جاء في التعديل الأخير ل "مجلة الإجراءات الجزائية" أن "الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" مطالبة بتعيين محامين متطوعين للموقوفين. وبحسب القانون الجديد فإنه "عندما لا يوكل الموقوف محاميا من تلقاء نفسه، ينصّ القانون على أن تبلغ الشرطة " الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين"، لتعين محام من قائمة المحامين المتطوعين. ويحق للمتهم مقابلة محاميه على انفراد متى طلب لمدة تصل إلى 30 دقيقة. ويتضمن التشريع الجديد حكما يتمثل في إعطاء الموقوف أو أحد أفراد أسرته حق توكيل محام أثناء الاحتجاز قبل توجيه الاتهام. وعندما تستلم الشرطة طلب توكيل المحامي، عليها إبلاغ المحامي بالاتهامات الموجهة لموكله وموعد استجوابه وعلى الشرطة إخطار المحامي في كل الاستجوابات والمواجهات بين موكله وبين والشهود أو ضحايا الجرم المزعوم، والسماح للمحامي بالحضور، إلا إذا تنازل المتهم "صراحة" عن الحق في توكيل محام أو لم يحضر محاميه في الوقت المحدد، بحسب التشريع الجديد. وكان مجلس نواب الشعب صادق مؤخرا على تغييرات مقترحة لتعزيز حقوق الموقوفين ب"مجلة الإجراءات الجزائية" وتمنح هذه التعديلات المتهمين حق توكيل محام منذ بدء الاحتجاز، وتقليل الفترة القصوى للاحتفاظ على ذمة التحقيق والمثول أمام القاضي خلال 48 ساعة من الإيقاف، وما اعتبره المراقبون بالأوساط الحقوقية تطورا إيجابيا مهما في مجال حقوق الانسان.