مع إبقائه بحالة إيقاف.. تأجيل محاكمة المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة إلى 20 أفريل    غدا إضراب الأساتذة... التراتيب    قليبية: سفينة عسكرية للبحث عن البحارة المفقودين    المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يؤكد اعتماده منظومة توزيع عادل وشفاف للأعضاء المتبرع بها    وزيرة الصناعة تؤكد على ضرورة النهوض بأنشطة البحث والاستكشاف في قطاع المحروقات    عاجل/ رسالة جديد من المرشد الأعلى الإيراني مجتبئ خامنئي..    الخميس 09 أفريل الجاري ... وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية تنظم يوما تطوعيا لتنظيف وصيانة الموقع الاثري بأوتيك    ترامب يصعّد لهجته تجاه إيران: "الثلاثاء موعد نهائي"    الدورة 34 من الأيام الوطنيّة للمطالعة والمعلومات من 15 أفريل إلى 15 ماي 2026    البنك المركزي: إرتفاع عائدات العمل المتراكمة بنسبة 6،5%    المركزي الفرنسي يحقق أرباحا بنحو 13 مليار يورو من ذهب مخزن في الولايات المتحدة    وزارة التربية تقرّر الاقتصار على فرض مراقبة واحد في مادة الرياضيات خلال الثلاثي الثالث    نسبة الاستثمار تنخفض إلى 8%: شنوا يعني هذا للتوانسة ؟    بنزرت: دورة تكوينية حول التنقل الكهربائي    مواطنة أوروبية تعتنق الإسلام في مكتب مفتي الجمهورية    مصر.. حكم بحبس مرتضى منصور    فتح مناظرات الدخول لمدارس المهندسين 2026-2027...سجّل قبل هذا التاريخ    باك 2026 : هذا وقت الامتحانات التطبيقية في المواد الإعلامية!    المرشدين السياحيين غاضبون من قرار الترفيع في أسعار الدخول للمتاحف    تونس تشارك في ملتقى الجائزة الكبرى لبارا ألعاب قوى بالمغرب من 19 الى 25 افريل الجاري ب12 عنصرا    الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين يستنكر قرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع الأطراف النقابية المتداخلة في القطاع    غرفة التجارة والصناعة للوسط تنظم بعثة اقتصادية إلى الصالون الدولي للبلاستيك بميلانو من 8 إلى 11 جوان 2026    شنوّا أفضل لصحتك؟: التنّ بالماء ولّا بالزيت؟    شنوّا يصير لجسمك كان تأكل قشرة البطاطا الحلوة؟    بطولة الكرة الطائرة: برنامج الجولة الثالثة من نصف النهائي    الترجي الرياضي: اصابة كسيلة بوعالية وشهاب الجبالي وغيابهما عن لقاء صان داونز    الملتقى الوطنيّ للقصّة القصيرة جدّا بمنزل تميم: دورة صالح الدمس.. وتوصية بالانفتاح العربي    وصول 11 تونسيا إلى مطار تونس قرطاج بعد اجلائهم من هذه الدولة..#خبر_عاجل    عاجل: روسيا تعفي مواطني هذه الدولة العربية من الفيزا بداية من ماي    سعيّد: "هناك استعدادات واحتياطات لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط"    عاجل/ يهم الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والخاص: رئيس الدولة يعلن..    كيفاش تنجم تتحصل على سيارة شعبية؟    شوف شنوا ينجم يفيدك قشور الليمون والفلفل في كوجينتك!    عاجل-شوف منين تشري: تذاكر الترجي ضد صان داونز موجودة عبر هذا الرابط    شنّوة حقيقة ''ماسنجر'' الي باش يتسّكر؟    الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي يغرق في سلسلة النتائج السلبية    الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الثانية والعشرين    ظافر العابدين: الانفتاح على الثقافات طورني فنياً و هذه التحديات اللى عشتها    أحكام تصل إلى 50 عاماً سجناً في قضية شبكة دولية لترويج "الإكستازي" بتونس    تونس في أسبوع شمس وسخانة: لكن توقع عودة الأجواء الشتوية الباردة بهذا التاريخ    محل 40 منشور تفتيش..تفاصيل الاطاحة بعنصر خطير بباردو..#خبر_عاجل    عاجل/ الإطاحة بشبكة ترويج مخدرات دولية بحدائق قرطاج..    د أسامة فوزي: حسن أحمديان قدّم أداءً لافتاً على الجزيرة    الخطايا المرورية : شنوا حكاية المخالفات القديمة اللى ظهرت للتوانسة ؟    عاجل/ قتيلين وجرحى في إسرائيل اثر استهداف مبنى بصاروخ ايراني..    شوف جدول مباريات الجولة العاشرة إياب: كل الفرق والتوقيت    إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    جمال لا يرى    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول وضعيات تضارب المصالح بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب
نشر في صحفيو صفاقس يوم 20 - 04 - 2020

تبعا للجدل الذي أثير مؤخرا حول علاقة البعض من السادة أعضاء مجلس نواب الشعب بملفات أثيرت حولها شبهات تضارب مصالح، وفي إطار ممارسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للمهام الموكولة إليها بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح و بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح و المرسوم عدد120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 و كل النصوص ذات العلاقة، يهم الهيئة أن تذكر بالأحكام الدستورية و التشريعية و كذلك بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والتي تهدف جميعها إلى تفادي وقوع السادة رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب في وضعيات تضارب للمصالح :
أولا: الدستور، وخاصة فصوله 10 و 11 و 15 و 125 و 130.
ثانيا: القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء: الفصول 35 و36 و37 و38:
تنص هذه الفصول على الأحكام المتعلقة بحالات منع الجمع بين عضوية المجلس ومهام أخرى بالإضافة إلى منع استعمال الصفة النيابية:
* منع الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه (الفصل 35 ) :
* تحجير الجمع بين عضوية المجلس والحكومة.
* تحجير ممارسة وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو لدى الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
* منع الإضطلاع بخطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
* تحجير الجمع بين عضوية المجلس ومجالس الجماعات المحلية المنتخبة.
* تحجير ممارسة وظيفة لدى دول أخرى.
* تحجير ممارسة وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.
* يمنع تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة (الفصل 36).
* يمنع استعمال صفة عضو مجلس نواب الشعب أو رئيسه في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية (الفصل 37).
* كلّ عضو بمجلس نواب الشعب يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة مشار إليها، أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضويّة، يعتبر مستقيلاً آلياً إذا لم يقدّم استقالته في أجل عشرة أيام من تاريخ التكليف بالمسؤولية أو الوظيفة أو الخطّة. ويقع التصريح بالاستقالة من قبل المجلس (الفصل 38).
ثالثا: القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح: الفصول 9 و20 و24 و27 و28 و29:
تنص هذه الفصول على الأحكام المتعلقة بالتعاقد والمشاركة في المداولات والتصويت وبقبول الهدايا:
* ضرورة توجيه النائب لنسخة من نظير التصريح بالمصالح إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التصريح بالمكاسب والمصالح إلى الهيئة (الفصل 9).
* يحجر على أعضاء مجلس نواب الشعب، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية (الفصل 20).
* يمنع على رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المشاركة في المداولة أو أخذ القرار أو التصويت، سواء في الجلسة العامة للمجلس أو في اللجان، بخصوص أي موضوع لهم فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة. وعلى عضو مجلس نواب الشعب ورئيسه، إذا اعتقد أنه في وضعية تضارب المصالح المشار إليها، إعلام رئيس مجلس نواب الشعب أو مكتب المجلس، بحسب الحال، بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار والتصويت.
* الامتناع عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية. تستثنى من ذلك الهدايا الرمزية والهدايا التي تقدم لرئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب في مناسبات رسمية وفقاً للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة (الفصل 27 والفصل 28 فقرة 1).
* باستثناء الهدايا الرمزية، يتعين إعلام مكتب المجلس بكل هدية يتلقونها وبالجهة المانحة ويتولى مكتب المجلس تسجيل الهدية بدفتر خاص يمسك للغرض (الفصل 28 فقرة 2).
* تعتبر الهدايا المنصوص عليها بالعدد 2 والهدايا التي تتجاوز الحدّ المشار إليه بالعدد 1 من الفصل 28 من هذا القانون ملكا خاصا للدولة (الفصل 29).
رابعا: النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب (الفصل 25):
* تحجير استعمال صفة عضو مجلس نواب الشعب أو رئيسه في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.
* يحجر التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات أو المنشآت العمومية.
* بالنسبة إلى أي محام أو عدل منفذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، يحجر عليه القيام ضمن مهامه المهنية القيام بأي عمل أو إجراء ضد الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
* يمنع الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف المنصوص عليها بالفصل 35 من الفانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014.
ختاما : يشار إلى أنّ الهيئة سعت منذ تركيز مجلس نواب الشعب للفترة النيابية 2019-2024 إلى التنسيق مع المجلس بخصوص سبل تطبيق الأحكام القانونية أعلاه والتذكير بوجوب اتخاذ التدابير الملائمة لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح المتعلقة بالنّواب وللغرض تم توجيه مراسلة للسيد رئيس المجلس بتاريخ 11 ديسمبر 2019 تضمنت دعوة إلى عقد اجتماعات في الغرض.
وعليه، فإنّ الهيئة تدعو السيدات والسادة النواب إلى ضرورة احترام الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه.
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.