ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر بالرائد الرسمي: كامل تفاصيل قانون إحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج
نشر في حقائق أون لاين يوم 19 - 09 - 2016

صدر بالرائد الرسمي قانون عدد 68 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016، يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.
وفي ما يلي نص القانون:
الفصل الأول
يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج" ويشار إليه فيما يلي ب "المجلس". ويكون مقره تونس العاصمة.
ويتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية الوزارة المكلفة بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج.
الباب الأول: في مهام المجلس
الفصل 2
يستشار المجلس وجوبا في كل من مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتونسيين بالخارج المراد إبرامها، ويبدي رأيه في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض.
الفصل 3
يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية :
إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم،
اقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة،
اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن.
الفصل 4
يتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه وعرضه على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه الثلاثية الأولى من السنة الموالية لسنة التقرير. وينشر بالموقع الالكتروني الخاص به.
1) الأعمال التحضيرية:
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 جويلية 2016.
الباب الثاني: في هياكل المجلس
الفصل 5
يتركب المجلس من : رئيس المجلس، مكتب المجلس، الجلسة العامة، إدارة المجلس.
القسم الأول
في رئاسة المجلس
الفصل 6
رئيس المجلس هو الناطق الرسمي باسمه، يترأس الجلسة العامة ويتولى الإشراف على حسن سير هياكل المجلس وإدارته.
القسم الثاني: في مكتب المجلس
الفصل 7
يتركب مكتب المجلس من : رئيس المجلس : رئيسا، نائبي رئيس المجلس : عضوان، عضوين يتم انتخابهما من الجلسة العامة.
القسم الثالث
في الجلسة العامة
الفصل 8
تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالباب الأول من هذا القانون.
الفصل 9
تتركب الجلسة العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم : أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج، عضو واحد عن المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا، عضو واحد عن المنظمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا، عضو واحد عن المنظمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا، ثمانية عشر (18) عضوا عن الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج، عضوان (2) عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة، ثمانية (8) من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوعة.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس وكذلك كل هيئة أو منظمةأو جمعية معنية.
الفصل 10
يتم تعيين أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية، ويكون التعيين بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج بالنسبة إلى الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج مع مراعاة تنوع الاختصاصات.
ويتم تعيين ممثلي الجمعيات طبقا لمقاييس تضبط بأمر حكومي مع مراعاة التوزيع الديمغرافي وتنفيل الجمعيات حسب التوزيع الجغرافي.
وتتولى لجنة خاصة يتم إحداثها بمقتضى أمر حكومي فرز الترشحات والإعلان عن قائمة الجمعيات المقبولة وإجراء عملية قرعة لاختيار ممثلي الجمعيات كأعضاء في المجلس.
الفصل 11
تنعقد جلسة عامة افتتاحية يترأسها العضو الأكبر سنا من الأعضاء غير المعنيين بالترشح للرئاسة، وبرئاسته ينتخب أعضاء الجلسة العامة بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا للمجلس ونائبين له.
وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأصغر سنا.
الفصل 12
يكون رئيس المجلس وجوبا من بين أعضائه الممثلين للجمعيات التونسية الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج على أن يكون تونسيا ومقيما بالخارج لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
يكون النائب الأول وجوبا من بين الأعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، والنائب الثاني من بين الأعضاء الممثلين للجمعيات الناشطة في مجال الهجرة أو من بين الأعضاء الممثلين للمنظمات الوطنية.
الفصل 13
يكون التناصف وجوبيا بالنسبة إلى أعضاء مكتب المجلس وأعضاء المجلس الممثلين للجمعيات وللكفاءات التونسية المقيمة بالخارج. ويراعى في ذلك تمثيلية الشباب والأجيال الجديدة للهجرة.
الفصل 14
تنعقد الجلسة العامة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو من نصف أعضائها على الأقل.
تنعقد الجلسة العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب تلتئم الجلسة صحيحة بعد ساعتين مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي في عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 15
يمكن للجلسة العامة إحداث فرق عمل للتعمق في دراسة مواضيع معينة يحيلها عليها رئيس المجلس. ويعد كل فريق عمل تقريرا عن الأنشطة التي قام بها يعرضه على مداولة ومصادقة الجلسة العامة.
الفصل 16
في صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو تخل أو لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد في مدة أقصاها ثلاثة أشهر للفترة المتبقية وذلك طبق الشروط نفسها التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.
ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب مرتين متتاليتين عن الحضور أو المشاركة في أشغال الجلسة العامة.
تعاين الجلسة العامة حالة الشغور وتصرح بها ويتم تعويض العضو المعني طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.
الفصل 17
يضبط المجلس نظامه الداخلي وتتم المصادقة عليه بأمر حكومي.
القسم الرابع: في إدارة المجلس
الفصل 18
يتولى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يعين بأمر حكومي من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي ولهم دراية بمجال التونسيين المقيمين بالخارج.
وتسند لمدير المجلس المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. ويقوم بتمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
الفصل 19
يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسة العامة بصفة مقرر دون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 20
يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي.
الفصل 21
يخضع أعوان المجلس للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الباب الثالث: أحكام ختامية
الفصل 22
تخضع قواعد صرف ميزانية المجلس ومسك حساباته لمجلة المحاسبة العمومية.
تبرم وتنفذ صفقات المجلس طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالصفقات العمومية.
الفصل 23
في صورة حل المجلس ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.