نظر القاضي الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، من بين العدد الهائل من القضايا التي نظر فيها، في قضيتين وإن كانتا منفصلتان من حيث نظر المحكمة فيهما إلا انهما يحملان نفس الموضوع و التهمة و السياق الذي حدثتا فيه الذي يدخل في ما عرف بقضية فتيات لبنان و هي عبارة عن ما يقارب ثمانين فتاة تونسية تم القبض عليهن منذ أوت المنقضي بتهمة ممارسة البغاء السري بلبنان. حيث كانت المتهمات الثلاثة في حالة إيقاف بعد ان وجهت في حقهنّ التهمة التي تتمثل في ممارسة البغاء و الوساطة فيه حسب منطوق الفصلين 231 و 232 من المجلة الجزائية و التي يمكن أن تتراوح العقوبة بموجبهما بين ستة أشهر و ثلاث سنوات بالإضافة إلى خطية مالية. وباستنطاق المتهمات كل في قضيتها. فقد أكدت المتهمتان في القضية الأولى أنه لم يكن هناك ممارسات جنسية مع الحرفاء الذين كانت تكتفي بالرقص أمامهم و بمجالستهم فقط و هذا ما أكده محامي الدفاع الذي أفاد بوجوبية ثبوت الممارسات الجنسية لثبوت الإدانة و أكد أن الفرق واضح بين القواعد القانونية من جهة و بين القواعد الأخلاقية أو الدينية من جهة أخرى فالقواعد القانونية وحدها هي التي يستحق من يخرقها العقاب المادي "فالذي لا يصلى لا يدخل السجن" حسب المثال الذي صاغه و طلب على إثره عدم سماع الدعوى.. المتهمة الثالثة بدورها لم تعترف بالتهمة الموجهة في حقها و تمسكت بالتصريحات المسجلة عليها بحثا فأكدت أنه قد ;غرّر بها و أنها توجهت للعمل بلبنان و لم تكن على علم "بالعمل" الذي ينتظرها و قد أكدت أنها أمضت شهرا و خمسة عشر يوما بلبنان دون أن تنصاع لأوامر من طلبوا منها تعاطي البغاء و ذلك لدفعهم لترحيلها فلم يكن بحوزتها مال كاف لا للعيش هناك و لا للعودة. محامي الدفاع بدوره لاحظ أن جميع المحاضر التي حررت في كامل هذا الملف إنما هي محاضر نمطية تكرر نفسها فلا يختلف فيها سوى اسم المتهم وان القرائن القانونية غير كافية لإدانتها بتعاطيها للجنس خاصة و أنه لم يتم إجراء الاختبار الطبي لإثبات ذلك.