ما تكريش دارك بالكلمة، معلومات مهمة لا تفوّتها !    البناء دون رخصة: نحو تقنين خطايا تتراوح بين 35 و700 دينار للمتر المربع    طوابع بريدية جديدة تُكرّم محميات تونس الطبيعية    الكرة الطائرة – كأس العالم للسيدات تحت 19 سنة: على أي قناة وفي أي وقت يمكنك مشاهدة مباراة تونس والشيلي ؟    للتوانسة بالخارج : فلوسك تنجم تتحجز في المطار إذا ما صرّحتش بالعملة ...تفاصيل    رد بالك من البحر نهار الثلاثاء والخميس! عامر بحبّة يحذّر من اضطرابات جوية مفاجئة    جريمة مروعة/ اكتشف علاقتهما فقاما بقتله: امرأة تنهي حياة زوجها بمساعدة عشيقها..    الشركة الجهوية للنقل بنابل.. برمجة عدة سفرات على مستوى الخطوط نحو الشواطئ (وثائق)    كي تخدم الكليماتيزور في 16 درجة: تعرفش قداه تستهلك ضوء؟    اعتقالات في سوريا تطال عناصر مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني    إنقاذ 20 مهاجرا غير شرعي قبالة هذه السواحل..#خبر_عاجل    لمواجهة الحرّ: 2 مليون ''كليماتيزور'' في تونس    عاجل/ في قضية قرض بنكي: القضاء يصدر حكما بالسجن ضد هؤلاء..    الترجي الرياضي: اليوم إستئناف التحضيرات ... إستعدادا لقادم الإستحقاقات    النادي الإفريقي: تعيين «الجنرال» مديرا جديدا للحديقة    بطولة ويمبلدون للتنس - ألكاراز يتأهل لربع النهائي    نصف نهائي كأس العالم للأندية : التوقيت و القنوات الناقلة    عاجل/ شلل تام في حركة المرور: احتجاجات وقطع لهذه الطريق..    جندوبة: مندوبية التنمية الفلاحيّة تتفاعل مع الشروق أون لاين    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل"الشروق أون لاين": برنامج خصوصي للمراقبة وكافّة المواد الأساسية متوفّرة    انطلاق التسجيل في خدمة الحصول على نتائج التوجيه الجامعي للمترشحين لدورة المتفوقين    شواطئ مغلقة بسبب ما راج عن موجة الحر: عبد الرزاق الرحال يكشف..    عاجل/ نشرة تحذيرية جديدة للحماية المدنية..وهذه التفاصيل..    فيبالك.. الي البطيخ في الصيف يولي دواء    من غير كليماتيزور ولا مروحة : الطريقة هاذي باش تخليك تبرد دارك،ب0 مليم!    ما تخليش السخانة تغلبك... حيل بسيطة باش تتغلب عليها    كاس العالم للاندية : مبابي لم يلحق ببعثة ريال مدريد إلى ميامي بسبب اختبار المنشطات    عاجل/ هذه حقيقة تعرض البريد التونسي إلى اختراقات سيبرنية..    عملية سطو ب"سيناريو هوليودي" في ماطر: الأمن يسترجع مجوهرات بقيمة نصف مليار بعد تتبّع دقيق دام شهرين    البطولة العربية لكرة السلة للسيدات: المنتخب الوطني يبلغ النهائي    ليفربول يقرر العودة للتدريبات غدا الثلاثاء بعد تأجيلها بسبب وفاة لاعبه غوتا    ترامب يعلن فرض 10% رسوم إضافية على الدول الداعمة لسياسات "بريكس"    نفوق دلفين في شاطئ حمّام الأنف يثير القلق حول تلوّث المياه وغياب الحوكمة البيئية    بكالوريا: اليوم انطلاق التسجيل في خدمة ال SMSلنتائج دورة المراقبة    محرز الغنوشي: ''الشهيلي حاضر والحرارة فوق العادة.. ردّوا بالكم من الشمس وقت الذروة''    موجة حر قوية تضرب اليونان    أسد يهاجم امرأة في حديقة للحيوان بأستراليا (فيديو)    ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات "تكساس هيل كنتري" إلى 82 قتيلاً    بسبب تصريح "يرقى إلى جريمة إهانة الرئيس".. النيابة تحقق مجددا مع زعيم المعارضة التركية    ارتفاع ترتفع درجات الحرارة يوم غد الاثنين: المعهد الوطني للرصد الجوي يوضح    تاريخ الخيانات السياسية (7): ابن مُلجم و غدره بعلي بن أبي طالب    شنية سرّ السخانة في جويلية.. بالرغم الي أحنا بعاد على الشمس؟    غابت عنها البرمجة الصيفية ...تلفزاتنا خارج الخدمة    حدث غير حياتي : قيس الصالحي: مرضي لم يهزمني .. وتحديته بفضل الكاميرا والتصوير    الفنانة نبيلة عبيد تستغيث بوزير الثقافة المصري: 'أودي تاريخي فين؟'    وائل كفوري يثير الجدل بصورة من حفل زفافه ويعلن نشر فيديو الزواج قريبًا.. فما القصة؟!    صحتك في الصيف: المشروبات الباردة والحلويّات: عادات غذائية صيفية «تُدمّر» الفمّ والأسنان !    وزارة النقل: إجراءات لتسريع إنجاز مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة    أكثر من 95 ألف جزائري عبروا الحدود نحو تونس خلال جوان: انتعاشة واعدة في جندوبة مع انطلاق الموسم السياحي    وزارة الثقافة تنعى فقيد الأسرة الثقافية فتحي بن مسعود العجمي    الفنان غازي العيادي يعود إلى المهرجانات بسهرة "حبيت زماني"    181 ألف شاب ينتفعون ببرنامج صيفي جديد لمكافحة الإدمان    عادل إمام يتوسط عائلته في صورة نادرة بعد غياب طويل بمناسبة عقد قران حفيده    نوردو ... رحلة فنان لم يفقد البوصلة    ديوان الحبوب: الكمّيات المجمّعة من الحبوب تصل إلى حوالي 9,292 ملايين قنطار حتى 4 جويلية 2025    تاريخ الخيانات السياسية (6) .. أبو لؤلؤة المجوسي يقتل الفاروق    بالمرصاد : لنعوّض رجم الشيطان برجم خونة الوطن    تذكير بقدرة الله على نصرة المظلومين: ما قصة يوم عاشوراء ولماذا يصومه المسلمون ؟!..    









حول وضعيات تضارب المصالح بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب
نشر في صحفيو صفاقس يوم 20 - 04 - 2020

تبعا للجدل الذي أثير مؤخرا حول علاقة البعض من السادة أعضاء مجلس نواب الشعب بملفات أثيرت حولها شبهات تضارب مصالح، وفي إطار ممارسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للمهام الموكولة إليها بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح و بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح و المرسوم عدد120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 و كل النصوص ذات العلاقة، يهم الهيئة أن تذكر بالأحكام الدستورية و التشريعية و كذلك بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والتي تهدف جميعها إلى تفادي وقوع السادة رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب في وضعيات تضارب للمصالح :
أولا: الدستور، وخاصة فصوله 10 و 11 و 15 و 125 و 130.
ثانيا: القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء: الفصول 35 و36 و37 و38:
تنص هذه الفصول على الأحكام المتعلقة بحالات منع الجمع بين عضوية المجلس ومهام أخرى بالإضافة إلى منع استعمال الصفة النيابية:
* منع الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه (الفصل 35 ) :
* تحجير الجمع بين عضوية المجلس والحكومة.
* تحجير ممارسة وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو لدى الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
* منع الإضطلاع بخطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
* تحجير الجمع بين عضوية المجلس ومجالس الجماعات المحلية المنتخبة.
* تحجير ممارسة وظيفة لدى دول أخرى.
* تحجير ممارسة وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.
* يمنع تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة (الفصل 36).
* يمنع استعمال صفة عضو مجلس نواب الشعب أو رئيسه في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية (الفصل 37).
* كلّ عضو بمجلس نواب الشعب يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة مشار إليها، أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضويّة، يعتبر مستقيلاً آلياً إذا لم يقدّم استقالته في أجل عشرة أيام من تاريخ التكليف بالمسؤولية أو الوظيفة أو الخطّة. ويقع التصريح بالاستقالة من قبل المجلس (الفصل 38).
ثالثا: القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح: الفصول 9 و20 و24 و27 و28 و29:
تنص هذه الفصول على الأحكام المتعلقة بالتعاقد والمشاركة في المداولات والتصويت وبقبول الهدايا:
* ضرورة توجيه النائب لنسخة من نظير التصريح بالمصالح إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التصريح بالمكاسب والمصالح إلى الهيئة (الفصل 9).
* يحجر على أعضاء مجلس نواب الشعب، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية (الفصل 20).
* يمنع على رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المشاركة في المداولة أو أخذ القرار أو التصويت، سواء في الجلسة العامة للمجلس أو في اللجان، بخصوص أي موضوع لهم فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة. وعلى عضو مجلس نواب الشعب ورئيسه، إذا اعتقد أنه في وضعية تضارب المصالح المشار إليها، إعلام رئيس مجلس نواب الشعب أو مكتب المجلس، بحسب الحال، بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار والتصويت.
* الامتناع عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية. تستثنى من ذلك الهدايا الرمزية والهدايا التي تقدم لرئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب في مناسبات رسمية وفقاً للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة (الفصل 27 والفصل 28 فقرة 1).
* باستثناء الهدايا الرمزية، يتعين إعلام مكتب المجلس بكل هدية يتلقونها وبالجهة المانحة ويتولى مكتب المجلس تسجيل الهدية بدفتر خاص يمسك للغرض (الفصل 28 فقرة 2).
* تعتبر الهدايا المنصوص عليها بالعدد 2 والهدايا التي تتجاوز الحدّ المشار إليه بالعدد 1 من الفصل 28 من هذا القانون ملكا خاصا للدولة (الفصل 29).
رابعا: النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب (الفصل 25):
* تحجير استعمال صفة عضو مجلس نواب الشعب أو رئيسه في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.
* يحجر التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات أو المنشآت العمومية.
* بالنسبة إلى أي محام أو عدل منفذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، يحجر عليه القيام ضمن مهامه المهنية القيام بأي عمل أو إجراء ضد الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
* يمنع الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف المنصوص عليها بالفصل 35 من الفانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014.
ختاما : يشار إلى أنّ الهيئة سعت منذ تركيز مجلس نواب الشعب للفترة النيابية 2019-2024 إلى التنسيق مع المجلس بخصوص سبل تطبيق الأحكام القانونية أعلاه والتذكير بوجوب اتخاذ التدابير الملائمة لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح المتعلقة بالنّواب وللغرض تم توجيه مراسلة للسيد رئيس المجلس بتاريخ 11 ديسمبر 2019 تضمنت دعوة إلى عقد اجتماعات في الغرض.
وعليه، فإنّ الهيئة تدعو السيدات والسادة النواب إلى ضرورة احترام الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه.
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.