الجواب: ليس للأب حق في أن يجبر المرأة على الزواج من رجل لا ترغب فيه لما في ذلك من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ينشأ عنه من مشاكل وعدم استقرار في الحياة الزوجية. ففي صحيح مسلم والمسند والسنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها). وفي الصحيحين والمسند عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن.) قالوا يا رسول الله: وكيف إذنها، قال: (أن تسكت.)