باجة: تسجيل 7 حرائق بين 1 و27 ماي الجاري والحماية المدنية تنطلق فى تنفيذ خطة لحماية صابة الحبوب    انطلاق تداول القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2024 ببورصة تونس اليوم الأربعاء    تقرير: 26 يومًا إضافية من الحر خلال 12 شهرًا مضت    قنابل يدوية على سطح منزل..ماالقصة ؟    قضية فقدان 4 مجتازين تونسيين بسواحل صفاقس: القبض على منظم العملية    عاجل/ تونس تعلن عن موعد أول أيام عيد الاضحى..    إختيار نجم ريال مدريد أفضل لاعب في الليغا هذا الموسم    حادث مرور قاتل بسيدي بوزيد..    مدرب جيرونا يحصد جائزة أفضل مدرب في الليغا    مدينة العلوم بتونس تُعلن عن موعد عيد الإضحى حسابيّا    اللقاحات والصحة الرقمية محور جلسة عمل بين وزير الصحة بممثلي منظمة الصحة العالمية    الملحق التأهيلي لأولمبياد باريس 2024: إسلام الفرشيشي تنهزم امام الاوكرانية "كوفالشوك"    الصناعة الذكية رهان جديد لتنمية الصّادرات    تونس وسويسرا في تعاون في مجال حماية المناخ.. التفاصيل    تفاصيل غرق طفلين بقنال بحيرة تونس    مؤلف المسلسل الرمضاني ''الحشاشين'' يحصد جائزة الدولة للتفوق    جيش الإحتلال يعلن مقتل 3 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة    40 بالمئة نسبة حجوزات الجزائريين في تونس خلال صائفة 2024    يوميّا: 20 مهندسا تونسيّا يُغادر الوطن    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاربعاء 29 ماي    تونس وسويسرا تطلقان التعاون في مجال حماية المناخ وآفاق واعدة للشراكة الجديدة في المجال    البطولة الاسبانية: إشبيلية يعلن رحيل لاعبه إيريك لاميلا بنهاية الموسم الجاري    الحماية المدنية: تسجيل 6 وفيات و411 إصابة في حوادث مختلفة    لأول مرة في العالم: شفاء مريض سكري باستخدام العلاج بالخلايا    اتصالات تونس تختار المشغل الايطالي "سباركل" من اجل طريق جديدة للعبور الدولي لبروتوكول الانترنات IP نحو اوروبا    عاجل : صدمة بعالم كرة القدم    الفيفا تصدر بيانا فيما يخص قضية يوسف البلايلي ..التفاصيل    تونس: كراء سيارة يصل الى 150 دينارا لليوم الواحد    الحماية المدنية: 6 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة    بداية من 1 جوان: تنظيم الدورة السابعة للمهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع بتونس    يهم التونسيين : الأسعار الحالية للأضحية تتراوح من 700 إلى 1500 دينار    تفكيك شبكة مختصة في التنقيب على الأثار مالقصة ؟    مفزع/ حجز 188 كغ من الزطلة منذ بداية السنة إلى غاية الأسبوع الحالي..    يوم مفتوح بعدد من الولايات للتحسيس بمضار التدخين    وزارة التربية تكشف حقيقة عقد اتفاقية شراكة مع مؤسسة "سمارتيرا"..#خبر_عاجل    الجزائر تتقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي "لوقف العدوان في رفح"..    طقس الاربعاء: الحرارة تصل الى 39 درجة بهذه المناطق    عاجل/ إخلاء مستشفى القدس الميداني في رفح بسبب تهديدات الاحتلال..    بطولة رولان غاروس : برنامج النقل التلفزي لمواجهة أنس جابر و الكولومبية كاميليا أوزوريو    اليوم: مجلس النواب يعقد جلسة عامة    نمت بأكثر من 3 %... الفلاحة تتحدى الصعاب    بورصة تونس ..مؤشر «توننداكس» يبدأ الأسبوع على ارتفاع    تحطم طائرة عسكرية من نوع "إف 35" في ولاية نيومكسيكو الأمريكية (فيديو)    الاحتلال يترقب قرارا من غوتيريش يصنفها "قاتلة أطفال"    280 مؤسسة توفر 100 ألف موطن شغل تونس الثانية إفريقيا في تصدير مكونات السيارات    افتتاح الدورة السادسة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بعد أكثر من 4 سنوات من الغياب    تعظيم سلام يا ابن أرض الرباط ... وائل الدحدوح ضيفا على البلاد    قبل جولته الأدبية في تونس العاصمة وعدة جهات، الكاتب جلال برجس يصرح ل"وات" : "الفعل الثقافي ليس فقط في المركز"    وزير الصحة يشارك في مراسم الاعلان عن مجموعة أصدقاء اكاديمية منظمة الصحة العالمية    وزارة الصحة تنظم يوما مفتوحا بعدد من الولايات للتحسيس بمضار التدخين في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين    الليلة أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 18 و28 درجة    فتح باب الترشح للدورة 36 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية    27 ألف مشجّع للنادي الافريقي في دربي العاصمة    عاجل :عطلة بيومين في انتظار التونسيين    في الملتقى الوطني للتوعية والتحسين البيئي... ياسين الرقيق يحرز الجائزة الأولى وطنيا    في إطار تظاهرة الايام الوطنية للمطالعة بعين دراهم ...«الروبوتيك» بين حسن التوظيف والمخاطر !    أولا وأخيرا «عظمة بلا فص»    معهد الفلك المصري يكشف عن موعد أول أيام عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل قلّة تكسر مائة بل ألف قُلّة أو إنقاذ مؤسسة عبر إغراق مؤسسات
نشر في كلمة تونس يوم 23 - 05 - 2009

ما أدرج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرّخ في 17 فيفري 2009 صفحة 849 و850 بعنوان مضمون قرار في تعديل برنامج إنقاذ الشركة السياحية والبحرية نزل قصر حورية يثير الحيرة حول ما بلغه القضاء من توظيف قصد إيجاد غطاء لاستباحة المال العام من طرف المتنفّذين، وكان ذلك عبر خرق القانون بصورة فضة وبيّنة وهو ما سنأتي عليه فيما يلي :
وقبل تناول الانتهاكات القانونية يذكر أنّ الغطاء القانوني لما يسمى برنامج الانقاذ هو القانون عدد34 لسنة 1995 المؤرّخ في 17/4/1995 المنقح بالقانون عدد 63 المؤرّخ في 15/7/1999 والقانون عدد79 لسنة 2003 المؤرّخ في 29/12/2003 المتعلّق بإنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية. وقد حدّد القانون المذكور الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها وهي ثلاثة:
- مواصلة المؤسسة لنشاطها
- المحافظة على مواطن الشغل فيها
- الوفاء بديونها
وسنرى فيما يلي أنّ ما سعى إليه "برنامج الإنقاذ" أو الذي سمي كذلك إنما هو الإبقاء على المؤسسة عبر إعفائها بصورة غير قانونية من خلاص ديونها سواء حيال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك حرمان الدائنين من البنوك من استخلاص ديونهم. والانكى من ذلك هو رفع الضمانات والكفالات التي منحت لها من طرف أفراد العائلة المالكة للنزل المذكور.
أ‌- ولمزيد من التدقيق فإنّ المؤسسة طالبة التسوية قد خضعت لما يسمى لإجراءات التسوية القضائية بإتباع خيار مواصلة المؤسسة لنشاطها. وكان الحكم الصادر عن محكمة الابتدائية بسوسة تحت عدد 3747 قد قضى بإجراء العمل ببرنامج الإنقاذ المصادق عليه من طرفها بتاريخ 1 جويلية 2008 – وهو البرنامج الذي فشل في بلوغ أهدافه فكان قرار "التعديل" الثاني الصادر في 29/1/2009 وهو ما يكن خرقا لأحكام الفصل 46 من القانون المذكور أعلاه الذي اقتضت أحكام أنه في حالة عدم وفاء المدين بالتزاماته المالية يمكن إبطال برنامج الإنقاذ من طرف الدائنين أو وكيل الجمهورية أو مراقب التنفيذ. وتقضي المحكمة في صورة تعذّر الإنقاذ بإعادة فتح التسوية القضائية لإحالة المؤسسة للغير وإن تعذّر تقضي بتفليسها أو بتصفيتها. إلاّ أن المحكمة تراءى لها – ولأسباب تتعلّق بصفة مالكي المؤسسة – أن تصدر قرارا معدّلا لبرنامج الإنقاذ عملا بالمثل الشعبي الذي يقول "من أجل قُلة واحدة تكسر مائة قُلة"
ب‌- هل يخوّل للمحكمة طرح جميع دين دائن؟
طبعا هذا ما لم يقل به القانون – الذي أكد أن من بين أهداف التسوية خلاص الديون وذلك صلب الفصل الأول المتقدم ذكره وكذلك صلب الفصل 36 (جديد) الذي والفصل 43 (جديد) التي نصت أحكامها على الحط من الدين أو طرح جزء منه وليس إلغائه كما جاء ب "قرار التعديل" المذكور الذي نص بفقرته الأولى : "طرح كامل الدين المتخلد بذمة طالبة التسوية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". فكيف صادقت هذه المؤسسة العمومية على حرمانها من كامل دينها علما أن أي قرار في الحط جزئيا من الدين لا بدّ أن يوافق عليه الدائن مثلما اقتضت ذلك أحكام الفصل 36 (جديد) من القانون المذكور. ولسائل أن يتساءل عن سبب التفريط في ديون هذه المؤسسة من طرف القائمين عليها، وهو ما يعدّ صورة من صور سوء التصرّف في المال العام والمشاركة في الاستيلاء عليه. وما يكسي الأمر خطورة هو أن صحيفة "الصباح" كانت نشرت في بداية السنة تقريرا جاء به أنّ الصناديق الاجتماعية معرّضة للإفلاس. لا يختلف الأمر عما جرى وصفه فيما تقدم تعليقا على ما ورد بالنقطة 2 من برنامج الإنقاذ "المعدّل" الذي قضى بطرح جميع فاضل الحسابات الجارية (وهو أصل الدين) وكذلك الفوائض والعمولات المستحقة من طرف مؤسستين ماليتين وهما الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان فهل بهذه الصورة تستباح المؤسسات المصرفية والادخار العام ؟
ت‌- ويتواصل استباحة البنوك عبر إلزامها – بعد إسقاط ديونها المذكورة آنفا – بصرف اعتماد جديد لفائدة طالبة التسوية بقيمة مليون دينار بالنسبة لبنك الاسكان وبقيمة مليوني دينار بالنسبة للشركة التونسية للبنك – أما أجل الخلاص فهو عشرون سنة (علما أن الأجل الأقصى المعمول به – عادة – لا يتجاوز سبع سنوات)  ما يقتضي تعديلا جديدا لا محالة لبرنامج الإنقاذ مستقبلا وذلك بصرف قرض ثالث لخلاص ذلك القرض ثم قرض رابع وهكذا  وقديما قال الشاعر :
إذا قضيت الدَيْنَ بالدَيْنِ لم يكن
قضاءً ولكن ذاك غرمٌ على غرمٍ
ث‌- أما النقطة 9 فقد انطوت على أمر غاية في الخطورة وهي تهريب تركة المرحوم العجمي دواس من كل أعمال تتبّع، وذلك بإحلال الشركة (المفلسة واقعا) محلّه في خلاص دينه وهو ما يعدّ مخالفة للفصول 223 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود التي اقتضت أن حلول الغير محل الدائن في حقوقه لا يكون إلاّ بموجب عقد أو بمقتضى قانون وليس للقاضي أن يقرر أو يقضي بالحلول.
ج‌- ولا يقل خطورة ما جاء بالنقطة 10 من برنامج الإنقاذ "المعدل" والذي قضى بحرمان الدائنين من جميع الضمانات والرهون الموظّفة على تركة المرحوم العجمي الدوّاس، وكذلك العقار الذي شيد فوقه هشام دواس مبنى (أضيف أنه محل سكناه) بما يعني حرمان الدائنين من امتيازاتهم وتحويل دينهم من دين ممتاز إلى دين عادي لا ضمان فيه ولا كفالة وهو أمر يؤشّر إلى الحد الذي بلغه القضاء في مساعدة البعض من المتنفذين على عدم الإيفاء بالتزاماتهم وخلاص ديونهم وهو أمر مناقض لما جاء به قانون إنقاذ المؤسسات كما أسلفنا الإشارة إليه أعلاه ولأحكام الدستور التي أناطت بالقضاء مهمة تطبيق القانون.
ح‌- نفس الملاحظة في شأن ما ورد بالنقطة 11 من البرنامج "المعدل" والتي أفضت إلى رفع كل الرهون والضمانات العينية والشخصية الممنوحة لفائدة البنك الوطني الفلاحي لفائدة هشام الدواس وإحلال طالبة التسوية محله في خلاص دينه الذي جرى الحط منه بنسبة 50.
تلك كانت صورة من صور توريط القضاء في استباحة المال العام وجرّ المشرفين على المؤسسات المالية للمشاركة في الاستيلاء عليه ولا حول ولا قوة إلاّ بالله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.