صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    رد بالك من ماء البلاستيك! سخانة الصيف تطلق سموم خطيرة    ولاية تونس: اللجنة الجهوية للنظافة توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء    موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟    شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف    ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    غزة: كندا تسقط مساعدات وتتهم دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ بالستي فرط صوتي    ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    البحر مضطرب.. السباحة ممكنة لكن يلزم الحذر!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    أخبار الحكومة    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    بلاغ رسمي للملعب التونسي    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل قلّة تكسر مائة بل ألف قُلّة أو إنقاذ مؤسسة عبر إغراق مؤسسات
نشر في كلمة تونس يوم 23 - 05 - 2009

ما أدرج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرّخ في 17 فيفري 2009 صفحة 849 و850 بعنوان مضمون قرار في تعديل برنامج إنقاذ الشركة السياحية والبحرية نزل قصر حورية يثير الحيرة حول ما بلغه القضاء من توظيف قصد إيجاد غطاء لاستباحة المال العام من طرف المتنفّذين، وكان ذلك عبر خرق القانون بصورة فضة وبيّنة وهو ما سنأتي عليه فيما يلي :
وقبل تناول الانتهاكات القانونية يذكر أنّ الغطاء القانوني لما يسمى برنامج الانقاذ هو القانون عدد34 لسنة 1995 المؤرّخ في 17/4/1995 المنقح بالقانون عدد 63 المؤرّخ في 15/7/1999 والقانون عدد79 لسنة 2003 المؤرّخ في 29/12/2003 المتعلّق بإنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية. وقد حدّد القانون المذكور الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها وهي ثلاثة:
- مواصلة المؤسسة لنشاطها
- المحافظة على مواطن الشغل فيها
- الوفاء بديونها
وسنرى فيما يلي أنّ ما سعى إليه "برنامج الإنقاذ" أو الذي سمي كذلك إنما هو الإبقاء على المؤسسة عبر إعفائها بصورة غير قانونية من خلاص ديونها سواء حيال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك حرمان الدائنين من البنوك من استخلاص ديونهم. والانكى من ذلك هو رفع الضمانات والكفالات التي منحت لها من طرف أفراد العائلة المالكة للنزل المذكور.
أ‌- ولمزيد من التدقيق فإنّ المؤسسة طالبة التسوية قد خضعت لما يسمى لإجراءات التسوية القضائية بإتباع خيار مواصلة المؤسسة لنشاطها. وكان الحكم الصادر عن محكمة الابتدائية بسوسة تحت عدد 3747 قد قضى بإجراء العمل ببرنامج الإنقاذ المصادق عليه من طرفها بتاريخ 1 جويلية 2008 – وهو البرنامج الذي فشل في بلوغ أهدافه فكان قرار "التعديل" الثاني الصادر في 29/1/2009 وهو ما يكن خرقا لأحكام الفصل 46 من القانون المذكور أعلاه الذي اقتضت أحكام أنه في حالة عدم وفاء المدين بالتزاماته المالية يمكن إبطال برنامج الإنقاذ من طرف الدائنين أو وكيل الجمهورية أو مراقب التنفيذ. وتقضي المحكمة في صورة تعذّر الإنقاذ بإعادة فتح التسوية القضائية لإحالة المؤسسة للغير وإن تعذّر تقضي بتفليسها أو بتصفيتها. إلاّ أن المحكمة تراءى لها – ولأسباب تتعلّق بصفة مالكي المؤسسة – أن تصدر قرارا معدّلا لبرنامج الإنقاذ عملا بالمثل الشعبي الذي يقول "من أجل قُلة واحدة تكسر مائة قُلة"
ب‌- هل يخوّل للمحكمة طرح جميع دين دائن؟
طبعا هذا ما لم يقل به القانون – الذي أكد أن من بين أهداف التسوية خلاص الديون وذلك صلب الفصل الأول المتقدم ذكره وكذلك صلب الفصل 36 (جديد) الذي والفصل 43 (جديد) التي نصت أحكامها على الحط من الدين أو طرح جزء منه وليس إلغائه كما جاء ب "قرار التعديل" المذكور الذي نص بفقرته الأولى : "طرح كامل الدين المتخلد بذمة طالبة التسوية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". فكيف صادقت هذه المؤسسة العمومية على حرمانها من كامل دينها علما أن أي قرار في الحط جزئيا من الدين لا بدّ أن يوافق عليه الدائن مثلما اقتضت ذلك أحكام الفصل 36 (جديد) من القانون المذكور. ولسائل أن يتساءل عن سبب التفريط في ديون هذه المؤسسة من طرف القائمين عليها، وهو ما يعدّ صورة من صور سوء التصرّف في المال العام والمشاركة في الاستيلاء عليه. وما يكسي الأمر خطورة هو أن صحيفة "الصباح" كانت نشرت في بداية السنة تقريرا جاء به أنّ الصناديق الاجتماعية معرّضة للإفلاس. لا يختلف الأمر عما جرى وصفه فيما تقدم تعليقا على ما ورد بالنقطة 2 من برنامج الإنقاذ "المعدّل" الذي قضى بطرح جميع فاضل الحسابات الجارية (وهو أصل الدين) وكذلك الفوائض والعمولات المستحقة من طرف مؤسستين ماليتين وهما الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان فهل بهذه الصورة تستباح المؤسسات المصرفية والادخار العام ؟
ت‌- ويتواصل استباحة البنوك عبر إلزامها – بعد إسقاط ديونها المذكورة آنفا – بصرف اعتماد جديد لفائدة طالبة التسوية بقيمة مليون دينار بالنسبة لبنك الاسكان وبقيمة مليوني دينار بالنسبة للشركة التونسية للبنك – أما أجل الخلاص فهو عشرون سنة (علما أن الأجل الأقصى المعمول به – عادة – لا يتجاوز سبع سنوات)  ما يقتضي تعديلا جديدا لا محالة لبرنامج الإنقاذ مستقبلا وذلك بصرف قرض ثالث لخلاص ذلك القرض ثم قرض رابع وهكذا  وقديما قال الشاعر :
إذا قضيت الدَيْنَ بالدَيْنِ لم يكن
قضاءً ولكن ذاك غرمٌ على غرمٍ
ث‌- أما النقطة 9 فقد انطوت على أمر غاية في الخطورة وهي تهريب تركة المرحوم العجمي دواس من كل أعمال تتبّع، وذلك بإحلال الشركة (المفلسة واقعا) محلّه في خلاص دينه وهو ما يعدّ مخالفة للفصول 223 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود التي اقتضت أن حلول الغير محل الدائن في حقوقه لا يكون إلاّ بموجب عقد أو بمقتضى قانون وليس للقاضي أن يقرر أو يقضي بالحلول.
ج‌- ولا يقل خطورة ما جاء بالنقطة 10 من برنامج الإنقاذ "المعدل" والذي قضى بحرمان الدائنين من جميع الضمانات والرهون الموظّفة على تركة المرحوم العجمي الدوّاس، وكذلك العقار الذي شيد فوقه هشام دواس مبنى (أضيف أنه محل سكناه) بما يعني حرمان الدائنين من امتيازاتهم وتحويل دينهم من دين ممتاز إلى دين عادي لا ضمان فيه ولا كفالة وهو أمر يؤشّر إلى الحد الذي بلغه القضاء في مساعدة البعض من المتنفذين على عدم الإيفاء بالتزاماتهم وخلاص ديونهم وهو أمر مناقض لما جاء به قانون إنقاذ المؤسسات كما أسلفنا الإشارة إليه أعلاه ولأحكام الدستور التي أناطت بالقضاء مهمة تطبيق القانون.
ح‌- نفس الملاحظة في شأن ما ورد بالنقطة 11 من البرنامج "المعدل" والتي أفضت إلى رفع كل الرهون والضمانات العينية والشخصية الممنوحة لفائدة البنك الوطني الفلاحي لفائدة هشام الدواس وإحلال طالبة التسوية محله في خلاص دينه الذي جرى الحط منه بنسبة 50.
تلك كانت صورة من صور توريط القضاء في استباحة المال العام وجرّ المشرفين على المؤسسات المالية للمشاركة في الاستيلاء عليه ولا حول ولا قوة إلاّ بالله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.