السيد بشير بوراوي، دكتور في الاعلامية و المدير العام السابق للمركز الوطني البيداغوجي. كان قد شغل هذه الخطة مدة عشر سنوات، بداية من سنة 2000 إلى أن أحيل على التقاعد سنة 2011. كانت قد قدّمت ضده شكاية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس، من قبل مجموعة الخمسة والعشرين محام تفيد تضلّعه في جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي يمنع استغلاله لصفته كمدير مؤسسة عمومية لاستخلاص فائدة للتجمع الدستوري الديمقراطي و التي يصل العقاب فيها إلى عشرة سنوات سجنا مع غرامات مالية. وبالرجوع إلى وقائع القضية فإن المركز الوطني البيداغوجي، في الفترة التي كان فيها المتهم مديرا عاما له، كان قد صرف ما يقارب المليون دينار، استفاد منها بصفة مباشرة أو غير مباشرة الحزب المنحل. إذ كان مبلغ عشرة آلاف دينار يرصد سنويا ومباشرة لخزينة الحزب إضافة إلى رصد أجر شهري و منح يتلقاها سائق يعمل لفائدته بما تجاوزت قيمته 20 ألف دينار. وبحضور المتهم في قضية الحال و الذي كان في حالة سراح، أمام أنظار الدائرة الجنائية الأولى، أفاد أنه لا ينفي رصد الاموال لفائدة التجمع و لكن شدّد على أنه ليس خبيرا في المادة القانونية و كان يستشير المصالح القانونية و المالية صلب المركز عن قانونية هذه المنح و الدفوعات. إضافة إلى أن مصالح الرقابة لم تفد بأن استغلال الأموال غير قانوني فلا المراجعة الحسابات من قبل الوزارة الأولى و التقارير الصادرة عن المركز نفسه لم تتعرض لأي مشكل مالي. كما أكّد أن قد حاول تخفيض هذه المنحة إلى 4800 دينارا سنة 2005 مقارنة بسنة 2000 حيث بلغت حينها 120 ألف دينار وأنه قد تلقى في تلك السنة عديد الاتصالات من طرف الحزب تأمره بالترفيع في المنحة. وبترافع لسان الدفاع اتجه نحو اثبات غياب القصد الإجرامي. فلم يكن للمتهم علم بأن تخصيص تلك المنح لفائدة الحزب تعد فعلا إجراميا. كما أكد أن القانون في قضية الحال لا يكفي للإدانة لأن المنظومة التي كانت سائدة إنما هي تتفوق على القانون وأن هذه المنحة كانت من قبيل التراتيب الداخلية للمؤسسة و التي لم ينص عليها أي قانون مدوّن صراحة. إضافة إلى وجود ضغوطات مهنية كانت مسلطة على المتهم جعلت الدفاع يشكك في حرية القرار المتخذ و أنه حسب الفصل 552 من مجلة الالتزامات والعقود فإن فاقد سلطة القرار لا يستطيع اتخاذ قرارات نابعة من صلب قناعته. و طلب على ضوء ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى لعدم استقامة الأركان وضعف البرهان.