كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة: اعداد خطة عمل بكافة الولايات لتفادي توسع انتشار الحشرة القرمزية ( فيديو )    انس جابر تغادر بطولة مدريد من الربع النهائي    اسقاط قائمتي التلمساني وتقية    عين دراهم: إصابات متفاوتة الخطورة في اصطدام سيارتين    الحكومة تبحث تقديم طلب عروض لانتاج 1700 ميغاواط من الطاقة النظيفة    تأخير النظر في قضية ما يعرف بملف رجل الأعمال فتحي دمّق ورفض الإفراج عنه    كمال دقّيش يُدشن مركز إقامة رياضيي النخبة في حلّته الجديدة    باقي رزنامة الموسم الرياضي للموسم الرياضي 2023-2024    القصرين: ايقافات وحجز بضاعة ومخدرات في عمل أمني موجه    تراجع عدد الحوادث المسجلة ولايات الجمهورية خلال الثلاثي الأول لسنة 2024 بنسبة 32 %    طلبة معهد الصحافة في اعتصام مفتوح    بمناسبة عيد الشغل: الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية مجانا    هذه تأثيرات السجائر الإلكترونية على صحة المراهقين    على متنها 411 سائحا : باخرة سياحية أمريكية بميناء سوسة    نجلاء العبروقي: 'مجلس الهيئة سيعلن عن رزنامة الانتخابات الرئاسية إثر اجتماع يعقده قريبا'    القبض على شخص يتحوّز بمنزله على بندقية صيد بدون رخصة وظروف لسلاح ناري وأسلحة بيضاء    الليلة: أمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق    صفاقس: اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق    قفصة: تواصل فعاليات الاحتفال بشهر التراث بالسند    تحذير رسمي من الترجي التونسي لجمهوره...مالقصة ؟    الترجي الرياضي: نسق ماراطوني للمباريات في شهر ماي    تحذير من برمجية ''خبيثة'' في الحسابات البنكية ...مالقصة ؟    بنزرت: حجز أكثر من طنين من اللحوم    وزيرة النقل في زيارة لميناء حلق الوادي وتسدي هذه التعليمات..    سوسة: حجز كمية من مخدر القنب الهندي والإحتفاظ بنفرين..    أسعار لحم ''العلوش'' نار: وزارة التجارة تتدخّل    عاجل/ "أسترازينيكا" تعترف..وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا..وتعويضات قد تصل للملايين..!    مختص في الأمراض الجلدية: تونس تقدّمت جدّا في علاج مرض ''أطفال القمر''    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    خبراء من الصحة العالمية يزورون تونس لتقييم الفرص المتاحة لضمان إنتاج محلي مستدام للقاحات فيها    اتصالات تونس تفوز بجائزة "Brands" للإشهار الرمضاني الأكثر التزاما..    عاجل/ تلميذ يعتدي على أستاذته بكرسي واصابتها بليغة..    إحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني    الحماية المدنية: 18 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة    فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية قرب الكنائس بسبب "خطر إرهابي"..#خبر_عاجل    زيادة ب 14,9 بالمائة في قيمة الاستثمارات المصرح بها الثلاثي الأول من سنة 2024    تونس: تفاصيل الزيادة في أسعار 300 دواء    هام/ هذا موعد اعادة فتح معبر رأس جدير..    تفاقم عدد الأفارقة في تونس ليصل أكثر من 100 ألف ..التفاصيل    بطولة إيطاليا: جنوى يفوز على كلياري ويضمن بقاءه في الدرجة الأولى    عاجل : الأساتذة النواب سيتوجّهون إلى رئاسة الجمهورية    هدنة غزة.. "عدة عوامل" تجعل إدارة بايدن متفائلة    مفاوضات الهدنة بين اسرائيل وحماس..هذه آخر المستجدات..#خبر_عاجل    توزر...الملتقى الجهوي للمسرح بالمدارس الاعدادية والمعاهد    صدر حديثا للأستاذ فخري الصميطي ...ليبيا التيارات السياسية والفكرية    في «الباك سبور» بمعهد أوتيك: أجواء احتفالية بحضور وجوه تربوية وإعلامية    الخليدية .. أيام ثقافية بالمدارس الريفية    محاكمة ممثل فرنسي مشهور بتهمة الاعتداء الجنسي خلال تصوير فيلم    الاحتفاظ بالمهاجرة غير النظامية كلارا فووي    درة زروق تهيمن بأناقتها على فندق ''ديزني لاند باريس''    قيس الشيخ نجيب ينعي والدته بكلمات مؤثرة    جائزة مهرجان ''مالمو'' للسينما العربية للفيلم المغربي كذب أبيض    ثمن نهائي بطولة مدريد : أنس جابر تلعب اليوم ...مع من و متى ؟    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بخصوص استماع هيئة الحقيقة والكرامة للمستشارين الجبائيين
نشر في صحفيو صفاقس يوم 18 - 11 - 2016

استمعت هيئة الحقيقة والكرامة يوم الاربعاء 16 نوفمبر 2016 للاستاذ الاسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين والاستاذ سعيد الطريفي رئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين ببنزرت بخصوص الفساد المالي والاداري والانتهاكات الجسيمة والجرائم الخطيرة التي ارتكبت في حق المهنة طيلة عشرات السنين وذلك ابتداء خاصة من سنة 1972 تاريخ صدور القانون المتعلق باحداث المحكمة الادارية الذي حرم المستشار الجبائي من المرافعة في القضايا التعقيبية الجبائية في خرق صارخ لاحكام الفصول 5 و6 و7 من دستور 1959 والفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي يسمح له بالدفاع على حقوق المطالبين بالاداء امام المحاكم الباتة في النوازل الجبائية.
فقد استغل الفاسدون من داخل وخارج الادارة نفوذهم وقربهم من منظومة الاستبداد والفساد للقضاء على المهنة وجعلها مهجورة من قبل الالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية الذين استحال عليهم الانتصاب لحسابهم الخاص نتيجة اطلاق العنان للسماسرة والمتحيلين والفاسدين ومخربي الخزينة العامة وذلك من خلال الإصرار على التصدي طيلة عشرات السنين للمقترح الداعي على الاقل الى تحيين القانون عدد 34 لسنة 1960 الذي يشير إلى قوانين نسخت طالما انه تم التصدي لمشروع القانون المتعلق باعادة هيكلة المهنة الذي يرجع الى سنة 1994 والذي استكمل كل مراحل الاعداد برئاسة الحكومة والذي كان موضوع جلسة عمل وزارية بتاريخ 24 جوان 2013 اوصت بعرضه على مجلس الوزراء دون ان يتم ذلك الى حد الان دون مبرر.
فقد اصر الفاسدون على منح بطاقات تعريف جبائية لأشخاص ينتحلون صفة المستشار الجبائي والمحامي والتعامل معهم عوض ابلاغ امرهم لوكيل الجمهورية حسب احكام الفصل 9 من قانون المهنة والفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية، علما ان الفاسدين والسماسرة في الملفات الجبائية يكلفون الخزينة العامة سنويا آلاف ملايين الدينارات.
وبغاية تجريد المستشار الجبائي من مهامه، بادر الفاسدون بسن نصوص تمييزية وغير دستورية فاسدة تم من خلالها نهب المؤسسات الاقتصادية وإغتصاب مجال تدخل المستشار الجبائي ومنافسته بطريقة غير شرعية تشترط الإنتفاع بحق من قبل صنف من المؤسسات (مثل استرجاع فائض اداء) دون سواها بمصادقة مراقب حسابات على قوائمها المالية مثلما هو الشان بالنسبة للفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 والفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016، علما أن هذه الأحكام التي لا تنطبق إلا على صنف من المؤسسات لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الأجنبية. ايضا لا ننسى احكام الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة والفصل 23 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي والفصول 48 سابعا و49 ثالثا 49 عاشرا و54 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، علما ان تلك الاحكام التي تم تمريرها في ظروف فاسدة وفي ظل غياب رقابة دستورية هي مخالفة اليوم للفصول 2 و10 و15 و20 و21 و23 و40 و41 و49 و58 و65 و78 و89 و92 و148 من الدستور ويمكن الطعن في دستوريتها امام المحاكم الجبائية.
كما يصر الفاسدون منذ سنة 2001 بصفة متعمدة على عدم تحوير كراس الشروط غير شرعي الذي جاء مخالفا بطريقة متعمدة وصارخة للفصل 3 من الأمر عدد 982 سنة 1993 المتعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها باعتبار انه لم ينص على الادارة المكلفة بمتابعة المهنة والاجراءات الواجب اتخاذها ضد من لا يحترم كراس الشروط وذلك لمزيد تهميش المهنة وانتهاكها من قبل الفاسدين. كما مكنوا الممنوعين قانونا بما في ذلك الجهلة والمتحيلون والسماسرة من تكوين "شركات مستشارين جبائيين" لا يكون كل شركائها من بين المستشارين الجبائيين في خرق للفصل 4 من قانون المهنة. ايضا يصر هؤلاء على عدم تحيين قائمة المستشارين الجبائيين منذ عشرات السنين والتي تضم متوفين وبعض الموظفين العموميين واجراء بالقطاع الخاص وكذلك بعض المحاسبين والخبراء المحاسبين الممنوعين قانونا من القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشارين الجبائيين مثلما أوضحت ذلك إدارة الجباية من خلال مذكرتها الداخلية عدد 30 لسنة 2007. وفي اطار المخطط الرامي الى القضاء على المهنة، تم اهدار المال العام من خلال إحداث مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي في إطار قانون المالية لسنة 2001 لتقوم بنفس مهام المستشار الجبائي والمحامي ولتمكين السماسرة من مباشرة المهنة، علما أن مجلس المنافسة أوصى خلال سنة 2005 بدمجها صلب مهنة المستشار الجبائي، علما ان شبهة الفساد هذه لم يفتح بخصوصها أي تحقيق. كما يصر الفاسدون على عدم تحوير الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تسمح للسماسرة ومنتحلي الصفة ومخربي الخزينة العامة بالتدخل في الملفات الجبائية باعتبار انها نصت بصفة مخالفة للقوانين المهنية على امكانية ان يستعين المطالب بالاداء "بمن يختاره" عوض ان تنص على ضرورة ان يستعين "بمستشار من بين الاشخاص المؤهلين قانونا". هذا وقد تم حرمان المستشار الجبائي من حقه في العمل الذي مارسه طيلة 45 سنة من خلال إصرار وزير العدل وحقوق الانسان على إصدار القانون عدد 11 لسنة 2006 بالإعتماد على الكذب والمغالطات والزور مثلما يتضح ذلك من خلال مداولات مجلس النواب والرأي الإستشاري عدد 495 لسنة 2012 الصادر عن المحكمة الإدارية والذي يلزم المطالب بالاداء بتعيين محام في القضايا التي يتجاوز فيها مبلغ النزاع 25 الف دينارا وذلك في خرق للفصول 5 و6 و7 من دستور 1959 والفصل 10 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان والفصول 2 و14 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصلين 2 و6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، علما أن تلك الجريمة الشنيعة لازالت متواصلة الى حد الان في خرق لاعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة. ولمزيد تهميش المهنة والتنكيل باصحابها لم يتم تحديد الإدارة المعنية بمتابعتها خلافا لما هو معمول به بالنسبة لبقية المهن مثلما يتضح ذلك من خلال الأمر عدد 556 لسنة 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، علما أن الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل تجاهل المهنة التي تعد من بين المهن القانونية والقضائية في إنكار لقانون الدولة.
كما يصر الفاسدون على عدم التنصيص صلب كل التصاريح الجبائية وبالاخص التصاريح الشهرية (باستثناء التصاريح السنوية) على هوية معمريها حتى يتم تعطيل احكام الفصل 99 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية والتكتم على الاعمال التي يقوم بها مخربو الخزينة العامة من السماسرة.
كان لزاما على رئيس الحكومة المهموم ببطالة حاملي الشهادات العليا في الجباية المبادرة فورا بفتح تحقيق بخصوص الاكاذيب الواردة بالرسائل الصادرة عن وزارة المالية وبالاخص الرسالة الموجهة للوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد بتاريخ 11 مارس 2016 وبخصوص الجرائم المرتكبة من قبل الفاسدين في حق المهنة والعاطلين عن العمل والخزينة العامة والمؤسسات الشفافة طيلة عشرات السنين واحالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة على مجلس نواب الشعب باعتبار انه لا يمكن الحديث اليوم عن اصلاح جبائي في ظل تهميش مهنة المستشار الجبائي.
الاسعد الذوادي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.