صدر المرسوم عدد 42 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي. ويسمح المرسوم لأعوان الأمن بتكوين نقابات مهنية مستقلة وممارسة العمل النقابي. من جهة أخرى حجر المرسوم على أعوان قوات الأمن الداخلي الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه أثناء الممارسة النقابية. كما حجر على أعوان الأمن الانخراط في منظمة ذات صبغة سياسية أو تعاطي أي نشاط مماثل، وسمح لمسؤولي النقابات الإدلاء بتصريحات متعلقة بنشاطهم النقابي لوسائل الإعلام.