لبنان يعلن الحداد العام    مراجعة علمية تكشف عن فوائد صحية غير متوقعة للتين الشوكي    لبنان.. 182 شهيدا و890 جريحا حصيلة عدوان الاحتلال على بيروت اليوم    أريانة: اختتام فعاليات قافلة تحسيسية حول حقّ أطفال طيف التوحد في الإدماج المدرسي والاجتماعي    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل إذا واصلت ضرب لبنان..    عاجل/ منخفض جوي جديد وعودة للأمطار بداية من هذا التاريخ..    اقرار الحكم بالسجن عامين اثنين في حق القاضي المعفي هشام بن خالد    بهدوء ...نساء في ظلال الذّاكرة    سوسيولوجيا المقهى    ما مستقبل اللغة العربية في ظل الذكاء الاصطناعي؟    قصة....طيف من البلاستيك    حين يُصبح التصفيق وهمًا..    الاحتفاظ ب8 أشخاص من أجل شبهة القتل العمد والتنقيب عن الآثار..وهذه التفاصيل..    النبض الذي لا يُسمع    تعزيز التعاون البرلماني مع التشيك    وزارة الفلاحة تعلن عن تنظيم حصص صيد التن الأحمر لموسم 2026 وتحدد آجال تقديم المطالب    مع الشروق : بين هدنة النار وموازين القوة    برلمان: جلسة استماع حول صيغة معدّلة لمقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات    حملة أمنية بأريانة: حجز 7 أطنان من الخضر والغلال وإزالة نقاط انتصاب عشوائي    قيس سعيّد يعزّي عبد المجيد تبون في وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال    تعزيز التعاون الثقافي بين تونس وكندا محور لقاء بين وزيرة الشؤون الثقافية وسفير كندا في تونس    سليانة: إيقاف تلميذين وصاحب محل هواتف بحوزتهم أجهزة متطورة للغش في الباكالوريا    عاجل: وزارة الفلاحة تحذر من انتشار أمراض فطرية تهدد محاصيل القمح بالشمال    مشروع التجربة الرقمية التفاعلية لمدرج الجم ثمرة تعاون تونسي أمريكي في مجال التراث    بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الثامنة من مرحلة التتويج    دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    قرابة 7500 فيزا مهنية : فرص سفر وعمل للتوانسة في فرنسا    ضربة موجعة لمافيا "السموم البيضاء": الإطاحة بشبكة خطيرة بحي التضامن وحجز 4 آلاف قرص مخدر    أبطال أوروبا: برنامج مواجهات الليلة    المنتخب الوطني في مجموعة النار بكأس إفريقيا تحت 17 سنة    كلاسيكو مشوّق بين الترجي والنادي الصفاقسي: وقتاش ووين الفُرجة؟    مدير البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة: استئناف أشغال تهيئة ملعب المنزه في الثلاثي الأخير من سنة 2026    التونسية للتموين تطلق أسطولا من السيارات الكهربائية لفائدة أعوانها    مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تستضيف حوارًا تشاوريًا بشأن الهيكل المالي الافريقي الجديد    بعد التقاعد: علاش كبار السنّ يحسّوا بأوجاع مزمنة؟...دكتورة تكشف الحقيقة    بشرى للتونسيين..ودعا ل"باقات" الفارينة..    عاجل/ ترامب يهدد هذه الدول..    صادم: شاب يطعن شقيقه ووالده بسيف..والسبب صادم..    هذا علاش علّوش العيد غالي    الاحتفاظ بلاعب كرة سلة بشبهة استهلاك مادة مخدرة    هافرتس يقود أرسنال للفوز 1-صفر على سبورتينغ لشبونة بذهاب ربع نهائي رابطة ابطال اوروبا    تأجيل النظر في قضية مغني الراب سامارا إلى 23 أفريل    درّة زروق تتحدث عن تجربة الإجهاض: ''مازلت نحلم بالأمومة''    عاجل/ النادي الافريقي يعلن..    قبل ما تشري : شوف الفرق بين خبز الفارينة و خبز النخالة ؟    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    المرصد التونسي للمياه: 167 إنقطاعاً وإضطراباً في توزيع المياه الصالحة للشرب بكامل ولايات الجمهورية خلال شهر مارس 2026    ردود فعل إقليمية ودولية على إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران    موش كان التاكسي: إضراب 27 أفريل يهمّ برشا قطاعات نقل غير منتظم    هل قرّر يوسف المساكني الاعتزال؟    المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن "الانتصار التاريخي" ويدعو الشعب للوحدة حتى حسم التفاصيل    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار وارتفاع الذهب عقب إعلان هدنة أمريكية    قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا يغمض يوسف الشاهد عينيه عن الفساد الجبائي والمالي والاداري
نشر في صحفيو صفاقس يوم 17 - 06 - 2017

رغم التطمينات التي قدمها السيد مهدي بن غربية من خلال الرسالة الموجهة لرئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين في شهر اكتوبر 2016، بخصوص اعتزام الحكومة عرض مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي على مجلس الوزراء، يعبر المستشارون الجبائيون ومن ورائهم الالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية عن سخطهم وغضبهم باعتبار ان مثل تلك الوعود اعطيت اليهم منذ اعداد اول مشروع سنة 1994 ومشروع ثان سنة 2002 والوعد الذي اطلقه وزير المالية بخصوص عرض المشروع في بحر ايام قليلة كما ورد ذلك بالرائد الرسمي المؤرخ في 17 ديسمبر 2003 وكذلك الوعد الوارد بجلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2013 والتي اوصت بعرض المشروع في اقرب الاجال.
وقد سبق لهيئة الحقيقة والكرامة ان استمعت لرئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين بخصوص الفساد المالي والاداري والانتهاكات الجسيمة والجرائم الخطيرة المرتكبة يوميا في حق المهنة طيلة عشرات السنين وذلك ابتداء خاصة من سنة 1972 تاريخ صدور القانون الذي حرم المستشار الجبائي من المرافعة في القضايا التعقيبية الجبائية في خرق للفصول 5 و6 و7 من دستور 1959 والفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي يسمح له بالدفاع على حقوق المطالبين بالاداء امام المحاكم الجبائية، علما ان المستشار الجبائي الالماني يرافع امام المحكمة المختصة في التعقيب الجبائي وكذلك امام محكمة العدل الاروبية.
فقد استغل الفاسدون قربهم من منظومة الفساد للقضاء على المهنة وجعلها مهجورة من قبل حاملي الشهادات العليا في الجباية الذين استحال عليهم الانتصاب اليوم لحسابهم الخاص نتيجة اطلاق العنان للسماسرة والمتحيلين والفاسدين ومخربي الخزينة العامة. فقد اصروا على منح بطاقات تعريف جبائية لأشخاص ينتحلون صفة المستشار الجبائي والمحامي والتعامل معهم عوض ابلاغ امرهم لوكيل الجمهورية حسب احكام الفصل 9 من قانون المهنة والفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية، علما أن وزير المالية رفض اصدار منشور بهذا الخصوص.
وبغاية تجريد المستشار الجبائي من مهامه، بادر الفاسدون بسن نصوص تمييزية وغير دستورية فاسدة تم من خلالها نهب المؤسسات الاقتصادية وتخريب موارد الخزينة العامة وإغتصاب مجال تدخل المستشار الجبائي ومنافسته بطريقة غير شرعية تشترط الإنتفاع بحق من قبل صنف من المؤسسات (مثل استرجاع فائض اداء) دون سواها بمصادقة مراقب حسابات على قوائمها المالية، علما ان تلك الاحكام التي تم تمريرها في ظروف فاسدة وفي ظل غياب رقابة دستورية مخالفة اليوم للفصول 2 و10 و15 و20 و21 و23 و40 و41 و49 و58 و65 و78 و89 و92 و148 من الدستور ويمكن الطعن في دستوريتها امام المحاكم الجبائية.
كما يصر الفاسدون منذ سنة 2001 بصفة متعمدة على عدم تحوير كراس الشروط غير الشرعي الذي جاء مخالفا بطريقة متعمدة وصارخة للفصل 3 من الأمر عدد 982 سنة 1993 المتعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها باعتبار انه لم ينص على الادارة المكلفة بمتابعة المهنة والاجراءات الواجب اتخاذها ضد من لا يحترم كراس الشروط وذلك لمزيد تهميش المهنة وانتهاكها من قبل الفاسدين. كما مكنوا الممنوعين قانونا بما في ذلك الجهلة والمتحيلون والسماسرة من تكوين "شركات مستشارين جبائيين" لا يكون كل شركائها من بين المستشارين الجبائيين في خرق للفصل 4 من قانون المهنة. ايضا يصر هؤلاء على عدم تحيين قائمة المستشارين الجبائيين منذ عشرات السنين والتي تضم متوفين وبعض الموظفين العموميين واجراء بالقطاع الخاص وكذلك بعض المحاسبين وخيبرا محاسبا الممنوعين قانونا من القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشارين الجبائيين مثلما أوضحت ذلك إدارة الجباية من خلال مذكرتها الداخلية عدد 30 لسنة 2007. كما رفضوا مد المعهد بتلك القائمة دائسين على القانون المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة للتغطية على فسادهم. وفي اطار المخطط الرامي الى القضاء على المهنة، تم اهدار المال العام من خلال إحداث مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي في إطار قانون المالية لسنة 2001 لتقوم بنفس مهام المستشار الجبائي والمحامي ولتمكين السماسرة من مباشرة المهنة، علما أن مجلس المنافسة أوصى خلال سنة 2005 بدمجها صلب مهنة المستشار الجبائي وان شبهة الفساد هذه لم يفتح بخصوصها أي تحقيق. كما يصر الفاسدون على عدم تحوير الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تسمح للسماسرة ومنتحلي الصفة ومخربي الخزينة العامة بالتدخل في الملفات الجبائية باعتبار انها نصت بصفة مخالفة للقوانين المهنية على امكانية ان يستعين المطالب بالاداء "بمن يختاره" عوض ان تنص على ضرورة ان يستعين "بمستشار من بين الاشخاص المؤهلين قانونا". هذا وقد تم حرمان المستشار الجبائي من حقه في العمل الذي مارسه طيلة 45 سنة من خلال إصرار وزير العدل وحقوق الانسان على إصدار القانون عدد 11 لسنة 2006 بالإعتماد على الكذب والمغالطات والزور مثلما يتضح ذلك من خلال مداولات مجلس النواب والرأي الإستشاري عدد 495 لسنة 2012 الصادر عن المحكمة الإدارية والذي يلزم المطالب بالاداء بتعيين محام في القضايا التي يتجاوز فيها مبلغ النزاع 25 الف دينارا وذلك في خرق للفصول 5 و6 و7 من دستور 1959 والفصل 10 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان والفصول 2 و14 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصل 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، علما أن تلك الجريمة الشنيعة لازالت متواصلة الى حد الان بتدخل من أعداء المهنة لدى وزير المالية ورئيس الحكومة في خرق لاعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة. ولمزيد تهميش المهنة والتنكيل باصحابها لم يتم تحديد الإدارة المعنية بمتابعتها خلافا لما هو معمول به بالنسبة لبقية المهن. كما يصر الفاسدون على عدم التنصيص صلب كل التصاريح الجبائية وبالاخص التصاريح الشهرية (باستثناء التصاريح السنوية) على هوية معمريها حتى يتم تعطيل احكام الفصل 99 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية والتكتم على الاعمال التي يقوم بها مخربو الخزينة العامة من السماسرة والفاسدين.
كان لزاما على رئيس الحكومة المهموم ببطالة حاملي الشهادات العليا في الجباية المبادرة فورا بفتح تحقيق بخصوص مئات العرائض التي لم يرد عليها الفاسدون وبالاخص المتعلقة بجرائم خطيرة والاكاذيب الواردة بالرسائل الصادرة عن وزارة المالية وبالاخص الرسالة الموجهة للوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد بتاريخ 11 مارس 2016 وبخصوص الجرائم المرتكبة بصفة متعمدة وفي اطار وفاق اجرامي من قبل الفاسدين في حق المهنة والعاطلين عن العمل والخزينة العامة والمؤسسات الشفافة طيلة عشرات السنين واحالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة على مجلس نواب الشعب باعتبار انه لا يمكن الحديث اليوم عن اصلاح جبائي في ظل تهميش مهنة المستشار الجبائي واطلاق العنان للمتحيلين والسماسرة والمرتشين من مخربي الخزينة العامة.
الاسعد الذوادي
رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.