الصحة العالمية.. استهلاك الملح بكثرة يقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    عُثِرَ عليه بالصدفة.. تطورات جديدة في قضية الرجل المفقود منذ حوالي 30 سنة بالجزائر    عاجل: لأول مرة: تونس تصل المرتبة الثانية ضمن التصنيف الدولي للبيزبول    السلطات الاسبانية ترفض رسوّ سفينة تحمل أسلحة إلى الكيان الصهيوني    الديبلوماسي عبد الله العبيدي يعلق على تحفظ تونس خلال القمة العربية    يوميات المقاومة .. هجمات مكثفة كبّدت الاحتلال خسائر فادحة ...عمليات بطولية للمقاومة    فتحت ضدّه 3 أبحاث تحقيقية .. إيداع المحامي المهدي زقروبة... السجن    المنستير .. المؤبّد لقاتلة صديقها السابق خنقا    في ملتقى روسي بصالون الفلاحة بصفاقس ...عرض للقدرات الروسية في مجال الصناعات والمعدات الفلاحية    رفض وجود جمعيات مرتهنة لقوى خارجية ...قيس سعيّد : سيادة تونس خط أحمر    دخول مجاني للمتاحف والمواقع الأثرية    ارتفاع عجز الميزان الطاقي    دغفوس: متحوّر "فليرت" لا يمثل خطورة    العدل الدولية تنظر في إجراءات إضافية ضد إسرائيل بطلب من جنوب أفريقيا    تعزيز نسيج الشركات الصغرى والمتوسطة في مجال الطاقات المتجددة يساهم في تسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي قبل موفى 2030    كاس تونس - تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي    الترفيع في عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة الترجي والاهلي الى 34 الف مشجعا    جلسة بين وزير الرياضة ورئيس الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي    فيفا يدرس السماح بإقامة مباريات البطولات المحلية في الخارج    إمضاء اتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية    وكالة (وات) في عرض "المتوسط" مع الحرس .. الموج هادر .. المهاجرون بالمئات .. و"الوضع تحت السيطرة" (ريبورتاج)    طقس الليلة    سوسة: الحكم بسجن 50 مهاجرا غير نظامي من افريقيا جنوب الصحراء مدة 8 اشهر نافذة    القيروان: إنقاذ طفل إثر سقوطه في بئر عمقها حوالي 18 مترا    تأمين الامتحانات الوطنية محور جلسة عمل بين وزارتي الداخليّة والتربية    كلمة وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أمام القمة العربية    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    توزر: تظاهرة احتفالية تستعرض إبداعات أطفال الكتاتيب في مختتم السنة التربوية للكتاتيب بالجهة    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    صفاقس تستعدّ للدورة 44 لمهرجانها الصيفي    صفاقس: هدوء يسود معتمدية العامرة البارحة بعد إشتباكات بين مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء    وزارة الفلاحة توجه نداء هام الفلاحين..    "فيفا" يقترح فرض عقوبات إلزامية ضد العنصرية تشمل خسارة مباريات    جندوبة: وزير الفلاحة يُدشن مشروع تعلية سد بوهرتمة    عاجل: "قمة البحرين" تُطالب بنشر قوات حفظ السلام في فلسطين..    هل سيقاطعون التونسيون أضحية العيد هذه السنة ؟    106 أيام توريد..مخزون تونس من العملة الصعبة    اليوم : انطلاق الاختبارات التطبيقية للدورة الرئيسية لتلاميذ الباكالوريا    سوسة: الإطاحة بوفاق إجرامي تعمّد التهجّم على مقهى بغاية السلب باستعمال أسلحة بيضاء    ناجي الجويني يكشف عن التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم    المعهد الوطني للإحصاء: انخفاض نسبة البطالة إلى حدود 16,2 بالمائة    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة سير العمل الحكومي    قيس سعيد يُؤكّد القبض على محام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض أموال    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    ظهورالمتحور الجديد لكورونا ''فيلرت '' ما القصة ؟    الأيام الرومانية بالجم . .ورشات وفنون تشكيلة وندوات فكرية    محمد بوحوش يكتب...أدب الاعتراف؟    الخُطوط التُونسية في ليبيا تتكبد خسائر وتوقف رحلاتها.    بطولة اسبانيا : أتليتيكو يهزم خيتافي ويحسم التأهل لرابطة الأبطال الاوروبية    إصدارات.. الإلحاد في الفكر العربي الإسلامي: نبش في تاريخية التكفير    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب هذه المنطقة..    استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة مُعمقّة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 بقلم لسعد ولها

في ظل تفاقم عجز الميزانية بالنسبة لسنة 2016 و صعوبات اقتصادية هي غير خافية على الجميع , تم ادراج بعض الاجراءات الجبائية صلب مشروع قانون المالية لسنة 2017 لمواصلة إصلاح المنظومة الجبائية و التصدي لظاهرتي التهريب والتجارة الموازية ومواصلة الاصلاح الديواني وترمي هذه الاحكام الجبائية اساسا حسب ما تم تسريبه من معلومات اولية الى :
1 استرجاع نسق النمو عبر دفع الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة،
2 توزيع العبء الجبائي بين جميع المطالبين بالأداء،
3 التصدي للتهرب الجبائي والتشجيع على الإندماج في الإقتصاد المنظم مع دعم
ضمانات المطالبين بالأداء،
4 تحسين استخلاص الأداء وتدعيم موارد الميزانية،
5 مواصلة الإصلاح الديواني،
6 إجراءات ذات طابع اجتماعي،
7 إجراءات مختلفة.
استرجاع نسق النمو عبر دفع الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة
1) إحداث خط تمويل باعتماد قدره 250 مليون دينار للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة عن طريق مؤسّسات التمويل الصغير والبنك التونسي للتضامن في إطار منظومات اقتصادية.
2) التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 15% لمدة خمس سنوات بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25%والتي تدرج أسهمها العادية بالبورصة ابتداء من غرة جانفي 2017وذلك لتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة بهدف تمويلاستثماراتها وتوسيع مشاريعها القائمة وهو ما من شأنه أن يضفي حركية على السوق المالية.
3 ) الترفيع في مبلغ الفوائض القابل للطرح من قاعدة الضريبة على الدخل المتأتية من الإيداعات في الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار الوطني التونسي أو الناتجة عن القروض الرقاعية من 1500 دينار إلى 5000 دينار على أن لا يتجاوز مبلغ فوائض حسابات الادخار المذكورة 3000 دينار عوضا عن 1000 دينار وذلك لتشجيع الإقبال على الادخار.
II توزيع العبء الجبائي بين جميع المطالبين بالأداء
(4 مراجعة جدول الضريبة على الدخل من خلال تعميم إعفاء الشريحة الأولى من الدخل التي لا تفوق 5.000 د وإعادة توزيع الشرائح الأخرى وتعديل نسب الضريبة المطبقة عليها لملاءمتها مع مستوى الدخل بالتوازي مع ترشيد طرح المصاريف المهنية المحددة ب 10% بالنسبة إلى الأجراء بضبط حد أقصى لها ب 2000 دينار.
(5 مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة بهدف الحدّ من الرّواسب الجبائية المترتّبة عن الإعفاء من الأداء وذلك من خلال:
1.5 التقليص في قائمة الإعفاءات من الأداء على القيمة المضافة لبعض المنتجات والخدمات والحد من الانعكاسات السلبية لهذه الإعفاءات ومنها قطع سلسلة الطرح على مستوى المتعاملين الاقتصاديين الذي من شأنه الترفيع في سعر المنتوج أو الخدمة
باعتبار أنه في هذه الحالة يكون الأداء عنصرا من عناصر التكلفة، ويقترح إخضاع بعض المنتجات والخدمات للأداء المذكور بنسبة:
– 6% ويتعلق الأمر خاصة ب :
الأدوية المورّدة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا، مع الإشارة إلى أنه تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2016 إخضاع الأدوية والمواد الصيدلية المصنوعة محليا للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6 ،%
 كراء العقارات المؤثثة المعدة لإيواء الطلبة طبقا لكراس الشروط )المبيتات الجامعية الخاصة( على غرار خدمات التعليم وخدمات المطاعم المدرسية والجامعية، ويندرج هذا الإجراء في إطار توحيد النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة
للخدمات المسداة لفائدة الطلبة وتمكين باعثي المبيتات الجامعية الخاصة من طرح الأداء الذي تحملوه بعنوان شراءاتهم وبالتالي التقليص من كلفة خدماتهم،
توريد وبيع الكتب والمؤلفات والمطبوعات الشبيهة بها غيرالمسفرة بالجلد الطبيعي أو الاصطناعي أو المركب والصحف وتركيبها وطبعها،
 المنتجات المعدّة لطبع الكتب والصحف والنشريات الدورية والنشريات والكراسات المطوية ذات صبغة دعائية سياحية مع المحافظة على الإعفاء بالنسبة للورق المعد للصحف،
-توريد وبيع المواد الأولية والمواد نصف المصنّعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكّم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجدّدة وكذلك التجهيزات المستعملة للتحكّم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجدّدة،
-الخدمات المتعلقة برسوّ البواخر وعبور السياح في إطارسياحة العبور المنجزة من قبل المؤسسات التي تتولّى التّصرّف في المنطقة المينائية المخصصة لسياحة العبور وذلك في إطارتوحيد نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على القطاع السياحي،
-عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة لحساب الجماعات المحلية ،
-إصلاح وصيانة السفن المعدّة للنقل البحري وذلك على غرارعمليات كراء سفن النقل البحري،
-توريد وبيع المعدات والآلات والمواد المتعلقة بالأنشطة الثقافية على غرار معدّات الإضاءة والصوت، الآلات الموسيقية والمواد المستعملة في الفنون التشكيلية وكذلك عمليات إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية والركحية والموسيقية والأدبية
والتشكيلية والأشرطة السينمائية،
-إنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية،
-توريد وبيع التجهيزات والمعدّات والمواد الموجّهة للأنشطة الرياضية والتنشيط التربوي والاجتماعي،
– 18 % ويتعلق الأمر ببيوعات العقارات السكنية التي يتجاوز ثمنها 200 ألف دينار من قبل الباعثين العقاريين.
2.5 إخضاع للأداء على القيمة المضافة بعض المؤسسات العمومية المنتفعة حاليا بالإعفاء من الأداء، ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الوطنية لحماية المحيط والمراكز الفنية في القطاعات الصناعية ووكالة التهذيب والتجديد العمراني والوكالة العقارية للسكنى.
6) مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة المطبقة على بعض القطاعات في اتجاه التقليص في قائمة المواد والمنتجات والخدمات الخاضعة لنسبة 12% من خلال:
-التخفيض في نسبة الأداء من 12 % إلى 6% خاصة بعنوان:
الكراسات المدرسية،
نقل البضائع على غرار خدمات نقل المنتوجات الفلاحية والنقل العمومي للأشخاص،
سيارات الأجرة من نوع تاكسي ولواج ونقل ريفي،
مدخلات قطاع الفلاحة والصيد البحري على غرار الشباك والحبال الخاصة بالصيد البحري،
خدمات المطعم المسداة من قبل المطاعم بهدف توحيد نسبة الأداء المطبقة على مختلف أصناف هذه الخدمات.
– الترفيع في نسبة الأداء من 12 % إلى 18% خاصة بعنوان
توريد وبيع السيارات السياحية ذات 4 خيول من قبل وكلاء البيع،
الخدمات المنجزة من قبل أصحاب المهن الحرّة )الخبراء المحاسبون، المحامون، الخبراء، المستشارون الجبائيون، عدول الإشهاد وعدول التنفيذ، المهندسون المعماريون،..(،
الخدمات المنجزة في مادة الإعلامية والأنترنات، وخدمات المصادقة الإلكترونية.
7 )إحداث معلوم تسجيل تكميلي محدّد ب 4 % يستوجب على البيوعات العقارية وهبات العقارات وذلك بالنسبة للعقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها 1 مليون دينار، باستثناء العقارات المخصّصة لتعاطي الأنشطة الإقتصادية.
(8سحب النظام الجبائي لمكافآت الحضور على مختلف المكافآت الممنوحة إلى أعضاء الهيئات واللجان في الشركات وملاءمة التشريع الجبائي مع التشريع المحاسبي في هذا الإطار وذلك من خلال:
– توضيح أن ميدان تطبيق الضريبة على مكافآت الحضور بما في ذلك الخصم من المورد المستوجب بعنوانها يشمل كل المكافآت المدفوعة إلى أعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات بصفتهم تلك على غرار هيئة الإدارة الجماعية ولجنة المخاطر ولجنة التدقيق الداخلي وذلك بهدف تخصيص نفس النظام الجبائي للمكافآت
المذكورة،
– اعتبار المكافآت المذكورة على مستوى الشركة الموزعة عبئا قابلا للطرح كليا بصرف النظر عن قيمة استرجاع المصاريف .
(9 إحداث معلوم يوظف لفائدة خزينة الدولة على مالكي المسابح الخاصة بمبلغ سنوي يساوي 1000 دينار يتم التصريح به واستخلاصه في نفس الآجال المستوجبة للتصريح السنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وذلك بهدف دعم العدالة الجبائية.
(10 إحكام استخلاص الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن الحرّة وذلك ب:
توظيف معلوم يستوجب على كل أعمال المحامين من قضايا وأعمال وعقود يحرّرونها يكون تسبقة قابلة للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة عليهم طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل ،
مزيد توضيح واجب الفوترة بالزام المصحّات بالتنصيص صراحة ضمن الفواتير على كلّ العمليات الدّاخلة في إنجاز الخدمات الصحية أي بما في ذلك الخدمات المسداة من قبل المتدخّلين من أطباء وإطار شبه طبي في هذا الإطار.
III التصدي للتهرّب الجبائي والتشجيع على الإندماج في الإقتصاد المنظم مع
دعم ضمانات المطالبين بالأداء
11) تعزيز صلاحيات مصالح الجباية في مقاومة التهرب الجبائي،بإحداث جهاز شرطة جبائية يتولى الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية ومعاينتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم، ويكون لأعوانها صفة مساعدين لوكلاء الجمهورية، مع تمكينهم من القيام بأعمال البحث والتحقيق التي يأذن وكلاء الجمهورية وحكام التحقيق في إجرائها.
(12 عدم قبول طرح الأعباء والاستهلاكات والأداء على القيمة المضافة المتعلّقة بالمبالغ المدفوعة إلى مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية وذلك لمقاومة التهرّب الجبائي عن طريق قاعدة الضريبة.
(13 توظيف خطية جبائية إدارية ب 100% من المبالغ التي تم استرجاعها دون موجب على الأشخاص الذين ينتفعون بإجراءات ميسّرة في استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة دون اشتراط مراجعة جبائية معمّقة ودون تسبقة والذين يسترجعون الفوائض المذكورة دون موجب.
( 14 ملاءمة أحكام القانون الداخلي مع أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة في المادة الجبائية، وذلك
– بتمكين مصالح الجباية من إعطاء معلومات أو نسخ من الوثائق التي هي-
بحوزتها للدول التي تربطها بتونس اتفاقيات دولية تتعلق بتبادل المعلومات
والمساعدة في المادة الجبائية، كلما طلبت ذلك؛
– بإلزام المؤسسات المالية بتونس بتقديم لمصالح الجباية كلما طلبت منها ذلك
كتابيا أو بصفة دورية وباستعمال الوسائل الإلكترونية، المعلومات التي بحوزتها أوالتي تطلبها الدول التي تربطها بتونس اتفاقيات لتبادل المعلومات والمساعدة في المادة الجبائية طبقا لما تقتضيه كل اتفاقية وذلك دون شروط وخاصة منها شرط الاستظهار باذن قضائي للحصول على المعلومات المطلوبة وشرط اجراء مراجعة جبائية معمقة.
(15 تمكين مصالح الجباية من التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء من الأشخاص الطبيعيين، حسب نسق عيشهم أو نفقاتهم الشخصية الظاهرة والجلية أو نمو ثروتهم، طبقا لأحكام الفصلين 42 و 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، في إطار عمليات المراجعة الأولية .
(16 تشجيع الناشطين في السوق الموازية على الانخراط في المنظومة الجبائية وذلك بإعفاء التجار المتجوّلين، الذين ينشطون دون إيداع التصريح في الوجود، من الضرائب والمعاليم والأداءات المستوجبة عليهم وذلك شريطة إيداع التصريح المذكور ودفع مبلغ تحرري من كل الأداءات والمعاليم المستوجبة يساوي 500 د.
(17 توسيع مجال إجبارية إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات الموجهة إلى مصالح الجباية ومصالح الاستخلاص على حوامل ممغنطة ليشمل أنشطة تضبط قائمتها بقرار يصدره وزير المالية وذلك بصرف النظرعن رقم المعاملات المحقق.
(18 إرساء واجب إيداع الإضبارة الجبائية الموحدة طبقا لكراس شروط يصدر في الغرض يضبط المواصفات التقنية للجذاذات المتعلقة بالقوائم المالية )أصول الموازنة؛ حساب النتائج؛ التدفقات المالية؛ توضيحات القوائم المالية؛ جدول احتساب النتيجة الجبائية( على ورق أو عن بعد
(19 إلزام الأشخاص الطبيعيين بإرفاق تصاريحهم السنوية بالضريبة على الدخل بتصريح لعناصر مستوى عيشهم حسب نموذج تعده الإدارة وذلك لتيسير أعمال المراقبة الجبائية وتمكينها من المعلومات الأولية لهذه العمليات بهدف مزيد إحكام ضبط دخل الأشخاص الطبيعيين الخاضع للضريبة استنادا على عناصر مستوى العيش.
20)حصر مجال تطبيق العقوبة الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 81 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في التصاريح الجبائية المتعلّقة باحتساب الأداء ودفعه مع التخفيف من نسبة الخطية من 0,5% إلى 0,1% وضبط حد أقصى ب 2000 دينار وحد أدنى لها ب 200 دينار.
(21 إحداث لجان صلح وطنية وجهوية تتعهد بملفات المراجعة الجبائية وإبداء الرأي في نتائجها قبل إصدار قرارات التوظيف الإجباري وذلك بناء على طلب من المطالب بالأداء أو بمبادرة من الإدارة مع حذف مرحلة الصلح القضائي.
(22 تأطير استبعاد المحاسبة في إطار المراجعة الجبائية المعمقة وذلك بالتنصيص على الإخلالات الجوهرية التي يمكن أن تشوب المحاسبة والتي تخوّل لمصالح الجباية استبعادها بإعتبار تأثيرها على المحاسبة.
IV تحسين استخلاص الأداء وتدعيم موارد الميزانية
(23 إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017
تطبّق كما يلي:
الأشخاص المعنيون بالمساهمة:
– المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفية منها،
– الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية الخاضعون للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري والمداخيل العقارية وكذلك المعفيون منها.
قيمة المساهمة الظرفية:
– 7.5% من مبلغ الضريبة على الشركات المستوجبة والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين
الخاضعين للضريبة على الشركات، مع حد أدنى ب:
5.000 دينار بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35 %
1.000 دينار بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25 % أو 20
500 دينار بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10%
– 7.5% من الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة 2016 والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى ب 10.000 دينار على كل امتياز استغلال،
– 5.000 دينار بالنسبة إلى الشركات البترولية التي لم تدخل طور الانتاج،
– 7.5% من مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الارباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي أو المتعاطين لمهنة غير تجارية أو المحققين لمداخيل عقارية مع حد أدنى يساوي 500 دينار،
– 50% من الحد الأدنى للضريبة المستوجب خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص الذين يخضعون خلال سنة 2017 إلى الحد الأدنى المذكور.
– 7.5% من مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 مع حد أدنى ب 25 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم الجملي لسنة 2016 مبلغ 10.000 دينار وب 50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الآخرين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري وإلى الأشخاص الطبيعيين
المحققين للمداخيل الفلاحية والصيد البحري،
– 500 دينار بالنسبة إلى المؤسسات المعفاة كليّا من الضريبة على الدخل خلال سنة 2016 أو المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30ديسمبر 1989 ،
– 1000 دينار بالنسبة إلى الشركات المعفاة كليّا من الضريبة على الشركات خلال سنة 2016 أو المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر1989 .
(24 تحديد سقف ب 5.000 دينار سنويا لطرح الفوائض المدفوعة بعنوان القروض المخصصة لاقتناء أو بناء محل واحد معد للسكنى لا تتجاوزكلفته 200.000 دينار من الدخل السنوي الخاضع للضريبة على الدخل وذلك باعتبار انعكاس طرح هذه الفوائض على موارد ميزانية الدولة.
(25 توسيع ميدان تطبيق المعلوم الموظف على الرحلات الجوية الدولية المحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2016 والمحدد ب 20 دينارا بعنوان كل مسافر موزّع بنسبة 12,5% لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة و 87,5% لفائدة ميزانية الدولة ليشمل الرحلات البحرية مع المحافظة على نفس نسب التوزيع وضبط الإعفاءات من المعلوم المذكور.
(26 تحيين تعريفة معلوم الجولان الموظف على السيارات وذلك بالترفيع فيها بحوالي 25% بهدف تدعيم موارد ميزانية الدولة.
(27 مزيد إحكام إجراءات استخلاص الخطايا المرورية وذلك بربط خلاص معلوم الجولان بخلاص الخطايا المترتبة عن المخالفات المرورية.
28 )التنصيص على عدم وجوبية التنبيه على مؤسسات التأمين قبل توظيف الخطية الجبائية المطبّقة على عدم التثبت من خلاص معاليم الجولان عند تسليم شهادات التأمين وذلك لمزيد إحكام استخلاص الخطية المذكورة.
(29 اسناد اختصاص حصري لقباض المالية في التعريف بالإمضاء بالنسبة إلى عقود نقل ملكية العقارات وذلك بهدف حث المتعاقدين على القيام بتسجيل العقود المذكورة.
30 ) اعتماد تعريف شركات الخدمات في قطاع المحروقات الوارد بالتشريع المتعلق بالمحروقات وهي الشركات التي تسدي الخدمات المرتبطة مباشرة باستكشاف المحروقات والبحث عنها واستغلالها لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع المحروقات وذلك لغاية توضيح شركات الخدمات المعنية بنسبة الضريبة على الشركات المحددة ب 35 % باعتبارأن نسبة 25% تطبّق على شركات الخدمات الأخرى.
V مواصلة الإصلاح الديواني
(31 مواصلة التمشي الرامي إلى حماية النسيج الصناعي الوطني من خلال إدراج منتوجات إضافية مصنوعة محلّية ضمن قائمة المنتوجات الخاضعة للمعاليم الديوانية بنسبة 20% إضافة إلى إدراج مواد أولية ونصف مصنّعة ضمن قائمة المنتوجات المعفاة من المعاليم الديوانية بما يمكّن من تدعيم القدرة التنافسية الصناعية.
(32 توقيف العمل بالمعاليم الديوانية عند التوريد بالنسبة ل:
– القرط نظرا للتأثير المباشر للأعلاف الخشنة )قرط وتبن( على قطاع تربية الماشية ولضمان تزويد المربين وتامين حاجيات القطيع منها وتعديل أسعارها بالسوق المحلية والحد من ظاهرة الاحتكار.
– السكر الذي تتجاوز أو تساوي نسبة استقطابه 99.5 % أخذا بعين الإعتبار لمختلف المواصفات الفنية للسكر المورّد من قبل الديوان التونسي للتجارة سواء كان موجها للإستهلاك العائلي أو القطاع الصناعي.
33 )التنصيص على وجوب إيداع بيان الحمولة بصفة مسبقة لوصول البضاعة وإضافة مخالفة هذا الواجب لقائمة المخالفات الديوانية من الدرجة الأولى وذلك في إطار دعم المراقبة المسبقة وتبسيط إجراءات التسريح الديواني وملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات بعض الاتفاقيات الدولية.
(34 تحيين مقدار القيمة القصوى للإرساليات الصغيرة والطرود العائلية والبضائع المصاحبة للمسافرين بالنسبة لحالة الخلاص الجزافي الإجمالي ليصبح " 2000 دينار" عوضا عن " 200 دينار"، وذلك في إطار مواكبة تطور قيمة البضائع المورّدة من قبل المسافرين.
(35 تأهيل ممثلي الديوانة للقيام باجراءات التعقيب وإعفاء إدارة الديوانة من إجراءات التبليغ ومن تأمين ودفع جميع الخطايا والمعاليم التي يقتضي القانون تأمينها أو دفعها، وذلك أخذا بعين الاعتبار لخصوصية القانون الديواني، والتأكيد على أولوية تطبيق الأحكام الواردة بمجلة الديوانة المتعلقة بالإجراءات لدى المحاكم في القضايا الديوانية الواقع تعقيبها من طرف إدارة الديوانة.
(36 إقرار واجب إعلام إدارة الديوانة بالقرارات الصادرة عن حكام التحقيق ودائرة الاتهام والقاضية بحفظ التهم أو إرجاع المحجوز وذلك قصد تمكين إدارة الديوانة من استئناف وتعقيب هذه الأحكام في الآجال المحدّدة.
VIإجراءات ذات طابع اجتماعي
(37 إحداث خط تمويل باعتماد قدره 250 مليون دينار لمعاضدة تمويل اقتناء المساكن لفائدة الطبقة المتوسّطة من خلال المساهمة في تغطية موارد التمويل الذاتي حسب بشروط تضبط بمقتضى أمر حكومي .
(38 تمكين المؤسسات من الطرح الكلي من قاعدة الضريبة:
– لهبات المساكن المسندة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة، للهبات والإعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وذلك بهدف معاضدة المؤسسات لمجهود الدولة في تمويل المرفق العام.
(39 مراجعة أحكام الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلقة بتوظيف الضريبة على المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب وذلك بإعفاء من الضريبة المبالغ المتأتية من الرهان التبادلي على سباقات الخيل المخصصة أساسا لتمويل أنشطة التضامن الاجتماعي مع التخفيض في نسبة الخصم من المورد المستوجبة في هذا الإطار على ألعاب الحظ واليانصيب والرهانات الأخرى من 25 % إلى 15 % وذلك للتصدي لظاهرة السوق الموازية في هذا المجال.
(40 إعفاء من معاليم الجولان:
– الحافلات المخصصة لنقل المعوقين المقتناة من قبل الدولة لحساب الجمعيات والمؤسسات العمومية العاملة في مجال الإعاقة،
– العربات المستعملة في المجال الأمني والعسكري والديواني والحماية المدنية.
(41 تيسير شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي المتعلّق بالسيارات المعدّة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا وذلك بتمكينهم خاصة من هذا الامتياز دون أن يكونوا ملزمين بسياقتها شخصيا.
(42 التمديد بسنة إضافية في الإجراءات الواردة بالفصل 79 من قانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه لاحقا والمتمثلة في تخلي الدولة عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية التي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل 5000 دينار للفلاح أو البحّار الواحد وذلك قصد استكمال النظر في بقية الملفات المعروضة على مختلف اللجان المكوّنة للغرض.
(43 التمديد في أجل تقديم المطالب للانتفاع بجدولة الديون المنصوص عليه بأحكام القانون عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 22 فيفري 2016للمتسوّغين لعقارات دولية فلاحية الراغبين في تمديد مدّة الكراء إلى موفى سنة 2017 وذلك حتى يتسنى منح المعنيين بالأمر الموافقات المبدئية على تمديد مدّة الكراء وجدولة الديون المتخلدة بذمتهم.
44 ) إعادة جدولة المبالغ المتخلدة بذمة الحرفيين والمجمّعات والمؤسسات الحرفية بعنوان قروض آلية الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية أصلا وفوائد عادية والمتحصّل عليها بداية من غرة جانفي 2009 وإعفائهم من تسديد خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد بعنوانها شريطة الالتزام بالجدولة وتقديم مطلب في الغرض قبل موفى سبتمبر 2017
VII إجراءات مختلفة
45)الترخيص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال "صندوق ضمان الودائع البنكية" المحدث بمقتضى القانون عدد 48لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسساتالمالية وذلك في حدود مبلغ ,5 2 مليون دينار.
(46 تيسير إجراءات تسجيل الأحكام والقرارات القضائية غير الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي والتي لا تتضمّن نقلا لملكية أو مقاسمة أو إيجار عقارات أو أصول تجارية أو حق في الحرفاء أو التي تقضي بإدانة أو بتصفية بمبلغ لا يفوق 3 ألاف دينار، وذلك بإعفاء هذه الأحكام والقرارات من إجراء التسجيل وإخضاعها لمعلوم طابع جبائي قدره 60 دينارا.
(47 مراجعة مقدار الاستخلاص الأدنى بعنوان معاليم التسجيل المستوجبة على العقود والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي باعتبار المقترح المتعلق بتيسير إجراءات تسجيل الأحكام والقرارات القضائية بهدف مزيد تنسيق بعض القواعد المتعلقة بتوظيف معاليم التسجيل.
48 )إلغاء معلوم الطابع الجبائي الموظّف ب 30 د على رخص جولان السيارات المسجّلة بالخارج المنصوص عليه بالفصل 35 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ، وذلك قصد تفادي التداعيات السلبية للحركات الاحتجاجية الرافضة لتطبيق معلوم الطابع الجبائي المذكور.
(49 تعزيز موارد صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط وذلك بتخصيص نسبة 30 % من مردود المعلوم للمحافظة على البيئة لفائدته بهدف المساهمة في تمويل أنشطة البرنامج الوطني الخصوصي للنظافة.
(50 تحديد المحكمة المختصة في مادة إثارة الدعاوي العمومية في المخالفات الجبائية الجزائية، بالتنصيص على أن تلك الدعاوي تثار لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها.
(51 التمديد في الأجل الأقصى لإيداع تصريح المؤجر من 28 فيفري إلى 30 أفريل لتمكين المؤسسات من الوقت الكافي لجرد المداخيل التي خضعت للخصم من المورد خلال السنة المنقضية.
(52 مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية إلى غاية 31ديسمبر 2017 وذلك بهدف توفير المادة الأولية للمهنيين.
طبعا هذه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2017 والمؤكد انه ستقع مراجعة بعض الاقتراحات , من هنا إلى غاية المصادقة النهائية على مشروع القانون من طرف مجلس نواب الشعب ليكون في صياغته النهائية.
لسعد ولها
رئيس المكتب الجهوي بصفاقس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.