواجه نظيره الفلسطيني بالزي الأحمر    إدارة ترامب تصدر قرارا بشأن الهجرة وتفصل قضاة مكلفين بها    وزير الفلاحة: قانون الاستثمار التونسي يوفّر امتيازات هامة للمشاريع التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة تصل إلى 50 بالمائة من قيمة الاستثمار    عاجل: أمريكا تعلن تعليق شامل لطلبات الهجرة من 19 دولة..    أرقام صادمة.. مقتل 45 ألف طفل سوداني واغتصاب 45 قاصراً بالفاشر    عاجل/ السجن لأجنبي وزوجته بتهمة ترويج المخدرات..وهذه التفاصيل..    تهمّ هؤلاء فقط: بلدية تونس تنظّم رحلة عمرة بأسعار تفاضلية    مداهمات أمنية في الزهروني تطيح بعدة شبكات وعصابات إجرامية    مفاجأة المونديال 2026: فيفا يغيّر قواعد الVAR... الركلات الركنية في خطر!    ابنة نور الدين بن عياد توضّح: "المنجي العوني أوّل من قدّم لي التعازي"    كاس التحدي العربي للكرة الطائرة - المنتخب التونسي يتوج باللقب    طقس اليوم: أمطار غزيرة بعدة جهات مع تساقط للبرد    سعيّد: الشراكة مع اليابان استراتيجية... و'تيكاد' يعزز مكانة تونس في إفريقيا    جندوبة تستقبل أكثر من 1.4 مليون سائح جزائري... وقطاع السياحة ينتعش بقوّة    كأس إيطاليا : يوفنتوس يتأهل الى الدور ربع النهائي على حساب أودينيزي    الشيخوخة تبدأ من "البنكرياس".. فحاول الابتعاد عن 3 عادات شائعة..    كأس العرب 2025... الجزائر والعراق والأردن في اختبارات قوية اليوم    تقدّم أشغال بناء عدد من المستشفيات، أبرز محاور لقاء رئيس الجمهوريّة بوزير الصحة    طقس اليوم: أمطار بهذه المناطق    رئيس الدّولة يسدي تعليماته بتذليل كلّ العقبات لاستكمال إنجاز أشغال عديد المشاريع في أقرب الآجال    إدارة ترامب توقف رسميا إجراءات الهجرة والتجنيس من 19 دولة    تركيا تعلن اعتقال 58 شخصا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة    البرلمان... ملخّص فعاليّات الجلسة العامة المشتركة ليوم الثلاثاء 02 ديسمبر 2025    لاليغا الاسبانية.. برشلونة ينتصر على أتلتيكومدريد ويحافظ على الصدارة    انتخاب المديرة العامة للخطوط التونسيّة نائبة أولى لرئيس اتحاد شركات الطيران الإفريقي    تفتتح بفيلم «فلسطين 36» ..تفاصيل الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية    تراجع مخزون السدود يُعمّق أزمة المياه في ولاية نابل    حدث فلكي أخّاذ في ليل الخميس المقبل..    ديمومة الفساد... استمرار الفساد    شنوا يصير في بدنك كان تزيد القرنفل للتاي في الشّتاء؟    موش الشوكولا برك.. أكلات ترجّع نفسيتك لاباس    نحو ارساء منظومة إسترسال ملائمة لنشاط الزربية والنسيج اليدوي في تونس    عاجل: مدينة العلوم بتونس تكشف موعد ''رمضان'' فلكيّا    اكتشاف الطفرة الجينية المسؤولة عن الإصابة بالأمراض العقلية..    بدأ العد التنازلي..هذا موعد شهر رمضان فلكيا..#خبر_عاجل    المنستير تستعد لاحتضان الدورة 29 لمهرجان خليفة السطنبولي للمسرح من 6 إلى 13 ديسمبر الجاري    الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية تكشف عن قائمة المسابقات الرسمية لسنة 2025    البريد التونسي يصدر سلسلة طوابع جديدة تحت عنوان "نباتات من تونس"    استمرت أقل من 15 دقيقة.. كواليس مكالمة ترامب ومادورو    وزارة الثقافة تنعى صاحب دار سحر للنشر الأستاذ محمد صالح الرصّاع    أيام قرطاج السنيمائية الدورة 36.. الكشف عن قائمة المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة    بنزرت: مكتبة صوتية لفائدة ضعيفي وفاقدي البصر    ابدأ الامتحانات بثقة: دعاء يحفظ المعلومات في عقلك وذاكرتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منشأة عمومية تواجه شبهات فساد اقتصادي ومالي وإداري بالجملة.. والقضاء على الخط
نشر في حقائق أون لاين يوم 21 - 04 - 2021

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إحالتها على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ملفات شبهات فساد اقتصادي ومالي وإداري متشعبة بإحدى المنشآت العمومية التّابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصال.
ويعود منطلق الأبحاث المنجزة في ملف الحال، وفق التقرير الأسبوعي للهيئة الصادر اليوم الاربعاء 21 أفريل 2021، إلى تلقي الهيئة 4 عرائض من جهات مختلفة، تتعلّق جميعها بالإبلاغ عن وقوع تجاوزات وأخطاء تصرّف وشبهات فساد بالمنشأة العمومية محل التّتبع وذلك خلال سنتي 2019 و2020 والمنسوبة في الأصل للرّئيس المدير العام ومجموعة من الإطارات المكلّفين بخطط وظيفية مهمّة بالهيكل التّنظيمي.
ووفي سياق عملها اكتشفت الهيئة خروقات وتجاوزات جديدة، لم يسبق إثارتُها ضمن عرائض التّبليغ الأربع المذكورة، وأبرزُها:
1- اقتناء الإدارة العامّة للمنشأة العمومية عقارا من إحدى الشّركات الخاصة، تبيّن لاحقا وأنّه موضوع عدّة قضايا منشورة أمام جهات قضائية مختلفة، وقد صدر في شأن البعض منها أحكام نهائية ومنها حكم استئناف يقضى بثبوت الحق في العقار لفائدة الغير من خصوم الشركة البائعة، وهو ما يهدّد مصالح المنشأة العمومية بخسائر فادحة قدّرت ب 9.2 مليون دينارا.
ويشار أيضا وفي ذات السياق، إلى تسجيل إخلالات وخروقات شابت أطوار هذا الملف العقاري ومنها:
- أمضى الرّئيس المدير العام عقد شراء العقار دون التّثبت في محتواه ومن الوثائق المؤيّدة له ودون مطالبة منظوريه بالإدارات المركزية المختصّة بتقديم تقرير حول الوضعية القانُونية للعقار.
- عرض الرّئيس المدير العام ملف اقتناء العقار على أنظار مجلس الإدارة دون إدراج الوضعية القانونية للعقار ضمن مُذكرة الإحالة على المجلس وذلك في تجاوز للتّراتيب الجاري بها العمل.
- استكمل الرّئيس المدير العام عملية اقتناء العقار رغم التّنبيه عليه في مناسبتين بوجود قضايا تتعلّق بالعقار، وتمّ إبرام العقد رغم اكتشاف النّزاع العقاري وبالرّغم منأنّ الضمانات المقدّمة من وكيل الشركة البائعة غير كافية لرفع الحبس عن ثمن المبيع طبقا للفصل 682 من مجلة الالتزامات والعقود.
- كلّف الرّئيس المدير العام أحد المحامين بإدخال المنشأة العمومية في القضية المتعلّقة بمطلب التّحيين المقدّم من قبل الشركة البائعة وذلك دون الرّجوع إلى المصالح المكلّفة بعملية الاقتناء، ممّا أفقد المنشأة قرينة "حُسن النّية" عند شرائها للعقار.
2- انخرطت المنشأة العمومية خلال سنة 2019 في منصّة لتبادل ومعالجة البيانات حول الالتزامات المالية للأفراد والشّركات والمساهمة في رأسمالها. وهو ملف تولّى الرّئيس المدير العام عرضهُ على مجلس الإدارة. في حين أثبتت الأبحاث المنجزة لاحقا وجود تجاوزات وشبهات تحوم حول الإجراءات المعتمدة ومن بينها:
- مخالفة الرّئيس المدير العام لمقتضيات الأمر المتعلّق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية الذي ينصّ على وجوبية التّنسيق المسبق مع وزارة الإشراف في مثل هذه الملفات الحيوية والهامّة،
- إحالة الرّئيس المدير العام لمحضر جلسة مجلس الإدارة على وزير الإشراف دون تدوين تحفظات وملاحظات ممثل البنك المركزي التّونسي على هذا الملف ودون التّنصيص أيضا على تجاوز المنشأة لآخر أجل لقبول التّرشحات المتعلّقة بالاكتتاب في رأسمال الشركة، ممّا أدى إلى مغالطة وزارة الإشراف وإخفاء حقيقة الخلاف حول هذا الملف.
3- تكليف ثلاثة مديرين مركزيين بخطط وظيفية دون الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة الإشراف ومجلس الإدارة ودون التقيّد بمقتضيات الأمر المتعلق بضبط شروط التّسميات في الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمنشأة.
4- القيام بحركة نُقل لرؤساء مراكز تابعة للمنشأة بعنوان سنة 2019، تبيّن فيما بعد وأنّها تمت على خلاف التّراتيب الجاري بها العمل ودون توفّر معايير الشّفافية والموضوعية.
5- تكليف عدد من الأعوان بخطط وظيفية بشكل مباشر وتمتيعهم دون وجه حق بإمتيازات عينية والمتمثلة في السيارات الإدارية ومقتطعات الوقود والسكن الوظيفي، في حين وأنّ التّسميات في الخطط الوظيفية تخضعُ لشروط محدّدة ومنها شرط التّناظر.
6- إصدار قرار يقضي بتكليف شخص بتسيير إدارة جهوية بالمنشأة مع إسناده المنح والامتيازات العينية المخوّلة لخطة "مدير جهوي"، في حين أثبتت الأبحاث لاحقا وأنّ الخطة المذكورة ليست شاغرة بحكم وجود تسمية سابقة. الأمر الذي أدّى إلى وجود إطارين في نفس الخطة وبنفس الامتيازات.
7- إسناد حوالي "13 سيّارة إدارية" لفائدة إطارات غير مكلّفين بخطط وظيفية، كما تم منح سيارتين لفائدة "عونين تقنيين" والحال أنّ النّظام الأساسي الخاص للمنشأة لا يُجيز إسناد السيارات الإدارية لفائدة الأعوان.
أمّا بالنسبة لبقية الأطراف المشمولة بالبحث من المديرين والإطارات، فقد ثبت في حقهم وحسب الاختصاص الوظيفي لكل منهم، ما يلي:
1- تقاعس أحد المديرين عن إبرام "وعد بالبيع" للعقار قبل إبرام عقد البيع كإجراء أوّلي وسابق لإتمام عملية البيع، وهو ما جعلهُ تحت طائلة الامتناع عن إنجاز أمر كان من واجبه القيام به والنّاجم عنه الإضرار بالإدارة.
2- رفض أحد المديرين بالمنشأة تسوية الوضعية بعد اكتشاف الإشكال العقاري، رغم أنّ ذلك من صميم مهامه بحكم الخطة الوظيفة التي يشغلُها.
3- مخالفة أحد المديرين بالمنشأة العمومية للتراتيب القانونية الجاري بها العمل، من خلال دعوة المحامي الذي حرّر عقد شراء العقار إلى إعداد تقرير بوجود إشكاليات قانونية ومنازعة حول ملكية العقار وذلك في محاولة منه للتفصّي من المسؤولية وترحيلها إلى المحامي.
4-رفض أحد المديرين مطالبة الشركة البائعة بقائمة الدّعاوى القضائية المتعلقة بالعقار وذلك قصد تحليل محتواها بالتّنسيق مع بقية الإدارات الأخرى المعنية، بالإضافة إلى عدم مراقبة عمل المحامي المكلّف بتحرير عقد البيع بين المنشأة والشركة البائعة.
5- إمتناع أحد المديرين عن ممارسة الحق في الاعتراض على الضمانات التي قدّمها ممثل الشركة البائعة، رغم ثبوت علمه بأنّها لا ترتقي لحفظ مصالح المنشأة العمومية، علاوة على رفضه مواصلة حبس الثمن، ورفضه اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة لإبطال العقد.
ومن جهة أخرى، فقد أسفرت كذلك أعمال البحث والتفقد المنجزة في علاقة بملف الإستشهار بالمنشأة العمومية موضوع التتبع، إلى تسجيل عدد من التّجاوزات والإخلالات، نخصّ بالذكر منها:
- التّرفيع في الميزانية المخصّصة لتغطية نفقات الإستشهار بشكل مبالغ فيه دون تقديم مبرّرات والتي تضاعفت قرابة 13 مرّة خلال الفترة 2018 و2020، لتصل إلى 1،3 مليون دينارا بعد أن كانت في حدود 125 أ.د في سنة 2017.
- عدم إعمال مبدأ المنافسة أمام الشركات المتدخلة وإسناد تمويلات ومنح بمعايير ذاتية وبتسهيلات مرتبطة بخصائص الوظيف.
- قبول مطالب إستشهار دون أن تكون مصحوبة بملف المعطيات والبيانات التي تمّكن من إجراء تقييم للمطالب والعروض الواردة على المنشأة.
- منح مبالغ مالية مقابل الإستشهار لدى جهات إعلامية دون غيرها ودون التقيّد بالتراتيب الجاري بها العمل وخاصّة منها دليل الإجراءات المنظم لشروط وطرق منح الإستشهار بالمنشأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.