كاتب الدولة للمياه: سيقع إستخدام 70 بالمائة من المياه المعالجة في مجال الري بحلول سنة 2050    إسلام آباد تشدد الإجراءات الأمنية تمهيدا للمفاوضات الأمريكية الإيرانية    بطولة العالم للتايكواندو: إستعدادات على أعلى مستوى .. وثنائي تونسي يلفت الأنظار    وزارة الدفاع تحذّر من صفحات وهمية تنتحل صفتها على مواقع التواصل الاجتماعي    منظمة إرشاد المستهلك تدعو لإرساء منظومة وطنية موحّدة وملزمة للفوترة والتتبع الرقمي    الرابطة الأولى: ضربة موجعة للإتحاد المنستيري قبل قمة النادي الإفريقي    هام/ هذه البلديات تنتدب..    مدير أعمال هيفاء وهبي متهم بغسيل الأموال    شنوف شنوا يصيرلك كي تاكل الخبز كل يوم في الفطور؟    كيفاش تعرّف عندك fuite ماء في دارك؟    الاتحاد العربي لألعاب القوى يعلن مشاركة 14 دولة في بطولة الشباب بتونس من 26 الى 30 افريل الجاري    بطولة شمال افريقيا لكرة الطاولة بليبيا: ميدالية برونزية لوسيم الصيد    نابل: قريبا الانطلاق في حفر بئر عميقة لتزويد منطقة جبل الطريف بمعتمدية قرنبالية بالماء الصالح للشرب    "أرتميس 2" تقترب من النهاية .. تحدي العودة يختبر رواد الفضاء    تواصل سلسلة أنشطة مشروع "في تناغم مع البيانو" بالنجمة الزهراء    يوم دراسي حول الذكاء الاصطناعي والعلوم الجغرافية يوم 14 أفريل 2026 بكلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة    فتح باب الترشحات لبرنامج " مسرع النمو الاخضر والتشغيل" لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية    سليانة: تلقيح 30 بالمائة من الأبقار ضد الجلد العقدي والحمي القلاعية منذ بداية السنة    صادم: سندويتش ب10 دينارات والمطعم يربح 700 مليم فقط !    قدّاش يقصولك من شهريتك؟ ووين تمشي الفلوس اللي تتقصّ؟    أرقام صادمة: أستاذ يكشف علاش عقود الزواج قاعدة تتقلص عام بعد عام    كان عندك ايفون : التحذير هذا ليك ...رد بالك    دول تمنع الأطفال من السوشيال ميديا: شوف القائمة    ألمانيا:إفلاس الشركات يبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عاما    شنّوة لازمك تعرّف على ال Contre-visite médicale؟    شنّوة حكاية ''لوبي الأعلاف'' الي نبّهت منه نقابة الفلاحين بنزرت؟    الكاف ملتزمة تماما بتطوير كرة القدم الإفريقية    أبهر الجميع بالأحمر والسعر الصادم.. طقم كريستيانو رونالدو يتصدر الترند    "البنتاغون" ينفي تهديده للفاتيكان    دولة عريبة تعتمد التوقيت الصيفي ...وهذا موعده الرسمي    لا تغرنكم الحرارة..تقلبات جوية منتظرة وتيارات هوائية باردة بداية من هذا التاريخ..#خبر_عاجل    الصيف تبدّل! ... دراسة علمية تكشف شنوا صاير؟    برلمان :جلسة استماع حول مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة    رئيس الجمهورية: العمل مستمر في كل أنحاء الجمهورية لتحقيق مطالب المواطنين المشروعة في كافة المجالات    كسوف تاريخي في 2027..و تونس معنية بيه شنوا حكايتوا ؟!    ارتفاع التضخم السنوي في ألمانيا إلى أعلى مستوى خلال عامين    عاجل/ البرلمان الإيراني يتجه لإقرار قانون لإدارة وتأمين مضيق هرمز..    الكونميبول يدعم إنفانتينو للترشح لولاية رابعة في رئاسة الفيفا    عادة كل يوم نعملوها... تنجم تضرّ صحتك!    ندوة تحسيسية عن بعد حول الملاريا في تونس يوم 25 افريل 2026    محرز الغنوشي يبشّر: ''مازال الخير ومازال بارشا خير''    اليوم: برشا ماتشوات في البطولة تستنى فيكم...شوف التوقيت، وين وشكون ضدّ شكون؟    أخصائية تغذية توضّح: هذا الفرق بين خبز الألياف والخبز الأبيض    طقس الجمعة: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    ترامب وستارمر يتفقان على "خطة عمل" لإعادة فتح مضيق هرمز    فيلم «الروندا 13» لأول مرة في سوسة .. عندما يتحوّل الواقع إلى حَلَبة الرّهان فيها هي الحياة    الكسكسي إلى الفضاء: عندما تتحول الأكلة الشعبية إلى خيار عالمي    إطلاق تجربة 'El Jem Tapestry' الرقمية لإحياء مدرج الجم بأسلوب تفاعلي    خبير في الرصد الجوي: الأجواء الشتوية تعود من جديد والأمطار قد تصل 60 مليمتر    خطبة الجمعة ... حقوق الجار    ينبغي الحفاظ عليه . .التعليم الزيتوني تراث يشرف أمتنا والإنسانية جمعاء (1 )    حفظ اللسان من الإيمان    المهدية: إيقاف 8 أشخاص يشتبه في تورطّهم في جريمة قتل وتكوين وفاق من أجل التنقيب على الآثار    مفاجأة صادمة لسبب وفاة العندليب الاسمر ...العائلة تكشف    المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب بسوسة: جلسة حوارية لتوعية الأطفال ضد خطابات الكراهية    درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق لعطلة 9 أفريل..    يهم الراغبين في زيارة المتاحف والمواقع الأثرية..الدخول مجانا..    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بخصوص استماع هيئة الحقيقة والكرامة للمستشارين الجبائيين
نشر في صحفيو صفاقس يوم 18 - 11 - 2016

استمعت هيئة الحقيقة والكرامة يوم الاربعاء 16 نوفمبر 2016 للاستاذ الاسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين والاستاذ سعيد الطريفي رئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين ببنزرت بخصوص الفساد المالي والاداري والانتهاكات الجسيمة والجرائم الخطيرة التي ارتكبت في حق المهنة طيلة عشرات السنين وذلك ابتداء خاصة من سنة 1972 تاريخ صدور القانون المتعلق باحداث المحكمة الادارية الذي حرم المستشار الجبائي من المرافعة في القضايا التعقيبية الجبائية في خرق صارخ لاحكام الفصول 5 و6 و7 من دستور 1959 والفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي يسمح له بالدفاع على حقوق المطالبين بالاداء امام المحاكم الباتة في النوازل الجبائية.
فقد استغل الفاسدون من داخل وخارج الادارة نفوذهم وقربهم من منظومة الاستبداد والفساد للقضاء على المهنة وجعلها مهجورة من قبل الالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية الذين استحال عليهم الانتصاب لحسابهم الخاص نتيجة اطلاق العنان للسماسرة والمتحيلين والفاسدين ومخربي الخزينة العامة وذلك من خلال الإصرار على التصدي طيلة عشرات السنين للمقترح الداعي على الاقل الى تحيين القانون عدد 34 لسنة 1960 الذي يشير إلى قوانين نسخت طالما انه تم التصدي لمشروع القانون المتعلق باعادة هيكلة المهنة الذي يرجع الى سنة 1994 والذي استكمل كل مراحل الاعداد برئاسة الحكومة والذي كان موضوع جلسة عمل وزارية بتاريخ 24 جوان 2013 اوصت بعرضه على مجلس الوزراء دون ان يتم ذلك الى حد الان دون مبرر.
فقد اصر الفاسدون على منح بطاقات تعريف جبائية لأشخاص ينتحلون صفة المستشار الجبائي والمحامي والتعامل معهم عوض ابلاغ امرهم لوكيل الجمهورية حسب احكام الفصل 9 من قانون المهنة والفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية، علما ان الفاسدين والسماسرة في الملفات الجبائية يكلفون الخزينة العامة سنويا آلاف ملايين الدينارات.
وبغاية تجريد المستشار الجبائي من مهامه، بادر الفاسدون بسن نصوص تمييزية وغير دستورية فاسدة تم من خلالها نهب المؤسسات الاقتصادية وإغتصاب مجال تدخل المستشار الجبائي ومنافسته بطريقة غير شرعية تشترط الإنتفاع بحق من قبل صنف من المؤسسات (مثل استرجاع فائض اداء) دون سواها بمصادقة مراقب حسابات على قوائمها المالية مثلما هو الشان بالنسبة للفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 والفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016، علما أن هذه الأحكام التي لا تنطبق إلا على صنف من المؤسسات لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الأجنبية. ايضا لا ننسى احكام الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة والفصل 23 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي والفصول 48 سابعا و49 ثالثا 49 عاشرا و54 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، علما ان تلك الاحكام التي تم تمريرها في ظروف فاسدة وفي ظل غياب رقابة دستورية هي مخالفة اليوم للفصول 2 و10 و15 و20 و21 و23 و40 و41 و49 و58 و65 و78 و89 و92 و148 من الدستور ويمكن الطعن في دستوريتها امام المحاكم الجبائية.
كما يصر الفاسدون منذ سنة 2001 بصفة متعمدة على عدم تحوير كراس الشروط غير شرعي الذي جاء مخالفا بطريقة متعمدة وصارخة للفصل 3 من الأمر عدد 982 سنة 1993 المتعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها باعتبار انه لم ينص على الادارة المكلفة بمتابعة المهنة والاجراءات الواجب اتخاذها ضد من لا يحترم كراس الشروط وذلك لمزيد تهميش المهنة وانتهاكها من قبل الفاسدين. كما مكنوا الممنوعين قانونا بما في ذلك الجهلة والمتحيلون والسماسرة من تكوين "شركات مستشارين جبائيين" لا يكون كل شركائها من بين المستشارين الجبائيين في خرق للفصل 4 من قانون المهنة. ايضا يصر هؤلاء على عدم تحيين قائمة المستشارين الجبائيين منذ عشرات السنين والتي تضم متوفين وبعض الموظفين العموميين واجراء بالقطاع الخاص وكذلك بعض المحاسبين والخبراء المحاسبين الممنوعين قانونا من القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشارين الجبائيين مثلما أوضحت ذلك إدارة الجباية من خلال مذكرتها الداخلية عدد 30 لسنة 2007. وفي اطار المخطط الرامي الى القضاء على المهنة، تم اهدار المال العام من خلال إحداث مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي في إطار قانون المالية لسنة 2001 لتقوم بنفس مهام المستشار الجبائي والمحامي ولتمكين السماسرة من مباشرة المهنة، علما أن مجلس المنافسة أوصى خلال سنة 2005 بدمجها صلب مهنة المستشار الجبائي، علما ان شبهة الفساد هذه لم يفتح بخصوصها أي تحقيق. كما يصر الفاسدون على عدم تحوير الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تسمح للسماسرة ومنتحلي الصفة ومخربي الخزينة العامة بالتدخل في الملفات الجبائية باعتبار انها نصت بصفة مخالفة للقوانين المهنية على امكانية ان يستعين المطالب بالاداء "بمن يختاره" عوض ان تنص على ضرورة ان يستعين "بمستشار من بين الاشخاص المؤهلين قانونا". هذا وقد تم حرمان المستشار الجبائي من حقه في العمل الذي مارسه طيلة 45 سنة من خلال إصرار وزير العدل وحقوق الانسان على إصدار القانون عدد 11 لسنة 2006 بالإعتماد على الكذب والمغالطات والزور مثلما يتضح ذلك من خلال مداولات مجلس النواب والرأي الإستشاري عدد 495 لسنة 2012 الصادر عن المحكمة الإدارية والذي يلزم المطالب بالاداء بتعيين محام في القضايا التي يتجاوز فيها مبلغ النزاع 25 الف دينارا وذلك في خرق للفصول 5 و6 و7 من دستور 1959 والفصل 10 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان والفصول 2 و14 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصلين 2 و6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، علما أن تلك الجريمة الشنيعة لازالت متواصلة الى حد الان في خرق لاعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة. ولمزيد تهميش المهنة والتنكيل باصحابها لم يتم تحديد الإدارة المعنية بمتابعتها خلافا لما هو معمول به بالنسبة لبقية المهن مثلما يتضح ذلك من خلال الأمر عدد 556 لسنة 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، علما أن الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل تجاهل المهنة التي تعد من بين المهن القانونية والقضائية في إنكار لقانون الدولة.
كما يصر الفاسدون على عدم التنصيص صلب كل التصاريح الجبائية وبالاخص التصاريح الشهرية (باستثناء التصاريح السنوية) على هوية معمريها حتى يتم تعطيل احكام الفصل 99 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية والتكتم على الاعمال التي يقوم بها مخربو الخزينة العامة من السماسرة.
كان لزاما على رئيس الحكومة المهموم ببطالة حاملي الشهادات العليا في الجباية المبادرة فورا بفتح تحقيق بخصوص الاكاذيب الواردة بالرسائل الصادرة عن وزارة المالية وبالاخص الرسالة الموجهة للوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد بتاريخ 11 مارس 2016 وبخصوص الجرائم المرتكبة من قبل الفاسدين في حق المهنة والعاطلين عن العمل والخزينة العامة والمؤسسات الشفافة طيلة عشرات السنين واحالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة على مجلس نواب الشعب باعتبار انه لا يمكن الحديث اليوم عن اصلاح جبائي في ظل تهميش مهنة المستشار الجبائي.
الاسعد الذوادي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.