أكّد وزير العدل محمد صالح بن عيسى، في ندوة صحفيّة حول تنقيح القانون 52، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالمخدرات يقوم على العلاج والوقاية عوضا عن فلسفة العقاب ويقطع مع القانون 52 المعمول به حاليا عبر منح القضاة السلطة التقديرية في الحكم واللجوء إلى ظروف التخفيف عبر استبدال عقوبة السجن بعقوبات بديلة كالأشغال من أجل المصلحة العامة. ويجرّم القانون عدد 52 الصادر في 18 ماي 1992 وبشدة استهلاك وبيع وملك المواد المخدرة، ويخصص لذلك عقوبات صارمة حيث ينص على أنّه يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية مالية من ألف الى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحول المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة العقاب.