استنكرت الحقوقية بشرى بالحاج حميدة تصريحات سماحة مفتي الجمهورية حمدة سعيد أمس الخميس 22 ماي 2014 بخصوص الاجهاض ووصفه اياه أنه "بمثابة القتل"، داعية الرئاسات الثلاث الى تبيان موقفها من ذلك. وأضافت بالحاج حميدة في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة أن كلاّ من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة المكلّف ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مطالبون بتبيان ما اذا كان سماحة المفتي يمثّل الدولة التونسية ما يعني أن تصريحاته تمثّل موقفها، موضحة أنه اذا لم تكن تلك التصريحات تعبيرا عن موقف الدولة فقد وجب اقالة المفتي سعيد من منصبه على رأس دار الافتاء التونسية. وشدّدت بشرى بالحاج حميدة على أنه في حال لم تعبّر الحكومة الحالية عن موقف بالخصوص فانّ ذلك يعني أنها ماضية في القطع مع سياسة التنظيم العائلي المعتمدة منذ أكثر من 60 عاما في تونس، وأنه البلاد ستعرف تبعا لذلك نظام حكم جديد، خاتمة بالقول "وقتها نعرفو آش نعملو". من جهته نقل المكلّف بالاعلام لدى دار الافتاء التونسية غفران حسايني، توضيح سماحة مفتي الجمهروية حمدة سعيدة بخصوص قوله انّ "الاجهاض بمثابة القتل" بمناسبة نزوله ضيفا على احدى البرامج الدينية. وأوضح حسايني في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 23 ماي الجاري انّ سماحة المفتي "يؤكّد اعتماده الحكم الشرعي ومذهب الامام مالك الذي تقابله أحكام مغايرة في مذاهب دينية أخرى"، مضيفا بالقول انّ سعيد "أعطى الحكم العامّ في هذه المسألة وهو حق الجنين في الحياة من حيث المبدأ". وختم المكلّف بالاعلام بالقول انّ سماحة المفتي يدرك أنّ "لكلّ حالة حكمها الخاصّ طبقا لحيثياتها"، وهو يدعو المعنيات والمعنيين بالأمر الى الاتصال به وعرض الأمر عليه طلبا للفتوى بالخصوص. وكانت مواقع تواصل اجتماعي قد تناقلت البارحة دعوة لنشطاء حقوقيين ومثقفين الى شنّ حملة للمطالبة باقالة مفتي الجمهورية حمدة سعيد من منصبه على اثر تصريحه المذكور. يذكر أن القانون التونسي قد نظّم مسألة الاجهاض في الفصل 214 من المجلة الجزائية حيث نصّ على منع الاجهاض مبيّنا شروط اباحته :" كل من تولّى أو حاول أن يتولى إسقاط حمل ظاهر أومحتمل بواسطة أطعمة أومشروبات أوأدوية أوأية وسيلة أخرى سواء كان ذلك برضى الحامل أو بدونه يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين. وتعاقب بعامين سجنا وبخطية قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتين المرأة التي أسقطت حملها أو حاولت ذلك أو رضيت باستعمال ما أشير به عليها أو وقع مدها به لهذا الغرض. يرخص في إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى منه من طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخص فيها. كما يرخص فيه بعد الثلاثة أشهر إن خشي من مواصلة الحمل تسبب في انهيار صحة الأم أو توازنها العصبي أو كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها. إن إبطال الحمل المشار إليه بالفقرة السابقة يجب إجراؤه بعد الاستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك بتقرير من الطبيب الذي يباشر المعالجة".